لجنة العلاقات الخارجية تناقش تعديل المادة 125 من الدستور
عقدت لجنة العلاقات الخارجية اجتماعا يوم الاربعاء 25-1-2017 برئاسة نائبة رئيس اللجنة احلام الحسيني لمناقشة المواضيع المدرجة على جدول الاعمال .
وجرى خلال الاجتماع الاتفاق على رفع مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية الحرية النقابية وحماية التنظيم النقابي
رقم (87) لسنة 1948 للقراءة الثانية .
وناقش المجتمعون دعوة البرلمان الباكستاني ( التجمع البرلماني النسوي ( WPC ) ) للمشاركة في المؤتمر الدولي بشأن ( دور النساء البرلمانيات في تعزيز الديمقراطية والعدالة
الاجتماعية) والذي سيعقد في اسلام اباد للفترة من 12-14 / اذار /2017 ، فضلا عن مناقشة دعوة المجموعة البرلمانية للبلدان الناطقة باللغة العربية في الشرق الاوسط في البرلمان
الالماني الى لجنة الصداقة العراقية – الالمانية لزيارة برلين للفترة من 29- ايار الى 2- حزيران / 2017.
كما ناقش الاجتماع طلب تعديل المادة 125 من الدستور العراقي وانضمام العراق للمحكمة الجنائية الدولية .