لجنة العمل والشؤون الاجتماعية تناقش موضوع الأستقطاعات في رواتب المشمولين بشبكة الحماية الأجتماعية

استضافت لجنة العمل والشؤون الأجتماعية برئاسة النائب صادق المحنة رئيس اللجنة يوم الثلاثاء 3/1/2017 وزير العمل والشؤون الاجتماعية السيد محمد شياع السوداني وعددا من المدراء العامين في الوزارة ووزارة التخطيط والمشرفين على استراتيجية تخفيف الفقر في العراق .

وناقشت الأستضافة موضع استقطاع رواتب المشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية (الوجبة الخامسة ) وضرورة اعادة اطلاق الرواتب التي استقطعت ضمن هذه الوجبة .

وعلى ضوء هذه الاستضافة ، عقدت اللجنة يوم الاربعاء 11/1/2017 أجتماعا برئاسة رئيس اللجنة ، حيث ناقشت نتائج زيارة وزيرالعمل والشؤون الاجتماعية والملاك المتقدم في الوزارة ووزارة التخطيط للجنة .

وقرر المجتمعون دعوة الوزارة الى اطلاق مبالغ الدفعة الخامسة لجميع المشمولين وفق القانون واعطاء فرصة لمن ظهر اسمه فوق مستوى خط الفقر ولم يتم شموله وفق رأي وزارة التخطيط لمدة ستين (60) يوما لمراجعة اللجنة المشكلة في الوزارة والمحافظات كافة لثبوت احقيتهم بصرف الاعانة لهم من عدمه .
وفي حال ثبوت عدم استحقاقه في استلام مبلغ الدفعة الخامسة يتم استرجاعها وفق القانون .


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com