لجنة حقوق الانسان تستقبل مسؤولة الملف الانساني بالسفارة البريطانية في العراق
أستقبل نائب رئيس لجنة حقوق الانسان النائب ارشد الصالحي يوم الاربعاء 25/1/2017، السيدة ناتالي اتمور مسؤولة ملف حقوق الانسان في السفارة البريطانية وبحضورعدد من اعضاء اللجنة.
وناقش الجانبان مسودة قانون العنف الاسري والاخذ بنظر الاعتبار قرار 1325 الخاص باتفاقية المراة المصادق عليها من قبل العراق، فضلا عن مناقشة ملف حقوق الانسان ودور منظمات المجتمع المدني في مساعدة اللجان المعنية في صياغة مسودة القانون.
من جانبه، أشار النائب الصالحي الى ان القوانين التي تشرع يجب ان تتلائم مع طبيعة المجتمع العراقي ولايجوز ان تكون مستنسخة من دول قطعت شوطاً كبيراً في مجال الديمقراطية.
من جهة أخرى، بحث اللقاء عمل اللجنة النيابية في الخطة الاستراتيجية واوليات القوانين التي يتم تشريعها في مجال حقوق الانسان، مثل قانون حرية التعبير عن الراي وقانون حماية التنوع ومنع التمييز خلال الفترة المقبلة.