تقرير لجنة الزراعة والمياه والاهوار للدورة التشريعية الثالثة

تقرير لجنة الزراعة والمياه والاهوار للدورة التشريعية الثالثة

السنة التشريعية الثالثة الفصل التشريعي الاول للفترة من 1/712016 ولغاية 31/12/2016

من النظام الداخلي لمجلس النواب 69لجنة الزراعة من اللجان الدائمة في المجلس استنادا الى المادة ( -) من النظام الداخلي لمجلس النواب بالشؤون التالية:103العراقي وتختص بحسب المادة ( :- متابعة الزراعة وتطويرها. ً اولا :- مراقبة تنفيذ سياسة الموارد المائية وتوزيعها في الداخل. ً ثانيا :- متابعة شؤون الارياف وتنميتها ورفع المستوى المعيشي للفلاحين والمزارعين. ً ثالثا :- متابعة شؤون الثروة الحيوانية وشؤون البيطرة. ً رابعا :- متابعة وتطوير شؤون البدو الرحل عن طريق توطينهم وتوفير البيئة الملائمة لهم. ً خامسا :- متابعة إحياء الاهوار. ً سادسا :- متابعة شؤون سكان الاهوار وتطوير اوضاعهم. ً سابعا :- تطوير الاهوار كثروة وطنية وتراث انساني. ً ثامنا

تم إعداد هذه التقرير لاستعراض عمل واداء اللجنة خلال الفصل التشريعي الاول للسنة التشريعية الثالثة وعرضه أمام هيئة الرئاسة وبشكل مبسط ليكون لديكم تصور كامل عن أداء اللجنة للفصل التشريعي الثاني وانجازاتها وكيفية تعاملها مع المواضيع والقضايا المطروحة عليها والاستفادة من الجوانب الايجابية في اداء عملها لمعالجة نقاط الضعف من اجل بناء دولة المؤسسات والقيام بالدور الرقابي الأمثل الذي يعمل على تقويم أداء الوزارات من اجل تنمية البلد والارتقاء به وخدمة أبناء شعبه.
للاطلاع على نص التقرير اضغط هنا…REPORT Y2016


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com