الثقافة والإعلام النيابية تنتهي من إقرار الصيغة النهائية لمقترح قانون التعديل الأول لقانون شبكة الإعلام العراقي رقم 26 لسنة 2015م وتعلن جاهزيته للتصويت
إنتهت لجنة الثقافة والإعلام النيابية من إقرار الصيغة النهائية لمقترح قانون التعديل الأول لقانون شبكة الإعلام العراقي رقم 26 لسنة 2015م ، وناقشت في إجتماعها المنعقد يوم الأربعاء 25/1/2017 بحضور كل من رئيس مجلس أمناء شبكة الإعلام العراقي السيد مجاهد أبو الهيل
والسيد رئيس شبكة الإعلام العراقي الدكتور علي الشلاه نصوصه بشكل مطول وقررت إدخال بعض التعديلات عليها بما يعزز متانة مقترح القانون ويضمن سلامة سريانه وحسن تطبيقه،
وجرى الإتفاق على جاهزية مقترح القانون وإمكانية عرضه على جدول أعمال جلسات مجلس النواب للتصويت حال الإنتهاء من إدخال التعديلات المقررة.