جـــــــدول اعمـــال الجلســـــة رقـــــــــم (6) الخميس (26) كانون الثاني 2017
أولاً: قــــرآءة آيــــــات مـــــــن القـــــرآن الكريـــــــم.
ثانيــاً: التصويت على صيغة قرار باعتبار ما تعرضت له مناطق في محافظة نينوى مناطق منكوبة.
ثالثاً: التصويت على مشروع قانون الشركات الأمنية الخاصة. (لجنة الأمن والدفاع، اللجنة القانونية). (42 مادة).
رابعاً: التصويت على مشروع قانون وزارة الكهرباء. (لجنة النفط والطاقة والثروات الطبيعية, لجنة الخدمات والاعمار), (22 مادة).
خامساً: التصويت على مشروع قانون افراز الاراضي والبساتين الواقعة ضمن التصميم الاساسي لمدينة بغداد والبلديات. (اللجنة القانونية, لجنة الزراعة والمياه والاهوار, لجنة الخدمات والاعمار, اللجنة المالية, لجنة الصحة والبيئة), (13 مادة).
سادساً: التصويت على مشروع قانون حجز ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة الى أركان النظام السابق. (لجنة المصالحة والمساءلة والعدالة، اللجنة المالية، اللجنة القانونية). (9 مادة).
سابعاً: تقرير ومناقشة مقترح قانون التعديل الرابع لقانون نقابة الصحفيين رقم (178) لسنة 1969 المعدل. (لجنة الثقافة والاعلام, لجنة مؤسسات المجتمع المدني, اللجنة القانونية), (10 مادة).
ثامناً: تقرير النشاط الفصلي للجنة الزراعة والمياه والاهوار.
تبـدأ الجلسة الساعــة: الحادية عشرة صباحاً.