رئيس لجنة الأقاليم يلتقي بمستشارة السفارة الفرنسية في بغداد 

التقى النائب سوران اسماعيل رئيس الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم يوم الاربعاء 25 / 1 /2017 بالسيدة صوفي بومبيية مستشارة السفارة الفرنسية في بغداد .
 
وفي بداية اللقاء رحب رئيس اللجنة بهذه الزيارة ، مؤكدا انه كعضو في التحالف الكوردستاني يثمن دورفرنسا بمساعدة قوات البيشمركة والقوات العراقية في القضاء على تنظيم داعش الارهابي .
 
وجرى خلال اللقاء بحث عدد من المواضيع منها القوانين التي استطاعت اللجنة العمل عليها ، منها قانون ضمان حقوق الاقاليم والذي نصت عليه المادة 105من الدستور ، كذلك المادة 106من الدستور بشأن مراقبة الايرادات  الاتحادية وقانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم 21 والتعديلات الجاري العمل بها والذي نصت عليه المادة 122من الدستور، حيث يوضح القانون هيكلة الادارة في العراق واللامركزية والفدرالية اللامركزية ، كذلك قانون العاصمة بغداد بحسب المادة 124 من الدستور، اضافة الى مجموعة من القوانين الواردة من رئاسة الجمهورية الى اللجنة .
 
 واضاف رئيس اللجنة انه خلال العامين الماضيين تم اقرار قانونين هما قانون ضمان حقوق الاقاليم وقانون الواردات الاتحادية والتي نصت عليها مادة 105 والمادة 106 من الدستور وهذا يعتبر انجاز للجنة وتم التصويت عليها وتشريعها.
 
وبين رئيس اللجنة جميع القوانين المهمة المتعلقة بالجانب الرقابي ، مؤكدا ان العلاقة مع مجالس المحافظات مستمرة ومتواصلة مع المحافظات ايضا ، واللجنة تقدم بدورها التوجهيات والارشادات ، فضلا عن وجود زيارات ميدانية واجتماعات مستمرة مع رئيس مجلس النواب وهو جزء من عمل اللجنة.
 
 وتطرق رئيس اللجنة الى قانون المحافظات لما فيها من خدمة للمحافظات والاقضية والنواحي .
 
    واكد رئيس اللجنة الحاجة الى التعاون مع الجانب الكندي والاستفادة من تجاربه ذات الخبرة بعمل اللجنة خاصة في تحديد عدداعضاء مجالس المحافظات من خلال الاطلاع على تجارب الدول الاخرى والمعاييرفي وضع اعداد اعضاء مجالس المحافظات .
وبحث اللقاء قانون 21 المعدل ، كما تطرق رئيس اللجنة الى اللامركزية المالية وصعوبة تحقيقها في ظل نزول اسعار النفط وتدهورالاقتصاد والتخوف من عدم تحقيق اللامركزية المالية في المستقبل .
 
كما تم بحث ماتوصل اليه قانون الانتخابات مجالس المحافظات.
 
من جهته بين نائب رئيس اللجنة النائب خالد المفرجي خلال اللقاء مشروع قانون 21 وما تواجهه من مشاكل منعت تطبيقه ، معربا عن امله بان يكون التعديل الثالث حلا لكل المعوقات والتي اهمها نقل الصلاحيات والعلاقة بين الحكومة المركزية والمحافظات .
واتفق الجانبان على عمل اجتماع مشترك في مقر اللجنة للتحضير لاجتماع موسع يضم جميع المحافظات.
من جهتها شكرت السيدة ماري رئيس واعضاء اللجنة على هذه الاستضافة.
  

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com