قانون الشركات الامنية الخاصة
قانون الشركات الامنية الخاصة
26كانون الثاني 2017
بناءً على ما أقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية واستناداً الى أحكام البند(اولاً) من المادة (61) والبند(ثالثاً) من المادة(73) من الدستور
صدر القانون الآتي:
رقم( 52) لسنة 2017
قانون الشركات الامنية الخاصة
الفصل الاول
السريان والاهداف
المادة -1-
أولاً- تسري احكام هذا القانون على الشركات الامنية الخاصة العراقية وفروع الشركات الاجنبية والعاملين فيها.
ثانياً- يقصد بالشركة الامنية الخاصة هي الشركة العراقية او فروع الشركة الاجنبية التي تقوم بعمل يتمثل بتقديم خدمات الحماية الامنية لمن يطلبها من الاشخاص الطبيعيين والمعنويين لقاء اجر.
المادة -2- يهدف هذا القانون الى تنظيم عمل الشركات الامنية الخاصة سواء كانت عراقية اوفروع لشركات اجنبية وفق قواعد تتلائم مع طبيعة مهام هذه الشركات.
الفصل الثاني
اجازة الشركة
المادة -3- يمنع ان تباشر الشركة الامنية الخاصة نشاطها دون الحصول على اجازة عمل وفق احكام هذا القانون.
المادة-4- تمنح بأقتراح من وزارة الداخلية وبموافقة مجلس الامن الوطني أجازة عمل للشركة الامنية الخاصة بناءً على طلب من اصحاب العلاقة وفق أحكام هذا القانون.
المادة -5- يمنع منح الاجازة الا لشركة أمنية عراقية ويجوز عند الضرورات الامنية القصوى منح الاجازة لفروع الشركات الامنية الاجنبية بموافقة مجلس الوزراء بأقتراح من وزيرالداخلية.
المادة – 6 – تؤسس في وزارة الداخلية مديرية تسمى (مديرية شؤون الشركات الامنية الخاصة) تتولى تسجيل وأصدار الاجازة المنصوص عليها في هذا القانون وتجديدها للشركات الامنية الخاصة والاشراف على شؤونها ويديرها ضابط لا تقل رتبته عن عقيد وله خدمة فعلية لا تقل عن (15) خمس عشرة سنة.
المادة-7- يستوفى رسم مقداره(10000000) عشرة ملايين دينار عراقي عن منح الاجازة
المادة – 8 – يجب ان يتضمن طلب منح الاجازة ما يأتي:
أولاً- اذا كانت شركة عراقية:
أ- نسخة من شهادة تأسيس الشركة وعقد تأسيسها ومحضر تعيين المدير المفوض لها مصدقاً من دائرة تسجيل الشركات.
ب- اسم الشركة ومقرها ويكون في بغداد او المحافظات.
ج- اسم المدير المفوض للشركة واسماء المؤسسين والمساهمين وجنسياتهم وعناوينهم الدائمة.
د- تفاصيل عن الاعمال والبرامج التي تروم الشركة تحقيقها.
هـ- عدد الاسلحة التي تحتاجها الشركة وانواعها وارقامها والذخائر ومنشأها.
و- عدد العجلات وانواعها ومنشأها وارقام لوحات تسجيلها على ان تكون مسجلة بأسم الشركة في دوائر المرور المختصة.
ز- بيان بالاجهزة اللاسلكية يتضمن انواعها وارقامها التسلسلية ومناشئها ومواصفاتها الفنية الاخرى.
ح- سند المليكة او عقد الايجار للمبنى المتخذ مقراً للشركة مصدقاً من الدوائر المختصة.
ط- كفالة مصرفية من مصرف عراقي حكومي بمبلغ (250000000) مئتان وخمسون مليون دينار عراقي.
ثانياً- اذا كانت فرعاً لشركة اجنبية:
أ- شهادة تسجيل فرع الشركة لدى دائرة تسجيل الشركات في العراق.
ب- نسخة من عقد التأسيس والنظام الداخلي للشركة الام او ما يقوم مقامها.
ج- نسخة من شهادة تسجيل الشركة صادرة في البلد الذي سجلت فيه.
د- قائمة باسماء اعضاء مجلس ادارة الشركة وجنسية كل منهم واسماء الاشخاص المخولين بالتوقيع عنها.
هـ- نسخة من تخويل المدير المكلف بادارة الفرع في العراق والمقيم فيه فعلاً صادرة من ادارة الشركة مع نموذج توقيعها.
و- نسخة من اخر حسابات ختامية للشركة مع نسختين من تقرير مجلس الادارة المرفق او الملحق بهذه الحسابات.
ز- عدد الاسلحة التي تحتاجها الشركة وانواعها وارقامها والذخائر ومنشأها.
ح- عدد العجلات وانواعها ومنشأها وارقام لوحات تسجيلها على ان تكون مسجلة بأسم الشركة في دوائر المرور المختصة.
ط- بيان بالاجهزة اللاسلكية يتضمن انواعها وارقامها التسلسلية ومناشئها ومواصفاتها الفنية الاخرى على ان تكون مخصصة للاتصال فقط وتخضع للفحص الدقيق من قبل وزارة الداخلية.
ي- كفالة مصرفية من مصرف عراقي حكومي بمبلغ (1000000000) مليار دينار عراقي.
ثالثاً- تكون الوثائق المنصوص عليها في الفقرات (ب) و (ج) و (د) و (هـ) و (و) من البند (ثانياً) من هذه المادة مصدقة في موطن الشركة.
المادة – 9 –
أولاً- يشترط تأييد الجهات المختصة في وزارة الداخلية بعدم وجود مانع امني لمنح الشركة أجازة عمل وتشغيل العاملين فيها وتأييد جهاز المخابرات الوطني العراقي بذلك بالنسبة لفروع الشركات الاجنبية
ثانياً- يعد رفضاً للتأييد المنصوص عليه في البند (أولاً) من هذه المادة عدم الاجابة خلال (90) تسعين يوماً من تأريخ تسجيل الطلب.
المادة – 10 – في حالة وجود نقص في المستندات والبيانات على طالب الاجازة استكمالها خلال مدة لا تتجاوز (60) ستين يوماً من تاريخ تبيلغه تحريراً بالنواقص وبعكسه يعد الطلب لاغياً.
المادة- 11 – لمجلس الامن الوطني ان يرفض منح اجازة للشركة عند عدم توفر احد المتطلبات المنصوص عليها في هذا القانون ويتم تبليغ الشركة تحريرياً بذلك.
الفصل الثالث
تجديد الاجازة
المادة- 12 – تكون مدة الاجازة سنتان تبدأمن تأريخ اصدار الاجازة.
المادة- 13- يجوز تجديد الاجازة وفقاً لما يأتي:
أولاً- يقدم صاحب الشركة الى الوزير طلباً بتجديد الاجازة قبل (60) ستين يوماً من تأريخ أنتهاء مدة الاجازة .
ثانياً- يبت الوزير في الطلب المنصوص عليه في البند (أولاً) من هذه المادة خلال (60) ستين يوماً من تأريخ تسجيله في سجل الوارد.
ثالثاً- يعد عدم بت الوزير خلال المدة المنصوص عليها في البند (ثانياً)من هذه المادة رفضا للطلب.
رابعاً- يستوفى رسم مقداره (5000000) خمسة ملايين دينارعراقي عن تجديد الاجازة
الفصل الرابع
تعيين العاملين في الشركة
المادة – 14 – يعين العامل في الشركة العراقية بموافقة الوزارة ووفقاً للشروط الاتية:
اولاً- ان لا يقل عمره عن(18)ثماني عشرة سنة ولا يزيد عن (55) خمس وخمسين سنة.
ثانيا-ان يكون يجيد القراءة والكتابة في الاقل.
ثالثاً- ان تتوافر فيه شروط اللياقة الصحية والبدنية بتاييد من جهة طبية مختصة.
رابعاً- ان يجتاز الاختبار الخاص بأستخدام الاسلحة.
خامساً- معرفته بمبادئ حقوق الانسان.
سادساً- قويم الاخلاق وحسن السمعة والسلوك.
سابعاً- غير محكوم عليه بعقوبة عن جناية او جنحة مخلة بالشرف وغير سياسية.
ثامناً- تقديم كفيل ضامن للوزارة بمبلغ (3000000) ثلاثة ملايين دينار عراقي.
المادة – 15 – يعين العامل في فرع الشركة الاجنبية وفقاً لما يأتي:
أولاً- موافقة وزارة الداخلية بعد الوقوف على رأي وزارة الدفاع ( مديرية الاستخبارات العسكرية والمديرية العامة للاستخبارات والأمن ) جهاز الامن الوطني وجهاز المخابرات الوطني العراقي.
ثانياً تقديم كفيل ضامن للوزارة بمبلغ (3000000) ثلاثة ملايين دينار عراقي او ايداع هذا المبلغ في صندوق الوزارة.
ثالثاً- تعهد من فرع الشركة بإحضار العامل للسلطات المختصة عند طلبها له ومسؤوليتها على وجه التضامن عن الافعال التي يرتكبها في جمهورية العراق.
رابعاً- يخضع العاملون في الشركات الامنية الخاصة الاجنبية للولاية القانونية والقضائية العراقية في حالة ارتكابهم اي جرائم او مخالفات داخل الاراضي العراقية.
خامساً- ألزام كافة فروع الشركات الامنية الاجنبية العاملة في العراق بتعيين مانسبتة (25%) من العراقيين للعمل في تلك الفروع والذين تتوفر فيهم كافة شروط التعيين المنصوص عليها في هذا القانون.
الفصل الخامس
سجلات الشركة
المادة- 16 – على الشركة وفروعها مسك السجلات الاتية:
أولاً- سجل العاملين وتدون فيه اسماء العاملين في الشركة وعناوينهم وجنسياتهم واعمارهم ومهنهم السابقة.
ثانياً- سجل المراسلات.
ثالثاً- سجل الاسلحة مدوناً فيه عدد الاسلحة وانواعها ومواصفاتها وكمية العتاد الخاص بها.
رابعاً- سجل حركة السلاح اليومية.
خامساً- سجل الاجهزة اللاسكلية ويتضمن انواعها وارقامها التسلسلية ومناشئها ومواصفاتها الفنية الاخرى.
سادساً- سجل العجلات المستخدمة.
المادة – 17 –
اولاً- تصدق السجلات المنصوص عليها في المادة (16) من هذا القانون من الكاتب العدل وتختم صفحاتها بالختم الخاص بالشركة.
ثانياً- تثبت على جميع اوراق ومستندات الشركة الاسم الكامل لها كماهو مثبت في اجازتها.
ثالثاً- توقع جميع مراسلات الشركة من المدير المفوض لها او من يخوله وتختم بالختم الخاص بها.
الفصل السادس
النظام الداخلي
المادة- 18- تصدر الشركة الامنية العراقية نظاماً داخلياً خلال (90) تسعين يوماً من تأريخ منحها الاجازة.
المادة- 19- يجب ان يتضمن النظام الداخلي للشركة ما يأتي:
اولاً- اسم الشركة واهدافها وبرامجها وانشطتها.
ثانياً- مركز ادارة الشركة.
ثالثاً- الهيكل التنظيمي للشركة والموارد المالية الخاصة بها.
رابعاً- عدد العاملين بالشركة بما يتناسب والعقود التي تبرمها.
خامساً- الاسس التي تعتمدها الشركة لتعويض العاملين فيها عن الاضرار التي تلحق بهم.
الفصل السابع
التزامات الشركة
المادة- 20 – تلتزم الشركة بما يأتي:
أولاً- عدم استخدام العجلات الخاصة بها لغير الاغراض المخصصة لها او مبيتها خارج الاماكن التابعة لها.
ثانياً- تعيين شخص مسؤول عن تنظيم وضبط حركة السيارات العائدة لها وتثبيت مواعيد خروجها وعودتها والجهة المكلفة بموجب سجلات تمسك لهذا الغرض.
ثالثاً- اخبار الوزارة عن اي جريمة وقعت في اثناء عمل الشركة او بسببه او اشتبه في وقوعها.
رابعاً- ابلاغ الوزارة عن كل تغيير يطرأ على اي من البيانات او الوثائق او المعلومات التي على اساسها منحت الاجازة وذلك خلال (7) سبعة ايام من تأريخ حصولها.
خامساً- حمل السلاح بصورة مخبأة ولا يجوز اظهاره الا طبقاً للبند (سابعاً) من هذه المادة.
سادساً- الالتزام بزي الشركة وحمل شارتها.
سابعاً- عدم جواز استخدام القوة ضد الغير الا استعمالاً لحق الدفاع الشرعي المنصوص عليه في قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969.
ثامناً- تنظيم برنامج لتدريب العاملين في الشركة على الجوانب الفنية الخاصة باستخدام الاسلحة ومبادئ وأساليب الحماية والتوعية القانونية ومبادئ حقوق الانسان وذلك بالتنسيق مع الوزارة.
تاسعاً- عدم استخدام اجهزة الاتصال لغير نشاط الشركة.
عاشراً- تقديم تعهد خطي بالالتزام بالقوانين العراقية.
المادة -21- تتولى الشركة توفير الحماية الامنية للاشخاص بناء على عقد يبرم بين الطرفين ومصادق عليه من وزارة الداخلية.
المادة -22- تقدم الشركة للوزارة المستندات والوثائق التالية لغرض تدقيقها:
اولاً- كشف شهري بحسابات الشركة، على ان يتضمن الموارد او المصادر المالية لها.
ثانياً- الوثائق والمستندات المتعلقة باستيراد الاسلحة من خارج العراق وارقامها.
ثالثاً- ارقام الاسلحة وانواعها التي تستخدم عند قيام العاملين فيها باداء واجباتهم.
رابعاً- الوثائق المتعلقة بتاييد الشركة بقيام العاملين فيها باعادة السلاح المستخدم اثناء الواجب الى مشجب الشركة بعد اداء الواجب.
خامساً- العقود التي تبرمها الشركة مع طالبي الحماية الى وزارة الداخلية لاغراض التصديق.
سادساً- موقف شهري يتضمن الاسلحة والعتاد المستعمل.
المادة -23- يحظر على الشركة ما يأتي:
اولاً- القيام بأي نشاط يهدد أمن الدولة ووحدة اراضيها وسيادتها واستقلالها ووحدتها الوطنية.
ثانياً- تشكيل تنظيمات عسكرية او شبه عسكرية.
ثالثاً- القيام بأي عمل من شأنه الاعتداء على حقوق وحريات المواطنين.
رابعاً- القيام بأي عمل من شأنه التدخل في الشؤون الداخلية لاية دولة اخرى.
خامساً- حيازة او خزن الاسلحة النارية غير المرخص بها والاسلحة الحربية والمواد القابلة للأنفجار او المفرقعة.
سادساً- حيازة او حمل الاسلحة النارية التي يزيد عيارها على (7.62) ملم عدا المسدسات التي لا يزيد عيارها على (9) ملم.
سابعاً- ممارسة غير النشاط المحدد في الاجازة.
الفصل الثامن
الرقابة والتفتيش
المادة -24-
اولاً- تخضع الشركة للرقابة والتفتيش من الجهة التي تحددها الوزارة للتحقق من قيام الشركة بمزاولة نشاطها وفق احكام القانون.
ثانياً- على الشركة ان تقدم التسهيلات اللازمة للجهة المنصوص عليها في البند (اولاً) من هذه المادة وتقدم لها السجلات والمستندات والوثائق اللازمة واجراء الكشف الموقعي على مخازن الشركة الخاصة بالسلاح والعتاد وكل ما يمكنها من اداء عملها.
الفصل التاسع
الاحكام العقابية
المادة -25- يعاقب كل من زاول مهنة الحماية الامنية دون اجازة بالحبس وبغرامة لا تقل عن (100000000) مئة مليون دينار عراقي ما لم ينص القانون على عقوبة اشد.
المادة -26- للوزير ان يسحب او يعلق اجازة العمل الممنوحة للشركة في احدى هاتين الحالتين الاتيتين:
اولاً- عدم مباشرة الشركة لنشاطها او توقفها عنه بعد مرور (90) تسعين يوماً على منحها الاجازة دون عذر مشروع.
ثانياً- عدم تجديد اجازة الشركة خلال المدة المنصوص عليها في البند (اولاً) من المادة (13) من هذا القانون.
المادة -27- للوزير ان يسحب او يعلق اجازة العمل الممنوحة للشركة ويقيد الكفالة المالية ايراداً لخزينة الدولة في احدى الحالتين:
اولاً- فقدان الشركة شرطاً من الشروط اللازمة لمنحها اجازة العمل المنصوص عليها في هذا القانون.
ثانياً- مخالفة احكام احدى المواد (14) و(15) و(16) و(17) و(18) و(20) و(21) و(22) (23) والبند (ثانياً) من المادة (24) من هذا القانون.
المادة -28- للوزير ان يقرر استئناف الشركة لنشاطها في حالة قيامها بمعالجة الحالة التي تسبب في تعليق اجازتها.
المادة -29- للوزير سحب الاجازة الممنوحة للشركة وقيد الكفالة النقدية ايراداً لخزينة الدولة اذا مضت مدة (90) تسعين يوماً على تعليق اجازتها دون ان تقوم بمعالجة الحالة التي دعت الى ذلك.
المادة 30- في حالة سحب أجازة الشركة فأنها تلتزم بما يأتي:
أولاً- اعادة الوثائق الخاصة بحيازة الاسلحة المنصوص عليها في المادة (32) من هذا القانون والهويات المنصوص عليها في البند (اولاً) من المادة (34) من هذا القانون
ثانياً-أ- بيع العجلات والاسلحة والاعتدة والأجهزة اللاسلكية التي بحوزتها الى الشركة او الشركات الامنية الاخرى المجازة وفق أحكام هذا القانون بعد استحصال موافقة وزارة الداخلية على البيع وخلال مدة لاتتجاوز (60) يوما تبدأ من تاريخ سحب أجازة الشركة وبخلاف ذلك يتم مصادرة مامنصوص عليه في هذا البند من قبل وزارة الداخلية.
المادة -31- اذا صدر قرار بسحب اجازة الشركة العراقية او فرع الشركة الاجنبية واكتسب درجة البتات فتتم تصفية الشركة وفقاً للقانون.
الفصل العاشر
احكام عامة وختامية
المادة -32- تمنح الوزارة الشركة اجازات خاصة بملكية السلاح الناري وحيازته بناء على الاجازة الممنوحة لها وعلى اساس حاجتها الفعلية وفقاً للقانون.
المادة -33- تعين ازياء وشارات العاملين في الشركة والعلامات الموضوعة على عجلاتهم والوانها بتعليمات يصدرها الوزير.
المادة -34-
اولاً- تتولى الوزارة تزويد العاملين في الشركة بالهويات الخاصة بهم وفق نموذج تعده لهذا الغرض.
ثانياً- يستوفى رسم مقداره (100000) مئة الف دينارعراقي عن اصدار الهوية.
المادة -35- على الشركة المجازة بموجب مذكرة سلطة الائتلاف المؤقتة(المنحلة) رقم (17) لسنة 2004 ان تكيف اوضاعها وفق احكام هذا القانون خلال مدة لا تزيد على (60) ستين يوماً من تاريخ نفاذه وبخلافه يتم سحب أجازة العمل الممنوحة للشركة.
المادة -36- يجوز الطعن في قرار الوزيرالصادر استناداً الى احكام المادة (11) والبند (ثالثاً) من المادة (13) والمادة (26) والمادة (27) والمادة (29) من هذا القانون لدى محكمة القضاء الاداري وفقاً للقانون.
المادة -37- تطبق احكام قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 ونظام فروع الشركات والمؤسسات الاجنبية رقم (5) لسنة 1989 في كل ما لم يرد به نص في هذا القانون.
المادة- 38- يسري قانون اقامة الاجانب رقم (118) لسنة 1978 على العاملين الاجانب في الشركات الامنية.
المادة- 39- لا يسري امر سلطة الائتلاف المؤقتة ( المنحلة) رقم (17) لسنة 2003 ( وضع الائتلاف وبعثات الارتباط الاجنبية وموظفيها والمقاولين العاملين معها) والقسم (2) علاقة السلطات القضائية من مذكرة سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (3) لسنة 2003 (الاجراءات الجزائية) على الشركات الامنية الخاصة والعاملين فيها.
المادة -40- تلغى مذكرة سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة ) رقم (17) لسنة 2004( متطلبات التسجيل للشركات الامنية الخاصة).
المادة -41- يصدر الوزير تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام القانون.
المادة -42- ينفذ هذا القانون من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الاسباب الموجبة
لغرض تنظيم عمل الشركات الامنية الخاصة ودورها في تقديم خدمات الحماية الامنية الى الافراد والشركات ونظراً لمباشرة الشركات الامنية اعمالها بموجب مذكرة سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (17) لسنة 2004 ولخلو هذه المذكرة من الاحكام القانونية الواضحة والنصوص التي تحدد الاجراءات والشروط الواجب توافرها في الشركة لمنحها اجازة العمل وكذلك النقص في النصوص الجزائية وخلوها من الاحكام العقابية الرادعة في حالة اخلال الشركة بواجباتها ولتدارك هذه النواقص. شرع هذا القانون
نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية بالرقم 4440 الصادرة في 27/3/2017
بناءً على ما أقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية واستناداً الى أحكام البند(اولاً) من المادة (61) والبند(ثالثاً) من المادة(73) من الدستور
صدر القانون الآتي:
رقم( ) لسنة 2017
قانون الشركات الامنية الخاصة
الفصل الاول
السريان والاهداف
المادة -1-
أولاً- تسري احكام هذا القانون على الشركات الامنية الخاصة العراقية وفروع الشركات الاجنبية والعاملين فيها.
ثانياً- يقصد بالشركة الامنية الخاصة هي الشركة العراقية او فروع الشركة الاجنبية التي تقوم بعمل يتمثل بتقديم خدمات الحماية الامنية لمن يطلبها من الاشخاص الطبيعيين والمعنويين لقاء اجر.
المادة -2- يهدف هذا القانون الى تنظيم عمل الشركات الامنية الخاصة سواء كانت عراقية اوفروع لشركات اجنبية وفق قواعد تتلائم مع طبيعة مهام هذه الشركات.
الفصل الثاني
اجازة الشركة
المادة -3- يمنع ان تباشر الشركة الامنية الخاصة نشاطها دون الحصول على اجازة عمل وفق احكام هذا القانون.
المادة-4- تمنح بأقتراح من وزارة الداخلية وبموافقة مجلس الامن الوطني أجازة عمل للشركة الامنية الخاصة بناءً على طلب من اصحاب العلاقة وفق أحكام هذا القانون.
المادة -5- يمنع منح الاجازة الا لشركة أمنية عراقية ويجوز عند الضرورات الامنية القصوى منح الاجازة لفروع الشركات الامنية الاجنبية بموافقة مجلس الوزراء بأقتراح من وزيرالداخلية.
المادة – 6 – تؤسس في وزارة الداخلية مديرية تسمى (مديرية شؤون الشركات الامنية الخاصة) تتولى تسجيل وأصدار الاجازة المنصوص عليها في هذا القانون وتجديدها للشركات الامنية الخاصة والاشراف على شؤونها ويديرها ضابط لا تقل رتبته عن عقيد وله خدمة فعلية لا تقل عن (15) خمس عشرة سنة.
المادة-7- يستوفى رسم مقداره(10000000) عشرة ملايين دينار عراقي عن منح الاجازة
المادة – 8 – يجب ان يتضمن طلب منح الاجازة ما يأتي:
أولاً- اذا كانت شركة عراقية:
أ- نسخة من شهادة تأسيس الشركة وعقد تأسيسها ومحضر تعيين المدير المفوض لها مصدقاً من دائرة تسجيل الشركات.
ب- اسم الشركة ومقرها ويكون في بغداد او المحافظات.
ج- اسم المدير المفوض للشركة واسماء المؤسسين والمساهمين وجنسياتهم وعناوينهم الدائمة.
د- تفاصيل عن الاعمال والبرامج التي تروم الشركة تحقيقها.
هـ- عدد الاسلحة التي تحتاجها الشركة وانواعها وارقامها والذخائر ومنشأها.
و- عدد العجلات وانواعها ومنشأها وارقام لوحات تسجيلها على ان تكون مسجلة بأسم الشركة في دوائر المرور المختصة.
ز- بيان بالاجهزة اللاسلكية يتضمن انواعها وارقامها التسلسلية ومناشئها ومواصفاتها الفنية الاخرى.
ح- سند المليكة او عقد الايجار للمبنى المتخذ مقراً للشركة مصدقاً من الدوائر المختصة.
ط- كفالة مصرفية من مصرف عراقي حكومي بمبلغ (250000000) مئتان وخمسون مليون دينار عراقي.
ثانياً- اذا كانت فرعاً لشركة اجنبية:
أ- شهادة تسجيل فرع الشركة لدى دائرة تسجيل الشركات في العراق.
ب- نسخة من عقد التأسيس والنظام الداخلي للشركة الام او ما يقوم مقامها.
ج- نسخة من شهادة تسجيل الشركة صادرة في البلد الذي سجلت فيه.
د- قائمة باسماء اعضاء مجلس ادارة الشركة وجنسية كل منهم واسماء الاشخاص المخولين بالتوقيع عنها.
هـ- نسخة من تخويل المدير المكلف بادارة الفرع في العراق والمقيم فيه فعلاً صادرة من ادارة الشركة مع نموذج توقيعها.
و- نسخة من اخر حسابات ختامية للشركة مع نسختين من تقرير مجلس الادارة المرفق او الملحق بهذه الحسابات.
ز- عدد الاسلحة التي تحتاجها الشركة وانواعها وارقامها والذخائر ومنشأها.
ح- عدد العجلات وانواعها ومنشأها وارقام لوحات تسجيلها على ان تكون مسجلة بأسم الشركة في دوائر المرور المختصة.
ط- بيان بالاجهزة اللاسلكية يتضمن انواعها وارقامها التسلسلية ومناشئها ومواصفاتها الفنية الاخرى على ان تكون مخصصة للاتصال فقط وتخضع للفحص الدقيق من قبل وزارة الداخلية.
ي- كفالة مصرفية من مصرف عراقي حكومي بمبلغ (1000000000) مليار دينار عراقي.
ثالثاً- تكون الوثائق المنصوص عليها في الفقرات (ب) و (ج) و (د) و (هـ) و (و) من البند (ثانياً) من هذه المادة مصدقة في موطن الشركة.
المادة – 9 –
أولاً- يشترط تأييد الجهات المختصة في وزارة الداخلية بعدم وجود مانع امني لمنح الشركة أجازة عمل وتشغيل العاملين فيها وتأييد جهاز المخابرات الوطني العراقي بذلك بالنسبة لفروع الشركات الاجنبية
ثانياً- يعد رفضاً للتأييد المنصوص عليه في البند (أولاً) من هذه المادة عدم الاجابة خلال (90) تسعين يوماً من تأريخ تسجيل الطلب.
المادة – 10 – في حالة وجود نقص في المستندات والبيانات على طالب الاجازة استكمالها خلال مدة لا تتجاوز (60) ستين يوماً من تاريخ تبيلغه تحريراً بالنواقص وبعكسه يعد الطلب لاغياً.
المادة- 11 – لمجلس الامن الوطني ان يرفض منح اجازة للشركة عند عدم توفر احد المتطلبات المنصوص عليها في هذا القانون ويتم تبليغ الشركة تحريرياً بذلك.
الفصل الثالث
تجديد الاجازة
المادة- 12 – تكون مدة الاجازة سنتان تبدأمن تأريخ اصدار الاجازة.
المادة- 13- يجوز تجديد الاجازة وفقاً لما يأتي:
أولاً- يقدم صاحب الشركة الى الوزير طلباً بتجديد الاجازة قبل (60) ستين يوماً من تأريخ أنتهاء مدة الاجازة .
ثانياً- يبت الوزير في الطلب المنصوص عليه في البند (أولاً) من هذه المادة خلال (60) ستين يوماً من تأريخ تسجيله في سجل الوارد.
ثالثاً- يعد عدم بت الوزير خلال المدة المنصوص عليها في البند (ثانياً)من هذه المادة رفضا للطلب.
رابعاً- يستوفى رسم مقداره (5000000) خمسة ملايين دينارعراقي عن تجديد الاجازة
الفصل الرابع
تعيين العاملين في الشركة
المادة – 14 – يعين العامل في الشركة العراقية بموافقة الوزارة ووفقاً للشروط الاتية:
اولاً- ان لا يقل عمره عن(18)ثماني عشرة سنة ولا يزيد عن (55) خمس وخمسين سنة.
ثانيا-ان يكون يجيد القراءة والكتابة في الاقل.
ثالثاً- ان تتوافر فيه شروط اللياقة الصحية والبدنية بتاييد من جهة طبية مختصة.
رابعاً- ان يجتاز الاختبار الخاص بأستخدام الاسلحة.
خامساً- معرفته بمبادئ حقوق الانسان.
سادساً- قويم الاخلاق وحسن السمعة والسلوك.
سابعاً- غير محكوم عليه بعقوبة عن جناية او جنحة مخلة بالشرف وغير سياسية.
ثامناً- تقديم كفيل ضامن للوزارة بمبلغ (3000000) ثلاثة ملايين دينار عراقي.
المادة – 15 – يعين العامل في فرع الشركة الاجنبية وفقاً لما يأتي:
أولاً- موافقة وزارة الداخلية بعد الوقوف على رأي وزارة الدفاع ( مديرية الاستخبارات العسكرية والمديرية العامة للاستخبارات والأمن ) جهاز الامن الوطني وجهاز المخابرات الوطني العراقي.
ثانياً تقديم كفيل ضامن للوزارة بمبلغ (3000000) ثلاثة ملايين دينار عراقي او ايداع هذا المبلغ في صندوق الوزارة.
ثالثاً- تعهد من فرع الشركة بإحضار العامل للسلطات المختصة عند طلبها له ومسؤوليتها على وجه التضامن عن الافعال التي يرتكبها في جمهورية العراق.
رابعاً- يخضع العاملون في الشركات الامنية الخاصة الاجنبية للولاية القانونية والقضائية العراقية في حالة ارتكابهم اي جرائم او مخالفات داخل الاراضي العراقية.
خامساً- ألزام كافة فروع الشركات الامنية الاجنبية العاملة في العراق بتعيين مانسبتة (25%) من العراقيين للعمل في تلك الفروع والذين تتوفر فيهم كافة شروط التعيين المنصوص عليها في هذا القانون.
الفصل الخامس
سجلات الشركة
المادة- 16 – على الشركة وفروعها مسك السجلات الاتية:
أولاً- سجل العاملين وتدون فيه اسماء العاملين في الشركة وعناوينهم وجنسياتهم واعمارهم ومهنهم السابقة.
ثانياً- سجل المراسلات.
ثالثاً- سجل الاسلحة مدوناً فيه عدد الاسلحة وانواعها ومواصفاتها وكمية العتاد الخاص بها.
رابعاً- سجل حركة السلاح اليومية.
خامساً- سجل الاجهزة اللاسكلية ويتضمن انواعها وارقامها التسلسلية ومناشئها ومواصفاتها الفنية الاخرى.
سادساً- سجل العجلات المستخدمة.
المادة – 17 –
اولاً- تصدق السجلات المنصوص عليها في المادة (16) من هذا القانون من الكاتب العدل وتختم صفحاتها بالختم الخاص بالشركة.
ثانياً- تثبت على جميع اوراق ومستندات الشركة الاسم الكامل لها كماهو مثبت في اجازتها.
ثالثاً- توقع جميع مراسلات الشركة من المدير المفوض لها او من يخوله وتختم بالختم الخاص بها.
الفصل السادس
النظام الداخلي
المادة- 18- تصدر الشركة الامنية العراقية نظاماً داخلياً خلال (90) تسعين يوماً من تأريخ منحها الاجازة.
المادة- 19- يجب ان يتضمن النظام الداخلي للشركة ما يأتي:
اولاً- اسم الشركة واهدافها وبرامجها وانشطتها.
ثانياً- مركز ادارة الشركة.
ثالثاً- الهيكل التنظيمي للشركة والموارد المالية الخاصة بها.
رابعاً- عدد العاملين بالشركة بما يتناسب والعقود التي تبرمها.
خامساً- الاسس التي تعتمدها الشركة لتعويض العاملين فيها عن الاضرار التي تلحق بهم.
الفصل السابع
التزامات الشركة
المادة- 20 – تلتزم الشركة بما يأتي:
أولاً- عدم استخدام العجلات الخاصة بها لغير الاغراض المخصصة لها او مبيتها خارج الاماكن التابعة لها.
ثانياً- تعيين شخص مسؤول عن تنظيم وضبط حركة السيارات العائدة لها وتثبيت مواعيد خروجها وعودتها والجهة المكلفة بموجب سجلات تمسك لهذا الغرض.
ثالثاً- اخبار الوزارة عن اي جريمة وقعت في اثناء عمل الشركة او بسببه او اشتبه في وقوعها.
رابعاً- ابلاغ الوزارة عن كل تغيير يطرأ على اي من البيانات او الوثائق او المعلومات التي على اساسها منحت الاجازة وذلك خلال (7) سبعة ايام من تأريخ حصولها.
خامساً- حمل السلاح بصورة مخبأة ولا يجوز اظهاره الا طبقاً للبند (سابعاً) من هذه المادة.
سادساً- الالتزام بزي الشركة وحمل شارتها.
سابعاً- عدم جواز استخدام القوة ضد الغير الا استعمالاً لحق الدفاع الشرعي المنصوص عليه في قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969.
ثامناً- تنظيم برنامج لتدريب العاملين في الشركة على الجوانب الفنية الخاصة باستخدام الاسلحة ومبادئ وأساليب الحماية والتوعية القانونية ومبادئ حقوق الانسان وذلك بالتنسيق مع الوزارة.
تاسعاً- عدم استخدام اجهزة الاتصال لغير نشاط الشركة.
عاشراً- تقديم تعهد خطي بالالتزام بالقوانين العراقية.
المادة -21- تتولى الشركة توفير الحماية الامنية للاشخاص بناء على عقد يبرم بين الطرفين ومصادق عليه من وزارة الداخلية.
المادة -22- تقدم الشركة للوزارة المستندات والوثائق التالية لغرض تدقيقها:
اولاً- كشف شهري بحسابات الشركة، على ان يتضمن الموارد او المصادر المالية لها.
ثانياً- الوثائق والمستندات المتعلقة باستيراد الاسلحة من خارج العراق وارقامها.
ثالثاً- ارقام الاسلحة وانواعها التي تستخدم عند قيام العاملين فيها باداء واجباتهم.
رابعاً- الوثائق المتعلقة بتاييد الشركة بقيام العاملين فيها باعادة السلاح المستخدم اثناء الواجب الى مشجب الشركة بعد اداء الواجب.
خامساً- العقود التي تبرمها الشركة مع طالبي الحماية الى وزارة الداخلية لاغراض التصديق.
سادساً- موقف شهري يتضمن الاسلحة والعتاد المستعمل.
المادة -23- يحظر على الشركة ما يأتي:
اولاً- القيام بأي نشاط يهدد أمن الدولة ووحدة اراضيها وسيادتها واستقلالها ووحدتها الوطنية.
ثانياً- تشكيل تنظيمات عسكرية او شبه عسكرية.
ثالثاً- القيام بأي عمل من شأنه الاعتداء على حقوق وحريات المواطنين.
رابعاً- القيام بأي عمل من شأنه التدخل في الشؤون الداخلية لاية دولة اخرى.
خامساً- حيازة او خزن الاسلحة النارية غير المرخص بها والاسلحة الحربية والمواد القابلة للأنفجار او المفرقعة.
سادساً- حيازة او حمل الاسلحة النارية التي يزيد عيارها على (7.62) ملم عدا المسدسات التي لا يزيد عيارها على (9) ملم.
سابعاً- ممارسة غير النشاط المحدد في الاجازة.
الفصل الثامن
الرقابة والتفتيش
المادة -24-
اولاً- تخضع الشركة للرقابة والتفتيش من الجهة التي تحددها الوزارة للتحقق من قيام الشركة بمزاولة نشاطها وفق احكام القانون.
ثانياً- على الشركة ان تقدم التسهيلات اللازمة للجهة المنصوص عليها في البند (اولاً) من هذه المادة وتقدم لها السجلات والمستندات والوثائق اللازمة واجراء الكشف الموقعي على مخازن الشركة الخاصة بالسلاح والعتاد وكل ما يمكنها من اداء عملها.
الفصل التاسع
الاحكام العقابية
المادة -25- يعاقب كل من زاول مهنة الحماية الامنية دون اجازة بالحبس وبغرامة لا تقل عن (100000000) مئة مليون دينار عراقي ما لم ينص القانون على عقوبة اشد.
المادة -26- للوزير ان يسحب او يعلق اجازة العمل الممنوحة للشركة في احدى هاتين الحالتين الاتيتين:
اولاً- عدم مباشرة الشركة لنشاطها او توقفها عنه بعد مرور (90) تسعين يوماً على منحها الاجازة دون عذر مشروع.
ثانياً- عدم تجديد اجازة الشركة خلال المدة المنصوص عليها في البند (اولاً) من المادة (13) من هذا القانون.
المادة -27- للوزير ان يسحب او يعلق اجازة العمل الممنوحة للشركة ويقيد الكفالة المالية ايراداً لخزينة الدولة في احدى الحالتين:
اولاً- فقدان الشركة شرطاً من الشروط اللازمة لمنحها اجازة العمل المنصوص عليها في هذا القانون.
ثانياً- مخالفة احكام احدى المواد (14) و(15) و(16) و(17) و(18) و(20) و(21) و(22) (23) والبند (ثانياً) من المادة (24) من هذا القانون.
المادة -28- للوزير ان يقرر استئناف الشركة لنشاطها في حالة قيامها بمعالجة الحالة التي تسبب في تعليق اجازتها.
المادة -29- للوزير سحب الاجازة الممنوحة للشركة وقيد الكفالة النقدية ايراداً لخزينة الدولة اذا مضت مدة (90) تسعين يوماً على تعليق اجازتها دون ان تقوم بمعالجة الحالة التي دعت الى ذلك.
المادة 30- في حالة سحب أجازة الشركة فأنها تلتزم بما يأتي:
أولاً- اعادة الوثائق الخاصة بحيازة الاسلحة المنصوص عليها في المادة (32) من هذا القانون والهويات المنصوص عليها في البند (اولاً) من المادة (34) من هذا القانون
ثانياً-أ- بيع العجلات والاسلحة والاعتدة والأجهزة اللاسلكية التي بحوزتها الى الشركة او الشركات الامنية الاخرى المجازة وفق أحكام هذا القانون بعد استحصال موافقة وزارة الداخلية على البيع وخلال مدة لاتتجاوز (60) يوما تبدأ من تاريخ سحب أجازة الشركة وبخلاف ذلك يتم مصادرة مامنصوص عليه في هذا البند من قبل وزارة الداخلية.
المادة -31- اذا صدر قرار بسحب اجازة الشركة العراقية او فرع الشركة الاجنبية واكتسب درجة البتات فتتم تصفية الشركة وفقاً للقانون.
الفصل العاشر
احكام عامة وختامية
المادة -32- تمنح الوزارة الشركة اجازات خاصة بملكية السلاح الناري وحيازته بناء على الاجازة الممنوحة لها وعلى اساس حاجتها الفعلية وفقاً للقانون.
المادة -33- تعين ازياء وشارات العاملين في الشركة والعلامات الموضوعة على عجلاتهم والوانها بتعليمات يصدرها الوزير.
المادة -34-
اولاً- تتولى الوزارة تزويد العاملين في الشركة بالهويات الخاصة بهم وفق نموذج تعده لهذا الغرض.
ثانياً- يستوفى رسم مقداره (100000) مئة الف دينارعراقي عن اصدار الهوية.
المادة -35- على الشركة المجازة بموجب مذكرة سلطة الائتلاف المؤقتة(المنحلة) رقم (17) لسنة 2004 ان تكيف اوضاعها وفق احكام هذا القانون خلال مدة لا تزيد على (60) ستين يوماً من تاريخ نفاذه وبخلافه يتم سحب أجازة العمل الممنوحة للشركة.
المادة -36- يجوز الطعن في قرار الوزيرالصادر استناداً الى احكام المادة (11) والبند (ثالثاً) من المادة (13) والمادة (26) والمادة (27) والمادة (29) من هذا القانون لدى محكمة القضاء الاداري وفقاً للقانون.
المادة -37- تطبق احكام قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 ونظام فروع الشركات والمؤسسات الاجنبية رقم (5) لسنة 1989 في كل ما لم يرد به نص في هذا القانون.
المادة- 38- يسري قانون اقامة الاجانب رقم (118) لسنة 1978 على العاملين الاجانب في الشركات الامنية.
المادة- 39- لا يسري امر سلطة الائتلاف المؤقتة ( المنحلة) رقم (17) لسنة 2003 ( وضع الائتلاف وبعثات الارتباط الاجنبية وموظفيها والمقاولين العاملين معها) والقسم (2) علاقة السلطات القضائية من مذكرة سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (3) لسنة 2003 (الاجراءات الجزائية) على الشركات الامنية الخاصة والعاملين فيها.
المادة -40- تلغى مذكرة سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة ) رقم (17) لسنة 2004( متطلبات التسجيل للشركات الامنية الخاصة).
المادة -41- يصدر الوزير تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام القانون.
المادة -42- ينفذ هذا القانون من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الاسباب الموجبة
لغرض تنظيم عمل الشركات الامنية الخاصة ودورها في تقديم خدمات الحماية الامنية الى الافراد والشركات ونظراً لمباشرة الشركات الامنية اعمالها بموجب مذكرة سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (17) لسنة 2004 ولخلو هذه المذكرة من الاحكام القانونية الواضحة والنصوص التي تحدد الاجراءات والشروط الواجب توافرها في الشركة لمنحها اجازة العمل وكذلك النقص في النصوص الجزائية وخلوها من الاحكام العقابية الرادعة في حالة اخلال الشركة بواجباتها ولتدارك هذه النواقص. شرع هذا القانون