لجنة الثقافة والإعلام النيابية تنتهي من إقرار الصيغة النهائية لمقترح قانون هيئة الإعلام والإتصالات وتقرر عرضه للتصويت
إنتهت لجنة الثقافة والإعلام النيابية من وضع التعديلات الأخيرة لمقترح قانون هيئة الإعلام والإتصالات، وناقشت في إجتماعها المنعقد يوم الأربعاء 25/1/2017 الذي حضره كل من عضو لجنة الخدمات والإعمار النائب السيد حسين أحمد المالكي،
والسيد أمين عام مجلس النواب الدكتور صباح الباوي وممثل مكتب سيادة النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي الشيخ الدكتور همام حمودي القانوني المختص السيد أحمد إسماعيل،
بنوده بشكل مستفيض حرصاً على الخروج بصيغة رصينة تصب في خدمة العراق والعراقيين، وختمت إجتماعها بالإتفاق على طلب إدراج مقترح القانون على جدول أعمال جلسات مجلس النواب حال الإنتهاء من إدخال التعديلات التي تم إقرارها خلال الإجتماع.
يذكر أن اللجنة النيابية دعت كل من السيدات والسادة أعضاء لجنة الخدمات والإعمار النيابية و السادة رئيس وأعضاء مجلس أمناء هيئة الإعلام والإتصالات والسيد وزير الإتصالات لحضور الإجتماع والمشاركة في إقرار الصيغة النهائية لمقترح قانون هيئة الإعلام والإتصالات إلا أن حضورهم لم يتحقق.