لجنة الأقاليم تقرراعادة مشروع قانون إلغاء التغييرات غيرالعادلة الادارية للمحافظات والاقضية والنواحي الى رئاسة الجمهورية 

عقدت لجنة الاقاليم والمحافظات غيرالمتظمة في أقليم أجتماعآ يوم الاربعاء 25/ 1 / 2017 برئاسة النائب سوران اسماعيل رئيس اللجنة.
  وجرى خلال الاجتماع مناقشة مستفيضة لمشروع قانون التعديل الثالث لقانون المحافظات (21 ) لسنة 2008 المرسل من الامانة العامة لمجلس الوزراء للوصول الى صيغة نهائية  لحل المعوقات التي تعاني منها المحافظات.
كما ناقش الأجتماع مشروع قانون إلغاء التغييرات غير العادلة الادارية للمحافظات والاقضية والنواحي ، وقررت اللجنة اعادة القانون الى رئاسة الجمهورية ، فضلا عن مناقشة حصة المحافظات من البترو دولار وانصاف المحافظات المنتجة للنفط.
وتطرق الاجتماع الى  القوانين المحالة الى اللجنة من قبل رئيس مجلس النواب.  

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com