محضر جلسـة رقـم (6) الخميس (26/1/2017) م

عدد الحضور: (221) نائباً.

بدأت الجلسة الساعة (11:30) صباحاً.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

نيابةً عن الشعب نفتتح أعمال الجلسة السادسة، الدورة النيابية الثالثة، السنة التشريعية الثالثة، الفصل التشريعي الثاني . نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.

– النائب محمد ناجي محمد علي العسكري:-

يتلو آيات من الذكر الحكيم.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

قُدم طلب من قبل السيدات والسادة اعضاء مجلس النواب، على درج فقرة تتعلق بميناء خور عبد الله على وفق قرارات سابقة صدرت من مجلس الوزراء على جدول اعمال مجلس النواب لهذا اليوم، قدم طلب فقط على درجه في جدول الاعمال، هل يوافق المجلس على درجه في جدول الاعمال.

(تم التصويت بالموافقة على درجه في جدول الاعمال).

مجلس النواب يرحب بممثل مجلس الوزراء وحضور السيد (تورهان المفتي) في جلسة اليوم، قد تدعو الحاجة الى مناقشة بعض المسائل التي يمكن الاسترشاد بها بوجهات نظر الجهة التنفيذية، فأهلاً وسهلاً به.

*الفقرة ثانياً: التصويت على صيغة قرار بأعتبار ما تعرضت له مناطق محافظة نينوى مناطق منكوبة.

السيد رئيس اللجنة القانونية، ماهي الصيغة التي توصلتم لها؟

– النائب محسن سعدون احمد سعدون:-

الصيغة التي تم تقديمها الى سيادتكم قبل يومين والموقعة بإسم اللجنة القانونية، هذه هي الصيغة المتبعة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

نظراً للصيغة التي قدمت من قبل اللجنة القانونية، نظراً لما أصاب محافظة نينوى واقضيتها ونواحيها والقرى والقصبات التابعة لها من أضرار بالغة بالممتلكات العامة والبنى التحتية والآثار والمساجد والمستشفيات والمنازل التي طالها الدمار بالكامل على يد عصابات داعش الاجرامية، قرر مجلس النواب إعتبار محافظة نينوى واقضيتها. اللجنة، ممكن تقرؤون القرار.

– النائب حسن حلبوص حمزة الشمري:-

باعتباري عضو في اللجنة القانونية أتحفظ وأرفض التصويت على هذا القرار جملة وتفصيلا، والسبب هو لأنه قضية المنكوبة مفهوم تحدده وتكيفه قانونياً منظمات الإغاثة الدولية وتتخذه الأمم المتحدة، وتترتب التزامات مالية على الدول الاعضاء، فالقانون الداخلي العراقي لا يوجد لدينا أي تكييف لمفهوم النكوبة ولن يرتب أية تبعات وإستحقاقات مالية لتلك المحافظات، فأعتقد التصويت بعده سياسي وهذا الطرح للأسف نشهد أمثاله في الفترة الاخيرة مثل جرائم ضد الانسانية، جرائم الإبادة الجماعية، هذه كلها خارج اختصاص القانون الداخلي الوطني العراقي، هذه جميعها يجب أن تتناولها محافل دولية، فمن غير الصحيح ان نوهم شعبنا، ان نوهم أبناء محافظاتنا بتصويتات معينة، متأملين منه شي معين، ثم لا يلمسوه على أرض الواقع بسبب البعد القانوني الموضوع.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

نحن لا نستطيع ان نفتح نقاش لانه سبق وان فتحنا النقاش في الجلسة السابقة، الآن فقط صيغة القرار يتم إطلاع المجلس عليها لغرض التصويت والقرار هو قرار المجلس، ولذلك أطلب من اللجنة القانونية قراءة الصيغة التي أُعدت بحسب ما ذهب المجلس إليه.

– النائب عباس حسن موسى البياتي:-

حتى نتوفق ونتوافق وحتى نصوت بالإجماع بعد كلمة (اقضيتها) نضع (وفي سهل نينوى) فقط كلمة (وفي سهل نينوى)، نضيف في المقدمة (وفي سهل نينوى) نتوافق بالاجماع ونصوت.

– النائب محسن سعدون احمد سعدون:-

يقرأ قرار حول محافظة نينوى واعتبارها محافظة منكوبة. (مرافق)

– السيد رئيس مجلس النواب:-

ما تفضل به السيد رئيس اللجنة القانونية يمكن تكييفها بصيغة قرار مفادها الاتي: بأعتبار مناطق في محافظة نينوى لانها تعرضت الى الدمار الشامل بفعل جرائم داعش الارهابية فأنها تعتبر مناطق منكوبة بما فيها سهل نينوى. يُضاف ذلك.  تصويت.

(تم التصويت بالموافقة على صيغة القرار).

السيدات والسادة الأعضاء، سوف نعود إلى ملاحظة السيد حسن الشمري في ذلك.

– النائبة انتصار علي خضر محمود:-

من الذي يثبت ان بعض المناطق، ثم محافظة نينوى مقسومة الى قسمين، الأيسر دمرت هذه المنطقة، والايمن قديم بـ(100) طلقة سينهار، كل محافظة نينوى مدمرة، كل أهالي نينوى تعرضوا للقتل والنهب والسبي.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

صيغة القرار جاءت بالآتي: بالنظر الى ما تعرضت له مناطق من محافظة نينوى، ما تم قراءته من قبل اللجنة القانونية الذي هو في طور إعداد صيغة قرار، أطلب التصويت.

(تم التصويت بالموافقة على صيغة قرار إعتبار مناطق محافظة نينوى مناطق منكوبة بما فيها سهل نينوى).

*الفقرة ثالثاً: التصويت على مشروع قانون الشركات الامنية الخاصة، (لجنة الامن والدفاع، اللجنة القانونية) يتفضلون.

أطلب عدم الاخلال بالنصاب والحفاظ على النصاب، توجد لدينا تصويتات.

النائب حاكم عباس موسى الزاملي:-

يقرأ المادة (1) من مشروع قانون الشركات الامنية الخاصة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (1) الفقرة (ثانياً) مقترح اللجنة.

(تم التصويت بالموافقة).

التصويت على المادة (1) ككل.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب حاكم عباس موسى الزاملي:-

يقرأ المادة (2) من مشروع قانون الشركات الامنية الخاصة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (2).

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب حاكم عباس موسى الزاملي:-

يقرأ المادة (3) من مشروع قانون الشركات الامنية الخاصة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (3) .

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب حاكم عباس موسى الزاملي:-

يقرأ المادة (4) من مشروع قانون الشركات الامنية الخاصة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (4).

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب حاكم عباس موسى الزاملي:-

يقرأ المادة (5) من مشروع قانون الشركات الامنية الخاصة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (5).

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب نايف مكيف شنان الشمري:-

يقرأ المادة (6) من مشروع قانون الشركات الامنية الخاصة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (6).

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-

المادة (6) بالتعديل المقترح أضاف مصطلح التسجيل، في حين ان النص الاصلي يقول منح، والاجازة لا تمنح الا بعد تسجيلها لدى مسجل الشركات العراقي، ثم يعيد النص مرة ثانية ويقول يجب تسجيلها في وزارة الداخلية، هنا أصبح تباين هذا اولاً، في نفس المادة عندما تحدث عن الكفالة المصرفية قال النص الاصلي (100,000) أو (200,000) دينار عراقي في التعديل المقترح جعلوها (250,000) دولار أميركي، لماذا تم تحويلها من دينار عراقي الى دولار أميركي؟ هناك مبدأ في الصياغة التشريعية تسمى وحدة الشكل، لماذا لم يراعى؟

– النائب نايف مكيف شنان الشمري:-

يقرأ المادة (7) من مشروع قانون الشركات الامنية الخاصة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (7).

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب نايف مكيف شنان الشمري:-

يقرأ المادة (8) من مشروع قانون الشركات الامنية الخاصة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (8). الفقرة اولاً بمقترحاتها.

(تم التصويت بالموافقة).

التصويت على المادة (8). الفقرة ثانياً.

(تم التصويت بالموافقة).

التصويت على المادة (8) ككل.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب عبد العزيز حسن حسين حسن:-

يقرأ المادة (9) من مشروع قانون الشركات الامنية الخاصة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (9).

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب عبد العزيز حسن حسين حسن:-

يقرأ المادة (10) من مشروع قانون الشركات الامنية الخاصة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (10).

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب عبد العزيز حسن حسين حسن:-

يقرأ المادة (11) من مشروع قانون الشركات الامنية الخاصة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (11).

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب عبد العزيز حسن حسين حسن:-

يقرأ المادة (12) من مشروع قانون الشركات الامنية الخاصة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (12).

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب عبد العزيز حسن حسين حسن:-

يقرأ المادة (13) من مشروع قانون الشركات الامنية الخاصة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (13).

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب اسكندر جواد حسن وتوت:-

يقرأ المادة (14) من مشروع قانون الشركات الامنية الخاصة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (14) مقترح اللجنة (ثانياً).

(تم التصويت بالموافقة).

التصويت على المادة (14) ككل.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب اسكندر جواد حسن وتوت:-

يقرأ المادة (15) من مشروع قانون الشركات الامنية الخاصة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (15) مقترح اللجنة اولاً.

(تم التصويت بالموافقة).

التصويت على المادة (14) ككل.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب صباح مهدي حسين الساعدي:-

يقرأ المادة (16) من مشروع قانون الشركات الامنية الخاصة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (16).

(تم التصويت بالموافقة).

 

– النائب صباح مهدي حسين الساعدي:-

يقرأ المادة (17) من مشروع قانون الشركات الامنية الخاصة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (17).

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب محمد ناجي محمد علي العسكري:-

يقرأ المادة (18) من مشروع قانون الشركات الامنية الخاصة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (18).

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب محمد ناجي محمد علي العسكري:-

يقرأ المادة (19) من مشروع قانون الشركات الامنية الخاصة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (19).

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب محمد ناجي محمد علي العسكري:-

يقرأ المادة (20) من مشروع قانون الشركات الامنية الخاصة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (20).

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب محمد ناجي محمد علي العسكري:-

يقرأ المادة (21) من مشروع قانون الشركات الامنية الخاصة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (21).

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب محمد ناجي محمد علي العسكري:-

يقرأ المادة (22) من مشروع قانون الشركات الامنية الخاصة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (22).

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب محمد ناجي محمد علي العسكري:-

يقرأ المادة (23) من مشروع قانون الشركات الامنية الخاصة.

 

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (23).

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب عبد الجبار رهيف:-

يقرأ المادة (24) من مشروع قانون الشركات الامنية الخاصة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (24).

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب عبد الجبار رهيف صبر:-

يقرأ المادة (25).

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (25).

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب عبد الجبار رهيف صبر:-

يقرأ المادة (26) من مشروع قانون الشركات الامنية الخاصة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (26).

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب عبد الجبار رهيف صبر:-

يقرأ المادة (27) من مشروع قانون الشركات الامنية الخاصة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (27).

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب عبد الجبار رهيف صبر:-

يقرأ المادة (28) من مشروع قانون الشركات الامنية الخاصة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (28).

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب عبد الجبار رهيف صبر:-

يقرأ المادة (29) من مشروع قانون الشركات الامنية الخاصة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (29).

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب عبد الجبار ارهيف صبر:-

يقرأ المادة (30) من مشروع قانون الشركات الامنية الخاصة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (30).

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب عبد الجبار رهيف صبر:-

يقرأ المادة (31) من مشروع قانون الشركات الامنية الخاصة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (31).

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب نايف مكيف شنان الشمري:-

يقرأ المادة (32) من مشروع قانون الشركات الامنية الخاصة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (32).

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب نايف مكيف شنان الشمري:-

يقرأ المادة (33) من مشروع قانون الشركات الامنية الخاصة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (33).

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب نايف مكيف شنان الشمري:-

يقرأ المادة (34) من مشروع قانون الشركات الامنية الخاصة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (34). ثانياً مقترح اللجنة.

(تم التصويت بالموافقة).

التصويت على المادة (34) ككل.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب نايف مكيف شنان الشمري:-

يقرأ المادة (35) من مشروع قانون الشركات الامنية الخاصة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (35).

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب نايف مكيف شنان الشمري:-

يقرأ المادة (36) من مشروع قانون الشركات الامنية الخاصة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (36).

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب نايف مكيف شنان الشمري:-

يقرأ المادة (37) من مشروع قانون الشركات الامنية الخاصة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (37).

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب نايف مكيف شنان الشمري:-

يقرأ المادة (38) من مشروع قانون الشركات الامنية الخاصة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (38).

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب نايف مكيف شنان الشمري:-

يقرأ المادة (39) من مشروع قانون الشركات الامنية الخاصة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (39).

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب نايف مكيف شنان الشمري:-

يقرأ المادة (40) من مشروع قانون الشركات الامنية الخاصة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (40).

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب نايف مكيف شنان الشمري:-

يقرأ المادة (41) من مشروع قانون الشركات الامنية الخاصة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (41).

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب نايف مكيف شنان الشمري:-

يقرأ المادة (42) من مشروع قانون الشركات الامنية الخاصة.

 

 

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (42).

(تم التصويت بالموافقة).

النائب حاكم عباس موسى الزاملي:-

يقرأ الأسباب الموجبة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على الاسباب الموجبة.

(تم التصويت بالموافقة).

التصويت على القانون بالمجمل.

(تم التصويت بالموافقة على مشروع قانون الشركات الأمنية الخاصة).

*الفقرة رابعاً: التصويت على مشروع قانون وزارة الكهرباء. (لجنة النفط والطاقة والثروات الطبيعية، لجنة الخدمات والاعمار).

– النائب ئاريز عبد الله احمد محمود:-

يقرأ المادة (1) من مشروع قانون وزارة الكهرباء.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (1).

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب ئاريز عبد الله احمد محمود:-

يقرأ المادة (2) من مشروع قانون وزارة الكهرباء.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (2). خامساً مقترح اللجنة.

(تم التصويت بالموافقة).

التصويت على المادة (2). سادساً مقترح اللجنة.

(تم التصويت بالموافقة).

التصويت المادة (2) ككل.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب ناظم كاطع رسن الساعدي:-

يقرأ المادة (3) من مشروع قانون وزارة الكهرباء.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (3). خامساً مقترح اللجنة.

(تم التصويت بالموافقة).

التصويت على المادة (3). عاشراً مقترح اللجنة.

(تم التصويت بالموافقة).

 

– النائب حسن حلبوص حمزة الشمري (نقطة نظام):-

انا اقترح ان يكون البند عاشراٌ كالآتي(التوصية بمنح التراخيص للشركات الخاصة الوطنية والاجنبية للاستثمار في مجال إنشاء محطات الانتاج والتوزيع الى آخره)، السبب حتى لا تتم إزالة المحطات الكهربائية الموجودة واعطائها الى القطاع الخاص، ويفرضها على المواطن.

– النائب جمال عبدالزهرة مزعل المحمداوي:-

هذه نفس ملاحظات اللجنة، لذلك التعديل المقترح يلغى البند سادساً، لانه عندما يكون أستثمار يجب جلب محطات جديدة.

– النائب حسن حلبوص حمزة الشمري:-

لكن تم فتح نفس الباب في البند عاشراً.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

رأي اللجنة على نفس النص، او نقوم بتغييره.

– النائب جمال عبدالزهرة مزعل المحمداوي:-

لا توجد لدينا مشكلة بتغييره الى المقترح الذي قدمه السيد النائب (حسن الشمري).

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (3) ككل.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب جمال عبدالزهرة مزعل المحمداوي:-

يقرأ المادة (4) من مشروع قانون وزارة الكهرباء.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (4).

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب جمال عبدالزهرة مزعل المحمداوي:-

يقرأ المادة (5).

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (5). اولاً مقترح اللجنة.

(تم التصويت بالموافقة).

التصويت على المادة (5) ككل.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب حسين حسب عبد الحسين المالكي:-

يقرأ المادة (6) من مشروع قانون وزارة الكهرباء.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (6).

(تم التصويت بالموافقة).

 

– النائب حسين حسب عبد الحسين المالكي:-

يقرأ المادة (7) من مشروع قانون وزارة الكهرباء.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (7). ثالثاً مقترح اللجنة.

(تم التصويت بالموافقة).

التصويت على المادة (7). ثالثاً – ب مقترح اللجنة.

(تم التصويت بالموافقة).

التصويت على المادة (7). ثالثاً – د مقترح اللجنة.

(تم التصويت بالموافقة).

التصويت على المادة (7) ككل.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائبة اميرة كريم حمه لاو مردان:-

تكمل قراءة المادة (8) من مشروع قانون وزارة الكهرباء.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (8).

(تم التصويت بالموافقة).

– النائبة اميرة كريم حمه لاو مردان:-

تقرأ المادة (9) من مشروع قانون وزارة الكهرباء.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (9). اولاً مقترح اللجنة.

(تم التصويت بالموافقة).

التصويت على المادة (9) ككل.

(تم التصويت بالموافقة)

– النائب رزاق محيبس عجيمي تويلي:-

يقرأ المادة (10) من مشروع قانون وزارة الكهرباء.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (10). ثانياً مقترح اللجنة.

(تم التصويت بالموافقة).

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (10). ثالثاً مقترح اللجنة.

(تم التصويت بالموافقة).

التصويت على المادة (10) ككل.

(تم التصويت بالموافقة).

 

– النائب رزاق محيبس عجيمي تويلي:-

يقرأ المادة ( 11) من مشروع قانون وزارة الكهرباء.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (11).

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب عادل خميس عبد اللطيف المحلاوي:-

يقرأ المادة (12) من مشروع قانون وزارة الكهرباء.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (12).

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب عادل خميس عبد اللطيف المحلاوي:-

يقرأ المادة (13) من مشروع قانون وزارة الكهرباء.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (13).

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب توفيق موحي احمد الكعبي:-

يقرأ المادة (14) من مشروع قانون وزارة الكهرباء.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

تصويت على المادة (14).

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب توفيق موحي احمد الكعبي:-

يقرأ المادة (15) من مشروع قانون وزارة الكهرباء.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (15).

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب رياض عبدالحمزة عبدالرزاق الغريب:-

يقرأ المادة (16) من مشروع قانون وزارة الكهرباء.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (16). ثانياً مقترح اللجنة.

(تم التصويت بالموافقة).

التصويت على المادة (16) ككل.

(تم التصويت بالموافقة).

 

– النائب رياض عبدالحمزة عبدالرزاق الغريب:-

يقرأ المادة (17) من مشروع قانون وزارة الكهرباء.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (17).

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب ناظم كاطع رسن الساعدي:-

يقرأ المادة (18) من مشروع قانون وزارة الكهرباء.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (18).

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب ئاريز عبد الله احمد محمود:-

يقرأ المادة (19) من مشروع قانون وزارة الكهرباء.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (19).

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب جمال عبدالزهرة مزعل المحمداوي:-

يقرأ المادة (20) من مشروع قانون وزارة الكهرباء.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (20).

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب رزاق محيبس عجيمي تويلي:-

يقرأ المادة (21) من مشروع قانون وزارة الكهرباء.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (21).

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب عادل خميس عبد اللطيف المحلاوي:-

يقرأ المادة (22) من مشروع قانون وزارة الكهرباء.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (22).

(تم التصويت بالموافقة).

– النائبة اميرة كريم حمه لاو مردان:-

تقرأ الأسباب الموجبة من مشروع قانون وزارة الكهرباء.

 

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على الأسباب الموجبة.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب عمار طعمة عبد العباس الحميداوي (نقطة نظام):-

الملاحظة التي ذكرها الأخ حسن الشمري نفس هذا المضمون لو يعاد النظر به أيضاً في المادة (2) ثالثاً، رابعاً باعتبار المقترح الذي ذكره هو أن نفسح المجال للاستثمار في الأنشاء الجديد وليس بإستفادة المستثمر من البنى التحتية التي صرف عليها عشرات المليارات من الخزينة العامة، فالمادة (2) ثالثاً، رابعاً تعاد صياغتها بأعتباركم قد وافقتم والمجلس أيضاً قد صوت على المقترح، فتعاد بنفس المضمون، بنفس الشرط الذي ذكره، وبنفس القيد الذي ذكره.

– النائب هشام عبد الملك علي السهيل:-

في الأسباب الموجبة ذكر بغية إِستحداث وزارة الكهرباء، وزارة الكهرباء هي أصلاً موجودة ونحن لم نستحدث وزارة فالوزارة موجودة ونحن مجرد شرعنا قانون، وبالتالي أعتقد هذه يجب أن تُحذف.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

كلامك صحيح، اللجنة. أتصور أن هذا لأنه مشروع قديم.

– النائب محمد ناجي محمد علي العسكري (نقطة نظام):-

أعتقد أن هناك مخالفة دستورية يمكن أن نضمنها وفق المادة (22) من الدستور (ثانياً) ينظم القانون العلاقة بين العمال وأصحاب العمل على أُسس أقتصادية مع مراعاة قواعد العدالة الإجتماعية، أرجو التأكيد (مع مراعاة قواعد العدالة الأجتماعية)، في هذا النص في المادة (14) وضمن المقترح كل ما هنالك لمراعاة العدالة الأجتماعية كتب الإخوة مع الأخذ بنظر الأعتبار ذوي الدخل المحدود، يعني يمكن أن يأخذ بنظر الأعتبار او لا يأخذ، وهذا ليس أنصافاً للطبقة المحرومة، يجب أن نضمن هذا النص قوة حقيقية تمنع الوزير أو من يخوله الوزير من رفع الأسعار، يجب أن تكون الأسعار بالحد الأدنى الذي يمكن أصحاب الدخل المحدود من التمكين من الأستفادة من الطاقة الكهربائية.

– النائب حسن توران بهاد الدين عبدالله (نقطة نظام):-

المادة (20) ثانياً للوزير أصدار تعليمات وأنظمة داخلية لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون، يخالف هذا النص المادة (80) من الدستور العراقي ثالثاً، أصدار الأنظمة والتعليمات والقرارات بهدف تنفيذ القوانين هي صلاحية حصرية لمجلس الوزراء، فأرجو تغيير النص قبل التصويت بالمجمل على القانون.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

إذن أصدار تعليمات.

– النائب حسن توران بهاد الدين عبدالله:-

أصدار التعليمات يجب أن يكون الفقرة (ثانياً)، على مجلس الوزراء أصدار تعليمات وأنظمة داخلية لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

اللجنة المختصة ملاحظة ملاحظة، ما ذكره النائب عمار طعمة بشأن (ثانياً، ثالثاً) من المادة (2).

– النائب ئاريز عبدالله أحمد محمود:-

نحن لا يوجد لدينا أي إختلاف مع الأستاذ عمار.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

إِذن تعاد الصياغة وفق النسق الموجود، بشأن إستحداث وزارة الكهرباء.

– النائب ئاريز عبدالله أحمد محمود:-

إستحداث قانون لوزارة الكهرباء.

– النائب جمال عبد الزهره مزعل المحمداوي:-

حالياً وزارة الكهرباء لا يوجد لديها قانون، تعمل بأوامر سلطة الأئتلاف، سابقاً كانت هي هيأة الكهرباء ولذلك القانون منذ 2013 عندما جاءنا بغية إِستحداث وزارة كهرباء، نحن لا نملك تشريع سابق يؤكد وجود وزارة الكهرباء إنما هيأة الكهرباء.

ونحن حددنا في القانون (مع مراعاة ذوي الدخل المحدود) وهذه الفقرة ستنفع الفقراء.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

بغية سن قانون لوزارة الكهرباء لتحديد مهامها واِنشاء وتطوير البنى التحتية بشأنها، بشأن ملاحظة القوى العاملة مع مراعاة الفقيرة.

– النائب جمال عبد الزهره مزعل المحمداوي:-

نحن حددنا في القانون (مع مراعاة ذوي الدخل المحدود) وهذه الفقرة ستنفع الفقراء.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

طيب، قضية التعليمات التي يصدرها الوزير، اللجنة، أصدار أنظمة لتسهيل تنفيذ القانون، الوزير يقوم بأصدار أنظمة، السيدات والسادة ما تم ذكره الآن من ملاحظات معتبرة تأخذها اللجنة في الصياغة، التصويت على القانون بالمجمل. تصويت.

(تم التصويت بالموافقة على مشروع قانون وزارة الكهرباء).

*الفقرة خامساً: التصويت على مشروع قانون أفراز الأراضي والبساتين ضمن التصميم الأساس لمدينة بغداد والبلديات، (اللجنة القانونية، لجنة الزراعة والمياه والأهوار، لجنة الخدمات والإعمار، اللجنة المالية، لجنة الصحة والبيئة).

– النائب أحمد عبد حمادي شاوش المساري (نقطة نظام):-

هذا القانون طلبنا تأجيله لأننا نحتاج الى المزيد من النقاشات واِنضاج لهذا القانون بين اللجان وخاصة نحن في اللجنة المالية وأيضاً نحتاج الى توافق بين الكتل حول التصويت على هذا القانون، نحن طلبنا من الإخوة في لجنة الخدمات أن يتم تأجيل هذا القانون والتصويت عليه الى أن يتم أنضاجه.

– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-

يرجى التريث في إصدار هذا القانون لمخالفته لقانون سبق لمجلس النواب تم تشريعه ويتعلق بتغيير صنف وجنس الأراضي ومنها الأراضي الزراعية، أعتقد أن هناك تعارض واضح لهذا القانون والقانون مشرع حالياً، أضافة سيكون هناك تضخم ومنفعة لجهات على حساب جهات أخرى.

– النائب حسن توران بهاد الدين عبدالله:-

المفروض نحن في الأجتماعات المشتركة للجان أو في المداخلات مثل القراءة الثانية عندما تكون هناك ملاحظات جوهرية فأنها يجب أن تؤخذ بنظر الأعتبار، كان عندنا مجموعة كبيرة من النواب وخاصة نواب كركوك على أن نستثني الأراضي المشمولة بقانون نزاعات الملكية في هذا القانون، أقترحنا في وقتها أن يكون في الأستثناء يكون (رابعاً) الأراضي المشمولة بقانون نزاعات الملكية لحين حسم قضاياها، بينما نرى أن اللجان المختصة أو اللجنة المختصة لم تأخذ بنظر الأعتبار هذا المقترح، أرجو أضافة هذا المقترح وأرجو تأجيل التصويت على هذا القانون.

 

– النائب أرشد رشاد فتح الله الصالحي:-

تنازع القوانين تؤدي الى إرباك في تطبيقاتها، نحن نعلم أن الصلاحيات الممنوحة حسب قانون (21) للمحافظات أعطت الصلاحية لمجالس المحافظات والمحافظين أن يتصرف بهذه القوانين، هذا القانون يتنازع مع قانون نزاعات الملكية، أولاً بعدم حسمها ومن ثم إعطاء الصلاحية بهذه الطريقة وألغاء بعض قرارات مجلس قيادة الثورة بهذه الطريقة أنا أراها مخالفة، أما أن تلغى قرارات مجلس قيادة الثورة المتعلقة بخصوص الأراضي أو أن تضاف فقرة بحيث تستثنى محافظة كركوك والمناطق المشمولة بهذه الفقرات.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

اللجنة المختصة، الحقيقة سنرى النصاب وأن كان النصاب موجوداً سنمضي بعملية التصويت.

– النائب يحيى أحمد فرج العيساوي:-

فيما يخص هذا القانون فهو مهم جداً لانه يتعلق بأراضي زراعية وممتلكات الكثير من المواطنين داخل داخل حدود الأمانة وخارج حدود التصميم الأساسي لمدينة بغداد وبقية البلديات، فيما يخص التعويض هناك غبن كبير في هذا القانون فيما يخص أصحاب الأملاك الخاصة، فيما يخص التعويض العيني وفيما يخص أطفاء حق التصرف هناك غبن كبير في هذا القانون، لذلك نطلب تأجيل هذا القانون لكي تتدخل بعض اللجان ومن ضمنها لجنة الاقتصاد والأستثمار في هذا الموضوع. كذلك بالنسبة للبلديات كيف يتم تحويل كافة الملكية من وزارة المالية الى البلديات بدون تعويض.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

اللجان المختصة، هل توجد فرصة لعملية تأجيل القانون يوم أو يومين خلال هذا الأسبوع فقط للدراسة، وإلا المنهج الذي نسير عليه لا تأجيل لمشاريع القوانين، لكن للضرورة توجب دراسة لإتمام بعض الفقرات التي تحتاج إلى نقاش، فقط اعطونا رأيكم بهذا الخصوص.

– النائب ناظم كاطع رسن الساعدي:-

كسر النصاب تحصيل حاصل، فبالتالي التأجيل ماضي، لكن أرجو التوضيح، أرجو من هيأة الرئاسة إلزام الذين أعترضوا الحضور الى لجنة الخدمات يوم السبت من أجل المناقشة لأن نحن ذهبنا الى لجانهم لأكثر من مرة وناقشناهم.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

المعترضين ممكن أن تبقول لأن عملياً لن يكون تصويت، فالرجاء البقاء لسماع وجهات النظر، أولاً هذا مشروع قانون قديم ونوقش في مسائل عديدة ولا بد من عقد جلسة مشتركة تضم الكل والآن تم تحيد يوم السبت جلسة في لجنة الخدمات لغرض المناقشة والحوار.

– النائب ناظم كاطع رسن الساعدي:-

فقط أريد توضيح بعض الأمور للسادة النواب حول هذا القانون، أن تأخير هذا القانون أدى الى عدة قضايا منها أولاً أفراز الأراضي الآن من قبل أشخاص والتجاوز على المال العام وتقطيعها وعملها أحياء هو تجاوز وغير نظامي ومخالفة للقانون فبالتالي في حال أرادت الدولة عمل مشاريع مستقبلية أو فرص أستثمارية سوف لن تجد أي مكان تنفذ عليه تلك المشاريع لأن الآن العاصمة وجميع المحافظات تأخير القانون أدى الى أقتطاع البساتين وعملها أحياء وبشكل علني، هذا القانون ليس فيه أي جنبة سياسية فهو قانون فني بحت. أما بالنسبة للتعويض في العهد السابق كان المالك يعوض (25%) وفي هذا القانون (50%) وهذا ضعف ما يُمنح في السابق، لذلك أرجو من الإخوة مراعاة الحقوق العامة ومراعاة المصلحة العامة وأؤكد ليس فيه اي جنبة سياسية وإنما فيه بعض المنتفعين من تجزئة وتقطيع الأراضي وأنشاء أحياء عشوائية تؤثر على المصلحة العامة.

 

 

– النائب رياض عبدالحمزة عبدالرزاق الغريب:-

هذا القانون مضى عليه أكثر من أربع سنوات معطل، هذا القانون، المناطق التي دخلت ضمن حدود التصميم الاساسي، أولاً أحد الإخوان يقول كيف تنتقل ملكية، هذا القانون رقم (80) تنتقل ملكيتها أوتوماتيكياً الى البلدية إذا كانت قطاع عام، يعني أموال دولة الى المالية أما إذا كان قطاع خاص، هذه يعطوه (50%) للمواطن و(50%) للدولة ولدينا تصاميم قطاعية يسمونها كي تبنى الأحياء بشكل نظامي وتخرج الخدمات الحكومية، يعني يجب ان يكون فيها مركز صحي،  يجب ان يكون فيها متنزه ومركز شرطة وكذلك يجب ان يكون فيها بعض الخدمات الأخرى.

أما اذا تُبنى بطريقة عشوائية يعني سوف تتشوه المدينة وبالتالي سوف تتسبب لنا مشاكل كثيرة وبعدها تأتي تعليمات من مجلس الوزراء كيف بالتعويض؟ نحن بهذا القانون كذلك أضفنا، كان في زمن النظام ألغى التعويض العيني، نحن أضفنا التعويض العيني كي نحل المشكلة بشكل نهائي والحكومة أذا أصدرت تعليمات حتى تحل المشكلة مشكلة البناء العشوائي الذي حدث.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

عفواً ممثل الحكومة يتحدث.

تفضل.

– السيد تورهان المفتي(ممثل الحكومة):-

شكراً جزيلاً للسيد رئيس مجلس النواب، أنا إبتداءً أشكر هذا الحضور وهذا دليل على التعاون المثمر بين الجهة التنفيذية والجهة التشريعية، سيدي الفاضل هنا أصلا مذكور مثلاً وزارة البلديات، وزارة البلديات حالياً غير موجودة، بالتالي لا بد من إعادة النظر في هذه الفقرة.

النقطة الاخرى، أنا أقترح أن تشارك في هذه الورقة لجنة الاقاليم والمحافظات ايضاً لأنه فيها ترتيبات اخرى، لابد ان هذه اللجنة تكون جزء من هذه الورقة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

يعني اللجنة لم تطلب؟ قصدي هو انه اللجنة اذا تطلب ممكن يأخذ في رأيها.

– السيد تورهان المفتي(ممثل الحكومة):-

هذا هو اقتراحنا لأن توجد أمور أنا أخشى أن ان تتعارض مع قانون (21) وتعديلاته، أضافةً هناك قرارات أخرى من مجلس الوزراء.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

الحكومة لديها ملاحظة في هذا المشروع.

– السيد تورهان المفتي(ممثل الحكومة):-

يعني مشاركتهم سوف تكون جيدة خاصةً لأن بعض الفقرات تحتاج الى تغيير.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

تمام، إذن سوف تعقد جلسة يوم السبت الساعة العاشرة في لجنة الخدمات والإعمار، أرجو من الجهات المعنية، اللجان، الاطراف النيابية الحضور والمشاركة في عملية أنضاج مشروع القانون بالإتجاه الصحيح.

أيضاً النصاب سوف يحول دون أمكانية إتمام.

*الفقرة سادساً: التصويت على مشروع قانون حجز ومصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة الى أركان النظام السابق.

أيضا يُرجئ الى جدول الاعمال القادم.

*الفقرة سابعاً: تقرير ومناقشة مقترح قانون التعديل الرابع لقانون نقابة الصحفيين رقم(178) لسنة 1969 المعدل (لجنة الثقافة والاعلام، لجنة مؤسسات المجتمع المدني، اللجنة القانونية)، تفضلوا.

– النائب محمود رضا امين (نقطة نظام):-

أطلب سيدي الرئيس أدخال مشكلة المياه في العراق للمناقشة العامة في جدول أعمال الجلسة القادمة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

يقدم طلب بهذا الخصوص.

– النائب محمود رضا امين:-

تم تقديم الطلب منذ فترة من الزمن وقد أُجِّل.

– النائبة ميسون سالم فاروق الدملوجي:-

تقرأ تقرير لجنة القثقافة والإعلام حول مقترح قانون التعديل الرابع لقانون نقابة الصحفيين رقم (178) لسنة 1969.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

لجنة مؤسسات المجتمع المدني.

– النائبة تافكه احمد ميرزا محمد:-

تقرأ تقرير لجنة مؤسسات المجتمع المدني حول مقترح قانون التعديل الرابع لقانون نقابة الصحفيين رقم (178) لسنة 1969.

– النائبة آلا تحسين حبيب الطالباني:-

شكراً للجان المختصة على ما قدموه من تقارير حول هذا الموضوع، أنا أثني على تقرير لجنة الثقافة والإعلام حول ضرورة الأجراء بالتعديلات، وبصراحة هذه التعديلات مطلوبة منذ زمن بعضاً منها من 2016 خاصة انه فيها من التعديلات والمصطلحات لا يتماشى مع أحكام الدستور وأيضاً العملية السياسية أو الوضع السياسي الحالي في العراق والخلاص من المصطلحات القديمة التي كانت تمجد للنظام السابق.

أما بخصوص تقرير لجنة مؤسسات المجتمع المدني فهناك فقرة تقول أن اللجنة متحفظة على المادة (6) لأنه فيها عبء مالي على شبكة الإعلام، بودنا أن توضحوا أو ما المقصود بالعبء المالي على شبكة الإعلام؟ أو هل كانت هناك مشاورة مع وزارة المالية بهذا الخصوص؟

– النائب عباس حسن موسى البياتي:-

هذا القانون من القوانين المهمة لتنظيم عمل نقابة الصحفيين الرسمية التي تعمل بموجب القانون، باقي النقابات من حقها أن تعمل كمنظمات مجتمع مدني لأنه بمجرد ان نتكلم على بعض النقابات يكفرونا فيوجد صحفيين يكفرونا أكثر من التكفيريين، حاليا نتكلم عن هذه النقابة، هذه النقابة فيها كم نقطة في هذا القانون.

النقطة الاولى، أنا أأسف أنه منذ 2003 الى2017 لحد الآن لم يقدم فيما يتعلق بتمجيد النظام في المادة (3)، قانون (69) مادة (3) من أهدافها كلها تمجيد للنظام، لماذا لحد الان باقي؟ نحن مر علينا من (13- 14) سنة وهذا الوضع باقي  ويمجد بالحزب المنحل، هذا الأمر يدعو الى التساؤل.

النقطة الثانية، الان نقابة الصحفيين وعمل الصحفيين لم تعد مكتوبة، الألكترونية وغيرها، هذا كذلك ينبغي ان تدخل ضمن عمل نقابة الصحفيين، ثم هناك عديد من الإعلاميين نراهم  بالمركز الاعلامي لحد الان لم يحصلوا على هويات أو على التسهيلات، لا بد أن يكون هناك إهتمام بهؤلاء الصحفيين وسرعة إصدار هويات لهم والمنح وقطع الاراضي التي نأمل أن يكون فيها نوع من العدالة ونوع من الانصاف، أنا أأؤيد هذا القانون والمضي فيه تعزيز للعمل النقابي والصحفي وتحتاج نقابة الصحفيين الرسمية الوحيدة مثل هكذا دعم ونأمل ان يتم إدراجها للتصويت يوم السبت أو الأثنين وشكراً لسيادتكم.

– النائب فاضل فوزي حسين الكناني:-

لدي بعض الملاحظات المهمة، أرجو من لجنة الثقافة ولجنة مؤسسات المجتمع المدني أن تؤخذ بنظر الاعتبار.

أولاً: ان لا يكون النقيب أو عضو مجلس النقابة مشمولاً بقانون هيأة المساءلة والعدالة أو أي قانون آخر يحل محله،

يحق للعضو المتمرن الترشيح والتصويت في الإنتخابات.

لا يجوز إنتخاب النقيب والنائبين مباشرةً أي في الانتخابات التي تجريها الهيأة العامة ويكون إنتخاب النقيب ونائبي النقيب وسكرتير أمين السر والأمين المالي في أول جلسة يعقدها المجلس المنتخب كما هو الحال في أقليم كردستان.

أن يكون النقيب وأعضاء مجلس النقابة متفرغين للعمل النقابي ولا يجوز شغل أكثر من وضيفة سواء حكومية أو أهلية أو في مؤسسات المجتمع المدني وغيرها كالقنوات الفضائية والإذاعات والوكالات وجميع المؤسسات الإعلامية وأن لا يتقاضى مجلس النقابة أكثر من راتب واحد.

خامساً: لا يجوز أنتخاب النقيب أكثر من دورتين ولكل دورة سنتين فقط.

سابعاً: النقيب الذي إنتُخب لدورتين لا يحق له الترشيح لمنصب النقيب مرة أخرى.

الصحفي، تعريف الصحفي، الصحفي هو من أتخذ الصحافة مهنة ولا يجوز منح العضوية الكاملة للموظف كالمعلم والضابط والدكتور وغيرهم.

الاسباب الموجبة، إيماناً منا كأعضاء في مجلس النواب برسالة الصحافة ودورها الكبير في توعية الشعب ورفع مستوى الصحفيين وللنواقص الموجودة في قانون النقابة السابق وخدمة العاملين في حقل الصحافة والإعلام.

– النائب رياض عبدالحمزة عبدالرزاق الغريب:-

هذه النقابة من النقابات الفاعلة ولها حضور فاعل في جميع المؤتمرات داخلياً وخارجياً وأخذت موقع ضمن النقابات في الدول العربية وجامعة الدول العربية ولها دور فعال، الملاحظات التي ينبغي إضافتها ضمن هذا القانون أن لا يكون النقيب أو أي من أعضاء مجلس النقابة مشمول بقانون هيأة المساءلة والعدالة وينبغي كل ما له علاقة بالنظام السابق أن يهذب ويشذب هذا القانون كي يصبح قانون مفيد وينسجم مع المرحلة التي نحن بها والتي بها هذه الديمقراطية المنفتحة والعالية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

اللجان المختصة.

– النائبة ميسون سالم فاروق الدملوجي:-

ملاحظات قيمة جداً، أبدأ بالسيدة آلا الطالباني الحقيقة سألت عن العبء المالي، نحن شرعنا قانون شبكة الإعلام العراقي رقم (26) عام 2015 وحدث عليه طعن، ومن جملة المواد التي طُعن بها أن شبكة الأعلام العراقي لا تدفع أجور إلى هيئة الإعلام والاتصالات، المحكمة الاتحادية قبلت الطعن وقالت أن على الشبكة أن تدفع ما عليها على هيئة الإعلام والاتصالات هذا اولاً.

ثانياً، قلنا أن الوزارات الخدمية مثل وزارة الصحة فرضاً تريد أن تعمل إعلان للمواطنين بدون تكلفة مالية، مثل حملة التلقيحات وغيرها، أيضاً كان هناك طعن وقبلت المحكمة الاتحادية بالطعن، إعتبرت هذه الإعلانات يجب أن تكون مدفوعة الثمن، علماً هي من الدولة وإلى الدولة، فكيف بهذه النقابة فهي تعتبر من منظمات المجتمع المدني أن تكون لها برامج وإعلانات في شبكة الإعلام العراقي ونحن شبكة الإعلام هي أصلاً تعتمد جزء من تمويلها هو من الإعلانات، فأكيد المحكمة الاتحادية لن تقبل بهذا الشيء فنحن نتكلم بها مسبقاً.

القضية الأخرى، هيئة الإعلام والاتصالات عليهم أن يدفعون لها مثلما يدفعون إلى بقية المؤسسات لأن مثلما تكلمنا أن شبكة الإعلام رفضت المحكمة الاتحادية أن تكون مجانية.

الأستاذ عباس البياتي، هوية نقابة الصحفيين، تعرف هناك شروط في نقابة الصحفيين، ونحن مع تشديد هذه الشروط، يعني لايجوز إذا واحد هو فعلاً يشتغل ويعمل في نقابة الصحفيين أن يكون صحفي ومسؤول، نعم، أصبحت لهم امتيازات من أراضي وغيرها، ولكن هذا يعني يفترض أن يكون حق لكل النقابات ولكل الشعب العراقي، ولكن النقابة يجب أن تجيبك عليها ولكن غير المتفرغ للعمل الصحفي يفترض أن لا ينتمي إلى النقابة، أما إذا كان متفرغ فمن حقه فبالتالي أن يكون منتمي إلى النقابة.

النائب فاضل الكناني أتمنى أن يرسل لنا الملاحظات القيَّمة مكتوبة، والأستاذ رياض غريب، قانون المساءلة والعدالة موجود وساري سواءً ضمنّاه أو لم نضمنه، هو حتى إذا غير موجود في هذا القانون هو موجود في قانون المساءلة والعدالة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

هل من مداخلة؟ شكراً جزيلاً للجان المختصة. فيما يتعلق بتقرير النشاط الفعلي للجنة الزراعة والمياه والاهوار، السيد رئيس اللجنة. تؤجل هذه الفقرة.

فيما يتعلق بما تم إضافته من خلال تصويت المجلس بفقرة ميناء خور عبد الله، ليست هناك من مداخلات، نطلب السيد ضياء نجم، غير موجود. النائب مازن المازني.

– النائب حسن عباس موسى البياتي (نقطة نظام):-

هذه القضية إبتداءً نستمع إلى رأي الحكومة وممثلها، لكي نرى ليس على الصحافة والإعلام وهنا وهناك، فإذا رأينا أن هناك مجال به لكي نناقشه وإذا مقنع لكي نقتنع به.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

نستمع إلى رأي الحكومة وبعد ذلك.

– النائب مازن صبيح ظاهر المازني:-

هذا الموضوع هو لا يخص فقط محافظة البصرة، وإنما يخص العراق بأكمله، اليوم الذي إفتهمه الشارع العراقي أو الشارع البصري أنه تم بيه أراضيه إلى الجارة الكويت، لذلك نحن الآن نريد من مجلس النواب أن يأخذ على محمل الجد هذا القرار الذي صُوت عليه في مجلس الوزراء مع العلم من وجود بعض الوزراء لم يصوتوا على هذا القرار وأنا أعتقد أن كل أعضاء مجلس النواب اليوم الموجودين في هذه القاعة لا يرضون بأن تقتطع مساحة من أرضهم وخاصةً فيما يخص الملاحة في خور عبد الله والخليج العربي، لذلك ما تم الإتفاق عليه في زمن النظام البائد وقرارات مجلس الأمن في حينها الجائرة لا يمكن للحكومة العراقية في حلتها الجديدة أن تطبق هذه القرارات الجائرة، لذلك أنا أطلب:

أولاً: أن تشكل لجنة من مجلس النواب وتجلس مع الإخوة في مجلس الوزراء وكذلك الخارجية التي لها الدور الكبير في هذا الموضوع، ولا بأس إذا كان هناك قرار إستضافة رئيس مجلس الوزراء في مجلس النواب لبيان هذه الأمور.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أنا أتمنى أن يكون الأمر أنضج من خلال اللجان المتخصة وتقديم توصيات واضحة بهذا الخصوص، سوف نستمع إلى رأي الحكومة وسوف أترك مجال للمداخلة.

– النائب مازن صبيح ظاهر المازني:-

أعتقد أي موضوع إذا تُحيله الآن على اللجان المختصة هذا الموضوع سوف لن نجد له أي رأس وسوف يُسوف، لذلك اليوم الشارع البصري وأتكلم لك بكل أمانة بل والشارع العراقي سوف يخرج بتظاهرات عارمة في جميع المحافظات إذا لم تأخذ هيأة الرئاسة على محمل الجد هذا الموضوع ويجب أن لا نقتصر فقط على قضية اللجان المختصة وما شابه ذلك.

– السيد تورهان المفتي (ممثل الحكومة):-

حقيقة الأمر، يوم الثلاثاء إجتماع مجلس الوزراء كان على فقرتين حول ما يخص الكويت، الفقرة الأولى فقرة فنية مئة بالمئة ألا وهي الإحداثيات العاملة على الخرائط في العراق هي إحداثيات قديمة ترجع إلى أوقات بولي سيرفس أو ما شاكل ذلك من الإحداثيات القديمة، حالياً هذه الإحداثيات لا تتعشق مع إحداثيات الأقمار الإصطناعية، فكان الموضوع الأول هو موضوع فني مئة بالمئة أن يكون إنتاج خرائط وفق الإحداثيات الحديثة الجديدة بدون أي تغيير خارطة وبدون أي تغيير للحدود بين العراق والكويت قطعاً هذه عملية فنية.

النقطة الأخرى، كانت إطلاع الحكومة العراقية على التقرير والإتفاقية الخاصة التي صادق عليها مجلس النواب في وقت سابق والتي صادق على قبلها كان الإتفاقية على قرار (833) لمجلس الأمن الدولي عام 1993 والتي صادقت عليها أيضاً الحكومة السابقة في 27/1/2014، بالتالي الحكومة الحالية قبل يومين لا توجد لديها مصادقة على أي موضوع ولا توجد لديها مصادقة على تغيير الملاحة أو تغيير خرائط، أبداً لم يجري الحديث في هذا الموضوع فقط إنتاج خرائط بإحداثيات جديدة لأن الإحداثيات العراقية قديمة جداً، الإحداثيات العاملة الآن ما يسمى بـ(WGS) 1984 أو ما يسمى بـ(ITREF) 2014 وهذه لا تتعشق مع الإحداثيات القديمة لنا وأكرر الحكومة العراقية قبل يومين لم يصوت على أي تغيير لخطوط الملاحة أو تغيير الحدود الإدارية أو الخارطة بين العراق والكويت، شكراً جزيلاً.

– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-

موضوع مهم وحيوي ويتعلق بالسيادة ولربما لو صح فهو خيانة عظمى وحنث باليمين لأن الدستور نص على أن الذي يتبوأ منصب سواء نائب أو وزير أو رئيس وزراء يحافظ على العراق على أرضه ومياهه وثرواته وسمائه وكل شيء. سيادة الرئيس، أنا الآن لا أعرف ممثل الحكومة ما هي درجته الوظيفية لكي نستطيع أن نعتمد.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أرجو التركيز على الموضوع، هذه مسألة ثانية.

– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-

نحن في سلطة تشريعية وما سيدور هنا سوف نخرج ونتكلم به للشارع وهو الشارع البصري وكل الشارع العراقي محتقن بهذه القضية، ما أُثير في الإعلام أنه تم إعطاء الخور هبة لدولة الكويت، نريد ان نعرف هل بيع؟ أم هبة؟ أم صفقة؟ أم ثمن؟ إتفاقية؟ نريد رد رسمي مكتوب حتى نتيقن، كلام شفهي لا نستطيع أن نعتمده، إذا كان هناك قرار، من صوت على هذا القرار؟ أعطونا أسماء الوزراء، من الذي صوت مع؟ ومن الذي صوت بالضد؟ هناك سؤال برلماني أنا قدمته لسيادتك، شفهي، المفروض يأتي رئيس الوزراء أو يبعث لنا شخص مسؤول يتحدث عن القضية بوثائق وأوراق، يعطينا جدول أعمال مجلس الوزراء الجلسة التي أُثير عليها الكلام، هل تضمنت فقرة بها لهذا الموضوع، أما إعادة النظر بخرائط وإحداثيات، أنا اعتقد هناك شيء غير واضح لنا، ما معنى إعادة النظر في خرائط؟ ما معنى إعادة النظر في إحداثيات؟ الكويت تعرف ما لها والعراق يعرف ما له، كل واحد يعرف حدوده ومياهه ولا يجوز أن يتعدى على الطرف الآخر.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

فقط أوضح مسألة تنظيمية، جنابكم تريدون بحث موضوع معطياته لحد الآن إعلامية، إذا شئتم أن تحدد فقرة في وقت معين والحكومة تُعلم به وتأتي بالأوليات وما يمكن أن تُثار من أسئلة يحل الإشكال بالإجابة عنها بدلاً  من أن نتحدث عن مسائل غير واضحة لنا فالمجلس يحدد جلسة أو إذا شاء تتم إستضافة الجهات المختصة والوزراء المعنيين ويتم الحديث عن هذا الجانب بكل معطياته وبعد ذلك يستطيع المجلس أن يتبنى الموقف بهذا الخصوص فقط، اما الآن أنا قلت كنت اتمنى أن تكون المعطيات أوضح، ليس لدينا أي شيء نتحدث عنه سوى علامات الإستفهام التي تحتاج إلى إجابة والجهة التنفيذية معنية بذلك، كل ما هو موجود الآن ممثل الحكومة سيُبلغ ومن خلال لجنة العلاقات الخارجية تحددون لنا توقيت مناسب وسنستضيف به الجهات المعنية وسنناقش ونتخذ القرار اللازم بهذا الخصوص، غير ذلك لا يوجد شيء آخر.

 

 

– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-

الموضوع ليس فني، أنا أردت أن أتكلم أولاً عن إتفاقية خور عبدالله التي سُجلت في مجلس النواب إعتراضات كثيرة عليها وأقمنا دعوى في المحكمة الإتحادية ولم تمضي الدعوى بسبب الجو السياسي العام، نترك هذا الموضوع.

الشيء غير الفني سيادة الرئيس، اليوم عندما يتم تثبيت الخرائط وإعطاء المبلغ من العراق يعني هذا تنازل كامل عن القناة، لو الطرف الآخر هو الذي يدفع المبلغ لترسيم الخرائط كان ممكن أن نبقى على الإتفاقية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيدة النائبة، سيتم بحث ذلك بالتفصيل، لا نريد أن نركز على جزئية وترك الجزئيات الأخرى.

– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-

اليوم هذا الموضوع يتعلق بحقوق الشعب العراقي، ليس من الممكن أن يقبل بمناقشة هذ الموضوع داخل اللجان، داخل القبة ومن قبلك سيدي الرئيس.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

لجنة العلاقات الخارجية تحدد موعد وتُعلم الحكومة بحضورها ونناقش.

– النائب عبد السلام عبدالمحسن عرمش المالكي:-

اليوم تنازل العراق عن حقوقه التاريخية في خور عبدالله والتي تم شقها بأموال عراقية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

الجدلية في الوقف هل أن العراق تنازل؟

– النائب عبد السلام عبدالمحسن عرمش المالكي:-

هناك حقائق يجب أن نذكرها.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

القصد أننا سنناقش الموضوع في جلسة قادمة.

– النائب عبد السلام عبدالمحسن عرمش المالكي:-

هذه القناة تم شقها بأموال عراقية وهي من ضمن الأراضي العراقية واليوم نحن نعلم أن الكويت عمدت على خنق العراق مائياً خاصة بعد أن أنشأت ميناء مبارك، هذا الميناء الذي يُعتبر اليوم مرض سرطاني في خاصرة العراق المائية، أحب ان أذكر بعض الحقائق سيدي الرئيس، الوفد الكويتي عام 2013، أنا كنت عضو دورة سابقة وأعرف، الوفد الكويتي عام 2013 زار العراق وهناك مذكرة تفاهم ما بين الجانب الكويتي والجانب العراقي، مذكرة التفاهم هذه لم توضحها وزارة الخارجية ولا الحكومة العراقية ماذا تضمن بالخصوص على موضوع خور عبدالله ولذلك اليوم ضياع حقوق العراق سواءً المالية أو السيادية يعطي إنطباع غير واضح المعالم، لذلك على مجلس النواب إتخاذ موقف صريح ومباشر ودقيق وتبيان هذا الأمر للشعب العراقي حتى لا نضيع حقوق العراق.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

سيكون هذا الموقف بناءً على المعطيات الواضحة. الحكومة أنتم معنيين بإيضاح ما تم إثارته الآن من أسئلة وإستفهامات وجميع المعطيات يجب أن تكون واضحة بصدد القرار والتوجه بهذا الخصوص.

– السيد تورهان المفتي (ممثل الحكومة):-

من الممكن تزويد مجلس النواب الموقر بجميع الأوليات، هذه أولاً.

ثانياً: الذي تطرقت له الست عالية بأن كان من المفروض على الجانب الآخر أن يدفع مبلغ، هذا الموضوع إعتيادي فعلاً الجانب الآخر يدفع مناصفة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-   

بدون حديث جانبي.

ترفع الجلسة إلى يوم السبت الساعة الحادية عشرة صباحاً.

رفعت الجلسة الساعة (1:55) ظهراً.


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com