نيابة عن الرئيس الجبوري النائب ابراهيم بحر العلوم يتراس اعمال اللجنة العامة لاتحاد البرلمانات الاسلامية ويسلم رئاسة الدورة 12 لرئيس الجمعية الوطنية المالي

نيابة عن الرئيس الجبوري النائب ابراهيم بحر العلوم يتراس اعمال اللجنة العامة لاتحاد البرلمانات الاسلامية ويسلم رئاسة الدورة 12 لرئيس الجمعية الوطنية المالي
ترأس الدكتور ابراهيم بحر العلوم ممثلا عن مجلس النواب العراقي اليوم الخميس 26-1-2017 اجتماع اللجنة العامة لاتحاد مجالس الدول الاعضاء في منظمة التعاون الاسلامي ضمن اعمال الدورة 12 للمؤتمر المنعقد في جمهورية مالي للفترة 23-2812017 .
ونيابة عن الدكتور سليم الجبوري رئيس مجلس النواب العراقي القى النائب بحر العلوم كلمة العراق في المؤتمر نقل فيها تحيات الرئيس الجبوري الذي “كان حريصا جدا على مشاركتكم في اعمال مؤتمرنا لولا الظروف الاستثنائية التي حالت دون ذلك”، مقدما شكره لجمهورية مالي حكومة وشعبا على حسن الضيافة والاستقبال.
ولفت رئيس وفد مجلس النواب العراقي الى ان
الدورة الحادية عشرة التي انطلقت في بغداد حرصت على تمثل اهداف الاتحاد احسن تمثيل وكان نشاطها مؤثرا في المضامير ذات الاهمية الاستثنائية ، مشيرا الى ان شعار (معا لمكافحة الارهاب والتطرف) شدد اتحادنا خلال تلك الدورة على الضرورة القصوى لتبني جميع دول الاتحاد الوسائل والاساليب التي تحول دون استفحال وباء الارهاب واتخاذ التدابير الجماعية للحيلولة دون انتشاره ومعالجة اسباب نشوئه.
ونوه النائب بحر العلوم الى العمل للنهوض بواقع المراة والشباب ودعم القضية الفلسطينية ،حاثا على تحصين الدول الاسلامية من التدخلات الخارجية والتاثير على قرارها الوطني والعمل على رفع المستوى الاقتصادي وايجاد عمل اسلامي مشترك لمواجهة التطرف والارهاب.
ودعا النائب ابراهيم بحر العلوم بأسم العراق وشعبه ومجلسه التشريعي ونيابة عن سيادة الدكتور سليم الجبوري رئيس مجلس النواب ،السيد اسحاق سيدي بي رئيس الجمعية الوطنية في جمهورية مالي الشقيقة الى تسلم رئاسة الدورة الثانية عشرة للمؤتمر.
وفي مايلي نص كلمة مجلس النواب العراقي في المؤتمر:
بسم الله الرحمن الرحيم
اود في البدء ان انقل لكم جميعا تحيات سيادة الدكتور سليم الجبوري، رئيس مجلس النواب في جمهورية العراق الذي كان حريصا جدا على مشاركتكم في اعمال مؤتمرنا لولا الظروف الاستثنائية التي حالت دون ذلك.
ايتها الاخوات الفاضلات
ايها الاخوة الافاضل
بإسم شعب العراق وسلطته التشريعية المنتخبة نحييكم، ونحيي انعقاد دورة اتحادنا الثانية عشرة في مدينة باماكو العاصمة الجميلة لجمهورية مالي الشقيقة، واذ نتمنى لمؤتمرنا النجاح وللدورة الجديدة التوفيق والسداد في تحقيق اهداف اتحادنا من اجل رفعة وسمو امتنا الاسلامية، يطيب لنا ان نجدد الشكر والامتنان لجمهورية مالي الشقيقة، شعبا وبرلمانا وحكومة، على جميل الاستقبال وكرم الضيافة وحسن العناية في تهيئة اسباب نجاح المؤتمر.
لقد حرصت الدورة الحادية عشرة التي انطلقت في بغداد دار السلام والاسلام على تمثل اهداف الاتحاد ومقررات مؤتمراته احسن تمثيل وكان نشاطها مؤثرا في المضامير ذات الاهمية الاستثنائية.
فتمثلا لشعار (معا لمكافحة الارهاب والتطرف) شدد اتحادنا خلال تلك الدورة على الضرورة القصوى لتبني جميع دول الاتحاد الوسائل والاساليب التي تحول دون استفحال وباء الارهاب واتخاذ التدابير الجماعية للحيلولة دون انتشاره ومعالجة اسباب نشوئه والوقوف بشدة حيال تمويله واعلامه وفكره الظلامي، وقد وجد اتحادنا في شعار الدورة، ترجمة عملية لمضمونه انسجمت مع حركة مجتمعنا العراقي في مواصلة معركته المقدسة ضد الارهاب حيث حقق ابناء العراق بفعل ايمانهم بالله سبحانه وتعالى وبعقيدتهم الاسلامية وبانتمائهم الوطني الانتصارات، ومازالوا يسطرونها، لتحرير اراضيهم من براثن الدواعش الارهابيين دفاعا عن الارض والانسان في العراق والمنطقة والعالم.
وكذلك وجد اتحادنا في اجتماع رجال القانون والامن في الدول الاعضاء بمنظمة التعاون الاسلامي الذي انعقد في سبتمبر من العام الماضي في مدينة اسطنبول ومخرجات الاجتماع التي توجت بمشروع النظام الاساسي لمركز التعاون والتنسيق الشرطي ، بادرة عملية جديرة بالتحية والاهتمام لانها تنطوي على حرص اكيد على نقل الشعار من وعاء اللغة المجردة والنيات الى فضاء العمل الميداني الجماعي الصحيح.
وفي الوقت الذي اكدت الدورة السابقة على اهمية تبوء المرأة موقعها الطبيعي في مسارات التنمية المستدامة لبلداننا، وتطوير مشاركاتها وتنويعها بما يعود بالنفع العام على مجتمعاتنا، اكدت على ان حقوق الانسان ثابت من ثوابت ديننا الاسلامي الحنيف وليست مفردة دخيلة عليه، ودعت الى احترام هذه الحقوق وصيانتها ودرء الشبهات التي تحاول الصاق اغفال تلك الحقوق بديننا ، وحثت جميع الدول الاعضاء على العناية بهذه الحقوق وقطع الطريق على من يريد الحراثة بالبحر.
وفيما ثابرت الدورة على تأكيد محورية القضية الفلسطينية واهمية حلها للحفاظ على الامن والسلم في العالم شريطة ان يكون هذا الحل قائما على استرجاع الشعب الفلسطيني اراضيه وحقوقه المغتصبة واقامة دولته على ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشريف وعودة اللاجئين الى ديارهم.
وبينما واظبت الدورة على توكيد اهمية مشاركة الشباب في صناعة القرار الوطني والخيارات الوطنية السياسية والاقتصادية والاجتماعية اعتقادا منها بان الشباب هم عنفوان الحاضر وحكمة المستقبل، دعت الى معالجة البطالة التي تعد ابرز المشكلات التي تعاني منها فئة الشباب في مجتمعاتنا.
ايتها الاخوات الفاضلات
ايها الاخوة الافاضل
اننا نجد ان ثمة تحديات كبيرة تواجه الدورة الجديدة لاتحادنا، وان العمل بروح الفريق الواحد والجماعة الواحد سيمكننا من مواجهة تلك التحديات والحد من تداعياتها الحالية وآثارها المستقبلية.
ففي الوقت الذي نجد فيه اهمية كبرى للحفاظ على حصانة دولنا من التأثيرات الخارجية، ومحاولات التدخل في القرار الوطني والثوابت الوطنية، نجد ان القلاقل التي تعاني منها بعض بلداننا تهدد هذه الحصانة وتضعها في مهب الريح، الامر الذي يدعونا مجتمعين الى تلمس الحل الناجع لتلك القلاقل وجعل البيت الاسلامي هو الفيصل في حسمها بدل استقطابات الارادات الدولية الاخرى التي استفحلت مؤخرا وصارت تنذر بما لا تحمد عقباه، نتيجة نوازع المصالح وصراع الاستراتيجيات على مناطق النفوذ والطاقة والممرات الاستراتيجية.
وفي هذا الاطار نجد ايضا ان نمو الارهاب واستفحاله لم يكن بعيدا عن اصابع دولية، مما يلزمنا، وقد نما بين ظهرانينا، ان نبتكر الوسائل لمكافحته والقضاء عليه، ولن يتأتى لنا ذلك ان لم نضع اصابعنا على  اسباب نشأته وعوامل ظهوره، ومن ثم ايجاد عمل اسلامي مشترك لايستبعد الكي للخلاص من شروره وآثامه.
ومما لا شك فيه، ان الفجوات الاقتصادية الهائلة بين طبقات مجتمعاتنا، وبين مجتمعاتنا والعالم الاخر ، اضافة لكونها عاملا من عوامل ظهور الارهاب، فانها تعد حاضنة من حواضن نشوء التطرف، الامر الذي يفرض علينا، انطلاقا من مسؤولياتنا الوطنية والاسلامية تجاه شعوبنا، الى تجسير تلك الفجوات ومعالجة آثارها التراكمية من خلال مشروع مارشال اسلامي يستفيد من الثروات الطبيعية والبشرية الهائلة التي حبانا الله جل وتبارك في علاه بها ويوظفها لمعالجة الفقر والجوع والحرمان وانعدام التعليم والصحة في بعض بلداننا.
واننا اذ ندعو الى ذلك، لا يحدو بنا حلم رومانسي، انما عقيدة ثابتة في وجداننا ورسالتنا تقوم على  التعاون والتآزر والتكافل في المجتمع المسلم الذي اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر المجتمع بالسهر والحمى.
ايتها الاخوات الفاضلات
ايها الاخوة الافاضل
اذا كانت جماعية الغاية والهدف وجماعية الروح والمعتقد وجماعية الثقافة والتاريخ وجماعية النسيج الاجتماعي والموروث، قد حدت بنا الى تأسيس اتحادنا، فان القيمة العليا له هي جماعية العمل، فدعونا، باسم الله وباسم شعوبنا، وانصافا لحاضرنا ومستقبلنا، ان نحول تلك الجماعية الى ورش للعمل والفكر والثقافة والامن والاقتصاد والسياسة والاجتماع، فان في ذلك مصدرا من مصادر قواتنا ومنعتنا.
وفي الختام بأسم العراق وشعبه ومجلسه التشريعي ونيابة عن سيادة الدكتور سليم الجبوري رئيس مجلس النواب ندعو سيادة الاخ اسحاق سيدي بي رئيس الجمعية الوطنية في جمهورية مالي الشقيقة الى تسلم رئاسة الدورة الثانية عشرة لمؤتمرنا، متمنين لمؤتمرنا النجاح وللدورة الجديدة دوام التوفيق والسداد.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com