جـــــــدول اعمـــال الجلســـــة رقـــــــــم (7) السبــــت (28) كانون الثاني 2017
أولاً: قــــرآءة آيــــــات مـــــــن القـــــرآن الكريـــــــم.
ثانيــاً: التصويت على مشروع قانون الأسلحة. (لجنة الأمن والدفاع، اللجنة القانونية). (35 مادة).
ثالثاً: التصويت على مشروع قانون اللجنة البارالمبية الوطنية العراقية. (لجنة الشباب والرياضة، اللجنة القانونية، لجنة مؤسسات المجتمع المدني، لجنة الصحة والبيئة). (23 مادة).
رابعاً: سؤال شفهي موجه الى السيد محافظ البنك المركزي. (النائب حنان الفتلاوي).
خامساً: القراءة الأولى لمشروع قانون تعويض متضرري مخيمات اللجوء من أبناء الأنتفاضة الشعبانية. (اللجنة القانونية، لجنة المرحلين والمهجرين والمغتربين ). (12 مادة).
سادساً: تقرير ومناقشة مقترح قانون التعديل الثاني لقانون الأندية الرياضية رقم (18) لسنة 1986. (لجنة الشباب والرياضة، لجنة مؤسسات المجتمع المدني). (4 مادة).
سابعاً: تقرير النشاط الفصلي للجنة الزراعة والمياه والاهوار.
تبـدأ الجلسة الساعــة: الحادية عشرة صباحاً.