رئيس البرلمان يدعو الى تشكيل لجان مجتمعية لمعالجة مشاكل عودة النازحين في بعض المناطق وفق الإطار الاجتماعي والإنساني
خلال حضوره مؤتمر العشائر العراقية ضمن برنامج مشروع المصالحة الوطنية الذي اقامه ديوان الوقف السني اكد رئيس مجلس النواب الدكتور سليم الجبوري، اليوم السبت، ان مشروع المصالحة يحتاج الى ظروف تمهيدية تهيء له الارضيّة للنجاح وأول هذه الظروف هي إجراءات حكومية تتمثل بتنفيذ مشروع الاصلاح وورقة الاتفاق السياسي
وبضمنها على وجه الخصوص قضية التوازن.
جاء ذلك خلال حضوره مؤتمر العشائر العراقية ضمن برنامج مشروع المصالحة الوطنية الذي اقامه ديوان الوقف السني.
ودعا سيادته الى تشكيل لجان مجتمعية لتفكيك مشكلة يثرِب على سبيل المثال ومثلها لجرف الصخر ومثلها لمناطق اخرى ولكن في الإطار الاجتماعي والإنساني وتبقى المتعلقات الأمنية والإدارية من حصة المؤسسات ذات العلاقة، مضيفاً ان المصالحة الوطنية تمثل الامل الحقيقي في اعادة بناء الدولة والمجمتع.
وما يتعلق بالحرب ضد تنظيم داعش الارهابي، قال الرئيس الجبوري: ان التقدم الذي تحققه قواتنا البطلة بكل تشكيلاتها في الموصل وقرب موعد انتهاء صفحة داعش الإرهابي تجعلنا جميعا على المحك في وضع الامور في نصابها وتهيئة الارضيّة المناسبة للمصالحة المجتمعية الناجزة.
وفيما يلي نص الكلمة:
بسم الله الرحمن الرحيم
يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن اكرمكم عند الله اتقاكم
صدق الله العظيم
معالي الشيخ الدكتور عبد اللطيف الهميم رئيس ديوان الوقف السني
السادة اصحاب المعالي والسعادة والسماحة
شيوخنا وأعمامنا الأكارم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
في البدء اتقدم بالشكر الجزيل الى ديوان الوقف السني على هذه المبادرة المهمة وعلى توقيتها ومضمونها ، ذلك أننا بأمس الحاجة لبحث همومنا الطارئة والعاجلة والهامة و تقديم الحلول لكل مشكلاتنا من خلال الحوار البنّاء والمثمر والصريح والمركّز ، والشكر لكم أنتم يا قادة المجتمع ورجالَه وصنّاع الرأي فيه ،
فحضوركم وتفاعلكم مع المبادرات الوطنية دليل حرصكم ووعيكم بالضرورات والمتطلبات ، وهنا لابد أن أؤكد ان إدامة الحوار والتباحث في الشأن الوطني يمنح الجميع فرصة التعاطي مع الأفكار الجديدة والاستماع للآراء المتعددة وتلاقح الأفكار والرؤى ( فمن شاور الرجال شاركهم في عقولهم ، ومن استبد برأيه هلك ) كما قال سيدنا علي كرم الله وجهه
السادة الأكارم
ان التقدم الذي تحققه قواتنا البطلة بكل تشكيلاتها في الموصل وقرب موعد انتهاء صفحة داعش الإرهابي تجعلنا جميعا على المحك في وضع الامور في نصابها وتهيئة الارضيّة المناسبة للمصالحة المجتمعية الناجزة ،
والتي تعتمد في أسسها على توفر الظروف الموضوعية لطرحها كمنهجية عمل ، وأعني هنا بالظروف الموضوعية هي جملة الخطوات العملية التي تقوم بها الفعاليات الإجتماعية والسياسية والحكومية والتي من شأنها ان ترتقي بملف المصالحة من التحسينيات الى الضروريات ومن الهوامش الى المتون ومن الكماليات المؤجلة الى الاولويات العاجلة ،
فالمصالحة الوطنية كانت الى وقت قريب نقطة حوار سياسية نخبوية ابتعدت كثيرا عن اشراك الفعاليات الاجتماعية في مراحل الإعداد والتطوير لهذا المشروع وكان الاولى ان يولد هذه المشروع في حظن منظمات المجتمع المدني وتتناوله المؤسسة السياسية والتنفيذية والتشريعية كملف يطلبه الشعب وتستجيب له الدولة لا العكس .
المشايخ الأفاضل
الحاضرون الأكارم
لقد ان الاوان ان يتفاعل مشروع المصالحة المجتمعية ميدانيا على شكل تفاصيل تعتني بفك الاشتباك في قضايا الخلافات الفرعية داخل العشيرة الواحدة والمنطقة الواحدة والبيئة الواحدة ،
وان تحسم اللجان الميدانية هذه كل هذه المشاكل في وقت محدد وان تضع ضوابط واضحة ولوائح تنظيمية لهذه الجهد وحسب متطلبات الحاجة لكل منطقة وواقعة وتوثق هذه الحلول على شكل مواثيق وعهود اجتماعية حاسمة تنساق مع الدستور ولا تتقاطع مع القانون وتؤدي في محتواها الى تحقيق روح العدالة ،
وارى ان هذا الجهد بتفاصيله سيقدم ملف المصالحة بشكل عملي ، وهنا اقصد أن يتم تشكيل لجان مجتمعية لتفكيك مشكلة يثرِب على سبيل المثال ومثلها لجرف الصخر ومثلها لمناطق اخرى ولكن في الإطار الاجتماعي والإنساني ، وتبقى المتعلقات الأمنية والإدارية من حصة المؤسسات ذات العلاقة ،
واعتقد ان توفر البيئة المجتمعية الإيجابية لحل هذه المشاكل هو اهم بكثير من الخطوات التي تلحقها وتتبعها .
الحاضرون الكرام
تمثل المصالحة الوطنية الامل الحقيقي في اعادة بناء الدولة والمجمتع ، ومن المؤكد ان مشروع المصالحة الوطنية تعثر منذ سنوات رغم تشكيل لجان دائمة له وإجراء عشرات الحوارات بهذا الشأن ، ونعتقد ان المشكلة تكمن في تعريف المصالحة الوطنية نفسها فالبعض يراها لقاءا برتوكوليا بين أطراف متنازعة يستلزم الترضية بين السياسيين أنفسهم وهذا فهم خاطئ ومشكل ،
فالمصالحة الوطنية بالعنوان الذي نحتاجه هو تسوية تاريخية لا تستثني سوى البعث داعش تنظيما وفكرا .
ان مشروع المصالحة يحتاج الى ظروف تمهيدية تهيء له الارضيّة للنجاح وأول هذه الظروف هي إجراءات حكومية تتمثل بتنفيذ مشروع الاصلاح وورقة الاتفاق السياسي وبضمنها على وجه الخصوص قضية التوازن ،
فالمصالحة كما نراها على شطرين الاول تنظيري فكري ينطلق من الايمان بفكرة التسامح والتعايش وثانيها إجرائي يتعلق بالخطوات العملية التي هي نتيجة الايمان بالشطر الاول ، ونعتقد كذلك انه لابد من انتداب جهات مرضية وموثوقة من قبل الجميع لرعاية هذا الحوار التاريخي وتحقيق مستلزماته وفي مقدمتها الأمم المتحدة .
ختاما
أتمنى ان يكون هذا اللقاء جزءا مهما من الصورة الكلية لمشروع المصالحة والذي مازال بحاجة ماسة الى مزيد من المصارحة والمناصحة والتنازل والتداول وبعد ذلك القرار الجاد وعدم التبرم بكل الاثار الجانبية التي ستنتج عن القبول بهذا المشروع والصبر عليها حتى تؤتي أكلها وتحقق مبتغاها ، بعد معونة الله وتسديده وتوفيقه
حفظ الله العراق واهله
والرحمة للشهداء
والمجد للأبطال المرابطين في ثغور القتال
والعز للعراق
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
المكتب الاعلامي
لرئيس مجلس النواب العراقي
28/1/2017