قرارات وتوصيات الجلسة رقم (7) السبت/ 28 كانون الثاني/ 2017
اولاً- عرضت رئاسة المجلس على السيدات والسادة اعضاء المجلس دور اللجان البرلمانية غير الدائمية وكما يلي:- 1- تشكيل لجنة رقابية من اعضاء مجلس النواب لمراجعة موسم الحج لعام 2014 اللجنة قدمت توصياتها الى مجلس النواب وتمت احالة التوصيات الى مكتب رئيس مجلس الوزراء. 2- تشكيل لجنة برئاسة السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب) بخصوص النازحين والمبعدين في ارجاء محافظات العراق في 4/9 وقدمت توصياتها الى مجلس النواب وتمت إحالة التوصيات الى مكتب رئيس مجلس الوزراء. 3- تم تشكيل لجنة للتحقيق باسباب سقوط محافظة نينوى وقدمت توصياتها الى مجلس النواب وتمت إحالة توصياتها الى الادعاء العام والجهات ذات العلاقة. 4- تم تشكيل لجنة نيابية حول أزمة السكن، اللجنة مستمرة في أداء مهامها. 5- تم تشكيل لجنة نيابية لتنفيذ قرارات مدونة السلوك النيابي، اللجنة مستمرة في أداء مهامها. 6- تم تشكيل لجنة برئاسة السيد همام حمودي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب) بخصوص الأموال المسروقة داخل البلد وخارجه، اللجنة مستمرة في أداء مهامها. 7- تم تشكيل لجنة برئاسة السيد ئارام الشيخ محمد (نائب رئيس مجلس النواب) بخصوص امتحانات الوقفين السني والشيعي وتمت إحالة التوصيات الى السيد رئيس مجلس الوزراء. 8- تم تشكيل لجنة برئاسة السيد همام حمودي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب) بخصوص رواتب موظفي اقليم كوردستان، اللجنة مستمرة في أداء مهامها. 9- تم تشكيل لجنة نيابية حول حادثة قصف حسينية ايلخانلي، اللجنة قدمت توصياتها الى مجلس النواب وتمت إحالة التوصيات الى مكتب رئيس مجلس الوزراء. 10- تم تشكيل لجنة خبراء لأختيار المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اللجنة تحتاج لتباشر عملها. 11- تم تشكيل لجنة تحقيقية في التقارير الاعلامية التي تضمنت إتهام بعض كبار مسؤولي وزارة النفط بقضايا فساد، اللجنة مستمرة في أداء مهامها. كما بينت رئاسة المجلس بان هنالك لجان مؤقته لم يتم التصويت عليها لحد الان مع اهميتها وهي 1- لجنة متابعة تعديل الدستور وعدد من قدم (66) نائب تحتاج للعرض امام المجلس لغرض التصويت عليها ومباشرة عملها. 2- لجنة متابعة النظام الداخلي تم تقديم طلب من (26) نائب تحتاج ان تعرض امام المجلس لغرض التصويت عليها. 3- لجنة متابعة وتنفيذ المادة (140) تم تقديم طلب من قبل (18) نائب هي في طور تحديد الاسماء لغرض عرضهم والتصويت عليها . 4- لجنة لمتابعة الاسباب التي تمنع عودة النازحين الى مناطقهم قدم (9) نواب ايضا في طور تقديم الاسماء والتصويت عليهم.
ثانياً- أوصت رئاسة المجلس الدائرة البرلمانية بتحديث بعض اللجان لغرض تقديمها الى المجلس واعلامنا بنتائج عملها.
ثالثاً- تم التصويت بالموافقة على مشروع قانون الاسلحة.
رابعاً- تم توجيه السؤال الشفهي من قبل السيدة النائبة حنان الفتلاوي الى السيد محافظ البنك المركزي.
خامساً- أوصت رئاسة المجلس لجنة الرياضة والشباب بعقد جلسة أستماع مع اللجنة البارالمبية حول مشروع قانون اللجنة البارالمبية الوطنية العراقية.