مجلس النواب يصوت على قانون الاسلحة ويوجه سؤالا شفهيا لمحافظ البنك المركزي

صوت مجلس النواب في جلسته الاعتيادية السابعة للفصل التشريعي الثاني من السنة التشريعية الثالثة للدورة النيابية الثالثة التي عقدت برئاسة الدكتور سليم الجبوري رئيس المجلس وبحضور 170 نائبا اليوم السبت 28/1/2017، على قانون الاسلحة ووجه سؤالا شفهيا لمحافظ البنك المركزي.
وفي مستهل الجلسة بين الرئيس الجبوري وجود 12 لجنة نيابية مؤقتة بشان العديد من القضايا المهمة ، منوها الى ان اللجان المؤقتة تضم لجنة لمراجعة موسم الحج وقدمت توصيات للمجلس واحيلت الى مجلس الوزراء ولجنة بخصوص النازحين في المحافظات برئاسة السيد ئارام شيخ محمد نائب رئيس مجلس النواب ولجنة للتحقيق باسباب سقوط الموصل احيلت توصياتها للادعاء العام ولجنة لحل ازمة السكن مستمرة باداء مهامها.
واوضح السيد رئيس المجلس بانه تم تشكيل لجنة لمدونة السلوك النيابي مازالت تواصل عملها ولجنة الخبراء لاختيار اعضاء مفوضية حقوق الانسان ولجنة لاسترداد الاموال المسروقة في داخل العراق وخارجه برئاسة الشيخ همام حمودي النائب الاول لرئيس مجلس النواب مازالت مستمرة في عملها ولجنة لمتابعة امتحانات الوقفين السني والشيعي احالت توصياتها لمجلس الوزراء بالاضافة الى لجنة رواتب اقليم كردستان ولجنة التحقيق بقصف حسينية اليخانلي احيلت توصياتها الى مجلس الوزراء ولجنة خبراء لاختيار اعضاء مفوضية الانتخابات لم تباشر بمهامها ولجنة للتحقيق بالتقارير الاعلامية بشان اتهامات الفساد للمسؤولين بوزارة النفط مازالت مستمرة بعملها .
واشار السيد الجبوري الى وجود لجان مؤقتة لم يتم التصويت عليها في المجلس حتى الان وتشمل لجنة متابعة تعديل الدستور ولجنة متابعة النظام الداخلي ولجنة متابعة وتنفيذ المادة 140 بالاضافة الى اللجنة الخاصة بشان الاسباب التي تمنع النازحين من العودة الى مناطقهم .
وصوت المجلس على مشروع قانون الأسلحة والمقدم من لجنتي الامن والدفاع والقانونية نظرا لان قانون الاسلحة رقم 13 لسنة 1992 لم يعد يواكب المرحلة الراهنة بسبب كثرة التعديلات التي ادخلت عليه لاسيما امري سلطة الائتلاف المؤقتة ( المنحلة) المرقمين (3) في 23-5-2003 والمنقح (3) في 31-12-2003 والاحكام غير الدقيقة التي تضمنتها والترجمة غير السليمة ولوضع قانون يستوعب التطورات التي طرأت ووضع ضوابط جديدة لحيازة وحمل السلاح الناري وتاهيل المواطن لحمل السلاح وتحديد عمر الشخص المخول بحيازة او حمل السلاح وتنظيم ايلولة السلاح الذي تقرر المحكمة مصادرته.
وقررت هيئة الرئاسة تاجيل التصويت على مشروع قانون اللجنة البارالمبية الوطنية العراقية والمقدم من لجان الشباب والرياضة والقانونية ومؤسسات المجتمع المدني والصحة والبيئة لاختلال النصاب القانوني وان يتم عقد جلسة استماع مع اللجان المعنية لانضاج مشروع القانون.
من ناحية اخرى استضاف المجلس السيد علي محسن اسماعيل محافظ البنك المركزي للاجابة على سؤال شفهي موجه من النائبة حنان الفتلاوي.
ورحب الرئيس الجبوري بأسم مجلس النواب بالسيد محافظ البنك المركزي لحضوره الجلسة للاجابة على السؤال الشفهي باعتباره احد الممارسات الرقابية الواردة في النظام الداخلي للمجلس من اجل الاستفهام بخصوص موضوع محدد.
واستفسرت النائبة حنان الفتلاوي عن اسباب انخفاض احتياطي البنك المركزي وبأي تاريخ تحديدا واين تم صرف المبالغ.
وفي معرض اجابته اوضح السيد محافظ البنك المركزي ان السياسة الاقتصادية تتكون من السياسة المالية والنقدية والاحتياطات النقدية التي هي عبارة عن اصول اجنبية مقومة من عملات اجنبية لايدخل ضمنها عملات محلية تصل لنحو 90% والمتبقي من الذهب وان تكون الموجودات محفوظة بشكل قابل للتسييل باي وقت.
واشار السيد علي محسن الى اهمية التمييز بين احتياطات البنك المركزي وبين الاحتياطات الفائضة في خزينة الدولة والتي يعبر عنها بالصناديق السيادية وهي لاعلاقة لها باحتياطات البنك المركزي كونها تؤدي وظائف حالية او مستقبلية لمواجهة الازمات وسد حالات العجز المالي والاسهام بتوجهات استثمارية ومصدره جزء من خزينة الدولة ، مبينا ان الاحتياطي الذي يديره البنك المركزي لايأخذ من خزينة الدولة ولايعطيها ووظيفته تحقيق استقرار بسعر الصرف من اجل كبح التضخم والمحافظة على الاسعار.
ونوه السيد محافظ البنك المركزي الى ان البنك المركزي من خلال الاحتياطي يضخ الاموال لمنع انخفاض العملة المحلية ، مشيرا ان الاحتياطي يتكون من ايرادات الدولة الواردة بالدولار من النفط بنسبة 95% والمتبقي ايرادات محلية تعتمد وزارة المالية على الدينار العراقي ، مؤكدا على ان عملية بيع الدولار مهمة جدا للحفاظ على قيمة الدينار العراقي وتحقيق التوازن في الاقتصاد المحلي كما ان العمل لتعويم الدينار حالة غير صحيحة بالنسبة للعراق كون البنك المركزي المصدر الوحيد لبيع الدولار.
ولفت الى ان ارتفاع الاحتياطي المالي من وزارة المالية الى البنك المركزي لايمثل انجازا وفي حال الانخفاض لايمثل عجزا لان القضية تتعلق بما تحقق من واردات مالية ، فكلما كانت النفقات العامة للدولة اكبر من ايراداتها سيؤثر ذلك على احتياطي البنك المركزي، مبينا ان الاحتياطي في البنك المركزي كان يبلغ في نهاية عام 2014 اكثر من 66 مليار دولار وانخفض في 2015 الى نحو 53 مليار دولار وفي 2016 وصل لقرابة 45 مليار دولار وقيمته الدفترية 48 مليار دولار .
وبين السيد علي محسن ان البنك المركزي لجأ لاسلوب دعم الموازنة العامة من خلال شراء حوالات الخزينة واصطدم الوضع المالي بعدم التمويل الكبير وفي حال امتناع البنك المركزي عن شراء حوالات الخزينة فان ذلك سيؤدي الى تداعيات كبيرة على الوضع العام في العراق ، مؤكدا بان البنك ساهم بعبور اصعب السنوات التي مرت خلال عامي 2015 و2016 خصوصا ان المساهمة بلغت 20 ترليون دينار وهي لاتخالف القانون، مشيرا الى ان المباحثات مع صندوق النقد الدولي اظهرت عدم حصول مشكلة في الاحتياطي حتى عام 2021 .
من جانبها حثت النائبة حنان الفتلاوي محافظ البنك المركزي على الاهتمام بمزاد العملة الاجنبية من خلال اجراءات متكاملة.
وقدم السيد رئيس مجلس النواب شكره للسيدة النائبة حنان الفتلاوي لقيامها بدورها الرقابي وللسيد محافظ البنك المركزي لحضوره الى الجلسة وتقديمه معلومات مهمة.
وفي شان اخر يتعلق بعمل اللجان المؤقتة دعا عدد من السيدات والسادة النواب الى تفعيل دور اللجان من اجل حل المشاكل المؤكلة اليها.
بدوره، شدد الشيخ الدكتور همام حمودي النائب الاول لرئيس مجلس النواب على ان لجنة استرداد الاموال المسروقة لاتتعلق بالاسترداد وانما باعادة النظر بالقانون الذي وضع في عهد الحاكم المدني الاميركي السابق لاستعادة الاموال المهربة من قبل النظام السابق ، منوها الى ان بعد الاجتماعات مع الجهات المعنية كان الراي السائد بان القانون غير قادر على اعادة الاموال المهربة الا وفق اجراءات عديدة ، فضلا عن الاتفاق على توسيع مشروع القانون ليشمل الاموال المهربة في مختلف الفترات الزمنية.
وبين النائب الاول لرئيس مجلس النواب بان اللجنة الخاصة برواتب اقليم كردستان شهدت تباينا في وجهات النظر بين اعضاءها وتم تشكيل لجنة فرعية من اجل علاج القضية من اساسها ولاتتعلق بالموازنة فقط وتم التباحث مع العديد من الجهات الدولية وقدمت مقترحات بهذا الشان لكن لم نصل الى نتيجة سريعة ومازالت اللجنة مستمرة بمهامها للوصول الى حلول لاساس المشكلة.
من جانبه، أكد السيد الجبوري على حرص مجلس النواب لمتابعة مايثار بشان قناة خور عبدالله، لافتا الى أن المجلس سيتخذ توصية بعد الاطلاع على المعطيات الخاصة بالموضوع ومناقشته مع الجهة الحكومية .
بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم الاثنين 30/1/2017.

الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
28/1/2017


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com