محضر جلسـة رقـم (7) السبت (28/1/2017) م

عدد الحضور: (170) نائباً.

بدأت الجلسة الساعة (12:50) ظهراً.

 

– السيد رئيس مجلس النواب:-

بسم الله الرحمن الرحيم، نيابة عن الشعب نفتتح أعمال الجلسة السابعة من الدورة النيابية الثالثة، السنة التشريعية الثالثة، الفصل التشريعي الثاني، نبدؤها بتلاوة آيات من الذكر الحكيم.

– النائب ضياء محي خلف الدوري:-

يتلو آياتٍ من الذكر الحكيم.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

قبل البدء بجدول الأعمال كان هناك حديث حول دور اللجان غير الدائمة التي تم تشكيلها في المجلس ولغرض إعلام السيدات والسادة أعضاء المجلس نُطلعكم على تفاصيل هذه اللجان:-

أولاً: تم تشكيل لجنة رقابية من أعضاء مجلس النواب لمراجعة موسم الحج لسنة2014، اللجنة قدمت توصياتها الى مجلس النواب وأُحيلت الى مكتب السيد رئيس الوزراء.

ثانياً: تم تشكيل لجنة برئاسة السيد آرام نائب رئيس مجلس النواب بخصوص النازحين والمبعدين في أرجاء محافظات العراق في 4/9، اللجنة قدمت توصياتها وأُحيلت إلى مكتب السيد رئيس مجلس الوزراء.

ثالثاً: تم تشكيل لجنة نيابية مؤقتة للتحقيق في أسباب سقوط مدينة الموصل، اللجنة قدمت توصياتها الى مجلس النواب وأُحيلت إلى الإدعاء العام والجهات ذات العلاقة.

رابعاً: تم تشكيل لجنة نيابية حول موضوع أزمة السكن، اللجنة لا زالت مستمرة في أداء مهامها.

خامساً: تم تشكيل لجنة نيابية لتنفيذ قرارات مدونة السلوك النيابي، اللجنة مستمرة في أداء مهامها.

سادساً: تم تشكيل لجنة برئاسة السيد النائب الأول لرئيس مجلس النواب لإسترداد الأموال المسروقة داخل البلد وخارجه، اللجنة مستمرة في أداء مهامها.

سابعاً : تم تشكيل لجنة برئاسة السيد نائب رئيس المجلس الأستاذ آرام الشيخ محمد لمتابعة أمتحانات الوقفين السني والشيعي، اللجنة أحالت توصياتها الى السيد رئيس مجلس الوزراء.

ثامناً: تم تشكيل لجنة لمتابعة رواتب موظفي أقليم كردستان برئاسة السيد النائب الأول لرئيس مجلس النواب الدكتور همام حمودي، اللجنة مستمرة في أداء مهامها.

تاسعاً: تم تشكيل لجنة حول حادثة قصف حسينية اليخانلي، اللجنة قدمت توصياتها الى مجلس النواب وأُحيلت الى مكتب السيد رئيس مجلس الوزراء.

عاشراً : تم تشكيل لجنة للخبراء لإختيار المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات، اللجنة تحتاج أن تباشر عملها.

حادي عشر: تم تشكيل لجنة تحقيقية في التقارير الإعلامية التي تضمنت أتهام بعض كبار مسؤولي وزارة النفط بقضايا الفساد، اللجنة مستمرة في أداء مهامها.

هناك لجان أخرى تحتاج الى تحديث من قبل البرلمانية لغرض تقديمها وإعلام المجلس بنتائج عملها، هناك لجان مؤقتة لم يصوت عليها المجلس لحد الآن مع أهميتها:

1- لجنة متابعة تعديل الدستور، عدد من قدم (66) نائب، تحتاج الى عرض أمام المجلس بشكل نهائي لغرض التصويت عليها ومباشرة عملها.

2- لجنة متابعة النظام الداخلي، تم تقديم طلب من قبل (26) نائب وأيضاً تحتاج الى أن تعرض على المجلس لغرض التصويت 3- لجنة متابعة تنفيذ المادة (140)، تم تقديم طلب من قبل (18) نائب في طور تحديد الأسماء لغرض عرضهم والتصويت عليها داخل المجلس.

4- تشكيل لجنة نيابية مؤقتة خاصة بمتابعة الاسباب التي تمنع عودة النازحين الى مناطقهم، قُدِمت (9) نواب وأيضاً في طور تقديم الأسماء لغرض التصويت عليهم، هذه هي اللجان المؤقتة غير اللجان الدائمة وأيضاً الدائرة البرلمانية ستقدم طلبات بشأن لجان أخرى تحتاج الى تصويت وأيضاً إلى الإتمام في أداء العمل.

السيدات والسادة لدينا بعض التصويتات ودعونا نسير في السياق المعتاد، ننتهي من التصويت ثم بعد ذلك فيما يتعلق ببعض الملاحظات حتى فيما يتعلق باللجان الآن أعطينا أيعاز الى البرلمانية لتقديم صيغة أخرى للجان لعلها لم تذكر ولكن الأصل لغرض إعلام المجلس بطبيعة وعمل ودور اللجان المؤقتة.

بعد التصويت ستتم مناقشة ما تم عرضه الآن بشأن اللجان المؤقتة.

*الفقرة ثانياً: التصويت على مشروع قانون الأسلحة. (لجنة الأمن والدفاع، اللجنة القانونية)

أنا سأفتح الباب بعد التصويتات، المقررين إذا تسمحون فيما يتعلق بما تم ذكره بشأن اللجان لمن يطلب المداخلة يمكن تثبيت الأسم.

– النائب حاكم عباس موسى الزاملي:-

يقرأ المادة (1) من مشروع قانون الأسلحة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

المادة (1) مقترح اللجنة، تصويت.

(تم التصويت بالموافقة).

الفقرة سادساً من المادة (1) مقترح اللجنة، تصويت.

(تم التصويت بالموافقة).

المادة (1) مع مقترحات اللجنة، تصويت.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب نايف مكيف شنان الشمري:-

يقرأ المادة (2) من مشروع قانون الأسلحة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (2).

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب نايف مكيف شنان الشمري:-

يقرأ المادة (3) من مشروع قانون الأسلحة مع مقترح اللجنة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (3) مقترح اللجنة، تصويت.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب نايف مكيف شنان الشمري:-

يقرأ المادة (4) مع مقترح اللجنة.

– النائب حاكم عباس موسى الزاملي:-

السيد الرئيس، سقطت كلمة لم يذكرها، فقط يذكرها (وتسلمها).

– السيد رئيس مجلس النواب:-

صحيح موجودة في النص (وتسلمها).

– النائب نايف مكيف شنان الشمري:-

يقرأ المادة (4) مع مقترح اللجنة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (4) أولاً مقترح اللجنة.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب هشام عبد الملك علي السهيل (نقطة نظام):-

المادة (4) أولاً: يمنع أستيراد أو تصدير الأسلحة النارية أو أجزائها أو عتادها أو صنعها فقط للأجهزة الأمنية والعسكرية، ما معنى فقط للأجهزة الأمنية والعسكرية؟ أذا كان أستثناء يفترض أن تكتب (تستثنى من ذلك الأجهزة الأمنية والعسكرية)، أعتقد أن الصياغة غير صحيحة.

– النائب حاكم عباس موسى الزاملي:-

كتبوا فقط (ويجوز).

 

 

– النائب محمد علي نجم تميم:-

سيادة الرئيس، قبل التصويت بشكل نهائي على القانون في المادة (1) المقترح انا أستغرب الذهاب إلى أن يكون التعديل المقترح الأسلحة النارية المعرف بالمسدس والبندقية الآلية سريعة الطلقات وبندقية الصيد، كسرية الصيد هذه سلاح ناري لكن البرنو والسيمينوف ليست أسلحة نارية، فاما أن ترفع بندقية الصيد وترجع في مكانها أو تضاف الاثنان، لأن البرنو مداها في البعد كيلو متر أما الكسرية فمداها (100م) وبالتالي هذه قضية متناقضة، عليه يجب أن تضاف.

– النائب حاكم عباس موسى الزاملي:-

البرنو أصبحت من الأسلحة التذكارية. تمت مناقشته مع اللجنة القانونية وكذلك مع وزارة الداخلية وهذا القانون جاء من الحكومة وهذا هو الموجود.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

تمام. ان مشروع القانون جاء من الحكومة بشكل واضح وان المصطلحات المستخدمة جاءت من الجهة التنفيذية والرأي رأيكم، نحن صوتنا على هذه المادة، ممكن نعود إليها لاحقاً، لكن الآن المادة (4)، اللجنة، المقترح أولاً (يمنع أستيراد أو تصدير الأسلحة النارية أو أجزائها أو عتادها أو صنعها ويستثنى من ذلك ما هو مخصص للأجهزة الأمنية والعسكرية)، هل هكذا يُصاغ؟

– النائب حاكم عباس موسى الزاملي:-

هذا ما كتبوه.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

إلا للأجهزة الأمنية والعسكرية، جيد، إذن توضع هذه الصيغة.

– النائب محمود رضا أمين (نقطة نظام):-

المادة (1) قبل التصويت على القانون لدي ملاحظة فطلبت نقطة نظام ولم تسمح لي.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

الان المادة (4) مقترح اللجنة ثانياً، تصويت.

(تم التصويت بالموافقة).

المادة (4) بالمجمل مع الأخذ بالاعتبار مقترحات اللجنة مع تعديل الصياغة فقط (إلا)، تصويت.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب نايف مكيف شنان الشمري:-

يقرأ المادة (5) من مشروع قانون الأسلحة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (5).

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب نايف مكيف شنان الشمري:-

يقرأ المادة (6) من مشروع قانون الأسلحة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

فقط (ب) أكمل(18) عام من عمره، لماذا نستثني من ذلك أحد؟ لتكن من يكمل (18) عام يحمل السلاح، مع ذلك سأعرض مقترح اللجنة (ب) الذي مفاده إستثناء حمايات السادة النواب والوزراء. تصويت.

(تم التصويت بعدم الموافقة).

المادة (6) بالمجمل دون الأخذ بالإعتبار ملاحظة اللجنة الفقرة (ب)، تصويت.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب حاكم عباس موسى الزاملي:-

سيادة الرئيس (18) سنة، بالنسبة للعسكري مهيأ ومدرب ممكن يحمل السلاح، لكن هذا سلاح غير تابع للدولة، على الاقل عمره (25) سنة يكون أنضج من عمر(18) سنة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

ممكن أن توضح للسادة النواب رأي اللجنة.

– النائب حاكم عباس موسى الزاملي:-

نحن نقول أن العسكري بعمر(18) يمكن أن يحمل السلاح أو حمايات النواب والوزراء والدرجات الخاصة لأن هذا مدرب ومهيأ يمكن أن يحمل السلاح، وهؤلاء لهم أستثناء، لكن أن نعطي المواطن بعمر(18) وهو غير مدرب ولا يملك الوعي في إستخدام السلاح، لذلك تم إستثناء عمر(18) سنة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

القصد من التوضيح أن حمايات النواب والوزراء لا بد أن يكونوا بعمر (25) فما فوق، هذا هو رأيهم.

– النائب حاكم عباس موسى الزاملي:-

كلا ليس هكذا، نحن للمواطن الذي يقتني سلاح (25) سنة، لكن حماية المسؤولين والعسكريين (18) سنة.

– النائب عباس حسن موسى البياتي:-

سيادة الرئيس هذا حمل سلاح، لا يمكن للمسؤول وحمايته أقل من(18) سنة، أما(25) سنة فما فوق يتساوى الجميع وإلا (18) غير ممكن، حتى للأنسان العادي لا يمكن، فتصبح (25) للجميع بلا إستثناء، نحن لا نريد عسكرة المجتمع، والنواب أخطر، أنا أبني الصغير عمره (18) أو (19) سنة ويلعب بالسلاح، لا يجوز ذلك.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيدات والسادة النواب النص واضح أمامكم، الآن سيعرض للتصويت مقترح اللجنة الفقرة (ب).

مقترح اللجنة، تصويت.

(تم التصويت بالموافقة).

المادة (6) أخذاً بالأعتبار مقترح اللجنة، تصويت.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب نايف مكيف شنان الشمري:-

يقرأ المادة (7) من مشروع قانون الأسلحة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

المادة (7)، تصويت.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب اسكندر جواد حسن وتوت:-

يقرأ المادة (8) من مشروع قانون الأسلحة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

الآن المادة (8) (ج)، مقترح اللجنة بإلغاء الفقرة (ج) من المادة (8)، تصويت.

(تم التصويت بالموافقة).

المادة (8) بالمجمل أخذاً بالاعتبار حذف الفقرة (ج)، تصويت.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب اسكندر جواد حسن وتوت:-

يقرأ المادة (9) من مشروع قانون الأسلحة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

المادة (9)، تصويت.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب صباح مهدي حسين الساعدي:-

يقرأ المادة (10) من مشروع قانون الأسلحة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

المادة (10)، تصويت.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب صباح مهدي حسين الساعدي:-

يقرأ المادة (11) من مشروع قانون الأسلحة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

المادة (11)، تصويت.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب صباح مهدي حسين الساعدي:-

يقرأ المادة (12) من مشروع قانون الأسلحة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

المادة (12)، تصويت.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب صباح مهدي حسين الساعدي:-

يقرأ المادة (13) من مشروع قانون الأسلحة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

المادة (13)، تصويت.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب عدنان هادي نور الأسدي:-

يقرأ المادة (14) من مشروع قانون الأسلحة مع التعديل المقترح.

 

– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-

اللجنة حقيقة لم يرد في النص أستجابة لطلبنا بأضافة (إستثناء القضاة وأعضاء الادعاء العام)، فقط ورد في الصياغة أضافة بند جديد (القضاة وأعضاء الأدعاء العام)، لكي يكون منسجم عند طبع القانون.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

واضح، الأصل ما يُقرأ لا ما يُكتب.

– النائب عواد محسن محمد العوادي:-

في الأستثناءات (أ، ب، ج) رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس النواب ورئاسة مجلس الوزراء قدمنا رئاسة السلطة القضائية والقضاة تكون بهذه النقطة وتم تقديمها الى اللجنة، رئاسة القضاء جزء من الدولة والمكتوب فقط القضاة بينما يجب أن تكون رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس النواب ورئاسة مجلس الوزراء ورئاسة السلطة القضائية والقضاة، في تلك النقطة يقول فقط المحققين والعدول.

– النائب حاكم عباس موسى الزاملي:-

نحن كتبنا أعضاء سلطة مجلس القضاء الأعلى، أي جميعهم، رئيس السلطة القضائية، رئيس التمييز، رئيس الإدعاء العام.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أعضاء السلطة القضائية.

– النائب حاكم عباس موسى الزاملي:-

هم جميعهم قضاة. جميعهم مشمولين.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

المادة (14) ثانياً مقترح اللجنة، تصويت.

(تم التصويت بالموافقة).

المادة (14) ثالثاً مقترح اللجنة، تصويت.

(تم التصويت بالموافقة).

المادة (14) رابعاً مقترح اللجنة، تصويت.

(تم التصويت بالموافقة).

المادة (14) خامساً مقترح اللجنة، تصويت.

(تم التصويت بالموافقة).

المادة (14) بالمجمل، تصويت.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب عبد العزيز حسن حسين:-

يقرأ المادة (15) من مشروع قانون الأسلحة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

المادة (15)، مقترح اللجنة أولاً، تصويت.

(تم التصويت بالموافقة).

المادة (15) بالمجمل، تصويت.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب عبد العزيز حسن حسين:-

يقرأ المادة (16) من مشروع قانون الأسلحة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

المادة (16)، تصويت.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب عبد العزيز حسن حسين:-

يقرأ المادة (17) من مشروع قانون الأسلحة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

المادة (17) مقترح اللجنة، تصويت.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب عبد العزيز حسن حسين:-

يقرأ المادة (18) من مشروع قانون الأسلحة.

التعديل المقترح تحذف المادة (18) من القانون.

– النائبة نجيبة نجيب ابراهيم خالد (نقطة نظام):-

بالنسبة للمادة (1) فقرة (سادساً) في مشروع القانون الآتي من الحكومة نعطي سلطة الإصدار لوزير الداخلية أو من يخوله والمحافظ، وبعد ذلك نحن صوتنا على التعديل المقترح الذي فقط يعطي سلطة الإصدار لوزير الداخلية أو من يخوله، يعني ألغى صلاحية المحافظ، وهنا سيادة الرئيس المادة (18) للمحافظ وفي نفس الوقت إلغاء صلاحية المحافظ مخالفة صريحة لأحكام الدستور المادة (122) وقانون صلاحيات المحافظات الذين تم منحهم.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

في نهاية التصويت سوف نعود لملاحظتكِ.

– النائبة نجيبة نجيب ابراهيم خالد:-

تقدمت بطلب رسمي لرئيس اللجنة لكي يُعيد النظر.

– النائب مطشر حسين عليوي السامرائي (نقطة نظام):-

نحن في هذا القانون عزلنا المحافظات بالكامل، في حين الدستور الذي هو الأسمى يعطي صلاحيات للمحافظات، أذا اختلفت وجهات النظر بين قانون المحافظة والحكومة المركزية يؤخذ بنظر المحافظة، هنا المحافظة المحافظ يمنح صلاحيات واللجنة تريد ان تشطبها، أنا أقول، هذا بمعنى نحن أنهينا الأمن بالكامل، اليوم جميع المواطنين تعرف أنه الأمن في العراق أمن هش.

بالتالي أنا في النظام السابق عندما كان يوجد إستقرار كانوا يعطون السلاح قطعة واحدة. أطالب ان يكون صلاحية للمحافظ بمنح.

– النائب حاكم عباس موسى الزاملي:-

الكل يعرف نحن اليوم القانون هو حصر السلاح بيد الدولة ونعرف أنه في الإنتخابات وغيرها كل المحافظين ورئيس مجلس المحافظة بدأوا يوزعون وثائق مجانية للانتخابات وبالنتيجة لم نعمل شيء، أذا أعطينا للمحافظ ورئيس مجلس المحافظة والاقليم يعني لم نحصل على.

 

– السيد رئيس مجلس النواب:-

الآن السيدات والسادة الأعضاء أمامكم مقترح اللجنة بحذف المادة (18) من مشروع قانون الأسلحة. تصويت. إحسبوا الأصوات.

(تم التصويت بعدم الموافقة).

الآن التصويت على المادة (18) الأصل.

سوف نصوت على المادة (18) كما وردت في مشروع القانون، إذا أتت بأصوات ستمضي، وإذا لم تأتِ بأصوات. ملاحظاتكم ليست على قضية العد أرجوكم.

إذا لم تأتِ بأصوات تُحذف. تصويت.

السيد رئيس اللجنة، ممكن تُضيفون شيء حول المادة ونعرضه للتصويت.

– النائب حاكم عباس موسى الزاملي:-

فقط أريد أوضح للإخوة والأخوات. نحن إذا اعطينا مجال للمحافظات ورؤساء مجالس المحافظات سوف يكون السلاح مُشاع وبالنتيجة نحن لم نعمل قانون، كل فائدة من القانون لن نجد، لذلك نحن منعنا وحذفنا أن نعطي صلاحية للمحافظين.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

الآن المادة (18) مقترح اللجنة. أنتم لديكم خيارين أما بحذفها أو المضي بها. إذن الرأي رأي المجلس. إذا تسمحون سوف أعيد التصويتات مرة أخرى، حتى نحسم الخلاف بهذا الخصوص.

إذن فقط أوضح الأمر.

– النائب محمود رضا امين (نقطة نظام):-

سيدي الرئيس رجاءً عدم الإنتقائية في إعطاء المجال لي فأنا حقي كحق جميع النواب، أربع مرات أنا طلبت نقطة نظام ولم تسمح لي، هذا القانون خطر جداً، قانون للمركزية، الحكومة العراقية حكومة إتحادية، هذا القانون قانون خطر.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

هذا نقاش وليست نقطة نظام، أوضح للجميع، من لديه إشكالية حول أي شيء لا يُصوت ويعبأ على عدم التصويت ولا يأتي ليعترض. فقط أوضح شيء، السيدات والسادة، المادة (18) الواردة في مشروع القانون، كان هناك مقترح من قبل اللجنة بحذفها وتم التصويت على هذا المقترح ولم يأتِ بصيغة.

الآن السيدات والسادة الأعضاء، سوف نعرض أصل النص الوارد في مشروع القانون، إذا أتى أصل النص أصوات نمضي واذا لم يأتِ بنصاب يسقط تحصيل حاصل.

الان المادة (18) في مشروع القانون الأصل. تصويت.

(تم التصويت بعدم الموافقة).

– النائب طارق صديق رشيد (نقطة نظام):-

نقطة نظامي دستورية حول القانون. صحيح أن هذا القانون هو قانون غير إتحادي لكن تواجد قوات البيشمركة في المناطق المتنازع عليها وكذلك لدينا مقرات الأحزاب في بغداد والمحافظات الأخرى وهم مسلحين بحكم وظائفهم ولا يوجد ذكرهم في أي نص من مواد هذا القانون، فكيف يمكن تواجدهم ونقل حركاتهم دون تكييف قانوني وشمولهم بمنح أجازة حمل السلاح؟ وهم قوى رسمية قانونية ودستورية وجزء من منظومة الدفاع العراقي.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

هذا يطرح ملاحظة، أعضاء اللجنة الموجودين ممثلين كل الاطراف يجيبون. نقاط النظام أرجو أن تكون جوهرية في السياق.

– النائب احمد مدلول محمد الجربا (نقطة نظام):-

بخصوص المادة (18) السيد رئيس اللجنة لم يوضح، هو منع بعض المجازين او منح؟ ماذا يقصد بهذه الكلمة؟ وإذا يقصد منح فهي مخالفة للمادة (1) سادساً، سلطة الإصدار وزير الداخلية أو من يخوله المحافظ، فهو ماذا يقصد رئيس اللجنة منح أو منع ليوضح هذه الكلمة؟

– السيد رئيس مجلس النواب:-

المادة (18) ألم نصوت عليها وأُلغيت؟ ماذا نفسر بعد ذلك؟

– النائب هوشيار عبد الله فتاح (نقطة نظام):-

من أجل إنسيابية الأمور هنالك مجموعة من المواد لدينا فيها أشكالية وليس المادة (1) فقط حتى المادة (14) نفس الشيء، لهذا أقترح على جنابكم أن نعيد التصويتات على المواد وبعد ذلك، على المادة (1) و(14)، هنالك مجموعة من الملاحظات لنصوت مرة أخرى على المواد التي لدينا إشكالية عليها وبعد ذلك نمضي قُدُماً في إتجاه تشريع القانون.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أنا أمضي بعملية التصويت على النصوص وبعد ذلك إذا يوجد إشكال قبل أن ننتهي نستطيع ان نعالج الأمر.

– النائب محمد ناجي محمد العسكري:-

يقرأ المادة (19) من مشروع قانون الأسلحة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

المادة (19) أولاً مقترح اللجنة، تصويت.

إذن لم يمضي مقترح اللجنة.

المادة (19) كما وردت في مشروع القانون. تصويت.

أرجو من اللجنة توضيح أين الإشكال؟

– النائب عمار طعمه عبد العباس الحميداوي:-

الفرق بين المادة (19) والمادة التي سبقتها تتكلم عن تنظيم فردي المادة (18) وهذه عن حالة جماعية، المجتمعات في محافظاتنا غالباً عشائرية قد تحصل نزاعات، أنتشار السلاح قد يؤدي الى تمدد هذه النزاعات والصراعات، واحدة من سبل السيطرة عليها تمنح صلاحية للمحافظ في ظرف معين، في وقت معين، في حالٍ معين، أن يجمد هذه الإجازات حفاظاً على الأمن الاجتماعي العام، فهذه الصلاحية خطأ.

حالياً تقول ممكن المحافظ يتعسف، فليضع قيد بمصادقة مجلس المحافظة، بحيث اذا يوجد تهديد يهدد أمن المحافظة سوف يجمع مجلس المحافظة والمحافظ على تحديد هذا الخطر ويتخذ هذا الإجراء.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

إذن المادة (19) تمضي برأيك، كي نستمر بالتصويتات.

– النائب رعد حميد كاظم الدهلكي:-

الإختلاف الذي حدث لدى السادة النواب ما بين المنح والمنع، المادة (18) وان لم نصوت عليها وصوتنا على المادة (19) فالمادة (18) قد نفذت رسمياً دون ان نتطرق لها لأنه جميعها منع وهي حالة، وزير الداخلية على سبيل المثال يعطي أجازة لرعد، لكن توجد مشكلة في المحافظة، من حق المحافظ أن يسحب الاجازة من رعد لوجود مشاكل عشائرية لمدة محدودة، إذن هي منع وليس منح، هذا هو الاختلاف الذي كان لدينا.

 

– السيد رئيس مجلس النواب:-

الآن المادة (19) أولاً مقترح اللجنة، تصويت.

(تم التصويت بالموافقة).

الآن المادة (19) كما وردت في مشروع القانون بكل فقراتها دون الأخذ بنظر الإعتبار مقترح اللجنة، تصويت.

(تم التصويت بعدم الموافقة).

إذن المجلس يُسقط المادة (19) الواردة في مشروع القانون.

اللجنة لم توضح الجدوى من المادة (19).

– السيد ئارام الشيخ محمد علي (نائب رئيس مجلس النواب):-

أعتقد الاشكالية الموجودة في صياغة النصوص القانونية، عدا قضية الخلافات على أي نص قانوني يجب أن تصاغ بشكل بحيث لا يحمل في طياته أي تفسير خارج الصياغات، خارج القضايا التي نختلف عليها فكرياً او سياسياً على أي صياغة، أعتقد المشكلة الأساسية في الصياغة بالتأكيد هو المانح يجب أن يمنع، لا يحق لأي شخص لم يمنح شيء أن يمنع شيء في ذاته، هذه القضية أعتقد فيها أشكالية قانونية من حيث الصياغة لأنه يتطلب الأمر عندما تُعرض النصوص القانونية للتصويت يجب أن لا تحمل في طياتها أي تفسير، الآن نرى بكل وضوح بأن اللجنة الآن عندما تعرض المواد للتصويت يفسرون ويشرحون، هذا لا يجوز أطلاقاً للقانون، خاصةً بعد تشريع القوانين، عندما تحول الاجراءات، كيف يُصدر الاجراءات والتعليمات الخاصة إذا في حالة التشريع الآن يحمل أكثر من تفسير؟ لذلك أعتقد أن هذا الخلل أنه لا أعرف لطالما جنابكم تترأسون الجلسة الآن واضحة جداً، أنا أعتقد أن أحد الاشكاليات الاساسية التي تتعلق بقضية الصياغة، هناك تعارض واضح وتناقض في الصياغات الموجودة، لا يجوز التفسير أو شرح النصوص القانونية عند حالة التصويت لكي يتم التصويت عليها.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

لوجود إشكال يتعلق بالمادة (19)، سوف يترك مجال لتوضيح الأمر من قبل اللجنة حصراً وبعد ذلك المجلس يقرر ما يراه مناسب بشأنها.

– النائب حاكم عباس موسى الزاملي:-

يوجد لبس لدى الأخوة بين المنح والمنع، أذا تسمح لي، بين الدكتور عمار باعتباره عضو لجنة الأمن والدفاع وكان يناقشنا في هذا الأمر، المحافظات الجنوبية والجميع يعلم البصرة والعمارة تكون فيها نزاعات عشائرية ولذلك أعطينا صلاحيات للمحافظ من خلال مجلس المحافظة على منع الإجازات خلال فترة النزاع أو خلال فترة محددة من خلال مجلس المحافظة، هذا هو الموضوع.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيد رئيس اللجنة، تسمح لي، نحن نتحدث على نص سوف نصوت عليه، هذا التفسير هو ما تراه أنت، فقط وضحوا لنا ماذا تعني المادة (19) كي أما نصوت عليها أو لا نصوت عليها.

– النائب حاكم عباس موسى الزاملي:-

حالياً أنا أقرأ لك الفقرة.

أولاً: منع المجازين من حمل السلاح الناري في جميع أنحاء المحافظة أو جزء منها للمدة التي يحددها وله ان يستثنى من ذلك بعض المجازين لأسباب مقبولة.

التعديل المقترح.

أولاً: منع المجازين من حمل السلاح الناري في جميع أنحاء المحافظة أو في جزء منها للمدة التي يحددها وله ان يستثنى من ذلك بعض المجازين لأسباب مقبولة وبمصادقة من مجلس المحافظة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

الآن السيدات والسادة اطلعتم على النصوص، اذا تسمحوا لنا سوف نعرض للتصويت مقترح اللجنة أولاً المادة (19).

(تم التصويت بالموافقة).

التصويت على المادة (19) بالمجمل أخذاً بالإعتبار مقترح اللجنة.

(تم التصويت بالموافقة).

صححوا الصياغة فيما تم ذكره.

– النائب محمد ناجي محمد العسكري:-

يقرأ المادة (20) من مشروع قانون الأسلحة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

المادة (20)، تصويت.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب محمد ناجي محمد العسكري:-

يقرأ المادة (21) من مشروع قانون الأسلحة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

المادة (21) كما وردت في أصل مشروع القانون. تصويت.

مع الاخذ بالاعتبار ملاحظة اللجنة بحذفها.

(تم التصويت بعدم الموافقة).

سقطت المادة، إذن تُعدل التسلسلات.

– النائب محمد ناجي محمد العسكري:-

يقرأ المادة (22) مع التعديل المقترح من مشروع قانون الأسلحة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

المادة (22) مقترح اللجنة ثانياً، تصويت.

– النائب رياض عبدالحمزة عبدالرزاق الغريب:-

الإشكال ليس على التعامل بالمثل، الإشكال على سوء النية، كيف يتم تحديدها؟

– السيد ئارام الشيخ محمد علي(نائب رئيس مجلس النواب):-

أعتقد أنا أتفق مع الأستاذ رياض بهذا الخصوص، لا يحتاج بسوء نية، فإذا خالف ذلك يصادر سلاحه، يعني سوء النية لا يفسر كذلك.

– النائب حاكم عباس موسى الزاملي:-

هذا القانون أتى من الحكومة مكتوب فيه سوء النية.

– السيد ئارام الشيخ محمد علي(نائب رئيس مجلس النواب):-

حتى وأن كان آتياً من الحكومة، نحن سلطة تشريعية نصحح القضايا القانونية والتشريعية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

اللجنة، هل الملاحظة التي وردت بشأن حذف مصطلح سوء النية.

– النائب حاكم عباس موسى الزاملي:-

لا توجد مشكلة، لكن هكذا أتانا من الحكومة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

المادة (22) مقترح اللجنة ثانياً مع حذف وصف سوء النية، تصويت.

(تم التصويت بالموافقة).

المادة (22) بجميع فقراتها.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب محمد ناجي محمد العسكري:-

يقرأ المادة (23) من مشروع قانون الاسلحة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

المادة (23)، تصويت.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب محمد ناجي محمد العسكري:-

يقرأ المادة (24) مع مقترح اللجنة من مشروع قانون الاسلحة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

الان أعرض المادة (24) كما وردت في مشروع القانون، إذا أتت بصوت فهي ماضية وإذا لم تأتي فتسقط، مع الأخذ بنظر الإعتبار ملاحظة اللجنة بحذف المادة.

(تم التصويت بعدم الموافقة).

يُعدل التسلسل.

– النائب جبار عبدالخالق عبدالحسين العبادي:-

التصويت في البداية يفترض ان يكون على التعديل المقترح، واذا لم يحصل على الاصوات يعود الى النص الاصلي.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أريد أن أوضح مسألة، هنا لا يوجد تعديل، يوجد مقترح لجنة، رأي لجنة بأن المادة لا يصوت عليها تحذف، المنطق يقول إذا المجلس صوت على المادة تعتبر ماضية واذا لم يصوت عليها تسقط.

– النائب جبار عبدالخالق عبدالحسين العبادي:-

هذا تفسير، لكن بالنتيجة يوجد مقترح؟ أم لا؟

– السيد رئيس مجلس النواب:-

كلا، لا يوجد مقترح، المقترح تعديل.

– النائب محمد ناجي محمد العسكري:-

يقرأ المادة (25) من مشروع قانون الاسلحة.

 

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (25). مع الأخذ بنظر الإعتبار التسلسل.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب عبد الجبار رهيف صبر:-

يقرأ المادة (26) من مشروع قانون الاسلحة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (26) اولاً مقترح اللجنة.

– النائب عمار طعمه عبد العباس الحميداوي:-

يجب إضافة قيدين لهذه المادة، القيد الاول تمرد مسلح، والقيد الثاني الحكومة الدستورية، حتى اذا حصل إنحراف، فهذا احتراز مطلوب، يجب ان تقيد بالدستورية حتى لا يكون مبرر قانوني إستخدام القوة لمن يعارض الحكومة فيما لو خرجتعن  سكة الديمقراطية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

اللجنة المختصة التمرد المسلح وارد.

التصويت على المادة (26) اولاً مقترح اللجنة. طبعاً مع إضافة التمرد المسلح.

(تم التصويت بالموافقة).

التصويت على المادة (26) ثالثاً مقترح اللجنة.

(تم التصويت بالموافقة).

التصويت على المادة (26) كل الفقرات الواردة.

(تم التصويت بالموافقة).

مع الأخذ بالإعتبار وصف التمرد المسلح.

– النائب ماجد جبار عبدالحسين زورة:-

يقرأ المادة (27) من مشروع قانون الاسلحة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (27). مع الاخذ بنظر الاعتبار التسلسل.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب ماجد جبار عبدالحسين زورة:-

يقرأ المادة (28) من مشروع قانون الاسلحة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (28). مع الاخذ بنظر الاعتبار التسلسل.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب ماجد جبار عبدالحسين زورة:-

يقرأ المادة (29) من مشروع قانون الاسلحة.

 

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (29). مع الاخذ بنظر الاعتبار التسلسل.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب ماجد جبار عبدالحسين زورة:-

يقرأ المادة (30) من مشروع قانون الاسلحة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (30). مع الاخذ بنظر الاعتبار التسلسل. مع الأخذ بالإعتبار ملاحظة اللجنة بعدم التصويت عليها.

(تم التصويت بعدم بالموافقة).

تُحذف المادة.

ممكن تبررون المادة التي حُذفت، هي لم تحظَ ولكن تبرير.

– النائب حاكم عباس موسى الزاملي:-

نحن أعطينا صلاحية للسيد رئيس الوزراء، لكن ان تعطي صلاحية محدودة وكذلك إجازات حمل السلاح لا يجب ان تكون محددة بشخص.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

يعني مُقتنعين.

– النائب حاكم عباس موسى الزاملي:-

نعم.

– النائب ماجد جبار عبدالحسين زورة:-

يقرأ المادة (31) من مشروع قانون الاسلحة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (31).

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب عباس حسن موسى البياتي (نقطة نظام):-

وزير الداخلية الذي هو عضو مجلس الوزراء لديه حق، محافظ ولديه صلاحية لديه حق اعطاء الاجازات، رئيس وزراء القائد العام للقوات المسلحة لا يستطيع إعطاء ورقة مكتوب بها يحق لحامله، أحياناً يعطي هدية لضيف، هذا لا يجوز، القانون أتى من الحكومة بهذا الشكل، أنتم لماذا تحذفوه.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيدات والسادة الاعضاء، الأخذ بنظر الاعتبار فقط ما ورد من ملاحظة اللجنة وملاحظة السيد عباس البياتي. تصويت على المادة (30) كما وردت في مشروع القانون.

(تم التصويت بعدم بالموافقة).

العلاقات أحسبوا النصاب.

 

 

– النائبة فردوس ياسين مهدي العوادي (نقطة نظام):-

سيدي الرئيس أرجو من حضرتكم الانتباه لي لكي أتكلم، قبل قليل كانت لدي نقطة نظام، وانت قلت عند التصويتات لا توجد نقطة نظام، وثم اعطيت نقطة نظام للسيد النائب (عباس البياتي)، انا ليس لدي اعتراض لان اعطيته نقطة النظام، لكن اريد ان تكون هناك مساواة بين النواب.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

احسبوا العدد، لدينا (160) نائب نحتاج الى خمسة نواب، وسوف نعيد التصويت على هذه المادة.

لرئيس مجلس الوزراء بدون (أو من يخوله) ان يقرر منح إجازة حيازة أو حمل سلاح البندقية استثناءً من أحكام هذا القانون، التصويت على هذه الفقرة كما قُرئت الآن. رُفعت (أو من يُخوله).

(تم التصويت بعدم الموافقة).

– النائب ماجد جبار عبدالحسين زورة:-

يقرأ المادة (33) من مشروع قانون الأسلحة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (33) ثالثاً مقترح اللجنة.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب ماجد جبار عبدالحسين زورة:-

يقرأ المادة (34) من مشروع قانون الاسلحة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (34).

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب حاكم عباس موسى الزاملي:-

لدينا بعض الإضافة، في المادة (14) تم ذكر رئيس هيئة الحشد الشعبي ورئيس جهاز المخابرات يضاف وزير البيشمركة لإقليم كردستان الى المادة (14).

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على هذه الإضافة.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب حاكم عباس موسى الزاملي:-

يقرأ الأسباب الموجبة من مشروع قانون الاسلحة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على الاسباب الموجبة.

(تم التصويت بالموافقة).

 

 

 

– النائب محمد ناجي محمد العسكري (نقطة نظام):-

أنا في اللجنة، لكن أريد أن آخذ نقطة نظام لكي أُعبر عن رأيي، مسألة منح الإجازة من قبل رئيس الوزراء وهو القائد العام للقوات المسلحة، لا يُعقل بأي شكل من الأشكال بأن وزير الداخلية الذي هو بإمرة رئيس الوزراء ان يمنح الاجازة ولا يمكن لرئيس الوزراء وهو القائد العام للقوات المسلحة ان يمنع من ذلك، كيف تجري الأمور، والتصويت كان مطعون فيه.

– النائب عمار كاظم عبيد الشبلي:-

يجب رفع مصادقة هيئة الرئاسة، لا توجد هيئة رئاسة الآن، رئاسة الجمهورية، في بداية القانون.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

نعم، كلامك صحيح، لن نفتح النقاش، سوف نعود الى المادة (1) بعد قليل.

– النائب هشام عبد الملك علي السهيل:-

أنا أقصد لقد اعطينا حق لوزير البيشمركة بمنح الإجازة، المفروض تكتب داخل حدود الإقليم لانه غير ممكن ان يعطي خارج حدود الإقليم.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

لا هذه قضية إتحادية، السادة اعضاء اللجنة، هل لديكم ملاحظة بالمجمل؟ لانه سوف نصوت على القانون، فقط المادة (1) اثير حولها شيء، تفضلوا الى أماكنكم.

– النائب هشام عبد الملك علي السهيل:-

المادة (9) أولاً يبدو أن هناك خللاً في الصياغة، (على صاحب الإجازة تقديم طلب لسلطة الإصدار لتجديد إجازته خلال (60) يوم من تاريخ إنتهاء مدتها) أعتقد من الأفضل أن تكون (من إنتهاء صلاحيتها).

– السيد رئيس مجلس النواب:-

تمام. اللجنة، تأخذون بالإعتبار هذه الملاحظة.

فقط سنعود إلى المادة (1) كان هناك إشكال بسيط وننظر في المادة (19) ونصوت على القانون بالمجمل.

– النائب امين بكر محمد محمود:-

أعتقد أنه هناك خطأ في الصياغة، بالنسبة للمادة (19) اولاً مقترح اللجنة، هناك أولاً منع لمجازين من حمل السلاح الناري.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

في أي مادة؟

– النائب امين بكر محمد محمود:-

بالنسبة للمادة (19) اولاً مقترح اللجنة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أنتهينا منها وصوتنا. ممكن تكتب ذلك في ورقة وتعطيها لنا حتى نستطيع طرحها.

– النائب امين بكر محمد محمود:-

سوف يكون عيباً على مجلس النواب أن يخرج هذا القانون.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

إذن إنصح اللجنة وأعطهم الملاحظة.

 

– النائب امين بكر محمد محمود:-

فقط (بمصادقة مجلس المحافظة) يكون قبله إستثناء (ليكون المنع بإجازة من مجلس المحافظة).

– السيد رئيس مجلس النواب:-

اللجنة، خذوا بالإعتبار الملاحظة الموجودة.

– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-

على اعتبار سوف يعاد التصويت على هذه المادة التي تعطي صلاحية لرئيس الوزراء، المادة (19)، فليعطي صلاحية إصدار لكن وفق الضوابط ليس إستثناء، لأن ممكن ان يعطي إستثناء لآلآف خارج الضوابط، نحن أعطينا للمحافظ وللوزير وغيره، فلنعطيه صلاحية لكن ضمن ضوابط القانون وليس إستثناءً من الضوابط، لأن من الخطأ ان نعطي إستثناء لشخص ممكن ان يخطأ ويصيب وقد تكون مسألة شخصية وحزبية وطائفية وغيرها.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

إنتهى الموضوع لأننا سوف نصوت على القانون بالمجمل.

– النائب عامر حسين جاسم الفائز:-

بالنسبة للمادة (18) التي سقطت بالتصويت، نحن وافقنا على المادة (19) أن المحافظ له الحق بمنع المجازين ككل، والمادة (18) يمنع بعض المجازين، بعض المجازين لا نعطيه صلاحية وأعطيناه للمجازين ككل، هذا تناقض.

المادة (14) عندما أعفى رئيس الجمهورية ونوابه ورئيس مجلس النواب ونوابه من الإجازة، بعد إنتهاء دورتهم ولم يحدد موقفهم.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

هذا نقاش، اللجنة سوف نأخذ رأيكم.

– النائب محمد علي محمد تميم:-

المادة (1) المسدس والبندقية الآلية والبندقية، البندقية الآلية سريعة الطلقات والبندقية، لأن البرنو والسيمانوف ليست بنادق آلية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

تؤخذ الملاحظة بنظر الاعتبار.

– النائب حاكم عباس موسى الزاملي:-

لا توجد لدينا مشكلة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

جيد. السيدات والسادة الاعضاء فلننهي الجدل بشأن المادة (19) بشكل واضح، الصياغة إذا تمت بالاتي، لرئيس مجلس الوزارء ان يقرر منح إجازة حيازة او حمل سلاح البندقية الآلية وفق أحكام هذا القانون، كصلاحية، إذن تمنح وفق أحكام هذا القانون، وفق ضوابط القانون.

الآن التصويت على هذا التعديل.

– النائبة آلا تحسين حبيب الطالباني:-

رئيس الوزراء، رئيس الحكومة صفة مدنية، ليس شرطاً في كل الدول ان يكون هو القائد العام للقوات المسلحة، لذلك نقول القائد العام للقوات المسلحة ولا نكتب رئيس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة وفق أحكام هذا القانون لديه الحق بمنح الإجازات.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

للقائد العام للقوات المسلحة ان تكون له صلاحية وفق أحكام هذا القانون ان يمنح اجازة، تصويت.

(تم التصويت بالموافقة).

السيدات والسادة الاعضاء توجد ملاحظة جزئية، آخر ملاحظة.

– النائب عواد محسن محمد العوادي:-

المادة (14) يجب إضافة السلطة القضائية والقضاة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

اللجنة المختصة، تمام قد أُضيفت.

السيدات والسادة الكرام، الآن التصويت على القانون بالمجمل.

(تم التصويت بالموافقة على مشروع قانون الاسلحة).

شكراً جزيلاً وشكراً للجنة أيضاً على جهدها وعملها ولكل من قدم ملاحظات بهذا الخصوص.

النصاب مهم لانه لدينا تصويتات، الفقرة ثالثاً، السيدات والسادة أنا أريد أن أسجل تحفظي على ما تتم اثارته أثناء عملية التصويت من نقاط نظام، لأنها تدخل لحظة التصويت وتغير الكثير من الصياغات الموجودة. إذن لا نقاش أثناء عملية التصويت ولا تؤخذ بالإعتبار كل المداخلات التي يمكن ان تقدم بهذا السياق.

– النائبة أحلام سالم ثجيل الحسيني:-

حالة الإرباك هنا وجدت، نحن في التصويتات ممنوع النقاش، لانه تم الإستيفاء منها في القراءة الثانية، بالنسبة لقضية منح التخويل للسيد رئيس الوزراء اللجنة هنا حذفته وحدثت حالة الإرباك لدى السادة النواب، وبالتالي نتمنى ان نتجاوز هذه النقاشات في التصويت على مستوى اللجنة وعلى مستوى السادة النواب.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

الملاحظة معتبرة، ولكنكِ إعترضتي علي لعدم إعطائكِ فرصة ان تتحدثي أثناء التصويت، بمعنى انك ترغبين ان تتحدثي اثناء عملية التصويت، وعندما لم اعطكِ الفرصة، قمت بتسجيل إعتراضكِ، الملاحظة معتبرة، نقطة نظام، لا نقاش أثناء التصويت، سوف أعود الى مواضيع اللجان، لكن لدينا سؤال شفهي ورئيس البنك المركزي ينتظر منذ ساعة.

– النائب غزوان فيصل فاهم كاظم (نقطة نظام):-

نقطة النظام على جدول الاعمال، أطلب تاجيل التصويت على مشروع قانون اللجنة البارالمبية، لوجود جملة إعتراضات من أبرزها أنلجنة الشباب والرياضة لم تعقد اي جلسة استماع مع اللجنة ذات العلاقة، اللجنة البارالمبية، ومن إجل إحداث توافق على المضي بتشريع هذا القانون، أطلب تأجيل التصويت على المشروع.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

مشروع القانون تأجل، وهذا توجيه للجنة الشباب والرياضة لعقد جلسة إستماع.

– النائب حامد موسى احمد الخضري (نقطة نظام):-

نقطة النظام على ما تقدمتم به في مقدمة هذه الجلسة، ذكرتم اللجان، وانا قدمت لكم طلب قبل ثلاثة أشهر بتعديل المادة (49) من الدستور التي تتعلق بعدد أعضاء مجلس النواب، وطالبت سيادتكم بتشكيل لجنة لدراسة هذا الموضوع، وبالتالي مرت ثلاثة أشهر ولم تشكل اللجنة، لذلك أطلب تشكيل هذه اللجنة.

ثانياً: إنتقاد لهيئة الرئاسة في إدارة الجلسات، ليس لي علاقة حول المادة المتعلقة برئيس الوزراء، ولكن هل من المعقول ان يعاد التصويت على مادة أكثر من ثلاث مرات؟

– السيد رئيس مجلس النواب:-

نعم، هذه من صلاحية رئيس المجلس. معقول أن نشكك بالنصاب.

– النائب حامد موسى احمد الخضري:-

هذا غير معقول يا سيادة الرئيس، وفي نفس القضية المتعلقة بفقرة الأندية الرياضية، هناك ضوابط لتأجيلها من عدمه، وهي لا تُراعى.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

انا بينت فيما يتعلق بالبارالمبية:

  1. النصاب غير مكتمل فهذه الفقرة ستؤجل.
  2. قُدم طلب سابقاً بشأن تحقيق جلسة استماع ومن المهم جداً ان تعقدها اللجنة بهذا الخصوص.

السيدات السادة الاعضاء نحن لدينا سؤال شفهي ننتهي منه ثم نأتي الى فقرة طالبي المداخلة بشأن اللجان المؤقتة، نستمع الى وجهات النظر بهذا الخصوص.

*الفقرة رابعاً: السؤال الشفهي الموجه للسيد محافظ البنك المركزي من قبل السيدة النائبة حنان الفتلاوي.

يتم إستدعاء السيد محافظ البنك المركزي.

السيدات والسادة، الآن سنبدأ بفقرة السؤال الشفهي الموجه للسيد محافظ البنك المركزي ، بدايةً بأسم مجلس النواب العراقي نرحب بحضور السيد (علي محسن اسماعيل) محافظ البنك المركزي وكالة والسيد (منذر عبد الخالق الشيخلي) نائب المحافظ وكالة والدكتور (محمود داغر) مدير عام العمليات المالية وإدراة الدين، طبيعة الجواب فقط يقتصر على السيد (علي محسن اسماعيل) محافظ البنك المركزي وكالة، وهذه الفقرة تمت الاشارة اليها في النظام الداخلي المادة (51) ان يدرج السؤال الذي تكون الاجابة عنه شفاهاً في جدول أعمال أقرب جلسة مناسبة، وذلك بعد إسبوع على الأقل من تاريخ إبلاغ المسؤول المعني ولا يجوز التأخر على السؤال أكثر من إسبوعين، بطبيعة الحال هناك فرق بين السؤال والاستجواب، السؤال الغاية منه الإستفهام بينما الإستجواب الغاية منه الإتهام، فأرجو من السيدة النائبة توجيه السؤال وبعد ذلك تتم الإجابة عنه ومن حق السائل ان يعقب على ما تتم الاجابة عنه بهذا السياق، بطبيعة الحال هذا يعكس حالة من الرقابة التي يمارسها مجلس النواب وبالتالي طبيعة السؤال والعبارات التي تتماشى مع أهمية الدور الرقابي الذي يضطلع به المجلس، أهلاً وسهلاً بمن حضر وكذلك شكراً للسيدة النائبة.

– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-

بدايةً أتقدم بالشكر الى هيأة الرئاسة لإتاحتهم هذه الفرصة لممارسة الدور الرقابي، وأشكر السيد الرئيس لتوضيح الفرق بين الاستجواب والسؤال لأن كثيراً ما تواجهنا الأسئلة، لماذا لم تقولوا هكذا؟ السؤال يختلف عن الإستجواب. أرحب بالسيد محافظ البنك المركزي لحضوره والوفد المرافق له، السؤال سوف يكون من شقين، سنأخذ الجزء الاول واستمع الى الاجابة وبعدها الجزء الثاني واستمع الى الاجابة، ماهي أسباب إنخفاض احتياطي البنك المركزي العراقي وبأي تاريخ تحديداً واين تم صرف هذه الاموال وبالوثائق؟

– السيد علي محسن اسماعيل (محافظ البنك المركزي):-

شكراً سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأشكر للسيدة النائبة هذا السؤال والذي أعتقد يمثل سؤال محورياً مهماً، لربما تم التداول بشأنه وكثُر الكلام بالأخذ والرد على مستويات مختلفة، ولذلك هذه فرصة لنا لتوضيح هذا الأمر، وتوضيحه أعتقد ليس فقط هو للإطلاع او الإعلام بل انه بالتأكيد سيقود الى جملة إستنتاجات والى جملة معطيات يستفيد منها مجلس النواب بشكل وثيق فيما يتعلق برسم السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية للبلد، لأن هذا المفهوم يختزن الكثير من المعطيات والكثير من الجوانب ذات الصلة بالبنية الإقتصادية والمالية والنقدية للبلد، ولذلك أتمنى ان يكون هذا اللقاء فاتحة لقاءات للبنك المركزي مع هذه المؤسسة المهمة التي تصنع من خلالها القرارات والتشريعات المهمة وخاصةً ذات الطابع الإقتصادي والمالي للبلد والوقوف عليها. في الحقيقة السياسة الاقتصادية تتكون من السياسة المالية والسياسة النقدية، والسياسة المالية دائماً تتهيأ لها فرصة الإتصال المباشر مع مجلس النواب وخاصة من خلال الموازنة العامة للدولة التي هي تمثل واجهة وتقرير السياسة المالية للبلد، بينما السياسة النقدية لربما دائماً غائبة أو بعيدة ولذلك تقريب البنك المركزي والوقوف على جوانب متعدد أعتقد ضرورة كبيرة تخدم التشريعات والقرارات الاقتصادية والمالية للبلد، ونحن نرحب بمثل هذه اللقاءات ونستثمرها بالاتجاه الذي يؤدي الى بناءات إقتصادية صحيحة.

السؤال يتعلق بمفهوم من المفاهيم المهمة والاساسية وهي الإحتياطيات الأجنبية وما تسمى بالاحتياطيات الدولية لدى الدول، ومن الضروري قبل الوقوف على الأرقام لا بد من أخذ خلفية مناسبة تتعلق بتحديد ماهية هذه الاحتياطيات، كيف تتكون؟ ما هي أهدافها وأغراضها؟ كيف ترتفع؟ كيف تنخفض؟ ماهي العوامل التي تتحكم بمستوياتها وحجمها؟ حتى نستطيع الوقوف على تفسير وتحليل واضح لهذا الامر. الحقيقة الاحتياطيات الاجنبية هي عبارة عن أصول أجنبية مقومة بعملات أجنبية أي لا يدخل ضمنها أي عملة محلية، إنما تتضمن العملات الاجنبية المتداولة المعروفة القابلة للتحويل، وايضاً هذه الأصول الأجنبية تتكون من عملات أجنبية بشكل أساس تقريباً (90%) من أي عملات أجنبية والـ (10%) تتوزع بين الذهب وحقوق السحب الخاصة الـ (SDR) وغيرها، والحقيقة أيضاً هذه الموجودات يجب ان تكون دائماً محفوظة بشكل سائل اي تكون قابلة للتسييل بأي وقت، ولذلك يجب عدم إستثمارها في إستثمارات طويلة او متوسطة أو إستثمارات تحمل اي نوع من المخاطر وهذه الخاصية مهمة جداً للتعرف فيما بعد على وظيفة هذه الاحتياطيات، الحقيقة أيضاً من الأمور المهمة والتي نرى أن هناك دائماً نوع من عدم الوضوح أن نميز بين إحتياطيات البنك المركزي او هذه الاحتياطيات الاجنبية وبين الاحتياطيات التي بمعناها الفائض لدى الخزينة او لدى الدولة، هذا التمييز أيضاً مهم جداً حتى يجعل تعاملنا او نظرتنا مختلفة فيما يتعلق بهذين النوعين. الفائض لدى الخزينة او لدى الدولة يعبر عنه بالصناديق السيادية او صناديق الاستثمار أو التوفير او الإدخار او صناديق الاجيال القادمة، هذا حقيقة لا علاقة له بالاحتياطيات الموجودة في البنك المركزي إطلاقاً، هذه فوائض حقيقية لدى الدولة تحفظ في مثل هذه الصناديق لتأدية وظائف حالية أو مستقبلية، إستثمارية او تحوطية للمستقبل، وهذا هو الفائض الحقيقي أو القوة الحقيقية للدولة فيما تتعرض له من أزمات، وكذلك فيما يتعلق بتوجهات إستثمارية تستطيع الدولة ان توظفها في إتجاهات معينة، وهذا عادةً تخلقه خزينة الدولة، خزينة المالية العامة عندما لا تستهلك أو لا تنفق جميع الاموال المتأتية إليها وتختزن جزء من هذه الأموال في مكان آخر فهذه هي الفوائض التي تحفظ مثلما ذكرت في صناديق ذات عناوين مختلفة، وعادةً تستخدمها الدول مثلما بينت لأغراض معينة وايضاً من تلك الاستخدامات هي تسد حالات العجز او الأزمات التي يتعرض لها البلد، الأزمات المالية، الإحتياطي الذي هو يديره البنك المركزي والمسؤول عنه والذي يقع تحت سيطرته هو خارج إطار الإحتياطي الآخر الذي هو بمثابة الفوائض لدى الدولة، الإحتياطي الذي في البنك المركزي لا يأخذ من خزينة الدولة ولا يعطي الى خزينة الدولة في كل الأحوال هو جزء له وظيفة أخرى مستقلة تماماً عن وظيفة الصناديق الأخرى، هذه الوظيفة تتمثل بشكلأاساسي في أغلب الأحيان في تحقيق إستقرار بسعر الصرف، وهذا الإستقرار بسعر الصرف يؤدي الى الاستقرار العام للأسعار وكبح التضخم والمحافظة على المستوى العام للاسعار ضمن ماهو مستهدف، وهذه الوظيفة هي من وظائف البنك المركزي الأساسية في قانونه وفي أيضاً مامرسات البنوك المركزية الأخرى، أي واحدة من الوظائف المهمة والاساسية للبنك المركزي ان يحافظ على الاستقرار العام للصرف عبر السيطرة على التضخم من خلال تصحيح الإختلالات أينما تكون في ميزان المدفوعات، أي نحن لدينا ميزان المدفوعات عبارة عن ما يدخل البلد من العملة الاجنبية وما يخرج منه، ما يدخل للبلد من عملات أجنبية من مصادر مختلفة، مثلاً التصدير، تحويلات العاملين الموجودين في خارج البلد الى داخل البلد، الاستثمارات، وهكذا، كل ما يتعلق بأدخال عملة أجنبية الى البلد يعتبر الجزء الوارد في ميزان المدفوعات، الصادر منه هو صادرات البلد مقومة من العملة الاجنبية والإستخدامات الأخرى للتحويلات التي تحصل من داخل البلد الى خارجه، مثلاً تحويلات التي تتم بالسفر أو بالتجارة أو بالعلاج او بأي تحويلات تتم ضمن هذا المنطق. عادةً البنك المركزي يحاول من خلال الاحتياطي ان يحفظ هذا التوازن متى حصل إختلال فيه، عندما تكون واردات الدولة من العملة الاجنبية أقل من الصادر منها او الحاجة اليها او الطلب عليها فالبنك المركزي من خلال هذا الاحتياطي يضخ كمية من العملة الاجنبية ليخلق حالة التوازن، إذا لم ينجز هذا الأمر بهذه الطريقة، هذا الإختلال سيؤدي الى إختلال في سعر الصرف وبالتالي تنخفض قيمة العملة المحلية وبالتالي يحصل التضخم وبالتالي يحصل إهتزاز كبير في المستوى العام للاسعار وهذا يؤثر على مجمل الاقتصاد وكذلك يؤثر على القوة الشرائية للمواطنين بشكل مباشر.

الآن كيف يتكون هذا الاحتياطي ولا نذهب بعيداً بالحالات المختلفة التي يتكون فيها مباشرةً، نقول في الحالة العراقية او في الاقتصاد العراقي، وفق هذه البنية الاقتصادية ووفق البنية المالية يتكون بشكل واضح وبسيط، هو أن إيرادات الدولة العراقية تتأتى بحوالي (95%) منها كما تعلمون من خلال تصدير النفط، أي ان الايرادات الدولارية هي الاساس في الإيرادات و(5%) هي إيرادات محلية، وزارة المالية نفقاتها في الغالب هي بالدينار، كما هو معبر عنه في الموازنة العامة للدولة، نحن نفقاتنا أغلبها في العملة المحلية بالدينار، هذه الـ (95%) الايرادات الدولارية وزارة المالية تستخدم منها ما بين (10-20%) لتسديد التزامات خارجية بالدولار، أي مباشرةً تستخدم من هذه الأموال إذا كانت الديون علينا في الخارج او كان مساهامات أو إشتراكات مع دول أو منظمات أجنبية، وزارة المالية تستخدم قسم من هذا الدولار بما يعادل (10-20%) مباشرة تسدد بها خارجيا،ً والجزء الآخر (80%) هو فائض بالعملة الاجنبية لديها، أي لو عملنا موازنة بالدينار وعملنا موازنة نقدية بالدولار لدى وزارة المالية نلاحظ ان موازنة الدولار هي فائض دائماً في وزارة المالية وموازنة الدينار في وزارة المالية في عجز دائم لأن إيراداتها المحلية في العملة المحلية لا تشكل إلا حوالي (5%)، هذا المعدل خلال السنوات الماضية، فلذلك هذا الفائض من الدولار تغطي به العجز بموازنة العملة المحلية، أي أن وزارة المالية لا تحتاج الى هذا الدولار، إنما تحتاج الى دينار فتقوم بإستبدال هذا الدولار بالدينار من خلال البنك المركزي، تقوم ببيع الدولار الى البنك المركزي، البنك المركزي يقوم بأعطائها مقبل الدولار دينار، وهذا الدينار البنك المركزي يأخذه من السوق من خلال إعادة بيع الدولار الى السوق ليأخذ دينار مقابله ليسلمه الى وزارة المالية لأن البعض يتسائل لماذا يبيع البنك المركزي الدولار؟ لو يحتفظ البنك المركزي بهذا الدولار ويطبع الى وزارة المالية الدينار حتى يقوم بتسليمها ما إستلمه من دولار معناها سنؤدي بالوضع الى أن تكون هناك كتلة نقدية كبيرة وفائض نقدي كبير جداً، يعني تصوروا أن كل سنة بقدر الموازنة يطبع دينار، فسيصبح هناك أشبه بالسونامي الذي يضرب الاقتصاد ويحطم العملة، فلذلك البنك المركزي يقوم بعملية إمتصاص لهذا الضخ النقدي المحلي من خلال بيع الدولار وسحب دينار من السوق وبهذا يحفظ التوازن في حجم الكتلة النقدية الموجودة في السوق وإلا تصبح هناك خطورة كبيرة جداً في وضعنا، ولذلك البعض ينظر الى عملية بيع الدولار وكأنها سيئة وكأنها عمل غير سليم وكأنها إضرار بالاقتصاد وكأن البعض ينظر إليها تبذير بالمال العام وهذه بصراحة مفاهيم تتناقض تماماً مع طبيعة هذا الإحتياطي وطبيعة الأهداف التي يؤديها، العكس تماماً، هو مصدر للمال العام وليس تبذير للمال العام، نحن جميعاً رواتبنا نتقاضاها من خلال هذه العملية، إنفاق الدولة يتم من خلال هذه العملية، بدون هذه العملية لا يمكن ان يستقيم الوضع وليس هناك نموذج واحد لدولة واحدة في العالم تقوم بخلاف ذلك، يبقى مستوى التدخل للبنك المركزي في عملية البيع قد يكون أوسع من البنوك المركزية في دول أخرى لأن الدولة هي المحتكرة للدولار، ليس لدينا مصادر أخرى للدولار، الدول الأخرى لديها مصادر من السياحة، من التصدير، أنظر الى تركيا صادرات القطاع الخاص سنوياً (150) مليار دولار وهذا يغطي القسم الأكبر من حاجة السوق والطلب على الدولار، لا يضطر البنك المركزي الى البيع بشكل كامل لأن هناك مصادر من السياحة، من التصدير، من تحويلات المقمين للخارج، هذه تغذي السوق بنسبة كبيرة من الدولار فتصبح الحركة داخلية في داخل السوق والبنك المركزي ينظر الى الصورة، متى ما حصل إختلال يقوم بعملية بيع أو شراء للدولار حتى يخلق حالة من التوازن، نحن حالتنا مختلفة تماماً ولذلك لا يمكن اللجوء الى وسائل أخرى حتى قضية التفكير بتعويم الدينار هي ليست حالة صالحة للعراق، ليست الحالة المثلى أو الحالة الصحيحة التي ينطبق عليها، ما دامت الدولة هي المحتكرة للدولار وهي المصدر الأساس لهذا الدولار، الآن وفق هذه العملية حتى نفسر متى يرتفع الإحتياطي ومتى ينخفض، آلية هذا العمل التي تحدث حالياً مثلما ذكرت، ان وزارة المالية تقوم ببيع الدولار الى البنك المركزي، البنك المركزي يسلمها الدينار ويقوم بعملية بيع الدولار في السوق ليعوض او ليسحب هذا الدينار، توجد لدينا حالتين الآن، إذا وزارة المالية باعت الى البنك المركزي من الدولار بكمية أكثر من الطلب على الدولار في السوق فالبنك المركزي كما حصل في السنوات السابقة، أي مثلاً وزارة المالية تبيع الى البنك المركزي (70) مليار دولار، البنك المركزي يبيع في السوق (50) مليار دولار، هذه حاجة السوق، فيبقى هناك (20) مليار البنك المركزي يحتفظ بها، لأنه لم يبيعها، هذا ما نسميه بالاحتياطي ويحفظ في الاحتياطي، إذا وزارة المالية باعت الى البنك المركزي (30) مليار مثلاً والطلب على الدولار في السوق (50) مليار فالبنك المركزي يعوض هذا الفرق من هذا الإحتياطي حتى يُبقي عملية التوازن قائمة ويحافظ على سعر الصرف، وهذا ما يحصل عندما تنخفض الإيرادات النفطية وهذه هي مهمة الإحتياطي، هذا هو دوره، هذه هي الوظيفة المكلف بها في الدول التي نظامها الاقتصادي وسياسة تثبيت سعر الصرف وطبيعة الموارد الدولارية التي تتأتى من مصدر واحد، هذه هي الألية أو هذه هي الميكانيكية التي تشتغل بها العملية، ولذلك عندما يرتفع الاحتياطي نتيجة وجود كميات دولارية مستلمة بشكل كبير من وزارة المالية ويرتفع لدى البنك المركزي، بصراحة هذا ليس إنجازاً للبنك المركزي، اي ليست عملية إنجاز مهمة وإنما طبيعة الايرادات التي أتت من غيره من وزارة المالية هي بكمية أكبر من حاجة السوق والعكس بالعكس، عندما ينخفض الإيراد الدولاري القادم من وزارة المالية الى البنك المركزي، عندما ينخفض الاحتياطي هذا ليس معناه عجز او قصور أو تقصير لدى البنك المركزي، العملية لا يتحكم بها البنك المركزي، العملية مصدرها واضح، طريقة سيرها محددة ضمن هذه المسارات وعندما ترتفع أو تنخفض هي بسبب هذه العوامل عوامل تكوين هذا الإحتياطي.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

ممكن الإختصار إذا تتفضلون جنابكم.

– السيد علي محسن اسماعيل العلاق (محافظ البنك المركزي):-

نعم سيادة الرئيس، النقطة الجوهرية في هذا الموضوع والتي تخدم بشكل مباشر قراراتنا الاقتصادية والمالية وخاصة فيما يتعلق بالموازنة العامة للدولة، هو يجب ان نربط من جانب آخر بين النفقات الموازنة العامة للدولة وبين الاحتياطي، هذا الربط مهم جداً وضروري واساسي في هذه العملية، كلما كانت نفقات الموازنة العامة للدولة أكبر من إيراداتها فهذا معناه تأثير مباشر على  إحتياطي البنك المركزي، ولذلك هناك مقولة او قاعدة تقول ان العلاقة بين السياسة النقدية وبين العجز في الموازنة العامة للدولة هي علاقة عكسية، وهو فقدان لإستقلالية البنك المركزي او التأثير على إستقلالية البنك المركزي لأن البنك المركزي سيقاد بعملية العجز في الموازنة العامة للدولة الى سياسات أضطرته إليه السياسة المالية او سياسة الانفاق العام للدولة، كما حصل في عام 2015 و2016 والآن أدخل الى الارقام لتوضيح السؤال الذي تفضلت به الدكتورة، هذا الربط ضروري لأن البعض يقول كيف ان وزارة المالية تُسلم البنك المركزي (30) مليار او (40) مليار دولار وهو يبيع (50) مليار، كيف؟ هذه عملية غير مقبولة عند البعض، الربط الصحيح، ليس بين الإيراد الدولاري وبين البيع الدولاري، الربط الصحيح هو بين الإنفاق الحكومي وبين البيع الدولاري، أي أن الطلب على الدولار يأتي مما تعطيه الموازنة العامة للدولة، لأن هو أساس توليد الدخل في المجتمع، وكذلك هو أساس الطلب على الدولار لأن رواتبنا والنفقات وغيرها تتحول في الغالب الى طلب على الدولار، إذن النفقات العامة في الموازنة العامة للدولة هي التي تحدد حجم الطلب على الدولار وليس الايرادات التي ترد بالدولار من وزارة المالية، ولذلك عندما تكون نفقات الحكومة مطابقة لكميات الدولار الواردة اليها أو أقل فبهذه الحالة الاحتياطي لا ينخفض، لانه يوجد دينار مقابله دولار تغطيه وزارة المالية، ولكن عندما وزارة المالية تنفق أكثر من الأيرادات الدولارية الواردة اليها معناها ان هناك دينار يُضخ من خلال الإنفاق في الموازنة العامة للدولة غير مكتمل التغطية بالدولار من قبل وزارة المالية ويعوض بالاقتراض أو بحوالات الخزينة أو بالسندات المالية وهذا ما حصل في سنة 2015 و2016، أختتم بذكر الأرقام، نحن في نهاية 2014 وبداية إستلام مهمتي كمحافظ للبنك المركزي العراقي كان إحتياطي البنك المركزي (66) مليار دولار، ماذا حصل في 2015 و2016؟ إنخفض الإيراد من الموارد الدولارية المتأتية من بيع النفط من أكثر من (70) مليار دولار الى (44) مليار دولار، في 2016 الإيراد (34) مليار دولار مقارنةً بما كان يرد بأكثر من (90) مليار دولار سنوياً خلال السنوات قبل 2015 و2016 أي ان الإنخفاض أكثر من (60%) من إيرادات الدولار، إذا أردنا ان نحافظ على الاحتياطي يجب ان نكيف نفقاتنا بقدر هذا الإيراد الدولاري       حتى لا يصبح ضغط او نقص بالاحتياطي في البنك المركزي، لكن نحن نلاحظ ان الإيراد (34) مليار في سنة 2016، ولكن الإنفاق، لاتوجد لدي الحسابات النهائية لكن الاولية تشري الى اكثر من (60) أو (70) تريليون دينار، في سنة 2015 الايراد (44) مليار دولار النفقات (82) تريليون. الآن بالنسبة للاحتياطي كان في 2014 كان (66,3) مع هذه العوامل التي بينتها إنخفض في سنة 2015 الى (53,7)، في سنة 2016 إنخفض الى (45,3) وقيمتةُ الدفترية هي (48) وكسر مليار، لربما سائل يقول ما هو الفرق بين (45) و (48)، الكلفة الدفترية او القيمة الدفترية لهذا الاحتياطي هي أكثر من (48)، لكن نحن بسبب ما تتعرض له العملات الأخرى من الانخفاض الحاصل مثل اليورو والباون وغيرها، نعمل إحتياطي أو مخصص لإنخفاض هذه العملات، هذه حقيقة ليست خسائر أو نقص محقق (100%) لكن نحن محتاطون لأن أعتقد تتغير اسعار العملات فيما بعد وتعود ترتفع، طبعاً توجد خاصية لدينا وهي سلبية في انطباعاتها ان بسبب ربط الدينار بالدولار فعندما يرتفع الدولار لا يتغير الإحتياطي لدينا، لا نستفيد شيء من قيمتة، ولكن عندما يرتفع ويؤثر على العملات الاخرى الاحتياطي في البنك المركزي ينخفض لأن العملات الأخرى تنخفض، فنحن لا نستفيد من هذه الزيادة، لمواجهة ما حصل من هذه الحالة المالية والايرادات الدولارية حاول البنك المركزي أن يتخذ عدة إجراءات ولتخفيف الضغط على هذا الاحتياطي. كيف نواجه انخفاض لأكثر من (60%) من الايرادات الدولارية مثلما بينت؟ وزارة المالية كانت تصدر بما قيمتة أكثر من (90) مليار دولار يدخل، عندما ينخفض مثلما هو في 2013.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

ممكن تعقيب قبل إتمام الجواب.

– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-

أنا أشكر السيد محافظ البنك المركزي، المعلومات التي قدمها قيمة ووضحت كيف ينبني الاحتياطي والعوامل التي تؤثر عليه، نحن ليس كل المتلقين مختصين، بشكل مختصر، حسب الجداول الرسمية التي من البنك المركزي، في بداية 2014 كان الاحتياطي (81,207,000,000) في نهاية سنة 2014 في الفصل الرابع أصبح (66,771,000,000) يعني في سنة 2014 بدأنا بـ (81) وانتهينا بــ (66)، هذا بكتاب رسمي صادر منكم سيادة محافظ البنك المركزي، في 2015 بدأنا بــ (66) وانتهينا بــ(60)، حضرتك ذكرت الآن نحن وصلنا الى (45,3) أي خلال سنتان الإنخفاض سريع جداً بأرقام كبيرة، واضح من إجابة جنابك ان الإنخفاض يحدث بسبب الحكومة لأن يوجد لديها عجز في الموازنة فتسحب من الاحتياطي، هنا إشكاليتي، قانون البنك المركزي المادة (26) تمنع إقراض الحكومة بشكل مباشر او غير مباشر فكان بتصوري وتصور أي شخص ان البنك المركزي بأستطاعته ان يرفض، البنك المركزي يقول ان الذي تعملوه خطأ، فيصبح عجز مخطط، والعجز المخطط أنا الذي أدفع ثمنه من الاحتياطي، أنت بدل ان يصبح عجز مخطط بدل من ان تضغط نفقاتك، تأتي تسحب من الاحتياطي الموجود وبالتالي الاقتصاد سيتعرض للإنهيار، لأن نحن نفترض ان النفط لم يرتفع سعره، إذا الإنخفاض من سنة 2014 الى الآن من (81) الى(45) فبعد سنتين أنخفض أيضاً (40) معناها ينهار الاقتصاد وأفلس، لنفترض ان النفط لم يرتفع سعره فما هي إجراءتكم بأتجاه سياسة الحكومة ان كانت صح أم خطأ؟ لأن انتم مطلوب منكم ان تأتوا وتنبهونا كمجلس نواب السلطة التشريعة حتى نستطيع ان نتدخل لو وجد مؤشر خطر، وتوضحنا سيادة المحافظ الخط الأحمر متى نستطيع ان نصل إليه، الآن هل نحن في مرحلة الخطر لو أمامنا سنة او سنتين او عشرة سنين قبل ان نصل الى مرحلة الخطر، إذا إستمرت الدولة بنفس سياساتها، أي نحن لنفتح الضوء الاحمر ونقول يوجد خطر يا إخوان، ونسير بأتجاه خاطئ ونسحب من الإحتياطي ونقوم بحلول ترقيعية حتى كل شخص ينهي فترة (4) سنين ولا توجد مشكلة والناس تستلم رواتب، لكن لا أحد يحسب ان هذه حقوق اجيال سوف يضيع مستقبلاً وسوف نأتي في 2010 ونواجه نفس المشكلة، فأريد إجراءات البنك المركزي لتنبيه الحكومة ولتنبيه السلطة التشريعية، كيفية معالجة هذا المشكلة؟ ومتى نصل الى الخط الاحمر ومرحلة الخطورة؟ حتى تصبح واضحة لدينا، بعدها نعود الى مزاد بيع العملة لأن أيضاً يوجد به مشكلة.

 

– السيد علي محسن اسماعيل العلاق(محافظ البنك المركزي):-

أنا أثمن النقطة التي تفضلتي بها، من البداية ذكرت ان المناقشة في هذا الموضوع يفضي الى معالجة إختلالات هيكلية موجودة، وفعلاً بالضبط أن الرسالة التي نريد إيصالها بهذه الطريقة هو أنه عندما تصمم الموازنة العامة للدولة يجب ان تراعى هذه الأمور، من السهل وضع المزيد من النفقات ولكن التبعات فيما بعد تكون ثقيلة.

الحقيقة بالنسبة للارقام التي بحوزتك تختلف تماماً عن الأرقام التي توجد لدينا وانا قمت بتدقيقها والارقام صحيحة حتى لو كانت معتمدة بكتاب، أنا أعتذر.

– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-

فقط للتوضيح، ان الكتاب رسمي صادر من البنك المركزي بتوقيع السيد المحافظ وكان فيه إجابة لأحد السادة النواب اعضاء اللجنة المالية، فهذه الارقام أتمنى أن تدقق.

– السيد علي محسن اسماعيل العلاق(محافظ البنك المركزي):-

أنا لدي إجابة للجنة المالية في وقتها وكاتب ان الاحتياطي (66) على كلٍ ان هذا سوف اقوم بمراجعته مع حضرتكِ وأزودكِ بالارقام، ولكن بالتأكيد لم يصل الاحتياطي في البنك المركيزي العراقي في يوماً ما الى هذه الارقام وأنا أؤكد على هذه القضية أمام مجلس النواب والارقام التي ذكرتها هي الأرقام المؤيدة بكل المديريات الموجودة لدينا التي تم أخذها من دوائرنا المختصة في الاستثمارات والاحصاء والابحاث وغيرها، وحتى اذا كان هناك كتاب سابق أنا أعتذر قد يكون خطأ حدث فيه.

أما هل هناك خطورة على الاحتياطي ولماذا لجأ البنك المركزي الى هذا الأسلوب في دعم الموازنة العامة من خلال شراء حوالات الخزينة، الحقيقة في 2015 مجلس النواب صوت على موازنة بعجز (24) تريليون دينار ووضعت فقرة بان (7) تريليون منها تمول من حوالات الخزينة وتخصم لدى البنك المركزي، أي البنك المركزي يقوم بتمويل (7) تريليون، أثناء التنفيذ في سنة 2015 الـ (17) تريليون من أصل الـ (24) التي كانت عبارة عن قروض خارجية وسندات داخلية وخارجية ودول وغيرها، لم يتحقق منها أعتقد (10) أو(20%) فقط، البنك المركزي الوحيد الذي نفذ ماهو موجود في الموازنة العامة للدولة بمبلغ (7) تريليون، أصطدم الوضع المالي بعدم وجود التمويل الـ (17) الأخرى، وهذا يعني بأن الإيرادات التي هي بحدود، وهذه النقطة مهمة جداً، نحن بعض الاحيان نسمع الى ان نضرب سعر النفط  بالسنة يظهر لدينا (60-70) مليار على هذه الاسعار وننسى ان هناك تقريباً (30%) من هذا المبلغ يذهب الى شركات الإستخراج للنفطية، إي ما مستلم في سنة 2016 بحدود (30) مليار وإذا رأينا التدفق النقدي كان خلال 2016 والذي ينعكس في البنك المركزي كان في بعض الاشهر مليار وربع او مليار ونصف والرواتب وحدها هي أكثر من (4) تريليون، فالحقيقة كان البنك المركزي أمام حالة أما أن يغض النظر عنها ويمتنع عن شراء حوالات الخزينة ولكن كان هذا عبارة عن الدفع بأتجاه تداعيات خطيرة جداً على الوضع المالي وعلى الوضع الاجتماعي وعلى الوضع الأمني، لولا موقف البنك المركزي  في 2016 لكان من الصعوبة بما كان عبور الأزمة المالية ولكان أدت الى تداعيات إجتماعية خطيرة، أقول هذا للتاريخ بأن ما قام به البنك المركزي يستحق التقدير لعبور هذه السنة التي كانت من أصعب السنوات ونحن نواجه بسؤال معاكس من قبل المنظمات الدولية حتى في لقائاتنا الأخيرة انه كيف إستطاع البنك المركزي ان يحافظ على هذا المستوى من الاحتياطي لأن نحن اكثر من توقع صندوق النقد الدولي بعشرة مليارات لسنتين متتاليتين وهم مستغربون كيف إستطعنا ان نحافظ على مستوى مقبول ضمن المعايير الدولية من الإحتياطي ونحافظ على سعر صرف معقول رغم الارتفاع البسيط الموجود ونحافظ على نسبة التضخم التي وصلت أقل من (2%) أو (1%)، الحقيقة هذه يسمونها الثلاثية المستحيلة في السياسة النقدية، لا يمكن ان تحقق كل هذه الاهداف مع بعض إلا مع وجود تضحيات في مكان معيين ولذلك حقيقة كلامك دقيق جداً وهو هذا الذي نريد الوصول إليه هو يجب ان يكون هناك تفاهم بين السياسة المالية والسياسة النقدية، ولكن الحقيقة الواقعية التي كانت على أرض الواقع في 2016 وضعت البنك المركزي أمام وضع حرج، أما يسمح بإنهيار الوضع المالي وبالتالي الوضع العراقي كله أو يقوم بهذا الدور، عندما لم تقم المصادر الأخرى لتغطية العجز، صندوق النقد الدولي نفسة طلب منا وهو يتابع معنا الإحتياطي، لا يمكن ان يدفعنا بأستخدام جزء منه إلا ضمن حسابات دقيقة وهو الذي وافق ولم يجد وسيلة أخرى لتغطية هذا العجز إلا من خلال زيادة، ولذلك وصل تغطية العجز من قبل البنك المركزي من شراء الحوالات بمبلغ (20) تريليون دينار، أي يقارب إيرادات الدولة وهذا هل هو ممنوع قانونياً؟ كلا، من الناحية القانونية صحيح نحن غير ملزمين ولكن نحن عملناه بإطار قانوني لأن حوالات الخزينة التي يشتريها البنك المركزي من السوق الثانوية مسموح ان يقوم بهذه العملية في عملية الشراء. هل الإحتياطي مطمئن من الآن للسنوات المقبلة؟ أيضاً في المراجعة الاخيرة قبل اسبوعين مع صندوق النقد الدولي من الآن الى سنة 2021 لا تكن لدينا مشكلة بكفاية هذا الاحتياطي اطلاقاً وكذلك حتى الـ (5) تريليون التي وضعت في موازنة 2017 كغطاء من البنك المركزي الصندوق يقول لن تحتاجوا ان تساهموا بها ولا للسنوات المقبلة، إذا استمر سعر النفط في هذا المستوى وقمتم بإيفاء إلتزامات التمويل الخارجية للسنتين او الثلاثة القادمة فالبنك المركزي سوف لن يضطر الى وضع أموال جديدة وبالتالي سوف يحافظ على احتياطياته وهي مطمئنة ان شاء الله.

– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-

نحن بالتأكيد سيادة المحافظ لا نشكك بحرص كادر البنك المركزي ولا بعملهم وجهدهم ونقدر ونثمن وقوفكم مع الحكومة في محنتها على إعتبار نحن في معركة مع داعش وضروف استثنائية في 2016 ولكن أتمنى البنك المركزي برئاستة وبكادرة ان يضمن لنا وان يحرص على ان لن يكون هناك تعدي مجدداً على إحتياطي البنك المركزي حتى نضمن حقوق أجيال وحتى لا نصل لمرحلة إنهيار الاقتصاد العراقي، وقضية مزاد العملة سيادة المحافظ يحتاج اهتمام وعناية واعادة نظر ان يباع بسعر (1180) للمصارف والشركات ويباع للمواطن بسعر (1300) فارق كبير حوالي (4) مليار دولار، هذه ممكن الدولة ان تستفيد منها لو هناك إجراءات صحيحة حقيقية بأمكانكم البدء بها ولربما انتم بادئين بها، لكن تحتاج تركيز وعمل وجهد أكبر، أنا لا أستطيع بعد أن أُداخل لأنه  سؤال وكنت أتمنى هناك فرصة لمواضيع أكثر. شكراص جزيلاً للسيد المحافظ على إجابته، شكراً لهيأة الرئاسة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

شكراً جزيلاً على هذه الاسئلة المهمة وشكراً للنائبة إذ تمارس الدور الرقابي، وكذلك نتقدم بالشكر للسيد محافظ البنك المركزي لحضوره وفي ذات الوقت المعلومات القيمة والمفيدة التي تم تداولها وتناولها.

– السيد علي محسن اسماعيل العلاق (محافظ البنك المركزي):-

أنا أقترح أن البنك المركزي يقيم ندوة بترتيب من اللجنة المالية والاقتصادية ولجنة النزاهة لشرح موضوع نافذة بيع العملة بالتفصيل، الموضوع يحتاج الى ساعات وانا مستعد أن أخصص يوم لكل المهتمين بهذا الموضوع وسنفصله تماماً.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

إذن يتم تحديد موعد بحضور اللجنة المالية واللجنة الاقتصادية وأيضاً الشخصيات الراغبة من السيدات والسادة أعضاء المجلس للتداول والنقاش خارج الجلسة الرسمية.

شكراً جزيلاً، أهلاً وسهلاً.

الآن السيدات والسادة الأعضاء عندما تحدثنا عن اللجان المؤقتة، كانت هناك رغبة في مداخلات البعض أراد أن يتحدث بشأنها، لذلك من الممكن الاستماع إلى طالبي المداخلات بهذا الخصوص.

– النائب هوشيار عبد الله فتاح عبدالله (نقطة نظام):-

بخصوص اللجان المؤقتة، سبق وان ناقشنا هذا الموضوع عن كثب، طبعاً الحمد لله والشكر هناك إنجازات على صعيد سواءً اللجان المؤقتة وقضية أداء دور مهم لمجموعة من اللجان المؤقتة المهمة، ولكن مع الأسف أيضاً هناك تلكؤ في مجموعة من اللجان، واحدة من أهم هذه اللجان اللجنة المختصة بإسترجاع الأموال المهربة، في بداية السنة الماضية أو سنة 2016 تم تشكيل لجنة، ولكن حتى الآن فقط لدينا إجتماع واحد وليس هناك متابعة لعمل هذه اللجنة، طبعاً هذه اللجان سيدي الرئيس يعني على أثرها هناك مجموعة من القوانين المطلوب منا أن ندخل في تشريع قوانين مهمة، على سبيل المثال قانون قضية إسترجاع الأموال المهربة، حتى الآن ليس لدينا غطاء قانوني لهذه القضية المهمة، القانون أو القرارات الموجودة فقط تشمل الأموال المهربة قبل عام 2003، بالتالي نريد قانون لما بعد عام 2003، هذا من جهة. من جهة أخرى سيدي الرئيس بخصوص اللجنة المشكلة لرواتب موظفي إقليم كردستان، أيضاً هناك تلكؤ في هذه اللجنة أيضاً.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

لماذا لا تناقش هذه الملاحظات ضمن إطار اللجان.

– النائب هوشيار عبد الله فتاح عبدالله:-

المشكلة ليس هناك إجتماع للجان، سبق وطالبت بتفعيل اللجان مرة أخرى من خلال نقطة نظام، جنابك ممكن أن تذكرها في الفصل الذي مضى، وبالتالي أنا ألتمس من جنابكم أما نعيد تشكيل اللجنة من جديد، لجنة أخرى، أو نفعِّل اللجان حتى تكون هناك إنجازات لهذه اللجان المؤقتة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

المداخلة بشأن ما تم ذكره من قبل السيد النائب الأول لرئيس المجلس.

– السيد همام باقر عبدالمجيد حمودي(النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

فيما يتعلق بلجنة إسترداد الأموال المسروقة والتي شكلت بتاريخ 3/9/2016، هذه اللجنة هي ليست لجنة إسترداد أولاً وإنما هي لجنة إعادة النظر في قانون إسترداد الأموال المسروقة، هذا خطأ موجود، بعضهم يطالب اللجنة كم أستردتم؟ هذه اللجنة هي لجنة برلمانية مهمتها إعادة النظر في القانون الذي وضع في زمن بريمر في متابعة الأموال المهربة إلى الخارج في زمن النظام السابق فقط، وعندما إجتمعنا في هذا الاجتماع مع أصحاب العلاقة من المالية والمخابرات سواءً المصالحة والمسائلة والبنك المركزي وغيرها، وصلنا إلى نتيجة وكانت واضحة النتيجة أن هذا القانون غير قادر على إسترداد أي مبلغ، لأن لا يعطي مشجعات على من يملك هذه المبالغ أن يأتي بها وذكروا قصص في هذا الموضوع انه جاؤوا وكانوا مستعدين لإرجاع هذه الأموال، ولكن في المقابل كان المبلغ الذي يُعوض أو يُكرم به قليل، فكان القرار أن نذهب إلى دراسة تجارب دول أخرى كيف عملت بهذا الموضوع هذأ أولاً، ثانياً توسعة الموضوع ليشمل كل الأموال العراقية سواء في زمن النظام أو بعد سقوط النظام أي في الفترى الحالية، وجلسنا جلستين وليست جلسة واحدة، والسبب في تأخير الاجتماعات هو ما جرى داخل مجلس النواب من إعتراضات وما شابه وبعضهم دُعي ولم يحضر لمسائل مختلفة، الآن نحن أمام إنتظار مشروع قانون جديد من قبل وزارة المالية يُعالج بها السلبيات السابقة وننتظر عند وصول هذا المشروع حتى نجري عليه التعديلات والإضافة ليصبح مشروع يشمل الأموال المسروقة في زمن النظام وما بعد النظام، يعني الآن، وان شاء الله قريباً حسب أتصالي مع الأخ وكيل وزير المالية ومستمر في متابعة هذا الموضوع وننتظر أن يصل تعديل هذا القانون وإضافة إليه ونحوله إلى جهة ذات قيمة، يعني جهة أعلى والفكرة الموجودة أن يتحول من وزير المالية إلى أمانة مجلس الوزراء وتحت نظر رئيس الوزراء مباشرةً.

أما ما يتعلق بأموال ورواتب الإخوة موظفي إقليم كردستان، هذه اللجنة شكلت لعلاج موضوع يفترض أن يدخل في الموازنة، وعندما جلسنا من أول يوم بدأت المشكل واضحة وهناك تعارضات ما بين أكثر من طرف ومع ذلك ذهبنا لإيجاد حلول ممكنة من الأخ رئيس الوزراء ووزارة المالية ومع الأطراف المشاركة في هذه اللجنة وشكلنا لجنة فرعية لهذا الموضوع برئاسة الأخ أبراهيم بحر العلوم، وكان مبناه هو علاج لهذا الموضوع من جذره وليس علاج مؤقت فقط يتعلق بالموازنة، وكان هناك اهتمامات جيدة ذهب فيها إلى البحث حتى مع البنك الدولي وبحث مع الأمم المتحدة وما شابه، وقدم مجموعة مقترحات ولكنها مقترحات علاجية جذرية وليست علاج فقط يتعلق بالموازنة، ما جرى في الموازنة هو جزء من هذه المناقشات ولم نصل إلى نتيجة سريعة، كان يفترض منا أن نصل إلى نتيجة سريعة ووصلنا إلى ملاحظات وليس إلى نتيجة، وهناك بحث يقوم به الأخ النائب السيد ابراهيم بحر العلوم لعلاج الموضوع من جذره لعلنا نوفق في هذا الموضوع ويكون حلاً لهذه المشكلة، وأيضاً اللجنة مستمرة ولكن ليست متعلقة فقط بموضوع رواتب موظفي إقليم كردستان، وإنما في مسألة علاقة النفط ما بين كردستان والمركز.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

بشأن اللجان المؤقتة، هل هناك ملاحظات؟

– النائب عواد محسن محمد العوادي:-

شكراً إلى هيأة الرئاسة لإهتمامها باللجان خاصةً المهمة وكانت من ضمن هذه اللجان هي لجنة أزمة السكن، سيادة الرئيس مجلس النواب أصدر قرار سابق وهذا القرار هو عدم تهديم دور السكن للمواطنين وخاصةً قطع الأراضي التي تعود إلى البلدية وليست عائدة إلى المواطنين، فالقرار صدر من مجلس النواب بعدم تهديم هذه الدور وعدم إزالة ساكنيها بهذا الموضوع، إلى حد الآن الحكومة لم تنفذ هذا القرار وإنما عاجزة عن حل أزمة مليونين وخمسمئة مواطن عراقي فقير يسكن بهذه الدور من المستحقين ضمن العشوائيات أو المتجاوزين، ومجلس النواب الحقيقة عندما أصدر هذا القرار لأنه كانت هناك حاجة ملحة بعدم تهديم هذه الدور في هذا الوقت، اليوم توجد مشكلة في كل العراق بما أن الإنتخابات بقي لها سنة ونصف، نحن عندنا وقت لأنه إذا قربت الانتخابات ستة أشهر هؤلاء المواطنين الفقراء المليونين سوف يتعرضون أما إلى الترهيب أو الترغيب، اليوم يتعرضون في وقت قريب جداً وهو موضوع الترغيب، اليوم يوجد أكثر من مئة الف مواطن يتعرضون إلى التهديد أو لإزالة هذه الدور بهذا الوقت وفي محافظات عديدة، مجلس النواب معني بنقطتين، النقطة الأولى أما أن يصر على قراره بعدم إزالة هؤلاء والحكومة ملزمة بأيجاد حل مناسب وحسب الدستور وحسب المادة (30) من الدستور أن الدولة ملزمة أن توفر لهم سكن مناسب، او نحن نتحمل المسؤولية بتشريع القانون، القانون موجود عندنا الآن في لجنة الإعمار ومجلس النواب قرأه القراءة الأولى وهو أيضاً يضمن حقوقهم ويضمن حقوق الدولة العراقية، يضمن حقوق هذا المواطن الفقير بعدم إزالته وعدم تهديم بيته، وأيضاً يكون هناك وارد إضافي إلى الدولة، فنحتاج قرار من هيأة الرئاسة، تجديد القرار السابق بعدم تهديم أو إزالة القطع الأراضي، وثانياً أن يكون هناك الإستكمال في تشريع هذا القانون.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

للتوضيح ما يتم نقاشه يتعلق بالقضايا الإجرائية الشكلية بشأن اللجان وتعقيدات عملها، أما مضمون وما تتناوله تلك اللجان فداخل اللجان بناءً على توصيات تُعرض داخل المجلس. مع ذلك وجود متابعة ورقابة شديدة لهذا الأمر.

– النائب طارق صديق رشيد امين:-

ذكرت حضرتك أن التقرير النهائي والتوصيات للجنة سقوط الموصل أُرسلت إلى المدعي العام، والآن يمر أكثر من سنة ولم نسمع شيء جديد حول القضية، وما آلت إلية فأين دور لجنة الأمن والدفاع ورئاسة مجلس النواب من متابعة هذا الملف في القضاء، هل أن أعمال اللجنة تنتهي في هذا المجال وخاصةً في مثل هذه القضية من العيار الثقيل.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

نستمر في الرقابة والمتابعة وتثبيت الخلل من خلال اللجنة الدائمة التي تؤدي عملها.

– النائب حسن خلاطي نصيف حسن:-

الحقيقة كان هناك نقطة نظام، ولا زالت قائمة على قضية إدراج الفقرة خامساً التي هي قانون تعويض متضرري الإنتفاضة الشعبانية، كان هناك تعديل على هذا القانون، طلب تعديل حتى يشمل شريحة اللاجئين في الجمهورية الإسلامية الإيرانية والحقيقة، هو إذا كان قُدم نفس القانون سابقاً وبدون تعديل بقي فقط على مخيمات رفحاء، الطلب الآن هو إضافة اللاجئين في مخيمات الجمهورية الإسلامية الإيرانية لغرض شمولهم  بالقانون من باب العدالة.

 

– السيد رئيس مجلس النواب:-

قدم طلب تأجيل ذلك.

– النائب ريبوار طه مصطفى احمد:-

بخصوص لجنة الأموال المهربة التي تم تشكيلها أعتقد في الفصل السابق من قبل مجلس النواب العراقي، أنا لا أريد أن أتكلم ما قامت به اللجنة أو لم تقم به، لكن الآن الشعب العراقي له وجهة نظر خاصةً بخصوص الأموال المهربة، واعتقد لم يتم إسترداد أي جزء من هذه الأموال، لذلك أقترح على اللجنة وعلى القائم والعاملين في هذه اللجنة، أن يتم تشكيل لجنتين منفصلتين بخصوص الأموال المهربة، الأموال المهربة تم تهريبها من قبل أزلام النظام السابق وقبل سقوط النظام، والأموال المهربة تم تهريبها ما بعد تغير النظام.

أما بخصوص المادة (140)، أطالب من سيادتكم تشكيل هذه اللجنة، لأن في وثيقة العمل السياسي للكتل السياسية أو منهاج العمل الحكومي لحكومة السيد العبادي في الفقرة (18) أعتقد جاءت بوجود حلول مناسبة لسائر المناطق المتنازع عليها ومن ضمنها كركوك، ونحن في مجلس النواب العراقي قد نُمنع من مسائلة الحكومة، لأن اللجنة المؤقتة في مجلس النواب العراقي لم يتم تشكيلها إلى حد الآن وقد قدمنا طلب بهذا الصدد، ولذلك أطالب من الكتل السياسية الموقرة، بتقديم أسماء أو مرشحين عن كتلهم لهذه اللجنة المهمة جداً بالنسبة لنا.

– النائب محمد هوري ياسر جبار:-

ملاحظة بسيطة إجرائية حولة تشكيل اللجان، وهو إعطاء وقت للجنة الدائمة عند إقرار اللجنة والتصويت عليها داخل مجلس النواب، إعطاء وقت كأن يكون مثلاً تشكل لجنة فلانية سقف زمني لإنهاء عملها، قد يكون (25) يوماً او (30) يوم حتى نخرج من هذه الإشكالات حتى لا نؤخر عمل اللجان.

– النائب مازن صبيح ظاهر المازني:-

سيد الرئيس قدمنا طلب يحمل توقيع (25) نائب، بخصوص تشكيل لجنة فيما يخص قناة خور عبدالله الملاحية، نرجو من سيادة الرئيس الإهتمام بهذا الموضوع وتشكيل هذه اللجنة، اليوم الموضوع أعتقد خطير وهو موضوع رأي عام، ويجب أن يكون هناك موقف لهيأة الرئاسة ولمجلس النواب.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

نحن حريصين أولاً على تشكيل لجنة، لو أن النصاب كان عرض الأمر للتصويت، الغاية من ذلك متابعة الحكومة فيما تم إتخاذه من إجراءات بهذا الخصوص، وإعلام المجلس بالتفاصيل وبعد ذلك سوف يتخذ المجلس ما يعتقده مناسب، بناءً على هذه المعطيات والسيد ممثل الحكومة أيضاً حاضر، وأرجو تقديم كل المعطيات والتفاهمات مع اللجنة بهذا الخصوص.

– النائب مازن صبيح ظاهر المازني:-

من ضمن صلاحيات هيأة الرئاسة تشكيل هذه اللجنة حتى تباشر عملها.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

سيتم تشكيلها.

– السيد طورهان المفتي (ممثل الحكومة):-

نحن كحكومة نقترح أن تتم إستضافة الأطراف المعنيين بهذا الموضوع لدى اللجنة الخارجية واللجنة القانونية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

هذا منطقي، يتم تحديد موعد في لجنة العلاقات الخارجية تتبنون هذا الجانب والجهات المعنية اللجنة القانونية تحضر والجهة الحكومية والتنفيذية، وبعد ذلك تقدم توصيات بشكل كامل.

– النائب عزيز كاظم علوان العكيلي:-

لدي نقطة نظام على موضوع السؤال الشفوي الذي حصل للبنك المركزي، نحن عندنا مادة (103) من الدستور ثانياً، البنك المركزي يكون مسؤولاً فقط أمام مجلس النواب عن كل شيء يحصل، وأنا أتذكر في 2014، أصابتنا مصيبة كبرى أولاً داعش وثانياً إنتخابات وثالثاً تبديل حكومة ورابعاً البنك المركزي من(81) مليار دولار وصل إلى (66) مليار دولار، هم انتخابات وهم داعش، بعد 2014 أكثر من (100) مليار دولار واردنا، نحن ما عملنا على إقراره في مجلس النواب، يعني ميزانية 2014 محد عرفه إلى حد الآن، يعني مشكلة صارت، لا ميزانية 2014 ومن جهة داعش ومن جهة انتخابات ومن جهة تبديل حكومة، هذه مصيبة، لكن مجلس النواب ما من حقة (5) مليارات فقط مليار واحد أن يقدم الإحتياطي يقدمه إلى الحكومة ويبدل الحكومة ويرتب بهذا الترتيب، أين ذهبت الميزانية من(81) مليار دولار يصبح (45) مليار دولار.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أوضح شيء، الحديث ليس عن هذا الجانب الحديث عن الأسئلة الشفهية، نحن نقوم بوضع موعد لسؤال شفهي لشخصية معينة، الحقيقة بناءً على تقديم طلب أحد السادة النواب، معنى ذلك بإمكان السادة النواب شريطة أن يقدموا سؤالهم مكتوب قبل أسبوع من حضور المسؤول المعني، فيحق له أن يقدم السؤال لذات الشخص الذي أتى بطلب البرلمان هذا أولاً.

ثانياً السؤال الشفهي أحدى وسائل الرقابة، إذا اقتنع المجلس أو السائل بما تتم الإجابة عليها أحياناً يستطيع إذا وجد ضرورة أن يحول السؤال إلى إستجواب لمسائل تتعلق بهذا الجانب، السيدات والسادة شكراً جزيلاً.

ترفع الجلسة إلى يوم الإثنين الساعة الحادية عشرة صباحاً.

رفعت الجلسة الساعة (3:55) ظهراً.


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com