القانونية النيابية تمضي بمناقشة مشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية
عقدت اللجنة القانونية اجتماعا برئاسة النائب محسن السعدون رئيس اللجنة وحضور اعضائها اليوم الاحد 29/1/2017 لمناقشة جدول اعمالها.
ومضت اللجنة القانونية بمناقشة مشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية مؤكدين على ضرورة تخفيض عدد اعضاء مجالس المحافظات والاقضية على ان يتم تحديد الحد الاعلى لعدد الاعضاء في الاجتماعات المقبلة.
كما طالب اعضاء في اللجنة القانونية بأجراء انتخابات مجلس محافظة كركوك أسوة بأنتخابات مجالس المحافظات الاخرى.
من جانب اخر دعا رئيس اللجنة القانونية لتحديد موعد لاستضافة قضاة مشرفين على تنفيذ قانون العفو للاستماع الى ارائهم بشأن التعديلات المقترحة من الحكومة والمتعلقة بقانون العفو العام.