لجنة الأمن والدفاع تستضيف مديري الدائرتين القانونية والمالية في وزارة الداخلية

استضافت لجنة الأمن والدفاع برئاسة النائب حاكم الزاملي وبحضور السادة اعضاء اللجنة يوم الأحد 29/1/2017 مديري الدائرتين القانونية والمالية في وزارة الداخلية.
وبحثت اللجنة خلال الاستضافة التي عقدت في مقر اللجنة مشروع قانون اقامة الاجانب، فضلاً عن مشروع قانون جرائم المعلوماتية لغرض رفعهما للقراءة الثانية.
واستكملت اللجنة اجتماعها بمناقشة مشروع قانون جهاز المخابرات الوطني، بالإضافة الى مشروع قانون حماية الشهود والخبراء والمخبرين والمجنى عليهم لغرض رفعهما للتصويت داخل جلسة مجلس النواب.
كما ناقشت اللجنة كتاب مكتب رئيس الوزراء بخصوص “المشمولين بقانون الفصل السياسي رقم (24) لسنة 2005″، فضلاً عن كتاب تحالف القوى عن مصير معتقلي قضاء الطارمية.
وتدارست اللجنة مقترح النائب صباح الساعدي بشأن ” تعديل مشروع قانون وزارة الداخلية” لعدم ذكر مديرية شؤون العشائر في القانون ، بالاضافة الى طلب النائب اسكندر وتوت تحويل اصحاب شهادة البكلوريس من العسكريين الى الوظيفة المدنية”.
وبحثت اللجنة كتاب رئيس الوزراء الخاص بـ ” تدخل النواب في عمل جهاز المخابرات”، فضلاً عن كتاب مجلس محافظة صلاح الدين بموضوع الوضع الأمني للمحافظة .
وناقشت اللجنة اصدار مقترح مشروع قانون بإعادة الضباط المحالين على التقاعد المدرجة اسماؤهم ومناصبهم وفقا للكتاب الوارد فيه هامش الامين العام للمجلس بعدم ممانعة السيد رئيس مجلس النواب على ذلك .


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com