قرارات وتوصيات الجلسة رقم (8) الاثنين/30 كانون الثاني/ 2017
1- قررت رئاسة المجلس تحديد سقف زمني لعمل اللجان النيابية المؤقته,
2- قررت رئاسة المجلس تأجيل التصويت على مشروع قانون الهيأة الوطنية للمعلوماتية حسب طلب رؤساء اللجان المختصة.
3- قررت رئاسة المجلس تحديد موعد جديد للاجابة على السؤال الشفهي المقدم من قبل السيدة النائب حنان الفتلاوي الى السيد رئيس هيأة النزاهة.
4- تم التصويت بالموافقة على أدراج فقرة على جدول الاعمال (مناقشة موضوع منع العراقيين دخول الولايات المتحدة الامريكية).
5- تم التصويت بالموافقة على توصيات لجنة العلاقات الخارجية حول القرار الامريكي بمنع دخول العراقيين الولايات المحتدة الامريكية، نص التوصيات 1- التعامل بسياسة المثل في حال لم يتراجع الجانب الامريكي عن قراره حفاظاً على هيبة الدولة العراقية وكرامة العراقيين. 2- مخاطبة الكونغرس الامريكي والطلب منه الضغط على الادارة الامريكية لأعادة النظر في قرارها بحق العراق. 3- مطالبة الامم المتحدة والمنظمات الدولية والجامعة العربية ومنظمة التعاون الاسلامي على اتخاذ موقف حازم تجاه هذا القرار والتأكيد ان هذا القرار يتعارض مع الاتفاقيات الدولية الخاصة باللاجئين ومنح التأشيرات والعلاقات الدبلوماسية. 4- ان عدم الاستجابة والاصرار على هذا القرار المجحف سيدفع العراق الى اتخاذ سياسات وقرارات تتناسب مع حفظ مصالحها من تبعات هذا القرار.
6- تم التصويت بالموافقة على أدراج فقرة على جدول الاعمال ( إستضافة السيد رئيس مجلس الوزراء لعرض مرشحي الوزارات الشاغرة).
7- تم التصويت بالموافقة على تشكيل لجنة لمتابعة موضوع ميناء خورعبدالله وترك تحديد الاسماء وعددهم لرئاسة المجلس.
8- تم التصويت بالموافقة على السيد قاسم الاعرجي وزيراً للداخلية.
9- تم التصويت بالموافقة على السيد عرفان محمود عبدالغفور الحيالي وزيراً للدفاع.
10- لم تحصل الموافقة بعد التصويت على تولي السيد نجم الدين محسن وزارة الصناعة.
12- لم تحصل الموافقة بعد التصويت على تولي السيدة انعام ريكان حسن وزارة التجارة.
13- لم تحصل الموافقة بعد التصويت على تولي السيد يوسف علي الاسدي وزارة الصناعة.
14- أدى اليمين الدستورية السيد قاسم الاعرجي وزير الداخلية والسيد عرفان محمود الحيالي وزير الدفاع.
سير الاجراءات التشريعية:-
* تمت قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون الهيأة العراقية للإعتماد.
* تمت قراءة تقرير ومناقشة مقترح قانون ذوي المهن الصحية.