قرار الرئيس الاميركي دونالد ترمب بمنع المواطنين العراقيين من دخول الاراضي الاميركية.
الجهة طالبة موضوع المناقشة: بناءاً على طلب النائب محمد تميم وبعد تصويت المجلس بالموافقة على ادراج الموضوع قرار الرئيس الاميركي على جدول اعمال الجلسة.
رقم وتاريخ جلسة المناقشة: (8) الأحد 30/1/2017.
نتيجة المناقشة:
– بيان النائب عباس البياتي عضو لجنة العلاقات الخارجية بشأن الموقف من القرار الاميركي.
– التصويت على توصيات لجنة العلاقات الخارجية بشأن قرار الرئيس الاميركي بحظر دخول المواطنين العراقيين الى الولايات المتحدة. (الجلسة رقم (8) الأحد 30/1/2017).
– التصويت على توصيات لجنة العلاقات الخارجية بشأن قرار الرئيس الاميركي بحظر دخول المواطنين العراقيين الى الولايات المتحدة واهم ماجاء بتلك التصويتات:
– سياسة التعامل بالمثل مع القرار الامريكي في حال لم يتراجع الجانب الاميركي عن قراره حفاظا على هيبة الدولة العراقية وكرامة مواطنيه مع مخاطبة الكونغرس الاميركي والطلب منه بالضغط على الادارة الاميركية لاعادة النظر بقرارها بحق العراق ومطالبة الامم المتحدة والمنظمات الدولية وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الاسلامي على اتخاذ موقف حازم تجاه القرار والتاكيد على ان القرار يتعارض مع الاتفاقيات الدولية الخاصة باللاجئين ومنح التاشيرات والعلاقات وان عدم الاستجابة والاصرار على هذا القرار المجحف سيدفع العراق لاتخاذ سياسات وقرارات تتناسب مع حفظ مصالحه من تبعاته.
*****