لجنة الخدمات والاعمار النيابية تستضيف اللجنة المعنية بالموانئ العراقية وخور عبد الله

استضافت لجنة الخدمات والاعمار النيابية برئاسة النائب ناظم الساعدي وحضور السيدات والسادة اعضاء اللجنة اليوم الاثنين 30/1/2017 اللجنة المعنية بنتظيم الملاحة في خور عبد الله التابعة لوزارة النقل العراقية .

وناقشت الاستضافة التي حضر ها نواب عن محافظة البصرة واعضاء عن اللجنة القانونية والمالية قرار مجلس الامن 833 الخاص بترسيم الحدود بين العراق والكويت ، واتفاقية خور عبد الله التي اقرها مجلس النواب العراقي عام 2013 للوقوف على تفاصيل الاتفاقيات وتقديم توصيات من قبل اللجنة الفنية التي تتكون من اعضاء مجلس النواب من مختلف اللجان القانونية والمالية ولجنة الخدمات والاعمار .

من جانبها ابدت النائبة حمدية الحسيني عن اللجنة القانونية الاسئلة الاعتراضية على الاتفاقيات التي هي من اختصاص الخارجية العراقية ومراحل انجاز وبناء ميناء مبارك بعد المرحلة الاولى التي تضر بالجانب العراقي وتطبيق الضوابط العراقية داخل الميناء وميناء الفاو الكبير .
اضافة الى تدارس الاراء الفنية في تنظيم الملاحة التي تؤكد انفصال علاقتها بترسيم الحدود و شرح عن الجانب التطبيقي والتنفيذي من قبل اللجنة الفنية المعنية من قبل وزارة النقل الخاصة بالموانئ العراقية ، وقررت اللجنة ان تستضيف لجان الخارجية العراقية لبحث الاتفاقات الثنائية لرسم خط الاساس العراقي الذي لم يتم منذ 1958 .

 


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com