جـــــــدول اعمـــال الجلســـــة رقـــــــــم (8) الاثنيــــن (30) كانون الثاني 2017

أولاً: قــــرآءة آيــــــات مـــــــن القـــــرآن الكريـــــــم.
ثانيــاً: التصويت على مشروع قانون الهيئة الوطنية للمعلوماتية. (لجنة الخدمات والإعمار، لجنة التعليم العالي والبحث العلمي، لجنة الأمن والدفاع، لجنة الثقافة والإعلام). (18 مادة).
ثالثاً: سؤال شفهي موجه الى السيد رئيس هيأة النزاهة. (النائب حنان الفتلاوي).
رابعاً: مناقشة مشروع قانون الهيأة العراقية للاعتماد. (لجنة الاقتصاد والاستثمار). ( مادة).
خامساً: تقرير ومناقشة مقترح قانون ذوي المهن الصحية. (لجنة مؤسسات المجتمع المدني، لجنة الصحة والبيئة). (لجنة مؤسسات المجتمع المدني، لجنة الصحة والبيئة). (37 مادة).
سادساً: تقرير النشاط الفصلي للجنة الزراعة والمياه والاهوار.

تبـدأ الجلسة الساعــة: الحادية عشرة صباحاً.


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com