لجنة الأقتصاد والأستثمار تستضيف مدير المصرف العراقي للتجارة

استضافت لجنة الأقتصاد والأستثمارفي أجتماعها برئاسة النائب احمد الكناني رئيس اللجنة يوم السبت 28/1/2017 مديرالمصرف العراقي للتجارة (TPI) السيد فيصل وسام الهيمص ، لمناقشة تنفيذ بنود قانون الاستثمارالعراقي رقم (50) لسنة 2015 .

وقال رئيس اللجنة في بداية الاجتماع “أن اللجنة حرصت وخلال فترة إقرار قانون الاستثمار العراقي رقم (50) لسنة 2015 على تضمينه بنوداً تتعلق بتقديم الدعم للمستثمرين العراقيين والأجانب وهي عبارة عن قروض ميسرة تمنح لهم من قبل المؤسسات المالية والمصارف كافة”.

وتابع الكناني أن بعضاً من هذه البنود ورغم دخول القانون حيز التنفيذ ألا أنها لم تطبق بشكل عملي رغم أهميتها في هذا الوقت بالتحديد ، فالسوق العراقي يعاني من ركود غير مسبوق بسبب انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية ، وقلة الواردات المالية الخارجية ، مما يدفعنا إلى أيجاد بدائل قادرة على تحريك القطاعات الاقتصادية ودفعها باتجاه الحركة التي سينجم عنها دخول كتل نقدية من شانها التقليل من حالة الركود وإيجاد فرص عمل والاهم ، هو خلق بيئة استثمارية جاذبة وإنشاء مشاريع في القطاعات كافة قادرة على خلق تنمية “.

من جهته أوضح مدير المصرف العراقي للتجارة ، انه سبق وان خاطب البنك المركزي العراقي الذي يقوم حاليا بدراسة بنود القانون وإيجاد صيغة مناسبة لجميع الإطراف واعني القطاع المصرفي والمستثمرين بهدف منح مثل هذه القروض للمشاريع التي أنجز منها نسبة 25% مقابل ضمانات يستطيع المستثمر تقديمها “.


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com