محضـر جلسـة رقـم (8) الاثنين (30/1/2017) م

 

الدورة الإنتخابية الثالثة

السنـة التشريعية الثالثة

الفصـل التشريعي الثاني

 محضـر جلسـة رقـم (8) الاثنين (30/1/2017) م

 عدد الحضور: (223) نائباً.

بدأت الجلسة الساعة (11:45) صباحاً.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

بسم الله الرحمن الرحيم

نيابةً عن الشعب نفتتح الجلسة الثامنة من الدورة الانتخابية الثالثة، السنة التشريعية الثالثة، الفصل التشريعي الثاني. نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.

– النائب عرفات كرم مصطفى برايم:-

يتلو آياتٍ من القرآن الكريم.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

النائب هوشيار، نقطة نظام حول عمل المجلس.

– النائب هوشيار عبد الله فتاح (نقطة نظام):-

نقطة النظام تخص المواد المتعلقة باللجان المؤقتة، سبق وناقشنا هذا الموضوع في الجلسة السابقة ومع الأسف الشديد لم يتم أي ذكر للتوصيات أو قرار من قبلكم، هناك مجموعة من اللجان المؤقتة المهمة ولم ننجز شيء ولجنة استرجاع الأموال  المهربة منذ سنة كاملة وسيادة النائب الأول قال اجتمعنا مرتين وليس هناك انجاز لمرتين فقط للجنة مهمة جداً خاصةً في المطالعة التي قدمتها آنذاك وقلت أن هناك أكثر (100) مليار دولار مهربة إلى خارج البلد ولحد الآن هناك تهريب لثروات وأموال الشعب العراقي.

 

– السيد رئيس مجلس النواب:-

يوم أمس تم مناقشة هذا الموضوع وقدم مقترح محل اعتبار وحضرتك تفضلت بالحديث أيضاً تحديد سقف زمني للجان المؤقتة ولا نقاش في مضامين اللجان إنما  بالآلية التي تنجز فيها أعمالها، نعم يوجد إقرار أن هناك تلكؤ في لجان مهمة ومن بينها ما يتعلق باسترداد الأموال ولذلك سيحصل توجيه بسقف زمني لإنهاء أعمال اللجان المعنية.

– النائب هوشيار عبد الله فتاح:-

يترتب علينا من خلال لجنة مراجعة الأموال المهربة ولجنة حل مشكلة رواتب إقليم كردستان خطوتين مهمتين الأولى تشريع قانون يخص قضية استرجاع الأموال المهربة وقضية رواتب إقليم كردستان نسرع بتشريع قانون النفط والغاز.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

هذا يناقش في اللجان والآن محل البحث هي انسيابية عمل اللجان ومضامينها تناقش داخل اللجان.

*الفقرة ثانياً: التصويت على مشروع قانون الهيأة الوطنية للمعلوماتية (لجنة الخدمات والأعمار، لجنة التعليم العالي والبحث العلمي، لجنة الأمن والدفاع، لجنة الثقافة والإعلام)

– النائب حاكم حسن موسى الزاملي:-

بالنسبة إلى الفقرة ثانياً، هذا القانون مهم ونحن في لجنة الأمن والدفاع وحتى التعليم العالي لم نجلس مع لجنة الخدمات والإعمار ولدينا ملاحظات كثيرة ونطلب تأجيله.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

تطلبون تأجيله.

– النائب رياض عبد الحمزة عبد الرزاق الغريب:-

لجنة الأمن والدفاع ولجنة التعليم العالي لديهم ملاحظات وهذا القانون سحب من مجلس الوزراء وهو ضمن منظومة الاتصالات والمعلوماتية ووزارة الاتصالات وهيأة الاتصالات وبالتالي هذا القانون يدقق في الأمانة العامة لمجلس الوزراء وبعد ذلك يأتي إلى مجلس النواب لذلك طلب الأخوان تأجيله ونحن مع ذلك التأجيل.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

مرة أخرى أؤكد لا مانع لدى الرئاسة من تأجيله وذلك لتقديم طلب من رؤساء اللجان المعنية، لكن أتمنى أن يحسم الموضوع بتقرير إما أن ننجز عملية التصويت أو يرجع بشكل واضح وأؤكد على ضرورة إنجاز اللجان ما بعهدتها من تشريعات متبقية لأن يوم أمس لكي نملأ جدول الأعمال بفقرات تتعلق بالتشريعات بدأنا نتصل بشكل مباشر مع رؤساء اللجان وما تم التوصل إليه ما هو موجود الآن في الجدول، أرجوكم الأسبوع القادم هو أسبوع عمل ضمن إطار اللجان لغرض إنجازها وبالتالي لابد من عملية التشريع بشكل انسيابي.

– النائب محمد علي محمد تميم:-

كنت أتمنى أن أجد في جدول الأعمال مناقشة قرار الرئيس الأمريكي يمنع العراقيين من دخل الولايات المتحدة الأمريكية، السودان رد والصومال رد ونحن لم يكن لدينا رد على مستوى الحكومة ولا على مستوى البرلمان، مرة يقول أخذ النفط، أتمنى من البرلمان ممثل الشعب العراقي أن يخرج بموقف موحد ضد هذا الإجراء لأنه إجراء تعسفي وليس كل العراقيين إرهابيين.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

كلفت لجنة العلاقات الخارجية بدراسة هذا الأمر ومع ذلك الآن مقدم طلب بدرج موضوع يتعلق بما تم ذكره من قبل السيد النائب والرغبة أن يكون على جدول الأعمال لغرض المناقشة، هل يوافق المجلس على إضافته على جدول الأعمال؟

(تم التصويت بالموافقة على إضافة الفقرة المتعلقة بمنع العراقيين من دخول الولايات المتحدة الأمريكية بناءً على قرارات بهذا الخصوص، ويدرج على جدول الأعمال).

* الفقرة ثالثاً: المتعلقة بالسؤال الشفهي الموجه إلى السيد رئيس هيأة النزاهة والمقدمة من قبل النائبة حنان الفتلاوي.

تم تحديد موعد مسبق بناءً على النظام الداخلي وتم إرسال كتاب 1/9/754 في 23/1/2017 إلى هيأة النزاهة بشأن الموضوع الذي تم السؤال عنه من قبل السيدة النائبة والموجه إلى السيد رئيس هيأة النزاهة واستلمنا كتاب بتأريخ 26/1/2017 من هيأة النزاهة معنون إلى مجلس النواب الموقر الأمانة العامة الدائرة البرلمانية في تحديد الموعد يعتذر السيد رئيس هيأة النزاهة عن الحضور في الموعد الذي تم ذكره وتطلب تحديد موعد آخر ويدرج في مضمون الكتاب الإجابة تحريرياً بشأن ما تم ذكره من أسئلة والصادرة عن مكتب السيدة النائبة، وبطبيعة الحال رئاسة المجلس لا تمانع من تحديد موعد آخر ولا يمكن أن يكتب أن يكتفي بما تم ذكره من أجوبة تحريرية لأن صيغة ما تم عرضه هو سؤال شفهي، يتم تحديد موعد قريب جداً.

– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-

أشكر هيأة الرئاسة على تحديد الموعد لكن عندي ملاحظة السؤال ذهب إلى السيد رئيس هيأة النزاهة قبل أكثر من شهر والعذر بعدم الحضور أنه لديه مؤتمر صحفي يوم غد، رؤساء الهيئات الوزراء والمسؤولين عليهم أن يعرفوا أنهم خاضعين لرقابة السلطة التشريعية وبالتالي الدور الرقابي لأهم من المؤتمر الصحفي وكان بإمكانه تقديم أو تأجيل المؤتمر وإجابة السؤال لم تأخذ منه أكثر من نصف ساعة، مضمون الإجابة وأتمنى أن تتطلع عليها بعد الجلسة فيها لغة استعلاء على السلطة التشريعية فيها يقول أنتم لا يجب عليكم أن تسألوني وتراعوا خصوصية الهيأة، كان الأجدر والأولى فيه أن يحضر للسؤال البرلماني لأنه إذا حدد موعد ثاني ولم يحضر رئيس الهيأة سوف أنتقل للاستجواب وأحول السؤال إلى استجواب، أتمنى تحديد موعد قريبو يعرف جميع رؤساء الهيئات والوزراء أنهم خاضعين لرقابة مجلس النواب ولا يجوز لهم التنصل.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

مجلس النواب لا يقتنع بكل حجة من شأنها أن تحول دون حضور السيد الذي وجه له السؤال، وكما تعلمون الفرق بين السؤال وبين موضوع للمناقشة والذي يأخذ من الوقت ما يستنزف جهد المسؤول لكن السؤال هو سؤال واحد ولا يستغرق فترة طويلة، وبالتالي يتم تحديد موعد وهو موعد نهائي.

أبلغنا السيد رئيس مجلس الوزراء أن لديه الاستعداد للحضور بشأن إكمال الكابينة الوزارية، وبطبيعة الحال هذا الموضوع يدرج على جدول الأعمال بشأن استكمال الكابينة الوزارية حال حضور السيد رئيس مجلس الوزراء، أطلب من السيدات والسادة النواب الحضور والتواجد في هذا الخصوص وأطلب منهم أيضاً التصويت على إضافة هذه الفقرة المتعلقة إكمال الكابينة الوزارية على جدول الأعمال، تصويت.

(تم التصويت على إضافة فقرة إكمال الكابينة الوزارية على جدول الأعمال حال حضور السيد رئيس مجلس الوزراء)

* الفقرة رابعاً: مناقشة مشروع قانون الهيأة الوطنية للاعتماد. (لجنة الاقتصاد والاستثمار)

– النائب احمد سليم عبد الرحمن الكناني:-

يقرأ تقرير مشروع قانون الهيأة الوطنية للاعتماد.

– النائبة نجيبة نجيب إبراهيم بامرني:-

يكمل قراءة تقرير مشروع قانون الهيأة الوطنية للاعتماد.

– النائب برهان كاظم عبد الله المعموري:-

يكمل قراءة تقرير مشروع قانون الهيأة الوطنية للاعتماد.

 

– النائب صالح مهدي مطلب الحسناوي:-

طبعاً بالتأكيد إنشاء أو إستحداث هيأة عراقية وطنية للاعتماد هو خطوة ممتازة و إيجابية، لكن أنا بإعتقادي ان وزارة التخطيط سبق وان طلبت بإحالة الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية من جهاز ممول تمويل ذاتي الى جهاز ممول تمويل مركزي، والآن عادت في هذه الإعتمادية هذه الهيأة الى هيأة تمويل ذاتي، نعتقد توحيد هذه الأجهزة سواء كان جهاز التقييس والسيطرة نوعية والإعتمادية توحيدها بهيأة واحدة هذه الهيأة تكون مسؤولة عن إعتمادية المواد التي تدخل الى العراق والتي تنتج في العراق والأعتراف بها دولياً، يجب أن يكون هذا الهدف بدلاً من تعدد الهيئات.

– النائب  محمود صالح عاتي الحسن:-

سؤال الى اللجنة؟ أنه هذه هيأة الاعتمادات لها علاقة بموضوع الإعتمادات المستندية او غير المستندية التي تتعامل بها المصارف والتي موضوعها القانون التجاري، هذا اولاً.

ثانياً :الإعتماد هو من أهم موضوعات القانون التجاري، فأنا أطلب أو لماذا لم تشترك اللجنة القانونية بتشريع هذا القانون بأعتبار انه لدينا سوابق بهذا الشأن، كثير من التشريعات قد صدرت وكانت فيها بعض التقصيرات مما سبب لدينا إرباك واشكاليات لا نستطيع الى حد هذه اللحظة تلافيها.

– النائبة بيريوان مصلح عبد الكريم خيلاني:-

هناك في العراق جهاز التقييس والسيطرة النوعية وله قانون وتعليمات، أعتقد انه عمل هذه الهيأة تكون متداخلة مع ما يقوم به جهاز التقييس والسيطرة النوعية، فلهذا كان من الأجدر من مجلس النواب أن يفكر بأنشاء هيأة للإعتماد وضمان الجودة النوعية للمؤسسات التعليمية بدلاً من إنشاء مؤسسات متداخلة في أعمالها.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

اللجنة المختصة.

– النائب احمد سليم عبدالرحمن الكناني:-

هيأة الإعتماد ليست بالمفهوم كما ذكره السيد النائب محمود الحسن انه اعتماد مستندي، الإعتماد المستندي هو يخص عمل البنوك ويخص عمل المصارف بصورة عامة، هيأة الإعتماد هي هيأة تعتمد فيها المواصفات الدقيقة والجودة العالية للمنتجات والمصنعات وحتى في مجال البناء، يعني كذلك في المستقبل يكون للعراق مصانع وإنشاء معامل استراتيجية يجب ان يكون لها هيأة اعتماد معتمدة تعترف بصناعة هذه الجودة أو صناعة هذا المنتج وصناعة المواد التي تدخل من خارج العراق وتصنع في العراق.

أما بالنسبة للسيدة النائبة تذكر أنه السيطرة النوعية، وزارة التخطيط هي عبارة عن مجموعة دوائر متعددة فيها سيطرة نوعية وفيها جودة وفيها التقييس والسيطرة النوعية متكاملة في وزارة التخطيط ، هذه هيأة الاعتماد سوف يكون فيها موظفون من كل الوزارات تُشرف على إعطاء الشهادة للمصنع المحدد أو الشركة المصنعة داخل العراق وتُعتمد أيضاً دولياً خارج العراق.

لذا أدعو مجلس النواب للتصويت على مشروع هذا القانون في حال إدراجه للتصويت وايضاً إرسال جميع الملاحظات الى لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

*الفقرة خامساً: تقرير ومناقشة مقترح قانون ذوي المهن الصحية.(لجنة مؤسسات المجتمع المدني، لجنة الصحة والبيئة).

– النائبة تافكه احمد ميرزا محمد:-

تقرأ تقرير لجنة مؤسسات المجتمع المدني حول مقترح قانون ذوي المهن الصحية.

 

– النائب صالح مهدي مطلب الحسناوي:-

يكمل قراءة تقرير لجنة مؤسسات المجتمع المدني حول مقترح قانون ذوي المهن الصحية.

– النائب نوزاد رسول حسن كانبي:-

يكمل قراءة تقرير لجنة مؤسسات المجتمع المدني حول مقترح قانون ذوي المهن الصحية.

– النائبة اقبال علي موات حمود الغرباوي:-

تكمل قراءة تقرير لجنة مؤسسات المجتمع المدني حول مقترح قانون ذوي المهن الصحية.

– النائب عادل رشاش شناوة المنصوري:-

يكمل قراءة تقرير لجنة مؤسسات المجتمع المدني حول مقترح قانون ذوي المهن الصحية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أولاً: تقرير جيد وناضج، للأسف لا يوجد طالبوا مداخلة.

– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-

لدي ملاحظة بسيطة جداً عن الفقرة العاشرة (تُعدل عبارة محكمة القضاء الإداري إلى محكمة البداءة في الفقرة/ثانياً من المادة (6)). فكان في القانون محكمة القضاء الإداري، تحولت إلى محكمة البداءة، محكمة البداءة المفروض أن تنظر في القرارات التي تصدر من هيأة إدارية، لا أعرف ماذا نص القانون، لكن هو بالنتيجة قرار إداري، فالقرار الإداري عندما يُطعن به أمام محكمة البداءة، وهي محكمة موضوع وليست محكمة قانون أي إنها لا تقوم بالتدقيقات التمييزية، وإنما ترفع أمامها دعوة أو قضاء مستعجل كما هو المعروف، لذلك أنا أتمنى على اللجنة أن تجيب، عندما جعلت النظر بقرارات المجلس الإداري، أو قرارات النقابة تنظر من قبل محكمة البداءات، فما هي نوعية هذا النظر؟ فكيف هي؟ هل هي بالقرارات الصادرة من النقابة؟ ثم يطعن بها أمام محكمة الإستئناف بصفتها التمييزية، هذا صحيح، ولكن حولت من الإداري إلى البداءة، فقط هذا التوضيح أطلبه.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

هذه الجلسة آخر جلسة في هذه القاعة، الجلسة القادمة ستكون في القاعة الأخرى، اللجنة.

– النائب صالح مهدي مطلب الحسناوي:-

ملاحظة قيمة الحقيقة، ونحن سوف نحيل هذا الموضوع إلى اللجنة القانونية لأخذ رأيهم في هذه التفاصيل.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أشكر اللجان المختصة، التقرير المقدم بهذا الخصوص.

الآن سنناقش ما تم درجه على جدول الأعمال بشأن القرارات المتعلقة بمنع المواطنين العراقيين من دخول الولايات المتحدة الأمريكية، وقبل أن نأتي إلى طالبي المداخلة، سنترك المجال للحديث من قبل لجنة العلاقات الخارجية، كما تشاؤون حتى تثبتوا الملاحظات، وتستمعوا المداخلات، وبعد ذلك نستطيع أن نصل إلى توصية.

أولاً إطلاع المجلس على حيثيات الموضوع، والأفق الذي نستطيع أن نتوصل إليه، وموقف الجهات التنفيذية، وبعد ذلك نستمع إلى المداخلات.

– النائب عباس حسن موسى البياتي:-

في الوقت الذي نحرص فيه على العلاقات الايجابية والمتطورة مع كل دول العالم لاسيكا الدول التي وقف الى جانبنا في مكافحة الارهاب وداعش ومنها امريكا ونتطلع الى تنفيذ امثل وافضل لاتفاقية الاطار الاستراتيجي بين العراق وامريكا بما يخدم المصالح المتبادلة نستغرب من قرار الرئيس الامريكي السيد دونالد ترامب بادراج العراقيين ضمن مجموعة الدول التي يحضر على مواطنيها دخول امريكا والتشديد في منح الفيز وارجاع العراقين من المطارات حتى اولئك الذين يحملون الكارت الاخضر او ما يسمى الكرين كارد، ان هذا الامر ادى الى قلق شديد لدى شعبنا الذي يعد نفسه من الشعوب التي وقفت بعزة وكرامة واباء ضد الارهاب وهزمته شر هزيمة وان العراقيين الذين وقفوا الى جانب باقي الشعوب في العالم في التصدي لمن يهدد السلم والامن الدولي نجد الرئيس الامريكي اليوم يدرج العراق ضمن الدول التي في انها تشكل ربما خطراً على امنهان هذا القراريتنافى مع مباديء حقوق الانسان والمعايير الدولية وهو قرار يتهم شعباً بكامله من دون تمييز وهذا ما يتعارض مع ابسط القيم ومبادئ الحقوق ويتعارض مع موقف العراق الشجاع البطولي المتصدي للارهاب والذي تعد الساحة العراقية من الساحات الاساسية التي سوف تهزم فيه داعش ونحن أول من أكتوى بالارهاب واول من تصدى للارهاب واول من انتصر على الارهاب نجد اليوم انه يتم ادراجنا ضمن مربع وخانة الدول التي تشكل خطراً في الوقت الذي تخلو القائمة من دول ساهمت تحريضاً وفتواً ومالاً في عدم استقرار العراق وتمويل الارهاب في العراق ولجنة العلاقات الخارجية التي تمثل برلماننا والذي يمثل الشعب درس هذا الامر ويدعو الى مايلي:

1- تدعو وزارة الخارجية الى دراسة كافة الخيارات لحفظ حقوق العراقيين وكرامتهم بما في ذلك التعامل بالمثل حسب القوانين الدولية.

2- تطلب من سفارتنا في واشنطن مفاتحة دوائر القرار والمراكز المؤثرة في صنع القرار على ان هذا القرار سيؤثر على العلاقات النامية والمتطورة بين البلدين.

3- يأمل من كافة الذين يهمهم مصلحة ومستقبل العلاقات المتطورة بين البلدين الى الضغط على الولايات المتحدة وعلى البت الأبيض للتراجع عن هذا القرار.

نحن نطلب من مجلس النواب ان يناقش هذا الامر ويتخذ الموقف المناسب لكي نحوله الى الحكومة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التقرير في المجمل فيه فقرتين الفقرة الأولى وصف ما حدث، فماذا تصف لجنة العلاقات الخارجية القرار بشكل صريح وواضح؟ والثانية مطلب من الربلمان أو الحكومة في إجراء معين فما هو هذا الإجراء؟

– النائب عباس حسن موسى البياتي:-

نود إطلاع سيادتكم والسادة النواب إن هذا القرار مجحف ولا ينسجم ولا يناسب مع العلاقة التي نصبو ونتطلع إليها ونحن نستغرب منه ونرفضه والمطلوب من البرلمان أن يدعم اللجنة في الطلب بدراسة الخيارات المتعددة للضغط للتراجع ومنها التعامل بالمثل.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

نستمع إلى النائب محمد تميم لماذا أثار الموضوع.

– النائب محمد علي محمد تميم:-

حتى البيان الذي سمعناه قبل قليل من لجنة العلاقات الخارجية، أولاً أوتجه بالشكر الى السيدات والسادة النواب على موافقتهم على درج هذا الموضوع المهم على جدول الأعمال، والقضية الثانية أنا أعتقد لازالت ردود الأفعال الرسمية لا تتناسب مع حجم الإشكالية الكبيرة ويوم أمس الجمهورية الإسلامية في إيران أعلنت مبدأ التعامل بالمثل وأخرجت بعض أفراد الشركات وليس الدبلوماسيين والسودان والصومال واليمن كان لهم موقف يوم أمس وأنا كنت أتابع بشكل جيد، القضية أن العلاقة بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية وفق الإتفاقية للأطار الإستراتيجي والعلاقة الخاصة والتعاون في مجال مكافحة الإرهاب لا تقتضي إتخاذ مثل هكذا قرار وأن يمر مرور الكرام، نعم على البرلمان أن يطلب من الحكومة القيام بمبدأ المعاملة بالمثل أو تحديد منح الفيزا لمواطني والولايات المتحدة الأمريكية للعراق لكن أيضاً على البرلمان اليوم أن يتخذ قرار إجرائي بالطلب من الحكومة بضرورة وضع مجموعة نقاط على رأسها أولاً مبدا المعاملة بالمثل والثاني يأخذ في قضية المواطنين الأمريكيين الداخلين للعراق والقضية الثالثة أيضاً يؤخذ بالأعتبار قضايا محاربة الإرهاب وكذلك الدعم الاقتصادي المفترض أن يحصل عليه العراق من الولايات المتحدة الأمريكية أي أن نوازن وأننا نعلم حجم التحدي الذي يواجه العراق الآن وما ينبغي علينا أن نعمله كحكومة وكبرلمان، لذلك أتمنى في نهاية النقاش أن نتوصل إلى بلورة قرار يعالج كل هذه القضايا وأن لا تمر هذه القضية مرور الكرام.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

لجنة العلاقات الخارجية تُثبّت مداخلات ومقترحات السادة النواب.

– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-

في هذا الأمر هناك ثلاثة محاور أساسية،

المحور الأول، فيما يتعلق بالرعايا وشؤون الإقامة هناك مبدأ وهو معمول به نص عليه ميثاق الأمم المتحدة النافذ وهو المعاملة بالمثل فيما يتعلق بسمات الدخول بالنسبة للرعايا ما بين البلدين بشكل متبادل وهذه المسألة يجب أن يتمسك بها العراق وعلى الفور دون إنتظار أي شيء.

المحور الثاني، ما يتعلق بأتفاقيات الأمم المتحدة الخاصة باللاجئين وشؤون اللاجئين وهناك إتفاقية عقدت عام 1951 نضمت هذه المسالة وعدلت سنة 1966 البروتوكول المعدل لها والذي جاء بأحكام متطورة عندما تفاقمت أزمة اللاجئين ثم عملت الأمم المتحدة بهذا النظام وأوكلت الأمر إلى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وبهذه الأحكام القانونية الدولية قد ألزمت البلدان بمراعاة اللاجئين وشؤونهم لاسيما الذين قبلت طلبتهم غستنداً غلى أحكام هذه الاتفاقية وهذا خرق فاضح لهذه الاتفاقية ولهذا البروتوكول ونحن نعلم ان الاتفاقية والبروتوكول قد عقدا في هيأة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي فكيف يتسنى للولايات المتحدة الأمريكية مخالفتهما؟

المحور الثالث، وهو مهم جداً على العراق أن يعمل بها فيما يتعلق بمعاهدة فيينا للعلاقات الدبلوماسية هي الأخرى نصت على مبدأ المعاملة بالمثل فيما يتعلق بالممثلين الدبلوماسيين وأنا عندما تكون لدي سفارة لدولة تحتضن مئات بل الآف من الموظفين الدبلوماسيين مقابل لدى العراق سفارة فيها قليل لا يتجاوز المائة هذا يعد خرق أيضاً لمبدا المعاملة بالمثل الذي نصت عليه اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، أطلب وعلى الفور النظر في هذه المسائل الثلاثة ومن ثم تقديم مذكرة الى السفارة الأمريكية ورفع الأمر أو على الأقل التمسك بها امام هيأة الأمم المتحدة، وأتمنى صياغة الأمر بقرار.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيد ممثل الحكومة، نحتاج الى أن نسمع وجهة النظر في هذا الخصوص.

– النائب حامد احمد موسى الخضري:-

العراق بلد يحرص على العلاقات المتطورة مع دول الجوار والمنطقة ودول العالم وعلى أساس العلاقات المشتركة والمصالح المتبادلة، داعش أوجدتها دول وأمريكا تعلم من أوجد داعش إضافة إلى ذلك بعض القيادات الأمريكية تتهم البعض الآخر منها أن لها دور في ايجاد داعش والعراقيون منذ ثلاث سنوات يقاتلون عن أرضهم وشعبهم وقدموا ضحايا كثر وخسروا خسائر مادية كبيرة في سبيل الدفاع عن بلدهم في محاربة الارهاب وداعش وكان الأولى بدول العالم أن تقف مع العراق بدلاً من ان تتخذ منه تلك المواقف، اليوم العراق أيضاً فيه التحالف الدولي وماذا يقال للتحالف الوطني اتفاقية بين العراق وامريكا، كيف يكون مصير هذه الاتفاقية؟ بعد هذا البيان الذي صدر من امريكا، أنا ادعو الحكومة ورئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء ومجلس النواب الى اتخاذ موقف يحفظ للعراق هيبته امام دول العالم وايضاً ادعو غلى التعامل بالمثل في مثل هذه المواقف.

– النائب احمد مدلول محمد الجربا:-

الموضوع واضح من قبل الرئيس الامريكي أنه نكون المعاملة بالمثل لكن لدي موضوع داخلي في العراق مقارب لهذا الموضوع، نحن قبل ان نطالب بانصاف العراقيين المتوجهين الى امريكا علينا ان نطالب بانصاف العراقيين المتوجهين الى داخل محافظاتهم لدينا اليوم نازحين بحدود خمسون عائلة في الرمادي ممنوع دخولهم الى الرمادي باتحاه بغداد والنازحين القادمين الى سيطرة العبايجي والى جسر بزيبز وسيطرة الشعب لا يسمح لهم الدخول الى بغداد، أطلب من حضرتك تبليغ لجنة الأمن والدفاع إرسال القيادات العسكرية والأمنية حل لهذا الموضوع نازح جاء اليوم هارب من الموصل وهرب من الساحل الأيسر الى الأيمن وكل ههذ المسافة باتجاه الصحراء للموصل والرمادي ومن ثم التوصل باتجاه الرمادي اليوم يمنع من الدخول مثلاً الى بغداد، اطلب على مستوى القيادات العسكرية، قيمة هيأة رئاسة هي قيمة اعضاء مجلس النواب وأنا نائب اقول للقيادة العسكرية أنا أكفل هذه العوائل كفالة شخصية وهم لا يتقبلون كفالة أعضاء مجلس النواب وإذا عضو مجلس النواب لا تقبل كفاته بادخال عوائل الى محافظاتهم داخل العراق ونحن اليوم نطالب من ترامب لماذا  لا يوافق على دخول العراقيين الى امريكا، يجب ان ننصف شعبنا في الداخل وبكفالة اعضاء مجلس النواب ومن ثم نضح حد لترامب وغير ترامب بالقرارات الجائرة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

مطلب منطقي.

– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-

مؤسف ما صدر من قرار من الرئيس الأمريكي أن يتعامل مع العراق وهو المحارب الأول للإرهاب بهذه الطريقة ويترك الدول الراعية والمصدرة للإرهاب، طالما سيادة الرئيس لم يصدر شيء من الحكومة لحد الآن وطالما السيد رئيس الوزراء سيحضر بعد قليل لعرض بعض المرشحين لبعض الوزارات، فأنا أقترح أن نسمع من رئيس الوزراء ما هو موقف الحكومة وما ستكون إجراءاتها؟ ربما قد لا يصدر لأنه تأخر صدور شئ من الحكومة، في حين دول أخرى صدر منها موقف أسرع بكثير، أنا أقترح أن يكون قرار لمجلس النواب، بالنسبة لنا نحن ممثلين للشعب وبالتالي لا يهمنا إنزعاج  أمريكا منا  أو لا، ربما الحكومة عندها حسابات سياسية وعسكرية، نحن نمثل الشعب، لا يهمنا من ينزعج منا أو لا، لذلك أتمنى نحن نصدر القرار ولا ننتظر الحكومة تصدر القرار، لأنه ربما لا تصدر القرار وتبقى صامتة، فيفترض أن يصدر منا وأن يكون هناك تعامل بالمثل، يفترض أن يصدر منا طلب أو توصية لمنظمة التعاون الإسلامي أن تعقد اجتماع عاجل بإعتبار القرار شمل دول أسلامية وبالتالي نعتقد أن هذا موجه ضد الإسلام والدول الإسلامية ومن غير الصحيح أن نبقى صامتين وننتظر أن يصدر شيء من الحكومة أو لا يصدر.

– النائب احمد عبد حمادي شاوس المساري:-

حقيقة نحن نستغرب ونأسف لهذا القرار الذي صدر من الرئيس الأمريكي وهو قرار مخالف لمعاهدة الإطار الإستراتيجي ومخالف حتى للدستور الأمريكي الذي ينص على عدم التعامل بطريقة عنصرية بهذه الطريقة، إضافة إلى ذلك العراق والولايات المتحدة بينهم شراكة قوية اليوم في محاربة الإرهاب، والولايات المتحدة شريك قوي للعراق في محاربة الإرهاب، القرار قد يُضعف هذه الشراكة وقد يؤثر على هذه الشراكة ونحن نخوض حرب شرسة ضد الإرهاب ونخوض هذه الحرب نيابة عن العالم أجمع، بل حتى مقاتلينا يقاتلون نيابة عن الأمريكان نفسهم الذين أيضاً تعرضوا للإرهاب، لذلك نحن نأسف لهذا القرار وأنا أثمن المظاهرات التي خرجت في ثمان ولايات أمريكية تطالب برفض هذا القرار، وهذا موقف نثمنه من الشعب الأمريكي، نحن نطلب من الإدارة الأمريكية بصفتنا ممثلين للشعب العراقي أن يتراجعوا عن هذا القرار، وأن لا يعامل العراق الذي يقاتل اليوم الإرهاب نيابة عن العالم كما تعامل بعض الدول التي لديها مواقف مع الولايات المتحدة الأمريكية.

– النائب ياسر محمد جابر الحسيني:-

اليوم المسؤولون العراقيون هم ليسوا مسؤولين عن موقف ترامب أو نريد إن نحاسب الرئيس الأمريكي،  لكن ما يُلزم العراقيين بما ألزموا أنفسهم هو أن نكون كحكومة ومجلس نواب ممثل عن الشعب العراقي بالتعامل بردة فعل إتجاه قرار هو ليس لمحاربة الإرهاب، وبدليل إنَ الرئيس الأمريكي ترامب لم يضع دول أدانها القضاء الأمريكي في (11) سبتمبر ووضعها على لائحة الإرهاب واتهمها بالضلوع في قضية تفجير برجي التجارة العالمي، لم يضعها على لائحة الإرهاب هذا من جانب، الجانب الآخر دليل انه إبعاد العراقيين الذين يحملون البطاقة الخضراء ومن يحصل على البطاقة الخضراء بعد ما أجريت عليه إجراءات أمنية وتم الطمأنة بأن ليس له قضايا إرهابية، فبالنتيجة إتخاذ هذا الأجراء هو بحد ذاته انه خلف هذا القرار لا توجد هناك دوافع ضد الإرهاب، وإنما هناك بعد سياسي، على الحكومة العراقية ومجلس النواب العراقي علينا أن لا نأخذ وقت طويل بإجراءات لماذا فعل الرئيس الأمريكي هذا الأمر؟ علينا إن نتخذ قرار وهو لا قيمة لسفارة عراقية في دولة ترفض وجود العراقيين على    أرضها، نطالب بإغلاق السفارة العراقية في أمريكا وبنفس الوقت نطالب بإغلاق السفارة الأمريكية داخل العراق، ولا قيمة لأي دولة، ولا نحترم أي دولة برئيسها، بممثليها إن لم تحترم الشعب العراقي ولو لعراقي واحد، لذلك علينا إن نكون على قدر المسؤولية ونمتلك الشجاعة ونقول للجانب الأمريكي نحن نرفض تواجدك على الأرض العراقية بمسؤوليك ولا نستقبل إي مسؤول أمريكي بعد غلق السفارة العراقية قي أمريكا.

– النائب هوشيار عبدالله فتاح عبدالله:-

هذا القرار قرار خطير وخاطئ جداً ليس حسب رأينا وإنما هناك ضغط داخل المجتمع الأمريكي وداخل المجتمع الدولي بشكل عام، بالتالي يتوجب علينا كمجلس النواب وكسلطة تنفيذية أيضاً أن تكون لدينا وقفة جادة ضد هذا القرار، المشكلة والخطورة في هذا التوجه لدى الإدارة الجديدة للولايات المتحدة الأمريكية، كان لديهم توجه حول مجموعة من القضايا تجاه العراق. واحدة من أهم الملفات ملف النفط، ترامب في حملته الانتخابية كان لديه مجموعة من التوجهات الخاطئة تجاه النفط في العراق، بالتالي يتوجب على الكل سواءً السلطة التنفيذية أو التشريعية أن تكون لدينا وقفة جادة لأنه صراحةً إذا سكتنا على هذه الخطوة الخاطئة أعتقد ستكون هناك خطوات أخرى من قبل الإدارة الجديدة للولايات المتحدة الأمريكية وسيما هناك مجموعة من التناقضات، يعني من جهة الولايات المتحدة الأمريكية تقود التحالف الدولي ومن جهة لها أكبر سفارة في بغداد وفي المنطقة وبالتالي هكذا قرار يكون قرار خاطئ جداً ويتوجب علينا أن يكون لدينا اليوم قرار ويكون قرار يرتقي إلى حجم الخطأ لدى الإدارة الجديدة للولايات المتحدة الأمريكية.

– النائب جوزيف صليوا سبي:-

في الحقيقة أعتقد أن هذا القرار يؤدي إلى التمييز العنصري والتفرقة بين مسيحيي ومسلمي الشرق الأوسط، هذا من طرف، من طرف ثاني وبدون أدنى شك أن هناك إتفاقات مع العراق فهذا الرئيس ضرب كل شئ بعرض الحائط، هذا شئ عجيب غريب، بالإضافة إلى ذلك أنا بإعتقادي إننا لسنا بحاجة إلى تأزيم الموقف وعلينا أن نتفهم هذه  المسائل، وأيضا نعطي حق لأمريكا من أجل حماية بلدها وشعبها من الإرهابيين والتكفيريين وإلى آخره.

النقطة الثالثة، حسب معلوماتي أن ما يُثار في الإعلام أنه تم الموافقة على دخول مسيحيي الشرق الأوسط وسوريا إلى أمريكا، إذا كان هذا صحيح فليس شيء إيجابي لأنه سوف يؤدي إلى تفريق مسيحيي الشرق الأوسط، وهذا غير مقبول ولا نؤيده.

– النائب علي يوسف عبدالنبي شكري:-

في هذا اليوم الواقع يجب أن تكون للمجلس وقفة جادة، وعلينا أن نقف في هذه المناسبة وقفةً تختلف عن الوقفات السابقة، تعلمنا في مجلس النواب أن نُندد ونصدر بيانات ولا أحد يسمع، في الأسبوع الماضي الإعلام، الفضائيات، الإخوة النواب، المحللين، الكل ملأوا الفضائيات بحديثهم ولن يسمع منا أحد، حتى توضيح من الحكومة لم يصدر، أنا في الدورة السابقة كنت في الحكومة، الآن أختلط علي الأمر، لأنه لا يوجد توضيح صدر من الحكومة، الحكومة تقول لم نصدر شئ، الحكومة الماضية، المجلس السابق، والنتيجة الناس سوف لن تستمع بعد لحديثنا. اليوم سيادة الرئيس يجب علينا أن نقف وقفة جادة والحكومة توضح موقف محدد، الواقع هذا بداية لمواضيع أخرى ما تم إتخاذه في مواجهة العرقيين لأنه في الحملة الانتخابية وفي أعقاب فوز الرئيس ترامب قال نحن شركاء في النفط العراقي، سال الدم الأمريكي على الأرض العراقية، علينا أن نكون شركاء، فإذا لم تكن لدينا اليوم وقفة جادة، وعلى الحكومة أن تكون لديها قرارات تتناسب مع الحدث، نحن من تصدى للإرهاب ونحن من أكتوينا بناره، قرار الرئيس الأمريكي يعني أن العراق هو حاضنة للإرهاب، في حين أن العراق صُدر له الإرهاب من كل دول العالم، وبالتالي أنا أعتقد اليوم أن يكون موقف مجلس النواب يختلف عن الوقفات السابقة، مجلس النواب قراراته أُهملت بشكل كامل، على الحكومة أن تعلم اليوم أن المؤسسة التشريعية لديها وقفة جادة في هذا الموضوع لكي نقطع الطريق على ما قد يُتخذ في مواجهة العراق لاحقاً.

 

– النائب سالم صالح مهدي المسلماوي:-

فعلاً ما يتعرض له العراق من تجاوزات مختلفة ليس فقط على مستوى الواقع الأمريكي والإدارة الجديدة، تجاوزات عديدة ونحن في بعض الأوقات نتغاضى عنها مما يجعل الآخرين يتجاوزون شيئاً فشيئاً على هذا الشعب الفاضل والعظيم، تاريخه وحضارته والى غير ذلك، فبدلاً عن تذهب أمريكا وتبحث عن الذين يساعدون الإرهاب في الأراضي العراقية أو في بعض البلدان ويمولون هذه العصابات المجرمة بأموال لعلها أمريكية في بعض الأوقات أو أموال إقليمية، هذه الدول أيضاً مشخصة والإدارة الأمريكية أيضاً مشخصة لديها، ليس في ذلك لبساً على الإدارة الأمريكية، وللأسف الشديد نجد أن القرار الذي صدر وكأنه مستهدف للشعب العراقي بما أنه يدافع نيابةً عن العالم في حربه ضد داعش والخلايا الإرهابية في هذا البلد العزيز، يعني بدل أن تأتينا جائزة من هذه الدول التي ندافع عنها تقوم الإدارة الأمريكية بإدانة العراق بهذه الطريقة والتجاوز على كرامة العراقيين، اليوم مجلس النواب وكذلك الحكومة إذا لم تكن هناك وقفة صحيحة تتناسب مع هذا الحجم من التحدي ستكون هناك أيضاً تحديات وتعديات وتجاوزات أخرى حقيقةً قد تلحق بالعراق أذىً كبيراً مع أنه كما قلنا العراق هو سيد الحضارة وأيضاً يدافع عن العالم بأكمله، ولذلك أدعو مجلس النواب وأعضائه الكرماء وكذلك الحكومة العراقية أن تتخذ الموقف المناسب والجاد في هذا الإطار.

– النائبة إقبال علي موات الغرباوي:-

هذا القرار الذي أصدرته الحكومة الأمريكية قرار مجحف بحق العراق والعراقيين، أمريكا هي التي أدخلت الإرهاب إلى العراق وهي التي بذرت بذرة الطائفية في العراق والآن العراق يدافع عن جميع دول العالم بما فيها الدول الأوربية وأمريكا بالذات العراق يدافع عنها وجميع أبناء العراق يدافعون عنها وأمريكا تحاول أن تنتقص من العراق والعراقيين، أنا أتمنى على الحكومة العراقية ووزارة الخارجية أن تقف موقفاً مشرفاً لأن القادم سيكون أسوأ مما عملته أمريكا، وأيضاً على وزارة الخارجية أن توضح في المحافل الدولية موقف العراق والعراقيين، أمريكا أدخلت الإرهاب وأدخلت داعش والان العراقيين بعشرات الآلاف استشهدوا بسبب هذا الإرهاب، وأيضاً من يدخل بتأشيرة دخول آنية من الأمريكيين دون أن يُحاسبوا أو دون موقف من الحكومة العراقية، أنا أتمنى من مجلس النواب أن يكون له موقف مشرف وأن يكون له احتجاج واضح لجميع مسامع الدول حتى يعرفوا موقف العراقيين، وأنا أتفق مع الدكتور علي شكري جملةً وتفصيلاً بالطرح الذي طرحه وأن تكون لنا قيمة وأن تكون لنا مواقف لأن القادم سيكون أسوأ من هذا الذي يحدث من أمريكا.

– النائبة حمدية عباس محمد الحسيني:-

أنا أقول أن داعش قد وحد الشعب العراقي واليوم السياسات العنصرية أن شاء الله ستوحدنا أكثر وبالتالي يجب علينا إتخاذ مواقف حاسمة إتجاه هذا الموضوع وسيكون هناك صدى إقليمي وموافقة لكل قراراتنا لأنه وزيرة الخارجية السابقة قالت أنا سأعتنق الإسلام إن إستمر ترامب بهذه القرارات، وعليه فأنني أطالب مجلس النواب والحكومة العراقية بإصدار قرارات وكلاً حسب أختصاصته ومنها:

أولاً: بالنسبة للبضائع ذات المناشيء الأمريكية يجب إيجاد بدائل عالمية عنها.

ثانياً: نقل الأرصدة العراقية لدول أخرى وبحث تسديد واردات النفط بعملة أخرى.

ثالثاً: بحث جدول الإطار الاستراتيجي مع وجود هذه النوايا السيئة والعنصرية.

رابعاً: إيقاف الدعم الأمريكي وتعويض ذلك بالدعم الروسي والأوربي والإقليمي كتركيا وإيران.

يجب اتخاذ مواقف حاسمة لنصرة الشعب العراقي، لا يوجد شعب حارب الإرهاب ودفع الغالي والنفيس مثل الشعب العراقي، واليوم يجازى بأنه من الدول التي تُمنع من دخول أمريكا، فبالتالي يجب إتخاذ قرار حاسم بهذا الموضوع.

– النائب كاظم عطية كاظم الشمري:-

في الوقت الذي كنا ننتظر من الإدارة الأمريكية الجديدة تصحيح سياساتها الخاطئة تجاه العراق نجدها للأسف الشديد تستمر بهذه السياسات الخاطئة وليس أدل من ذلك من أن تؤكد منظمة بريطانية وبإحصاءات دقيقة نُشرت يوم أمس ونشرتها وسائل الإعلام البريطانية والأمريكية من أنه لم يُسجل  في أمريكا أن قام مواطن عراقي ومنذ عام 1975 لغاية 2015 أي طيلة أربعين سنة بأي جريمة تُصنف على أنها إرهابية في الوقت الذي أدرجت أسماء دول أخرى لم يأتي ذكرها في قائمة المنع، لذلك نطالب من الحكومة العراقية التي ترتبط بمعاهدة الإطار الاستراتيجي مع الولايا المتحدة الأمريكية التي تفرض إلتزامات متقابلة على الطرفين بما فيها إلتزاماً بدعم العراق حكومةً وشعباً حيث إن إتخاذ مثل هذا القرار فيه خرقاً لهذه الإتفاقية إضافة إلى ما لها من تجاوز على كرامة المواطن العراقي، لذا نطالب الحكومة العراقية بالتعامل بمبدأ المثل وتطبيق ذلك على كل المواطنين الأمريكان في العراق.

– النائب حسين حسب عبد الحسين المالكي:-

طبعاً أنا أخالف كل الإخوة السادة النواب بأنه لا نستغرب من هكذا موقف من الحكومة الأمريكية أو الرئيس المنتخب الجديد وقد سمع العراقيين وكل السادة النواب والحكومة العراقية ما هي الدعاية الإنتخابية لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية الجديد  بأنه يقول سآخذ النفط ولأكثر من مرة وهذا متلفز صوتاً وصورة، وعندما سألهُ أحد الصحفيين قال كيف تأخذ نفط العراق وله سيادة وحكومة، قال صحيح سيادة وأبتسم وضحك، وهذا دليل قاطع على انه لم يعترف الرئيس الأمريكي بأن هناك سيادة أو حكومة ولكن أستغرب من الموقف الخجول للحكومة العراقية وكذلك الموقف الخجول للجنة العلاقات الخارجية، اليوم تطالب بأن تكون هناك أولويات بقضية موضوع ما هي الخيارات، أتمنى إن تكون خيار واحد هو قضية إتخاذ مجلس النواب قرار أو الحكومة قرار بهذا الصدد والمشكلة الكبيرة إن هذا دليل قاطع على انه اعتراف من أمريكا بأن العراق هو راعي للإرهاب واليوم نقاتل الإرهاب، والراعي هي أمريكا للإرهاب والدلائل واضحة والحكومة العراقية من رئيس الجمهورية نزولاً لآخر موظف والشعب العراقي يعلم بأنه من صَنّع الإرهاب وهذه إعترافات صدرت من مسؤولة أمريكية وهي الوزيرة السابقة للخارجية بأن صنيعة أمريكا هو الإرهاب، وحاولوا تقطيع أوصال العراق واليوم يتبجح ويصدر قرار وأنا أقول الأيام القليلة والأسابيع القليلة والأشهر القليلة ينتظر العراق كثير من هكذا قرارات، ضرب العراق، ضرب سيادة العراق، تجويع العراق وقد يكون هناك حروب جديدة في العراق، فأنا أتمنى على البرلمان العراقي أن يتخذ اليوم إجراءات صارمة وقرار صارم               وإجبار الحكومة إن لم تتخذ قرار بأن يتخذها قرار وكذلك السيد وزير الخارجية، فمن هذه المنطلقات نتمنى من الحكومة العراقية أن تتعامل بالمثل مع هكذا حكومة جرّمت العراق وأدعت بأن العراق لديه إرهاب ومنعت السفر، ولا نستغرب من سياسات أمريكا اتجاه العراق لـأنها هي راعية الإرهاب وهذا معلوم ولكن الصمت يخيم على العرب وعلى العراق بالتحديد.

– النائب علي حسين رضا العلاق:-

لا شك أن هذا القرار الذي أصدره الرئيس ترامب قرار غريب ومفاجئ وقوبل بالرفض الشديد من الشارع العراقي برمته وبالنتيجة ستكون انعكاساته سلبية جداً على العلاقات العراقية الأمريكية. ما ذكره السادة النواب من المواجهة بالمثل محترم جداً ومطلوب، عندي اقتراح بأن نصدر بيان من مجلس النواب وكذلك الحكومة نطالب الرئيس ترامب بإعادة النظر في القرار خلال سقف زمني بألايام، نضع سقف زمني محدد وليكن ثلاثة أيام، خمسة أيام لإعادة النظر لأن بعض الدول أخذت استثناءات، حسب الذي عرفته أن بريطانيا أخذت للمواطنين العراقيين الذين يحملون الجنسية البريطانية إستثتناء بدخول الأراضي الأمريكية، نحن أيضاً نطالب بإعادة النظر، سمعت أن القرار مستعجل وأن القرار بُني على معلومات قديمة عندما كان العراق محاصراً بالفصل السابع وكانت مراجعاته سريعة ومستعجلة وبالنتيجة حكم بهذا القرار بناءً على معطيات قديمة جداً، اليوم العراق تربطه علاقات مهمة جداً مع الولايات المتحدة، مصالح الولايات ستتضرر على أصعدة كثيرة منها ضرر مكافحة الإرهاب، فالعراق اليوم هو العلم العالي في مكافحة الإرهاب، وأيضاً على صعيد إقتصاد ومصالح سياسية وما إلى ذلك، لذلك نطالب بإعادة النظر خلال سقف زمني وبخلافه يلجأ العراق إلى إجراءات المقابلة بالمثل بأسرع وقت.

 

 

– النائب احمد سليم عبد الرحمن الكناني:-

أنا لدي فقط سؤال الى وزارة الخارجية عبر لجنة العلاقات الخارجية البرلمانية، ما هو حجم العلاقة ما بين العراق وأمريكا؟ أكبر سفارة موجودة في العالم هي السفارة الأمريكية في العراق وبالتالي هذه هي معاملتها للعراقيين وأيضاً فيها إساءة للحكومة العراقية إضافة إتفاقية الإطار الإستراتيجي، أكثر من (26) بند لم يفعل ولا بند واحد لذا أريد توضيح من الحكومة العراقية بصورة عامة، ما هي حجم العلاقة بين أمريكا والعراق حتى نتخذ بعدها موقف ونعرف ما هي هذه العلاقة؟ اليوم أمريكا تتخذ قرارات بحق العراقيين والتي ليست فقط إساءة للعراقيين الموجودين في أمريكا وإنما للحكومة بصورة عامة، لذا أطالب وزارة الخارجية أن تعطينا موقف صريح وواضح عن حجم العلاقة ما بين أمريكا والعراق حتى بعدها يتم التعامل بالمثل مع أمريكا.

– النائب اسكندر جواد حسن وتوت:-

حقيقة القرار مجحف بحق العراقيين وللأسف الشديد هنالك علاقات قوية بيننا وبين أمريكا ولكن لمصلحة أمريكا بالدرجة الأولى وهذا دليل واضح، أتهمت العراق بالإرهاب وهو الذي قاتل وقدم الآف الشهداء ضد الإرهاب وضد تنظيم داعش، في حين هنالك دول هي التي تصدر الإرهاب لم يذكرها ترامب، لذلك نحن نطالب وزارة الخارجية والحكومة أن تتخذ إجراء ومجلس النواب أن يتخذ إجراء قوي وفعال بحيث يتناسب مع قرار ترامب بخصوص العراقيين والاتفاقية التي بيننا وبين أمريكا يجب أن تكون بيننا وبين روسيا ضداً لهذا القرار المجحف بحق العراقيين، لذلك يتطلب من إخواننا وأعزائنا في مجلس النواب وقفة وقرار شجاع لكي يردع مثل هكذا تصرفات.

– النائب طه هاتف محي الدفاعي:-

أؤكد على ما ذكروه زملائي أعضاء مجلس النواب فالعراق موقع على إتفاقية الإطار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة والولايات المتحدة لديها اكبر سفارة في العالم موجودة في العراق بالإضافة الى التواجد الأمريكي في العراق، لذا نستغرب من هذا القرار ونطالب الحكومة العراقية بالتحرك السريع عبر القنوات الدبلوماسية وأيضاً إذا اقتضى الأمر المعاملة بالمثل.

– النائب محمد ناجي محمد العسكري:-

ما تفضل به زملائي النواب صحيح وأؤكد على مسألة المعاملة بالمثل ولكن نحن اليوم قبال سياسة جديدة من الولايات المتحدة فهذه ليست المرة الأولى التي يصرح بها رئيس الولايات المتحدة بمثل هذه التصريحات الاستفزازية:-

أولاً: أنها زادت من كراهية العالم للسياسة الأمريكية وهذا شأنهم إذا أرادوا أن يزيدوا أو ينقصوا الكراهية، ولكن ما يخص العراق فعلى الحكومة العراقية ونحن أيضاً في مجلس النواب علينا أن نعكف على إيجاد سياسة جديدة بإتجاه الولايات المتحدة فما هو الشيء المناسب مقابل هذه السياسة؟ هذا تصريح، لربما ينتهي وربما يعتذر وربما يمر، ولكن بقية السياسة بإتجاه العراق كيف سوف تكون؟ هل نحن سوف نبقى على نفس الموقف السابق بإتجاه الولايات المتحدة؟ ام سوف يكون لنا موقف آخر؟ هذا هو ما نطلبه اليوم من مجلس النواب والحكومة ووزارة الخارجية على أن تعكف على دراسة هذا الملف والوضع السياسي الجديد للسياسة الأمريكية، فترامب جاء مختلفاً عن كل السياسات الأمريكية السابقة، لذلك نطالب بوقفة جادة حقيقية بما أدلوا به السادة النواب وكذلك إيجاد دراسة جديدة بإتجاه السياسة الأمريكية التي سوف تحكم العالم ومنها باتجاه العراق، لذا لا بد من أن نحافظ على سيادتنا وان نرد بالمثل ونحافظ على مصالحنا.

– النائبة فيان دخيل سعيد خضر:-

أنا لدي نقطتين:-

أولاً: أريد أن أطرح تساؤلاً، أساس العملية السياسية بدأت في العراق برعاية أمريكية وأوربية وبعد (14) سنة يُضم العراق وأصبحنا نصنف مع دول مثل اليمن والصومال وغيرها، فمن الذي أوصل العراق الى هذه النقطة؟ فلنعترف ونكون جريئين ونقول نحن الطبقة السياسية من أوصل العراق الى هذه المرحلة، خلافاتنا، مناكفاتنا، عدم النظرة الى العراق بالرفع من شأنه ويبقى في مطاف الدول الديمقراطية المتقدمة أدت بنا الى أن يظهر هكذا قرار من أمريكا وان نكون ضمن الدول مثل الصومال وغيرها، إذن لماذا لا يكون ولم تضم دول الخليج الى هذا القرار؟ تركيا الى هذا القرار؟ دول صغيرة، مثل الأردن وغيرها لم يشملها هذا القرار،

– السيد رئيس مجلس النواب:-

هذه وجهة نظر.

– النائبة فيان دخيل سعيد خضر:-

أذن، السيد النائب، هذه وجهة نظر اليوم، أنا أنتمي الى المكونات الدينية والى الأقليات الموجودة في العراق وتم إضطهادنا إضطهاداً كبيراً، صح أن الظلم وقع على كل الشعب العراقي ولكن لا أحد ينكر الأقليات والظلم الذي تعرضنا له، الآن الدول الأوربية تستشعر هذا الظلم الذي وقع على الأقليات وأنا أضم صوتي الى أغلبية الدول الأوربية في أهمية محاربة الإرهاب الراديكالي، ومحاربة الإرهاب يجب أن لا يتعارض مع رعاية الأبرياء من كل الأطياف والقوميات والأديان الموجودة، كل العراقيين من وقع عليهم الظلم يجب أن تكون لهم رعاية لهم وتوفير ملاذات آمنة، أنا لست مع القرار.

– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-

أنا إستمعت الى الكثير من الأحاديث التي تقول نطلب ونوصي وغيرها، اليوم أنا أجد الموقف يجب أن يكون حاسم وهو من المبادئ الدولية المعروفة ما بين الدول، أما أن نستسمح ونوصي وغيرها فأنها لا تجدي نتيجة، اليوم ترامب لا يعرف إلا لغة المال وبالتالي علينا إتخاذ إجراءات في مجلس النواب، من ضمن الإجراءات إلغاء عقود الشركات الأمريكية، فهل يستطيع العراق إلغاء عقود الشركات الأمريكية؟ لكي نؤدب ترامب وغيره عندما يتجاوز على الضحية ويترك الجلاد، إيقاف التعاملات التجارية مع الولايات المتحدة الأمريكية، منع سمات الدخول وإلغاء كافة السمات، وإعلام السفارة الأمريكية بأنه هذا هو موقفنا وهذا هو ما يجب أن تتضمنه توصيات مجلس النواب للحكومة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

هل ممكن تقديمها مكتوبة الى اللجنة؟

– النائب عبد السلام عبد المحسن عرمش المالكي:-

أولاً: اليوم الكل يعلم أن العراق من أكثر الدول المتضررة من الإرهاب ونتفاجأ بقرار الرئيس الأمريكي ترامب بأنه يتعامل بإزدواجية في مثل هكذا قرارات لأنه اليوم هنالك الكثير من الدول الداعمة والراعية للإرهاب وهي التي ألحقت ضرراً كبيراً سواءً بالعراق أو الدول التي تضررت من الإرهاب منها الأوربية أو غيرها، لذلك لم تدرج ضمن الدول التي شملها ترامب في قراره الأرعن.

ثانياً: نثمن ونحيي الموقف الشجاع للمظاهرات التي خرجت في الولايات المتحدة الأمريكية والتي أرادت إحترام إرادة الدستور الأمريكي والذي يحرم التمييز العنصري، اليوم هنالك الكثير من الدول المتشددة والتي عملت من خلال وصاياها أو دعم ترامب في سياسته والتي دفعت أموال ومنها دول خليجية تحديداً أي دولة قطر بالذات دفعت حوالي ما يقارب (10) مليار دولار لترامب، ما هذا المبلغ الذي يُدفع في الوقت الحاضر؟ نعم نحن لا نتدخل في شؤون الدول ولكن اليوم الموقف العراقي صريح يتطلب أن يكون هنالك موقفاً حكومياً واضحاً واليوم الحكومة هي المسؤولة عن رسم السياسة الخارجية للدولة وهي المسؤولة بشكل مباشر عن إتخاذ موقف عراقي صريح وواضح حتى نحفظ رعايا العراق في الخارج.

– النائب يونادم يوسف كنا خوشابا:-

بالتأكيد أن القرار كان صدمة لكل العراقيين حتى الأوربيين والجهات الدولية جميعها وأول من رفض القرار هو كتلة الحزب الديمقراطي في الكونغرس الأمريكي وأيضاً شجبه شيخ الجمهوريين في أمريكا جمن مكين وهكذا كما تفضل الشيخ الأمريكان أنفسهم، ولكن أنا توقع أن هذا ليست سياسة أمريكية، هذه تصريحات ولربما غير منضجة من الرئيس الأمريكي، لذا أما أن يتراجع وأما أن تعالج خلال أيام، لا ننسى في شهر تموز المؤتمر الذي جمع (30) دولة وزراء خارجية ودفاع في أمريكا في واشنطن بالتحديد وجمعوا (2) مليار و(100) مليون دولار دعماً للعراق وقبل أيام وقعت السفارة بـ(مليار) دولار قرض للعراق وقبل يومين محطتين للجنوب أيضاً بمبلغ (مليار) دولار، لذا فهذه ليست سياسة أمريكية وإنما هنالك شيء من عدم النضوج في هذه القرارات وبالتأكيد هي مدانة ومرفوضة، أنا بنظري أن يتوجه البرلمان بخطاب رسمي للكونغرس الأمريكي يرفض هذا الشيء ويطلب التراجع عنه لأنه لا يجوز وهو كفر، فنحن شركاء في محاربة الإرهاب وهم شريك أساسي ونحن معهم في خندق واحد ضد الإرهاب، لذا عليهم مراجعة هذا القرار وبالتأكيد أنه لا يخدم مصلحة أحد سوى داعش.

– النائبة تافكه احمد ميرزا محمد:-

الحكومة العراقية وقعت مع الولايات المتحدة الأمريكية إتفاقية في 17/1/2008 سميت بإتفاق الإطار الاستراتيجي لعلاقة الصداقة والتعاون بين جمهورية العراق والولايات المتحدة الأمريكية وقع الإتفاق من قبل وزير الخارجية العراقي وسفير الولايات المتحدة الأمريكية نيابة عن بلدهما آنذاك وأكدت ديباجتها انه العلاقة بين البلدين طويلة الأمد في المجالات الاقتصادية والدبلوماسية والثقافية والأمنية التي من شأنها أن تساهم في تعزيز التنمية الديمقراطية في العراق، لذا السؤال المطروح هل يكون هنالك هكذا قانون اتفاق بين بلدين ولا يزال ساري المفعول ولا يسمح للمواطن العراقي الدخول الى الولايات المتحدة؟

ثانياً: سؤالي إلى لجنة العلاقات الخارجية إذا تم الفسخ من الجانب الواحد فما هو المانع من دخول المواطن العراقي الى الولايات المتحدة الأمريكية؟ علماً انه لم يتم اخبار الحكومة العراقية بإنهاء هذه الإتفاقية.

– النائب محمد هوري ياسر جبار:-

بدون إسهاب، إستقرأنا رأي السادة أعضاء مجلس النواب وكل رأيهم يذهب إلى التعامل بالمثل مع الولايات المتحدة الأمريكية ولكن نطلب من لجنة العلاقات الخارجية أن تضع نقاط، ما هو التعامل بالمثل؟ أن توضح هل نخفض أعداد السفارة؟ أم نمنع دخول من يحمل الجنسية الأمريكية الى العراق؟ أم منع الشركات؟ لذا يجب أن توضح اللجنة القرار الذي سوف نصوت عليه؟

– السيد رئيس مجلس النواب:-

آخر المتحدثين وبعد ذلك رأي الحكومة ورأي اللجنة بالخلاصة.

– النائب عبد العزيز حسن حسين حسن:-

كل الكتل السياسية إستنكرت وبشدة هذا الموقف الخاطئ من الرئيس الأمريكي ولكن الصياغة النهائية، أنا أيضاً أتفق مع النائب بأن تكون للجنة العلاقات الخارجية دور لصياغة أو كتابة قرار بمرحلتين:-

أولاً: طلب بإخراج العراق من هذا القرار، أي بمعنى أن يطلب العراق بأن يخرج نفسه من هذا القرار الذي شمل (7) دول وبعدها يقوم بالإجراءات المتفقة لأنه نحن لدينا علاقات مع الولايات المتحدة عسكرية ولدينا تنسيق وتعاون وأيضاً على هو رأس قوات التحالف الدولي لحد الآن وتقوم بالتنسيق والتعاون معنا في حربنا ضد الإرهاب، وان تكون صيغة القرار بشكل يخدم العراق.

– السيد طورهان المفتي (ممثل الحكومة):-

حقيقة الأمر الحكومة العراقية حالها حال مجلس النواب حريصة على السيادة العراقية وحريصة على المصلحة العراقية العليا المتمثلة بالتعاون الثنائي للعراق مع الدول التي تمتلك معها علاقات جيدة وإستراتيجية وبناءً على هذا المفهوم الآن طُلب حضور سعادة السفير الأمريكي الى الخارجية العراقية وسوف يكون هنالك لقاء للسيد وزير الخارجية مع سعادة سفير الولايات المتحدة الأمريكية للاستفهام حول هذا الموضوع والخروج بنتيجة وعلى أثر هذا الاجتماع الذي سوف يُنظم بعد ساعة أو أقل سوف يكون هنالك القرار العراقي حول هذا الموضوع.

 

– السيد رئيس مجلس النواب:-

اللجنة المختصة بماذا توصون أن ينهج مجلس النواب بعد أن إستمعتم الى المداخلات؟

– النائب عباس حسن موسى البياتي:-

شكراً لجنابك لإتاحتك هذه الفرصة كذلك الشكر السيدات والسادة النواب، نأمل من الإدارة الأمريكية والشعب الأمريكي انه قد سمع صوت الشعب، فهذا هو صوت الشعب، الشعب العراقي عبر عن رأيه وبالتالي نحن وجدنا من خلال الكلام عدة أمور وعدة مداخلات أهمها التعامل بالمثل، فإذا ترون أن يكون ذلك قرار البرلمان نحن في لجنة العلاقات الخارجية كذلك نؤيد هذا الأمر، لذا الغالبية ذهبت بإتجاه التعامل بالمثل إذا كان هذا قرار المجلس، ثم كان هنالك مقترح لافت من السيد يونادم انه بإسم السيد رئيس المجلس والمجلس أن تتم مخاطبة الكونغرس وهذا أمر كذلك لافت للنظر والقرار لكم ونحن معكم معكم لا مع غيركم والسيدات والسادة لهم آراء في هذا الصدد.

– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-

لجنة العلاقات لديها مجموعة من التوصيات سوف يقرأها الشيخ حسن شويرد نيابة عن رئيس اللجنة باعتبار أن رئيس اللجنة ونائبه غير متواجدين ولكن فقط ملاحظة، بعض السيدات والسادة مداخلاتهم تضمنت عتب على لجنة العلاقات الخارجية بودنا أن نوضح ونتأمل من إخواننا أن يكونوا موضوعيين معنا وينصفونا، فأول جهة صدر منها موقف رسمي هي لجنة العلاقات الخارجية ولم يصدر من أي جهة وسط صمت حكومي بكل مستوياته بدءاً من رئاسة الوزراء ووزارة الخارجية الى أدنى مستوى في الحكومة العراقية، الموقف الوحيد الذي هو صدر فقط من لجنة العلاقات الخارجية النيابية ولكن على زملائنا أن يعرفوا انه نحن لا نستطيع أن نقرر قرار، فنحن ليست لجنة صاحبة قرار، نحن نقدم توصية والتي قدمناها الى جهتين، واحدة للحكومة وواحدة للبرلمان والآن نضع أمام أنظاركم توصيات اللجنة والأمر متاح لكم، الآن إذا صوتوا سوف تجدون أيادي أعضاء لجنة العلاقات الخارجية أول أيادي ترفع على أي قرار حتى لو كان حاد وصارم وشديد بحق الجانب الأمريكي لأنه فيه إساءة للعراقيين ولتضحياتهم ودمائهم وسوف نقرأ التوصيات والقرار لمجلس النواب أن صوت عليها نحن معكم أن شاء الله.

– النائب حسن خضير عباس شويرد:-

الشكر الجزيل للسادة النواب على مداخلاتهم، حقيقة رأي اللجنة النهائي بقرارها هذا اليوم مطالبة مجلس النواب بما يلي:-

أولاً: التصويت على قرار بالتعامل بالمثل للحفاظ على هيبة العراق وكرامة مواطنيه.

ثانياً: مطالبة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية وجامعة الدول العربية بموقف حازم من هذا القرار وكذلك منظمة التعاون الإسلامي بعقد اجتماع طارئ لكون القرار موجه ضد الدول الإسلامية أولاً.

ثالثاً: مطالبة الولايات المتحدة الأمريكية بالتراجع عن قرارها لأنه قرار مجحف بحق العراق وللعلاقة بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية.

– النائب عباس حسن موسى البياتي:-

السيدة المقررة، إذا لا يوجد رئيس أو نائب السيدة المقررة المحترمة؟

– النائبة احلام سالم ثجيل الحسيني:-

الحقيقة نحن لا نحب ان نضيف على ما تفضلوا به السادة ولكن قضية الإتفاقيات الدولية ونقض الولايات المتحدة الأمريكية لهذه الاتفاقيات الدولية ومنها قضايا اللاجئين والعلاقات الدبلوماسية التي ذكرها السيد محمود الحسن عام 1951، لذا نطلب من الأمم المتحدة أيضاً متابعة هذه القضية بإعتبار أن هنالك نقض من الولايات المتحدة الأمريكية للاتفاقيات الدولية.

 

 

– السيد رئيس مجلس النواب:-

طبعاً تضاف فقرة تم ذكرها وهي مخاطبة الكونغرس الأمريكي للعدول عن ذلك.

السيدات والسادة، هذه التوصيات تحتاج الى تصويت والآن قد نستمهل فترة نصف ساعة أيضاً بحضور السيد رئيس مجلس الوزراء وإنضاج التوصيات مع رئاسة المجلس الآن وقراءتها للتصويت عليها حينما نستأنف عقد الجلسة، لذا سوف ننتظر السيد رئيس الوزراء وإكتمال النصاب وسوف نبدأ بعرض التوصيات للتصويت عليها ثم نأتي الى فقرة إستكمال الكابينة الوزارية. الآن نستأنف عمل الجلسة حال حضور السيد رئيس مجلس الوزراء وأيضاً إكتمال النصاب الى فترة معينة.

– النائب حسن خضير عباس شويرد:-

جنابك نريد ان نصوت اليوم على هذه التوصيات.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

بكل الأحوال حتى لو لم يحضر السيد رئيس الوزراء النصاب سوف يكون ونصوت على التوصيات.

رفعت الجلسة للإستراحة الساعة (1:30) ظهراً.

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

 

 

 

 

إستؤنفت الجلسة الساعة (2:10) ظهراً.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

نستأنف عقد الجلسة الثامنة من الدورة النيابية الثالثة، السنة التشريعية الثالثة، الفصل التشريعي الثاني، طُلب من لجنة العلاقات الخارجية إعداد صيغة لتوصيات تُقدم إلى المجلس لغرض التصويت عليها بشأن منع المواطنين العراقيين من دخول الولايات المتحدة الأمريكية والقرارات التي صدرت بهذا الخصوص، ستتم قراءة التوصيات والتصويت عليها وبعد ذلك نستأنف حضور السيد رئيس مجلس الوزراء لإستكمال الوزارات الشاغرة.

– النائب عباس حسن موسى البياتي:-

الشكر للسيد رئيس المجلس ونائب رئيس المجلس والسادة والسيدات أعضاء مجلس النواب، نحن نشكر الشعب الأمريكي الذي عبر من خلال التظاهرات ومواقفه عن رفضه لمثل هذه القرارات.

يقرأ توصيات لجنة العلاقات الخارجية حول قرار الرئيس الأمريكي بحظر دخول المواطنين العراقيين إلى الولايات المتحدة الأمريكية وهي:-

أولاً: التعامل بسياسة المثل في حال لم يتراجع الجانب الأمريكي عن قراره حفاظاً على هيبة الدولة العراقية وكرامة العرقيين.

ثانياً: مخاطبة الكونغرس الأمريكي والطلب منه الضغط على الإدارة الأمريكية لإعادة النظر في قرارها بحق العراق.

ثالثاً: مطالبة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي على إتخاذ موقف حازم إتجاه هذا القرار والتأكيد أن مثل هذا القرار يتعارض مع الإتفاقيات الدولية الخاصة باللاجئين ومنح التأشيرات والعلاقات الدبلوماسية.

رابعاً: أن عدم الإستجابة والإصرار على هذا القرار المجحف سيدفع العراق إلى إتخاذ سياسات وقرارات تتناسب مع حفظ مصالحها من تبعات هذا القرار.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

شكراً، الآن أطلب من السيدات والسادة النواب تعضيد هذه التوصيات بقرار، تصويت.

(تم التصويت بالموافقة بالإجماع على توصيات لجنة العلاقات الخارجية حول قرار الرئيس الأمريكي بحظر دخول المواطنين العراقيين إلى الولايات المتحدة الأمريكية).

الآن يتم استدعاء السيد رئيس مجلس الوزراء.

كان قد قدم طلب موقع من (21) نائباً    بشأن تشكيل لجنة نيابية لمتابعة قضية خور عبد الله والقضايا التي تمت إثارتها بهذا الخصوص، نحتاج إلى تأكيد المجلس على أن تشكل هذه اللجنة وسيتم تحديد أسماء أعضاء اللجنة.

الآن التصويت على تشكيل اللجنة وتترك لرئاسة المجلس تحديد أسماء أعضاء اللجنة المعنية لمتابعة قضية خور عبد الله، تصويت.

(تم التصويت بالموافقة).

السيد رئيس مجلس الوزراء في طريقه للحضور إلى المجلس لغرض استكمال الوزارات الشاغرة بتقديم مرشحين لشغل هذه الوزارات، قدم طلب من قبل عدد من السيدات والسادة النواب ممن يرغبون بأن يكون التصويت ورقي أو سري كما جاء في هذه الصيغة، وكما تعلمون جرت العادة سابقاً بشأن الوزراء والتصويت عليهم بالصيغة العلنية وتأييد المجلس في هذا الجانب ومع ذلك القرار هو قرار المجلس أخذاً بالاعتبار الفترة الزمنية التي يراد لها لإتمام عملية التصويت الورقي ونحن لدينا أربعة ا بهذا الخصوص والرأي رأي المجلس، ماذا ترون؟

– النائب جبار عبد الخالق عبد الحسين العبادي (نقطة نظام):-

الانتخاب السري المباشر ورد في الدستور في المادة (55) التي تتعلق بانتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه وورد كذلك في المادة (70) التي تتعلق بانتخاب رئيس الجمهورية أما انتخاب الوزراء الذي ورد في المادة (71) البند رابعاً والذي ورد في المادة (49) من النظام الداخلي تحدث عن الموافقة، أعتقد الموافقة بانتخاب سري مباشر كأنه اقتراح ببدعة جديدة لم ترد لا في الدستور ولا في النظام الداخلي وبالتالي هي بدعة، يفترض أن يسير المجلس بما ورد في الدستور وما ورد في النظام الداخلي.

– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-

نعم الدستور قد حصر حالات محددة  وأشار لها صراحةً لكن عندما عرضت الوقائع على المحكمة الاتحادية العليا المكلفة بتفسير الدستور طبقاً لأحكام المادة (93) البند أولاً والتي هي من حيث النتيجة قرارات المحكمة الاتحادية العليا لها ذات القيمة القانونية لأحكام الدستور حيث ورد في هذه القرارات لمجلس النواب ضمن المبادئ التي وردت في الدستور العراقي لمجلس النواب التقرير أن يكون التصويت سرياً وليس علنياً أي أعطى لمجلس النواب الحق بهذه المسألة لكن من حيث الأصل صراحةً  لا يوجد نص في الدستور يخول التصويت السري.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

بأسم مجلس النواب العراقي نرحب بالسيد رئيس مجلس الوزراء حضوره إلى جلسة المجلس ضمن الفقرة المتعلقة باستكمال الكابينة الوزارية للوزارات الشاغرة وأهلاً وسهلاً بالسيد رئيس مجلس الوزراء.

– النائب حيدر عبد الكاظم نعيمة الفؤادي:-

السيرة الذاتية للسادة الوزراء المرشحين للكابينة الوزارية وزعت على السادة الأعضاء والكل أطلع عليها ولا أجد ضرورة أن يكون هناك تصويت سري إنما التصويت يكون علنياً والنائب من حقه وهو ممثل عن الشعب يعلن صوته بالقناعة من عدمها.

 

 

– النائب حامد موسى أحمد الخضري:-

بالإضافة إلى ما ذكره السادة النواب من الدستور لا يوجب أن يكون الانتخاب سري وهو يأخذ وقت طويل جداً لذلك أدعو إلى الانتخاب العلني.

– النائبة صباح عبد الرسول عبد الرضا التميمي:-

أسأل السيد رئيس الوزراء، هل بغداد لا يوجد فيها كفاءات؟ هل هؤلاء المرشحين وبغداد لا يوجد فيها ولا مرشح. هل من المعقول أن تذهب حصة القائمة الوطنية من الوزارات مع العلم كان هناك اتفاق مع رئيس الوزراء على وزارة الدفاع وبعد ذلك حدث تغيير في الأمر ووزارة التجارة من حصة القائمة الوطنية فلماذا حصل هذا؟

– السيد رئيس مجلس النواب:-

الحضور (201) نائباً.

– النائب عزيز كاظم علوان العكيلي:-

أنا لا أرى من الضرورة أن يكون التصويت سرياً ونحن نمثل شعب ولدي قناعة بهذا الوزير أو ذاك أرفع يدي وإذا لا توجد لدي قناعة لا أرفع يدي وهي مسالة تابعة لأعضاء مجلس النواب وإذا كانت بشكل سري هو مثل الذي يضمر شيء ويريد شيء آخر ومع احترامي لكل الآراء الأخرى.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

الأصل فيما جرى عليه أمر التصويت أن يكون علنياً وبالذات فيما يتعلق باعتماد السادة الوزراء المرشحين لشغل الحقائب الوزاراية، فهل نمضي بعملية عرض الأسماء والتصويت عليها علنياً، وهذا هو الأصل والذي يذهب إلى خلاف ذلك بمعنى الذي يرغب بالتصويت السري أو التصويت الورقي فيما قدم بمعنى أنه الاستثناء خلاف الأصل، من يرغب بالتصويت السري أو الورقي؟

(تم التصويت بعدم الموافقة).

أدعو السيد رئيس الوزراء بتقديم الوزراء للوزارات الشاغرة.

– النائب كاظم عطية كاظم الشمري (نقطة نظام):-

في الوقت الذي نرحب فيه بالسيد رئيس الوزراء بودي أن أوضح مسألتين لكم وللسادة ممثلي الشعب العراقي، النقطة الأولى هي ائتلاف الوطنية عندما قدم مرشحين لشغل منصب الدفاع إنما قدمها بالتشاور وموافقة السيد رئيس مجلس الوزراء، النقطة الثانية هي نحن عندما قدمنا مرشحين لشغل حقيبة الدفاع إنما كان الهدف هو خطوة أولى باتجاه القضاء على المحاصصة السياسية التي فتكت بالعملية السياسية وانسجاماً مع طلبات المتظاهرين ورغبة المرجعية الرشيدة، لذلك نقول أنه تقديم الأسماء بهذه الطريقة للأسف الشديد هو تكريس للمحاصصة السياسية لذلك ائتلاف الوطنية يعلن رفضه القاطع والتام لسياسة الإقصاء التي تمارس ضد ائتلاف الوطنية وهذه السياسة التي اعتمدت كمنهج ضد ائتلاف الوطنية ففي الوقت الذي تحرص الحكومة والأخ رئيس الوزراء على تمثيل الأقليات وشرائح مجتمع الشعب العراقي الآخر فأنها تتعمد إقصاء ائتلاف الوطنية الذي يمتلك (21) مقعداً لذلك سنقف بالضد من هذا الإقصاء بكل الوسائل الدستورية.

– النائب أرشد رشاد فتح الله الصالحي:-

بأسم الكثير من النواب التركمان أنا أشكر موقف السيد رئيس الوزراء أنه أراد أن يضع من المكون التركماني مرشحاً لوزارة الصناعة لكن أود أن أقول لإخواننا في مجلس النواب وللسيد رئيس مجلس الوزراء هذا دور مشرف لكن الأمر يجب أن يكون بإجماع النواب التركمان على مرشحنا، اليوم لا يوجد إجماع للنواب التركمان على مرشح وزارة الصناعة وأتمنى أن لا يتعامل السيد رئيس الوزراء بتأثيرات حزبية في هذا الخصوص، نحن لدينا أكثر من مئات الآلاف من الأصوات ويجب أن يكون لنا رأي في المرشح.

 

– النائب عباس حسن موسى البياتي:-

هذا النائب تكنوقراط ومستقل ولا ينتمي لأي كتلة والأمر بيد نواب الشعب العراقي والقضية ليست إجماع أو اختيار النواب.

– النائب محمد ناصر دلي الكربولي:-

نحن نحترم اختيارات السيد رئيس الوزراء كاتحاد قوى لكن نحن مضينا في عملية تشكيل الحكومة التكنوقراط رغم أن المرشح منا لكن في التصويت القادم أن يكون النقاش مع إتحاد القوى في اختيار مرشحيه وبالتالي غير ممكن اليوم نختار شخص ينتمي إلى حزب وتطبق القوانين على كتلة إتحاد القوى.

– النائب نيازي معمار أوغلو:-

نرحب بحضور السيد رئيس الوزراء ونشكر جهوده ونحن معه في هذه الوقفة الوطنية بإكمال حكومته الموقرة، لكن هناك ملاحظات ومن حق المكون التركماني أن يدعي بحقه كمكون تركماني وليس فئة أو جزء من الكتلة التركمانية وللأسف يستمر هذا التشخيص وبالنسبة إلى المرشح الذي تكلم عنه النائب عباس البياتي تكنوقراط وهو من المنطقة ونعرفه ليس تكنوقراط ينتمي إلى حزب الدعوة وأخوه كان وكيلاً للوزير ولديه أخوين مدراء عامين ومن نفس العائلة ومن أم وأب.

من غير المنطق والحكمة أربعة من عائلة واحدة يتسلمون مناصب على حساب مئات الألوف من التركمان، أين نرى هذا؟ وإلى متى تسير هذه العملية؟ هذه حالة مؤلمة ومؤسفة في نفس الوقت، ونبارك عليكم وهذه أمانة في رقابكم أربعة من عائلة واحدة يتسلمون منصب في الحكومة العراقية ولدينا مئات الآلف من الأصوات ولم يسمعنا أحد.

– النائب حسن خضير عباس شويرد:-

اليوم أنا متفائل لأنه التعديلات والإصلاحات لم تعطي شيء لكتلة ائتلاف الوطنية وهذا الأمر ذهب بعيداً عن استحقاق الانتخابي وما عاهدناه على السيد رئيس الوزراء أنه رجل علمي ورجل يتكلم بأسم العراق الموحد ويطالب بالإصلاحات والاستحقاق الانتخابي واحدة من الأمور التي يجب أن نفق لديها ونحترمها جداً أما أن نذهب باتجاه التقاطع من مرجعية ومع المظاهرات ومع مطالب الكتل السياسية بهذه الآلية هذا الأمر يجعلنا أن نعيد النظر برأينا بالسيد رئيس الوزراء لقيادته العراق بهذه المرحلة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

يتفضل السيد رئيس الوزراء بعرض الأسماء لغرض التصويت عليها.

– السيد حيدر العبادي (رئيس مجلس الوزراء):-

ليس لدي أي موقف ضد أو مع أي كتلة نيابية وأنا أتعامل مع الكتل النيابية كما هي وكل التكتل قدمت مرشحين ولم أختر مرشحين على أساس انتماءها للكتل إنما اختيرت على أساس المعطيات والأخوة يعرفون كان هناك مرشحين عدة لوزارة الدفاع وأنا كنت قد أخترت شخص مرشح أول لكن برزت مشكلة إجرائية ولم أستطع أن أرشحه والأخوان يعرفون وهذا ليس ذنبي توجد قضية إجرائية منعتي من أرشحه وبالأخير لدي مرشح جديد وغير محسوب على أي كتلة أو كيان وبعض السادة النواب يعرفوه وهو عسكري. والآن أطرح الأسماء والأمر وتروك لمجلس النواب للموافقة من عدمها.

تسمية السيد قاسم محمد جلال حسين الأعرجي وزيراً للداخلية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على السيد قاسم محمد جلال حسين الأعرجي وزيراً للداخلية.

(تم التصويت بالموافقة بالإجماع).

– السيد حيدر العبادي (رئيس مجلس الوزراء):-

تسمية السيد اللواء عرفان محمود عبد الغفور عبد الله الحيالي وزيراً للدفاع، ولدي استقالة السيد الوزير المرشح وأنا قبلت الاستقالة.

(تم التصويت بالموافقة بالإجماع).

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على السيد اللواء عرفان محمود عبد الغفور عبد الله الحيالي وزيراً للدفاع.

(تم التصويت بالموافقة).

– السيد حيدر العبادي (رئيس مجلس الوزراء):-

تسمية السيدة أنعام ريكان حسن العبيدي وزيراً للتجارة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على السيدة أنعام ريكان حسن العبيدي وزيراً للتجارة.

(تم التصويت بعدم الموافقة).

– السيد حيدر العبادي (رئيس مجلس الوزراء):-

أنا أسحب الترشيح الرابع نتيجة الاعتراض وليس لدي مرشح من الأخوة التركمان وطلبت منهم مرشحين وتسلمتها اليوم ظهراً ومتأخر جداً           لكن لدي مرشح سابق مطروح إلى مجلس النواب وهو الدكتور يوسف علي عبد الأسدي والأمر لمجلس النواب من الموافقة أم عدمها.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيد رئيس مجلس الوزراء يطرح أسم السيد يوسف علي عبد الأسدي كوزير للصناعة، تصويت.

(تم التصويت بعدم الموافقة).

– السيد حيدر العبادي (رئيس مجلس الوزراء):-

أشكر مجلس النواب على تمرير وزيري الدفاع والداخلية لأن هاتين الوزارتين كانتا على عاتقي وتستنزف مني الكثير من الأشغال في إدارة المعارك وبريد الوزارتين وأتمنى للوزيرين الموفقية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

نتقدم بالشكر الجزيل لملىء هذه الوزارات المهمة والأساسية في هذا الظرف الحساس.

الآن ترديد القسم للسادة الوزراء.

(السادة وزيري الدفاع والداخلية يؤدون اليمين الدستورية).

ترفع الجلسة إلى يوم الثلاثاء من الأسبوع القادم الساعة الحادية عشر صباحاً.

رفعت الجلسة الساعة (2:40) ظهراً.

***********************

***********

***


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com