القانونية النيابية تشارك في دورة بشأن اليات الموائمة بين التشريعات والاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان
زار النائبان حسن توران وسليم شوقي عن اللجنة القانونية الاحد 29/1/2017 مقر البرلمان الاردني والمركز الوطني لحقوق الانسان الاردني.
وتاتي الزيارة في اطار المشاركة في الدورة المقامة في عمان والمتعلقة بموائمة التشريعات مع الاتفاقات الدولية لحقوق الانسان بالاضافة الى التعريف بدور اللجان البرلمانية لمجلس النواب.
كما زار وفد اللجنة القانونية النيابي مقر اللجنة القانونية في البرلمان الاردني وجرى الاطلاع على اليات العمل في تشريع القوانين ودور اللجنة القانونية في اعداد وصياغة وتشريع القوانين. واتفق الجانبان على استمرار التواصل بين اللجان النيابية وبما يسهم في تطوير العمل التشريعي في المؤسستين التشريعيتين العراقية والاردنية.