النائب فالح الخزعلي يحضر ندوة ويزور ناحية الثغر في قضاء القرنة بالبصرة
حضر النائب فالح حسن الخزعلي يوم الثلاثاء 31/1/2017 الندوة المشتركة التي اقيمت في شمال البصرة قضاء القرنة في محافظة البصرة .
وقال النائب الخزعلي خلال المشاركة التي حضرها السادة محمد مصبح الحسن قائممقام القرنة و محمد باشخ المالكي رئيس المجلس المحلي للقضاء ورؤوساء الوحدات الادارية وعدد من وجهاء المنطقة نأمل ان يكون للقضاء حصة من مبالغ السندات السيادية المقدمة من رئاسة الوزراء الى المحافظة من اموال البترودولار التي نص عليها قانون الموازنة لعام 2017
وناقشت الندوة ابرز المشاكل والمعوقات التي يعاني منها القضاء الخدمية منها والامنية مطالبا في الوقت ذاته بضرورة تقديم الخدمات لجميع مناطق القضاء وخاصة التي تؤثر عليها النشاطات النفطية .
وأكد النائب الخزعلي على اهمية اطلاق صرف مبالغ المنافع الاجتماعية التي تبنتها الشركات النفطية العاملة .
وبحثت الندوة ملفات عديدة تضمنت البطالة و فتح مكتبا لتشغيل العاطلين و الحصة المائية المخصصة للأراضي الزراعية اضافة الى ملف المشاريع المتلكئة ونسب الانجاز فيها .
وعد النائب الخزعلي بمخاطبة الجهات المعنية بتقديم الخدمات والتأكيد عليها من اجل الاهتمام بقضاء القرنة وتنفيذ المشاريع الخاصة بالبنى التحتية .
كما توجه النائب فالح الخزعلي بعد مشاركته في الندوة المشتركة الى ناحية الثغر والتقى بمسؤولي ووجهاء الناحية واطلع على المشاكل والمعوقات التي تعاني منها المنطقة مشيرا” الى انه سيعمل وبشكل جدي لتوفير الخدمات الضرورية لاهالي الناحية بالتعاون مع الجهات المعنية بتقديم تلك الخدمات
ويذكر ان هذه الزيارة هي الخامسة للنائب فالح الخزعلي الى قضاء القرنة يناقش مع ابنائه اهم المشاكل والمعوقات للوصول الى الحلول المناسبة التي من شأنها ان ترتقي بواقع القضاء .