وفد نيابي يشارك بالمؤتمر البرلماني لمكافحة الارهاب بجمهورية مصر العربية

شارك وفد عن مجلس النواب في يوم الثلاثاء 31/1/2017 بالموتمر البرلماني بشأن مكافحة الارهاب والتطرف المؤدي اليه و تدابير انظمة العدالةالجناىية للوقاية منه الذي عقد في مدينة اسوان في جمهورية مصر العربية .

وتضمن الموتمر عدة جلسات حوارية في اعمال اليوم الاول قامت السيدة زينب السهلاني بادارة احد الجلسات الحوارية بحضور السادة النواب زانا سعيدو زينب عبد علي السهلاني وعن لجنة الامن والدفاع النائب شاخوان عبد الله في تجربة الدول المشاركة وتشريعاتها لتبادل الخبرات البرلمانية وايجاد افضل السبل لمكافحة التطرف العنيف .

وفي اعمال الجلسة الثانية تولى النائب زانا سعيد القاء كلمة الوفد العراقي التي تحدث فيها عن اهم التشريعات العراقية التي شرعها مجلس النواب المتعلقة بمكافحة الارهاب بكافة اشكاله من خلال منظومة قوانين هي قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا وقانون مكافحة الارهاب وقانون مكافحة غسيل الاموال و تمويل الارهاب و وقانون منع استعمال الاسلحة الكاتمة .


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com