لجنة الأقاليم تناقش مشروع التعديل الثالث لقانون المحافظات 

 
عقدت لجنة الأقاليم والمحافظات غيرالمنتظمة في أقليم أجتماعآ يوم الاحد  29/ 1 / 2017 برئاسة النائب سوران اسماعيل رئيس اللجنة ، بحضور السادة الاعضاء.

وناقش الاجتماع قانون مشروع التعديل الثالث لقانون المحافظات (21 ) لسنة 2008 والمرسل من الامانة العامة لمجلس الوزراء مع المقترحات التي طرحت من قبل اعضاء اللجنة .
 
 كما ناقش المجتمعون موضوع اعداد اعضاء مجالس المحافظات والاقضية والنواحي المزعم تقليصهم في قانون الانتخابات المرسل من الحكومة ، فضلا عن مناقشة وضع الية من اللجنة في كيفية انتخاب المحافظ والصلاحيات التي تمنح له .

وتطرق الاجتماع الى نسبة ايرادات المنافذ الحدودية  في المحافظات بعد تسجيل ايرادت اتحادية والمحافظات المغلقة التي لاتملك ايرادات.
 من جانبه  اكد رئيس اللجنة على المضي في صياغة القانون.

 وحضر الاجتماع السيد مدير دائرة المتابعة التشريعية في مجلس النواب السيد عادل حاشوش لمناقشة القوانين المحالة الى اللجنة لوضع جدول لاحالتها الى التصويت. 

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com