همام حمودي يؤكد على تفعيل اتفاقية منح الزمالات الدراسية ، ويدعو لعقد اجتماع يجمع قضاة الدول حديثة الديمقراطية

خلال لقاءات متفرقة في التشيك ..
همام حمودي يؤكد على تفعيل اتفاقية منح الزمالات الدراسية ، ويدعو لعقد اجتماع يجمع قضاة الدول حديثة الديمقراطية

اكد عضو هيأة رئاسة مجلس النواب الشيخ د. همام حمودي على ضرورة تفعيل الإتفاقية الثقافية لعام 1959 والخاصة بتبادل منح الزمالات الدراسية بين الجيك والعراق واهمية إشراك وزارة خارجية البلدين لدراسة امكانية تنفيذ ذلك بالوقت الحاضر، جاء ذلك خلال لقائه رئيس جامعة تشارلز الجيكية البروفسور توماس زيما ، الذي اعرب بدوره عن رغبة بلاده في استقبال طلبة العراق في اي وقت .
ودعا د. حمودي في لقاء منفصل آخر مع نائب رئيس المحكمة الدستورية الجيكية البروفسور باروسلاف فينيك ، الى اهمية عقد اجتماع يضم قضاة دول حديثة الديمقراطية لدراسة تجارب عمل السلطات الدستورية القضائية في المجتمع الدولي وطبيعة الضمانات الممنوحة لتعزيز استقلاليتها ونزاهتها وبما يحفظ حقوق المواطن .
ومن جانب آخر وقبيل اختتام لقاءاته ومباحثاته في الجمهورية الجيكية ، لفت الشيخ حمودي خلال زيارته وزارة الصناعة والتجارة ببراغ إلى ضرورة تنشيط عمل اللجنة المشتركة وإمكانية فتح خط جوي مباشر بين البلدين ، داعياً لتطوير الصناعة الحربية بالعراق وتعزيز خطوط الإنتاج مع شركة زيتور ” عنتر ” وتجديد تجميع الجرارات الزراعية داخل العراق بالتنسيق مع وزارة الصناعة .


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com