قرارات وتوصيات الجلسة رقم (9) الثلاثاء/7 شباط/ 2017
1- تقدمت رئاسة المجلس بالشكر والتقدير للأداء المميز لكادر مجلس النواب وعلى رأسهم السيد الامين العام وكالةً والسادة عمر صفاء، علي مصطفى احمد، عصام ناصر عبد الحسين، خلدون عبد الفتاح و أحمد نجم، للجهود المبذولة لتأهيل قاعة عقد جلسات مجلس النواب.
2- قررت رئاسة المجلس اعلام السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب بمواعيد الاستجوابات للسادة المسؤولين التنفيذيين وعدد الطلبات المقدمة من قبل السيدات والسادة النواب (7 طلبات) التي أستوفت الاجراءات الشكلية والموضوعية في جلسة يوم الخميس القادم 9/2/2017.
3- قررت رئاسة المجلس تأجيل تأدية اليمين الدستورية للسادة البدلاء عن السيد النائب المرحوم عبد العظيم العجمان والسيد قاسم الأعرجي وزير الداخلية الى يوم الخميس القادم 9/2/2017 لغرض أزالة الاشكال الحاصل وفق الأسس القانونية.
4- تم التصويت بالموافقة على (11) مادة من مشروع قانون نقابة الاكاديميين العراقيين وتأجيل التصويت على باقي المواد الى جلسة يوم السبت القادم11/2/2017.
5- قررت رئاسة المجلس تأجيل السؤال الشفهي الموجه من قبل السيدة النائبة حنان الفتلاوي الى السيدة أمين بغداد وتحديد موعد جديد، بناءً على أعتذار السيدة أمين بغداد عن الحضور.
سير الاجراءات التشريعية:-
* تمت القراءة الاولى لمقترح قانون تشغيل حملة الشهادات.
* تمت قراءة تقرير ومناقشة مقترح قانون أتحاد البرلمانيين العراقيين.
* تم تأجيل قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون إنضمام جمهورية العراق الى اتفاقية الحرية النقابية وحماية التنظيم النقابي رقم(87) لسنة 1984 واشراك لجنة العمل والشؤون الاجتماعية في تشريع هذا المشروع.