لجنة التعليم العالي والبحث العلمي تضيف وزير التعليم العالي

ضيفت لجنة التعليم العالي والبحث العلمي برئاسة النائب شيركو ميرزا رئيس اللجنة وحضور اعضاء اللجنة يوم الاثنين 6/2/2017 السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
وناقشت اللجنة عدد من المواضيع منها تغيير رؤساء الجامعات ومعايير اختيار مساعدين لرؤساء الجامعات وعمداء الكليات والعلاقة بين لجنة التعليم العالي النيابية ووزارة التعليم العالي واجور الكليات الاهلية وتوسعة 300 مقعد للمجموعة الطبية واشراك اعضاء اللجنة النيابية في الفعاليات الرسمية للجامعات .
كما تم مناقشة موضوع الدراسات العليا في قسم المجتمع المدني فضلا عن تشكيل لجنة مشتركة للعمل على تعديل قانون وزارة التعليم العالي ومقترح قانون هيئة البحث العلمي والتعاون في موضوع دمج وزارتي العلوم والتكنولوجيا والتعليم العالي و مقترح تاسيس هيئة ضمان الجودة والاعتماد الاكاديمي وملاحظات اقليم كوردستان على جامعات الكتاب والقلم والنور والحدباء و الملحقيات الثقافية والموقع الرسمي للوزارة على الانترنت وموضوع التريث الخاص بطلبة البعثات لعام 2014 فضلا عن جامعات الموصل المحررة
واتفقت اللجنة في نهاية اللقاء مع السيد وزيرالتعليم العالي على متابعة النقاط اعلاه واستعداد اللجنة لتذليل كافة العقبات التي تحول دون انجازها.


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com