جـــــــدول اعمـــال الجلســـــة رقـــــــــم (9) الثلاثـــــاء (7) شبـــــاط 2017
أولاً: قــــرآءة آيــــــات مـــــــن القـــــرآن الكريـــــــم.
ثانيــاً: تأديــــة اليميـــن الدستوريـــة للســـادة البــــدلاء.
ثالثاً: التصويت على مشروع قانون نقابة الأكاديميين العراقيين. (لجنة مؤسسات المجتمع المدني، لجنة التعليم العالي والبحث العلمي، اللجنة القانونية، اللجنة المالية). (28 مادة).
رابعاً: القــراءة الأولــى لمقتـرح قانــون تشغيــل حملــة الشهادات. (لجنة التعليم العالي والبحث العلمي، اللجنة المالية). (8 مادة).
خامساً: سؤال شفهي موجه الى السيدة أمين بغــداد. (النائب حنان الفتلاوي).
سادساً: تقرير ومناقشة مشروع قانون إنضمام جمهورية العراق الى إتفاقية الحرية النقابية وحماية التنظيم النقابي رقم (87) لسنة 1984. (لجنة العلاقات الخارجية، لجنة مؤسسات المجتمع المدني). (2 مادة).
سابعاً: تقرير ومناقشة مقترح قانون إتحاد البرلمانيين العراقيين. (لجنة مؤسسات المجتمع المدني، اللجنة القانونية، لجنة شؤون الأعضاء والتطوير البرلماني). (17 مادة).
ثامناً: تقرير لجنة حقوق الانسان حول مخيم (الهـــــول).
تاسعاً: تقرير النشاط الفصلي للجنة الزراعة والمياه والاهوار.
تبـدأ الجلسة الساعــة: الحادية عشرة صباحاً