مجلس النواب ينهي قراءة قانونين ويرجىء توجيه السؤال الشفهي لأمين بغداد

أنهى مجلس النواب في جلسته الاعتيادية التاسعة للفصل التشريعي الثاني من السنة التشريعية الثالثة للدورة النيابية الثالثة التي عقدت برئاسة الدكتور سليم الجبوري رئيس المجلس وبحضور 185 نائبا اليوم الثلاثاء 7/2/2017، قراءة مقترح ومشروع قانونين، اضافة الى تأجيل السؤال الشفهي للسيدة أمين بغداد .
وفي مستهل الجلسة بارك السيد رئيس المجلس للسيدات والسادة النواب تاهيل قاعة الجلسات، مقدما الشكر للجهود التي بذلت من قبل الكادر المتقدم لمجلس النواب وفي مقدمتهم السيد الامين العام وكالة والاداء المميز لموظفي مجلس النواب ودوائره على واجبهم، لافتا الى أن تكلفة التأهيل بلغت بمقدار 10 بالمئة من القيمة الاولية التي قدرت ب 6 مليارات دينار وتمت بجهود ذاتية.
ونوه السيد الرئيس الى أن تحديد مواعيد الاستجواب للسادة المسؤولين المقدمة لهيئة الرئاسة في طور التثبيت، مبينا أن جلسة الخميس المقبل ستشهد اعلان مواعيد طلبات الاستجواب وعددها 7 طلبات والتي استوفت الاجراءات القانونية .
من جهة أخرى، لفت السيد الجبوري الى وجود عدة طلبات مقدمة بشأن المقاعد الشاغرة عن النائبين المغفور له عبد العظيم عجمان وقاسم الاعرجي الذي تم استيزاره، مشيرا الى أن الطلبات تجري دراستها من قبل هيئة رئاسة المجلس والاعلان عنها سيكون يوم الخميس المقبل وفق المعيار القانوني والاستحقاق الانتخابي .
وصوت المجلس على أحد عشرة مادة من مشروع قانون نقابة الاكاديميين العراقيين والمقدم من لجان مؤسسات المجتمع المدني والتعليم العالي والبحث العلمي والقانونية والمالية على أن يتم استئناف التصويت عليه في الجلسة المقبلة بعد اجراء التعديلات اللازمة وانضاج القانون .
وأنهى المجلس القراءة الاولى لمقترح قانون تشغيل حملة الشهادات والمقدم من لجنتي التعليم العالي والبحث العلمي والمالية من أجل إستيعاب مؤسسات الدولة الاكاديمية وباقي المؤسسات لحملة الشهادات العليا والانتفاع من قدراتهم العلمية والبحثية بقصد النهوض بمستوى ادائها خدمة لمسيرة البناء في عراقنا الناهض .
وتم تأجيل السؤال الشفهي الموجه الى السيدة ذكرى علوش امين بغداد من قبل النائبة حنان الفتلاوي بناء على الطلب المقدم منها لتحديد موعد جديد بسبب تعارض الجلسة مع زيارة السيدة علوش الى العاصمة الاردنية .
وبعد موافقة هيئة رئاسة مجلس النواب والنائبة مقدمة السؤال، وجه الرئيس الجبوري بتحديد موعد جديد لأستضافة السيدة امين بغداد بما يتناسب مع جدول اعمال الجلسات .
و أرجا المجلس قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون إنضمام جمهورية العراق الى اتفاقية الحرية النقابية وحماية التنظيم النقابي رقم (87)لسنة 1984 والمقدم من لجنتي العلاقات الخارجية ومؤسسات المجتمع المدني بناء على طلب اللجان المعنية لدراسة مشروع القانون .
وأنجز المجلس قراءة تقرير ومناقشة مقترح قانون إتحاد البرلمانيين العراقيين والمقدم من لجان مؤسسات المجتمع المدني والقانونية وشؤون الاعضاء والتطوير البرلماني .
وفي مداخلات السيدات والسادة النواب، أكدت النائبة زيتون الدليمي على اهمية تشريع مقترح القانون من أجل تطوير الكفاءات البرلمانية والاستفادة منها .
وأقترح النائب عباس البياتي وضع احصائية لأعضاء الدورات البرلمانية السابقة لمعرفة التغيير النوعي والعددي لأعضاءها بغية تحديد نسبة التغيير ولاغراض البحث والدراسة.
ودعت النائبة نجيبة نجيب الى تشريع مقترح القانون من اجل الاستفادة من خبرات الاعضاء والبرلمانيين ولضمان حقوقهم، لافتة الى وضع نسبة لاعداد البرلمانيين .
من جهتها، أكدت اللجنة المعنية على اخذها بعين الاعتبار المقترحات والاراء المقدمة بخصوص مقترح القانون .
بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم الخميس المقبل 9/2/2017.
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
7/2/2017


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com