لجنة الخدمات والاعمار النيابية تتدارس تعديلات قانون افراز الاراضي والبساتين ضمن التصميم الاساسي لمدينة بغداد والبلديات

تدارست لجنة الخدمات والاعمار النيابية بحضور السيدات والسادة اعضاء اللجنة اليوم الاربعاء 8/2/2013 في استضافتها التي حضرها الوكيل البلدي لامانة بغداد ووكيل وزارة الاعمار والاسكان ومدير عام البلديات ومدير عام الدائرة القانونية ومعاون مدير عام التخطيط العمراني ومدير عام الاراضي الزراعية ومدير عام تنظيم المدن – تدارست- تعديل المواد والفقرات المتعلقة بقانون افراز الاراضي والبساتين الواقعة ضمن التصميم الاساسي لمدينة بغداد والبلديات والاستثناءات التي وردت على المواد التي تخص المشاريع الحكومية والمشاريع الاستثمارية المشمولة بقانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2016 والمعدل 2015 وبما لايتعارض مع الاستعمالات المقررة لتلك الاراضي بموجب التصميم الاساسي بعد استحصال موافقة وزير البلديات والاشغال العامة او امين بغداد او من يخولانه تبعا لموقع الارض .
كما وبحثت اللجنة منع افراز الاراضي الزراعية والبساتين مهما كان صنفها ، الواقعة خارج حدود المرحلة قيد التنفيذ من التصميم الاساسي للمدن لاغراض غير زراعية .


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com