جـــــــدول اعمـــال الجلســـــة رقـــــــــم (10) الخميـــس (9) شبـــــاط 2017
أولاً: قــــرآءة آيــــــات مـــــــن القـــــرآن الكريـــــــم.
ثانيــاً: التصويت على مشروع قانون التصديق على الأتفاقية العربية لتنظيم نقل الركاب على الطرق بين الدول العربية وغيرها. (لجنة الخدمات والإعمار، لجنة العلاقات الخارجية). (2 مادة).
ثالثاً: سؤال شفهي موجه الى السيد وزير النفط. (النائب محمد تميم).
رابعاً: القراءة الاولى لمشروع قانون فك ارتباط دائرة اصلاح الاحداث من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والحاقها بوزارة العدل. (اللجنة القانونية), (5 مادة).
خامساً: تقرير ومناقشة مقترح قانون البصرة عاصمة العراق الاقتصادية. (لجنة الاقتصاد والاستثمار، اللجنة القانونية). (3مادة).
سادساً: تقرير ومناقشة مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية تجارة الحبوب لعام 1995.(لجنة العلاقات الخارجية، اللجنة القانونية، لجنة الاقتصاد والاستثمار). (2مادة).
سابعاً: تقرير النشاط الفصلي للجنة الزراعة والمياه والاهوار.
تبـدأ الجلسة الساعــة: الحادية عشرة صباحاً.