رئيس لجنة الشهداء النيابية يلتقي اعضاء مجلس رعاية مؤسسة الشهداء
التقى النائب عبد الاله النائلي رئيس لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين اليوم الخميس 9/2/2017 السيدين عبد الفتاح كاظم وقاسم جواد عضوي مجلس الرعاية في مؤسسة الشهداء سابقاً .
وبحث الجانبان خلال اللقاء المادة (25 ) من قانون مؤسسة الشهداء رقم 2 لسنة 2016 والخاصة بأعضاء مجلس الرعاية للمؤسسة ( يخير اعضاء مجلس الرعاية بين الرجوع الى وظائفهم السابقة او شغل وظائف مماثلة لموقعهم الوظيفي في المؤسسات الدولة الاخرى او احالتهم على التقاعد ) و تم الاتفاق على تعديل المادة اعلاه في مقترح التعديل الاول لقانون مؤسسة الشهداء رقم 2 لسنة 2016.