محضر جلسـة رقـم (10) الخميس (9/2/2017) م

عدد الحضور: (210) نائباً.

 

بدأت الجلسة الساعة (11:30) صباحاً.

 

 

– السيد رئيس مجلس النواب:-

بسم الله الرحمن الرحيم

نيابةً عن الشعب نفتتح الجلسة العاشرة من الدورة الانتخابية الثالثة السنة التشريعية الثالثة الفصل التشريعي الثاني. نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.

– النائب محمد ناجي محمد العسكري:-

يتلوا آيات من القرآن الكريم.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

شكراً.

الآن، هناك بيان وافقت رئاسة المجلس على تلاوته يتعلق بما حصل في تلعفر وإستشهاد كوكبة من أبناء تلعفر.

قبل البيان، نقطة نظام.

في ما يتعلق بسير عمل الجلسة وجدول الأعمال.

تفضلوا.

– النائب عدنان عبد المنعم رشيد الجنابي (نقطة نظام):-

نعم سيدي الرئيس:

أولاً: وعدتنا الرئاسة بأن تقدم لنا برنامج للفصل التشريعي بالكامل حتى نعرف ماذا يأتي.

ثانياً: هناك قوانين قرأت قراءة أولى مثل قانون تعديل قانون مفوضية الإنتخابات وهناك ضغط من الجماهير ومن الكتل السياسية ورئيس الوزراء أشار إلى أن التأخير في مجلس النواب، فأرجو قراءة ثانية لهذه القوانين المتعلقة بالمفوضية وبالإنتخابات.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

شكراً.

بعد البيان سوف نتحدث بشيء بسيط حول التشريعات وأهمية هذه القوانين.

شكراً.

تفضل.

– النائب عباس حسن موسى البياتي:-

يقرأ بيان حول إستشهاد كوكبة من أبناء تلعفر. (مرافق)

الفاتحة.

(تمت قراءة سورة الفاتحة وقوفاً).

 

 

– السيد رئيس مجلس النواب:-

هناك ثلاثة قضايا تحتاج إلى تقريباً نقاش بسيط أو حسم المسألة الأولى، ما تم ذكره الآن من قبل النائب عدنان الجنابي وهو أمر مهم يتعلق بالتشريعات وضرورة إنجازها.

السيدات والسادة الأعضاء المحترمون، الحقيقة تلاحظون أحياناً جدول الأعمال تقريباً يفتقر إلى بعض التشريعات الأساسية التي ننتظرها نحن وينتظرها الشعب العراقي، وكما قلت سابقاً أن بعضها لا زال لدى اللجان يحتاج إلى نقاش مكثف، ومن بين تلك التشريعات قانون الإنتخابات، والسيد رئيس اللجنة القانونية في متابعتي ومتابعة الرئاسة للجنة وكذلك لجنة الآقاليم والمحافظات لا زالوا هم يقولون أنهم غير مهيأين لتقديم مشروع القانون على جدول الأعمال، ومع ذلك في الأسبوع القادم هذا المشروع، مشروع القانون على وجه التحديد من المهم جداً أن يعرض على جدول الأعمال للنقاش.

وعليه، إرتأت رئاسة المجلس الآتي، يوم السبت تحديداً ويوم الأحد سوف تكون جلسة لجان ولكنها جلسات لجان مكثفة في سبيل إتمام ما بعهدة اللجان المختصة من عمل.

بعض السيدات والسادة رؤساء اللجان قد تكون لديهم الحجة بالقول أن الوقت لا يكفي لمناقشة مشاريع القوانين وإنضاجها في ما هو متاح بالنسبة لهم، وعليه سوف نعطيهم الفرصة في يوم السبت ويوم الأحد أن تكون جلسة لجان لغرض إتمام تشريعات القوانين، قانون المسائلة والعدالة بالنسبة للجنة المختصة، اللجان المعنية التي لديها بعض التشريعات من المهم جداً أن تقدم التقارير لغرض تقديمها على جدول الأعمال.

نعم، هل إنتهينا؟ تفضل، في مسألة التشريعات.

– النائب عدنان عبد المنعم رشيد الجنابي:-

نعم.

سيدي الرئيس، في مسألة التشريعات، القراءة الثانية لا تحتاج من اللجان أي إجراء ولدينا ثلاثة قوانين قسم منها مقترحات وقسم منها مشاريع قوانين تخص الإنتخابات وتخص المفوضية، القراءة الثانية هي إنضاج ولا تحتاج إلى عمل لجان.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

نعم. هو فقط تقرير اللجنة تقدمه.

اللجنة القانونية، ممكن توضحوا بشأن مشروع القانون المذكور؟

– النائب محسن سعدون أحمد السعدون:-

بالنسبة للقوانين المتعلقة بالأنتخابات وتعديل قانون مجالس المحافظات، نحن في اللجنة القانونية مستمرين أضافةً إلى لجنة الأقاليم قامت بتعديل قانون مجالس المحافظات لأن هناك عدة مقترحات تصلنا، اليوم وصلنا مقترح من كتل سياسية حول النظام الأنتخابي وهناك مقترحات كثيرة ونحن مستمرين في سبيل أن يكون قانون ناضج، في القراءة الثانية يجب أن يكون للجنة رأي في التعديلات التي نطرحها، لذلك نحن بحاجة الى الوقت في الأسبوع القادم والأسبوع الآخر ستكون الأمور مهيأة أن شاءالله.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

الأسبوع القادم ممكن، في القراءة الثانية فعلاً تستمعون إلى وجهات النظر وبعد ذلك قطعاً توجد حوارات أخرى خارج القاعة.

السيد رئيس اللجنة المالية. نتحدث في مسألة التشريعات.

– النائب محمد ريكان حديد الحلبوسي:-

توجد جملة من القوانين المهمة التي تحتاج إلى مراجعة مع اللجان الأخرى، اليوم في أروقة اللجنة المالية قانون الخدمة المدنية الأتحادي وقانون المصارف وأيضاً قانون الأدارة المالية، فنتمنى من الإخوة في اللجنة القانونية إرسال ممثلهم للأنتهاء من الملاحظات الأخيرة لبعض هذه القوانين، أما ما يخص ما طرح من أختيار أو مشروع قانون لأختيار مفوضين من القضاء، تقدمنا بطلب لأكثر من (60) نائب لإعادة التصويت عليه من حيث المبدأ وتم أستلامه من قبل هيأة الرئاسة مبدئياً.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

عندما يُطرح على جدول الأعمال.

– النائب محمد ريكان حديد الحلبوسي:-

لا يُطرح على جدول الأعمال إلا إذا طُرح من حيث المبدأ.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

الآن نحن نناقش آلية تقديم القوانين المهمة وعندما يُطرح هذا الموضوع سنقوم بمناقشة تفاصيله.

في مسألة التشريعات وإنضاج التشريعات، بصراحة المعنيين بها رؤساء اللجان بشكل مباشر.

– النائب محمد هوري ياسر جبار:-

بما أننا نتكلم عن التشريعات، الحقيقة شهد الشارع العراقي حراكاً جماهيرياً وأحتجاجات سلمية تطالب بتغيير المفوضية العليا المشرفة على الانتخابات وقانون الأنتخابات، وبوصفنا ممثلين عن الشعب العراقي ندعو رئاسة مجلس النواب الموقر والسيدات والسادة أعضاء مجلس النواب

المحترمين الى الإسراع في إجراءات إستجواب المفوضية لأنه أيضاً تخص التشريعات والإتفاق على مناقشة قانون بديل للإنتخابات المحلية والنيابية المقبلة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

تم التأكيد على التشريعات الأساسية، يوم السبت ويوم الأحد ستكون متابعة من قبل رئاسة المجلس للتشريعات الأساسية.

السيد رئيس لجنة المساءلة والمصالحة والعدالة.

 

– النائب هشام عبد الملك علي السهيل:-

تتحدث سيادتك عن قانون المساءلة والعدالة،  نحن لدينا قانونين، قانون مصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة لأركان النظام السابق وهذا القانون قد أكتمل الآن وسنبعثه لكم لغرض عرضه للتصويت عليه، أما موضوع قانون المساءلة والعدالة بصراحة حضرتك تعرف أن نصاب اللجنة لم يكتمل إلا مرات قليلة جداً، نحن عددنا خمسة أعضاء فقط وبالتالي فأن أي نائب يتغيب لأي سبب كان لا يمكن لنا أن نعقد أجتماع ولذلك لا أعدك بتقديم قانون المساءلة والعدالة ما لم ترفدوننا بعدد من النواب لأكمال نصاب اللجنة والأستمرار بعملنا بشكل صحيح.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيد رئيس لجنة الأقاليم.

– النائب سوران أسماعيل عبدالله :-

حسب المادة (98) من النظام الداخلي أن قانون مجالس المحافظات من الأختصاص الحصري للجنة الأقاليم ونحن متهيئين وقمنا بتكثيف الدراسة وأشبعناها دراسة وننتظر أن نشرع مع اللجنة القانونية لغرض أكمالها وسيكون التقرير جاهزاً ان شاء الله.

– النائب محمد كاظم لكاش طاهر:-

بما يخص التشريعات، قانون العطل والأعياد الرسمية، هذا القانون جاهز منذ الدورة الثانية، واليوم آيضاً جاهز للتصويت ومعلوماتي أن جنابك ترفض أن تدرج هذا القانون على جدول أعمال جلسة مجلس النواب العراقي، إذا كان به خلل قم بإطلاع السادة أعضاء مجلس النواب على قضية قانون العطل والأعياد الرسمية.

نحن في كتلة المواطن قدمنا مقترح قانون لتقليص عدد أعضاء مجلس النواب العراقي، هذا القانون يحتاج الى ثلثي أعضاء مجلس النواب لغرض التصويت ولا يحتاج الى قراءة آولى أو ثانية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

وهي دعوتنا لما تبقى لما هو موجود لدى اللجان لتقديم ما لديها وسأطلعكم أيضاً على الإشكال المتعلق بقانون العطل الرسمية.

ننتهي من قضية التشريعات ضمن المبدأ الآتي، يوم السبت والأحد أرجو من السادة رؤساء اللجان واللجان المختصة أتمام ما لديها سواء كانت بعض التشريعات تحتاج الى لجان مشتركة،لا نحتاج إلى توضيح، نحن نتحدث عن آلية، اللجان وبالذات القانونية قد يقع عليها عبء كبير في أن تكون جزء من لجان مشتركة أو هي ذاتها تنضج ما لديها ويوم الاحد ستكون متابعة لهذا الجانب.

القضية الثانية، فيما يتعلق بالأستجوابات، تعلمون انه قدمت طلبات عديدة من قبل بعض السيدات والسادة أعضاء المجلس بشأن أتمام عملية الأستجواب، الحقيقة تسلمت رئاسة المجلس(8) طلبات أستجواب جميعها إستوفت الإجراءات الشكلية والقانونية ونحن في رئاسة المجلس أرتأينا أن نؤخر عملية تحديد التوقيتات لسببين: السبب الأول لكي ينجز المجلس ما لديه من تشريعات وتمضي العجلة بشأن الانتاج لا سيما وأن قضية الأستجواب يمكن أن تصرفنا إلى بعض الجوانب التي تشغلنا بها. السبب الثاني: كنا ننظر الى عملية إستكمال الحكومة لا سيما أن هناك بعض الوزارات الشاغرة بهذا الخصوص، مع ذلك الآن تقريباً زالت الحجج بشأن عملية التأخير ولذلك سنبدأ بعملية تحديد التوقيتات اللازمة لعمليات الأستجواب، تحديداً تلك التي أستوفت الإجراءات الشكلية والقانونية وبودنا أن نطلعكم على الآتي أنه تم أرسال طلبات الإستجواب مشفوعة بالأسئلة الى السادة الوزراء المعنيين ورؤساء الجهات التنفيذية ولدينا توقيتات بإستلام ما قدمناه بذمة الوزارات، مثلاً إستجواب السيدة عديلة حمود حسين من قبل السيد النائب عواد محسن تم تأريخ ذمة أستلام الوزارة يوم  17/1. السيدة زينب الطائي للمستجوب السيد فلاح حسن زيدان السيد وزير الزراعة في يوم 24/1. السيدة حنان الفتلاوي وهي مستجوبة للسيد رئيس هيأة الإعلام والأتصالات، تم أستلام الأسئلة يوم 24/1. السيد كاظم الصيادي وهو مستجوب للسيد رئيس ديوان الوقف الشيعي، أستلام الذمة يوم 26/1. السيدة ماجدة التميمي وهي مستجوبة للسيد رئيس المفوضية العليا المستقلة للأنتخابات 25/1. السيدة عالية نصيف وهي مستجوبة للسيد سلمان الجميلي وزير التجارة وكالة ووزير التخطيط أصالة يوم 29/1. السيد رياض غالي وهو مستجوب للسيد وزير التربية في طور اتمام أستلام الذمة وكذلك طلب أخير قدم من النائبة عالية نصيف أستوفى الإجراءات الشكلية والقانونية بشأن السيد وزير الهجرة وينتظر الأجراءات.

وعليه نبدأ بتحديد الموعد الاول الذي هو استجواب السيد رئيس هيئة الإعلام والإتصالات والمقدم من قبل النائبة حنان سعيد الفتلاوي سيكون يوم 23/2/2017، السياق المتبع كل يوم خميس ستكون لدينا عملية استجواب توضع تحديدات زمنية بشأنها وستأخذ كل ما تم ذكره من قبل السادة المستجوبين التوقيتات الزمنية اللازمة بهذا الخصوص.

المسألة الثالثة المتعلقة بالبدائل عن بعض السيدات والسادة الذين فقدهم المجلس إما لوجود حالة وفاة أو إستشهاد أو أستئزارهم أو إستقالتهم، الآن ضمن إطار عمل المجلس نحن لدينا شاغر لشخصيتين، الشخصية الاولى النائب عبد العظيم العجمان (رحمه الله) وقد قُدم طلب بشأن لبديل بهذا الخصوص. القضية الثانية تتعلق بالنائب قاسم الاعرجي، بدون الدخول في التفاصيل حتى لا نناقش القضايا بجملتها، لكن يوجد لدينا منهج نحن مضينا عليه بهذا الخصوص، وحتى نتجاوز عمليات الطعن السابقة التي كنا نقر بها أداء القسم ثم المعترض يقدم طعن أمام المحكمة الاتحادية بهذا الجانب، نتفق على المبدأ الآتي (أن السياق القانوني بمشاركة مفوضية الانتخابات هم الذين يحددون من البديل، حتى نزيل كل الجدل القانوني بهذا الإطار)، وعليه نحن سوف نوصي مفوضية الانتخابات أن تأتي مع الستشار القانوني والسادة المختصين للبحث في من له الأحقية والأولوية بشأن عملية الإستجواب، لأن السيد النائب عبد العظيم العجمان مثلاً كان قد كتب وصية ووقع بهذا الخصوص ان يكون بديلاً عنه شخص ما، ما هي القيمة القانونية بهذا الجانب؟ هذا ما يحدد بشكل قانوني، لا يتم تحديده من قبلنا، رأي المستشار القانوني ضرورة توفر شرطين، ان يكون من ذات المحافظة وان يكون من ذات الكيان ضمن إطار المحافظة، لكن في المحافظة ذاتها هناك شخصيات لديهم أصوات أعلى من اولئك الذين ينتمون الى ذات الكيان، هناك اتفاقات سياسية، فالمبدأ الذي يحكمنا بهذا الخصوص هو ان نأتي بالمستشار القانوني وان نأتي بمفوضية الإنتخابات وما يُقدم من إعتماد البديل سنعرضه أمام المجلس لغرض أداء القسم، هذا هو السياق القانوني والطبيعي المتبع بهذا الإطار، لا نفتح نقاش، هذا هو المبدأ الذي سوف نمضي به، إذا يوجد إعتراض على المبدأ فالمبدأ قانوني، هل تحتكمون الى القانون؟ هل تحتكمون الى مفوضية الانتخابات؟ إذن مفوضية الانتخابات سوف نقوم بسؤالها وتعطينا تحديداً البديل.

– النائب عبد القهار مهدي محمد السامرائي:-

تمت إحالة طلب السيد صفاء المرشح البديل الذي يمتلك أعلى الاصوات في نفس الكيان الذي كان فيه السيد المرحوم عبد العظيم العجمان، وقد قال الخبير القانوني رأيه بهذا الشأن كما تفضلتم، وتم مفاتحة مفوضية الانتخابات وأرسلت الجواب الى مجلس النواب بنفس الرؤية، نتمنى حسم الموضوع اليوم وعرضه على التصويت وعرضه لأداء اليمين الدستوري.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

البرلمانية تجلبون الأوليات بهذا الخصوص حتى أقرأها.

– النائب احمد عبد الله محمد الجبوري:-

المادة (39) ثانياً من الدستور تنص على ما يلي (لا يجوز أجبار أي فرد على البقاء في  منظمة او حزب او جمعية) سبق وان فاز المرحوم عبدالعظيم العجمان (رحمه الله) في كتلة وبعد الإنتخابات إنضم بشكل رسمي الى إئتلاف العراق، وقمنا بأسناده لرئاسة لجنة الاوقاف والشؤون الدينية، وأسمه لا يزال لحد هذه اللحظة في قوائم ائتلاف العراق وقد وقع وصية بأن يكون المقعد الإحتياط الأول هو للمرشح البديل أياد عبد الجبار، سبق  وان فصل الحزب الاسلامي المرحوم عبد العظيم العجمان في حياته ولا يجوز ان يرثة في مقعده النيابي، السيد عبد القهار السامرائي قال أعلى الاصوات، صفاء لم يحصل على أعلى الأصوات، هناك اشخاص حصلوا.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيدات والسادة، حتى ننتهي من هذا الجانب أقول الآتي، أن هناك بعد قانوني يحتاج الى وجود مفوضية الانتخابات، رئاسة المجلس سوف تعقد جلسة يحضر بها المستشارين القانونيين وفيها مفوضية الانتخابات وتناقش الحالتين على حدة حتى ننتهي الى الرأي القانوني الذي يتماشى مع القانون، أياً كانت الصيغة المتبعة بهذا الجانب.

– النائب احمد عبد الله محمد الجبوري:-

نحن في ائتلاف العراق إتفقنا مع المرشح البديل أن تؤول جميع إمتيازات المرحوم المادية والمعنوية لعائلته والإبقاء على حمايته ومكتبه، ولذلك اتمنى ان يتفهم مجلس النواب هذا الأمر وإحترام وصية المرحوم.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

إذن في الجلسة الخاصة سنناقش ذلك.

– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي (نقطة نظام):-

نقطة نظامي على موضوع الإستجوابات وهو الإختصاص الحصري لمجلس النواب، حسب ما طرحته سيادتك سوف يعتبر لأي إستجواب خلال شهر واحد فقط، إعتذار أي وزير معناها سوف يتأخر شهر ونحن لدينا أكثر من (8) إستجوابات، كل خميس بين كل أسبوعين، أسبوع نداوم والآخر نعطل.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيدة النائبة أنا لم أقل كل شهر، وأرجوكِ انا قلت كل خميس، لماذا كل اسبوعين؟ هذه حسابات خاطئة. كيف يكون في كل شهر خميس واحد؟

– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-

فيما يتعلق بموضوع إستبدال الأعضاء، قانون رقم (6) لسنة 2006 وقانون (49) لسنة 2007.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

لا ندخل في التفاصيل.

– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-

هناك موضوع مهم جداً أُثير، قانون (49) لسنة 2007 جاء بشروط وهي معروفة، نفس الكيان، نفس المحافظة الى آخره، ولكن جاء قرار المحكمة الاتحادية العليا أشار إلى مسألة مهمة جداً، (على أن يكون أعلى الأصوات)، أي أعلى الخاسرين هو الذي يحل محله، وبالتالي قرار المحكمة سار على هذا النهج، على هذا الأساس أي إجراء يكون مخالف لقرار المحكمة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

هذا النقاش في الجلسة المتعلقة بإيجاد البعد القانوني. سيكون هناك إجتماع للجنة الخبراء لإختيار المفوضين للمفوضية العليا المستقلة للإنتخابات في قاعة اللجنة المالية الساعة الواحدة والنصف اليوم برئاسة السيد نائب رئيس مجلس النواب الشيخ آرام محمد.

*الفقرة ثانياً: التصويت على مشروع قانون التصديق على الاتفاقية العربية لتنظيم نقل الركاب على الطريق بين الدول العربية وغيرها (لجنة الخدمات والأعمار، لجنة العلاقات الخارجية) وغيرها يتفضلون.

– النائبة فردوس ياسين مهدي العوادي:-

نحن استلمنا كتاب من الدائرة البرلمانية يحدد يوم 11/2 هي الاسئلة البرلمانية للسيد رئيس الوزراء والكتاب موجود لدينا واليوم أنت ألغيت الجلسة يوم السبت وجعلتها لجان.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

نحددها يوم آخر، يوم الأثنين. نحن في البداية سرنا بمنهج أن نحديد التوقيتات دون الأخذ بالاعتبار توقيتات مناسبة للسادة التنفيذيين، ما الذي حصل؟ كلما يكون هناك سؤال شفهي يأتينا جواب من السيد المسؤول ويقول بأني مسافر، وأبلغ دليل اليوم لدينا في جدول الأعمال الفقرة ثانياً، السؤال الشفهي الموجه الى وزير النفط من قبل النائب (محمد تميم)، كذلك بلغنا كتاب من السيد وزير النفط يقول فيه إشارة الى كتاب الأمانة العامة لمجلسكم نود إعلامكم بانه لا مانع لدينا من الحضور ولكن لوجود التزامات قاهرة نطلب تأجيل الحضور في موعد لاحق، فالآن عملية التنسيق مستمرة بشأن التوقيتات ولا يُهمل أي طلب بهذا الخصوص.

– النائب محمد حمزه جار الله الشمري (نقطة نظام):-

بالنسبة إلى موضوع أداء اليمين، أنتم تعرفون ان هناك أُسس معتمدة قانونية وواضحة وأكدتها المحكمة الاتحادية، لذلك أرى ان لا داعي أن ندور في حلقة مفرغة ويكون هناك جدل، كان عليكم ان يؤدي اليمين وفق هذه الشروط من يستحق وفق هذه الأسس وللمتضرر الإعتراض والطعن، وليس هناك داعي لأن تأتي المفوضية، وانما تعتمد الأسس التي حددتها المحكمة الاتحادية في أكثر من طعن في هذا المجال.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيد النائب، نحن اعتمدنا على هذه المعايير وبعض من السادة النواب يقول من الذي وضعها؟ فنأتي بالمفوضية حالة حالة وتقول لنا من البديل حتى نقدمه الى المجلس، اللجنة المختصة تفضلوا بالتصويت، لجنة الخدمات، لجنة العلاقات الخارجية.

– النائبة امل مرعى حسن البياتي:-

تقرأ مشروع قانون التصديق على الاتفاقية العربية لتنظيم نقل الركاب على الطرق بين الدول العربية وغيرها.

– النائب عباس حسن موسى البياتي:-

يقرأ المادة (1) من مشروع قانون التصديق على الاتفاقية العربية لتنظيم نقل الركاب على الطرق بين الدول العربية وغيرها.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (1).

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب رياض عبدالحمزة عبدالرزاق الغريب:-

يقرأ المادة (2) من مشروع قانون التصديق على الاتفاقية العربية لتنظيم نقل الركاب على الطرق بين الدول العربية وغيرها.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (2).

(تم التصويت بالموافقة).

– النائبة اقبال عبدالحسين ابوجري الماذي:-

تقرأ الاسباب الموجبة من مشروع القانون.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على الاسباب الموجبة.

(تم التصويت بالموافقة).

التصويت على القانون بالمجمل.

(تم التصويت بالموافقة على مشروع قانون التصديق على الاتفاقية العربية لتنظيم نقل الركاب على الطرق بين الدول العربية وغيرها).

اللجنة القانونية، لجنة العلاقات، كافة اللجان، دائماً بالمقدمة تقولون (وصادق عليه مجلس الرئاسة) إشارة الى رئاسة الجمهورية، هذه الكليشة تبدل (برئيس الجمهورية)، لأن هذا المجلس كان في الدورات الاولى.

*الفقرة ثالثاً: سؤال شفهي موجه الى السيد وزير النفط.

ورد الى المجلس الموقر كتاب من قبل السيد وزير النفط يقول لا مانع من الحضور بموعد يتم تحديده لاحقاً لوجود ما أسماه بالظروف قاهرة. يتفضل السيد النائب (محمد تميم) طالب السؤال الشفهي.

– النائب محمد علي محمد تميم:-

أنا أستلمت بناءً على السؤال إجابة معززة بالجداول من السيد وزير النفط، والإجابة موجودة في يدي ومعززة بالجداول.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

ممكن تطلع المجلس على طبيعة السؤال والجواب.

– النائب محمد علي محمد تميم:-

السؤال الذي كان موجه الى السيد وزير النفط، حول صرف مكافئة عيد الأضحى المبارك، فطلبت السند الذي إستند عليه السيد الوزير وعدد المبالغ المرصدة في وزارة النفط على باب المكافئات، واستلمت إجابة مفصلة بالجداول من السيد وزير النفط، ثم قارنت هذه الإجابة بما مخصص لوزارة النفط في الموازنة من وزارة المالية أيضاً وفقاً للجداول، وكانت الإجابة التي إستلمتها من السيد وزير النفط مع الاجابة من وزارة المالية كانت متطابقة تماماً وكانت الإجابة مقنعة بأنها ترتكز على التالي، (أن هذه المبالغ مرصدة ضمن اولاً قضية المكافئات وثانياً ضمن الأرباح التي تخصص نسبة منها الى الشركات العامة ذات التمويل الذاتي)، هناك فقرة صغيرة تم معالجتها تتعلق بإنطباق هذه الإجابة مع جانب قانوني وهو لا يوجد شي أسمه مكافئة عيد وانما بعنوان مكافئات عامة، تم معالجتها في وزارة النفط حسب هذه الكتب التي استلمتها، واعتقد انه لا يوجد داعي لحضور السيد وزير النفط إلا إذا رأى المجلس غير ذلك، أنا إكتفيت بالإجابة والإجابة كاملة واستطيع أن أضعها في الدائرة البرلمانية لكي توزع على اعضاء المجلس.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

تنتقي الحاجة لتحديد موعد لاحق بشأن الحضور للاجابة على السؤال الشفهي، بناءً على طلب السيد النائب (محمد تميم) طالب السؤال.

*الفقرة رابعاً: القراءة الاولى لمشروع قانون فك إرتباط دائرة إصلاح الأحداث من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والحاقها بوزارة العدل. (اللجنة القانونية)

إجتماع إختيار أعضاء مفوضية الانتخابات الساعة الواحدة والنصف في القاعة الدستورية، برئاسة السيد نائب الرئيس (الشيخ آرام).

– النائب محسن سعدون احمد سعدون:-

يقرأ القراءة الاولى لمشروع قانون فك ارتباط دائرة اصلاح الاحداث من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والحاقها بوزارة العدل.

– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-

تكمل القراءة الاولى لمشروع قانون فك ارتباط دائرة اصلاح الاحداث من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والحاقها بوزارة العدل.

– النائبة حمدية عباس محمد الحسيني:-

تكمل القراءة الاولى لمشروع قانون فك ارتباط دائرة اصلاح الاحداث من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والحاقها بوزارة العدل.

– النائب كامل ناصر سعدون الزيدي:-

يقرأ الأسباب الموجبة لمشروع قانون فك ارتباط دائرة اصلاح الاحداث من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والحاقها بوزارة العدل.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

*الفقرة خامساً: تقرير ومناقشة مقترح قانون البصرة عاصمة العراق الاقتصادية. (لجنة الاقتصاد والاستثمار، اللجنة القانونية).

– النائبة نورة سالم محمد البجاري (نقطة نظام):-

نحن مع تشريع هذا القانون، لكن أرسلنا كتاب الى كافة اللجان البرلمانية لتعطينا رأيها وملاحظاتها على هذا القانون، تم قراءته قراءة اولى وننتظر اللجان كي ترفدنا بمقترحاتها على هذا القانون، فقط لجنة التعليم العالي صباحاً أعطتنا مقترحها على تعديل هذا القانون ولحد الآن أي لجنة من اللجان، لذلك نحن رفعنا كتاب الى حضرتكم، طبعاً تفاجأنا بجدول الأعمال، الى يوم أمس ونحن ننتظر جدول الأعمال ولم يكن لدينا أنه وضع على جدول الاعمال هذا القانون، صباحاً تفاجأنا بوضعه على جدول الأعمال، لذلك نحن نقترح ان يؤجل الى الجلسة القادمة ونقرأه قراءة ثانية لأنه صراحةً نحن ليس لدينا مانع ولكن القانون ورقة واحدة وجملة واحدة فقط تُعلن البصرة عاصمة العراق الاقتصادية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

لجنة الإقتصاد والإستثمار.

– النائب احمد سليم عبدالرحمن الكناني:-

أنا مع التصويت على القانون ومع قراءة التقرير، لكن لكل نائب رأي يعبر عنه، التوصية أنا التقرير كتبته، هذا القانون أولاً لا يترتب عليه أعباء مالية ولا أشياء مكلفة على الدولة، فقط هذا القانون يعتبر البصرة عاصمة إقتصادية، يعني مثل المكافئة نعطيها الى البصرة على استحقاقاتها التي تقدمها طوال هذه السنوات من أموال التي تدرها من صادرات للعراق، يعني أنا مع القانون وأن نقرأ التقرير.

 

– النائبة آلا تحسين حبيب الطالباني (نقطة نظام):-

قانون جعل محافظة مهمة كالبصرة عاصمة اقتصادية للعراق قانون مهم، المفروض القانون أن لا يأتي بفقرة واحدة أن نجعل محافظة البصرة عاصمة اقتصادية، المفروض القانون فيه تفاصيل، فأنا طلبي الأول من اللجنة او اللجان المختصة ان يكتبوا تفاصيل وليس صحيح انه ليس فيها تبعات مالية، أن نجعلها عاصمة اقتصادية يعني قد تكون فيها مؤتمرات، ندوات، هذه جميعها تحتاج تبعات مالية.

ثانياً: تقرير اللجنة أيضاً ليس فيه أي تفصيل، يعني تقرير اللجنة تم قراءته قراءة أولى مع قراءة ثانية، اللجنة المفروض تعطينا تقرير مفصل وأنا أؤيدهم في نقطة انه يحولوها على اللجان والمختصين ومجلس المحافظة، يعني المجلس المحلي في محافظة البصرة مهم جداً يعطونا رأيهم، وانا أعود وأقول لا يمكن ان نشرع قانون فقرة واحدة البصرة عاصمة ثقافية، يجب ان يكون فيها واحد، اثنان، ثلاثة. طبعاً نحن نؤيد (100%) أن تكون البصرة العاصمة الإقتصادية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

هذا نقاش، نحن الآن نقرأه القراءة ثانية بالتقرير، تفضلوا اللجنة ونستمع الى وجهات النظر في المداخلات.

– النائبة نورة سالم محمد البجاري:-

تقرأ تقرير اللجنة حول مقترح قانون البصرة عاصمة العراق الاقتصادية.

– النائبة زيتون حسين مراد الدليمي:-

تكمل قراءة تقرير اللجنة حول مقترح قانون البصرة عاصمة العراق الاقتصادية.

– النائبة ميثاق ابراهيم فيصل الحامدي:-

تكمل قراءة تقرير اللجنة حول مقترح قانون البصرة عاصمة العراق الاقتصادية.

– النائب برهان كاظم عبدالله حسون:-

يكمل قراءة تقرير اللجنة حول مقترح قانون البصرة عاصمة العراق الاقتصادية.

– النائب حسن خلاطي نصيف حسن:-

شطكراً للجنة على جهودها. الحقيقة القانون سابقاً قُدم في الدورة النيابية السابقة وقرئ قراءتين ولكن لأنه إنطوى سابقاً على أعباء مالية بقي القانون يراوح في الدوائر المختصة في مجلس الوزراء، في هذه الدورة تم تقديم مقترح القانون من قبل مجموعة من السيدات والسادة النواب بدءاً من نواب من محافظة البصرة وكذلك من السيدات والسادة النواب الآخرين، والقانون يهدف الى إعطاء الإطار العام لمقترح القانون بأن تكون البصرة عاصمة إقتصادية وبحد ذاته هذا يكفي لأن نجلب رؤوس الأموال والأستثمار الى هذه المدينة وتشجيع المستثمرين وتترك التفاصيل الى الإجراءات او الأنظمة التي يصدرها مجلس الوزراء. جاء في تقرير اللجنة قضية جديدة وهي قضية عرضه على جميع اللجان، المعروف انه القانون يعرض او يرسل الى اللجان المختصة وهي لجنة الاقتصاد، لجنة المحافظات، اللجنة المالية، أما الى جميع اللجان فهو إجراء جديد، على كل حال نحن نشكر اللجنة على جهودها ونقترح السير في هذا القانون الى مرحلة التصويت.

– النائب زاهر ياسين حنش العبادي:-

هذا القانون يعتبر قانون ظالم وجاحف بحق محافظة البصرة وكنا نتمنى من اللجنة حقيقةً ان يكون هنالك قانون يليق بإسم البصرة عاصمة العراق الاقتصادية، لكن هذا القانون عبارة عن اسم فقط وحبر على ورق، ليس هناك أي شيء سوف يخدم محافظة البصرة من خلال تشريع هذا القانون، نحن نطالب اللجنة المعنية بإصدار هكذا قانون وأن يتضمن هذا القانون ما يليق بتضحيات أهل البصرة وما تقدمه البصرة من موارد مالية لخزينة الدولة الاتحادية وما تقدمه من شهداء وما لديها من امكانيات هائلة بإمكانها ان تصبح فعلاً العاصمة الاقتصادية للعراق، لكن يجب ان يكون هنالك تخصيص موارد مالية من أجل النهوض بواقع البصرة وليس فقط مجاملة لأهالي البصرة، لذلك نحن نرفض هذه الصيغة وعلى اللجنة ان تكتب صيغة تليق بمحافظة البصرة.

– النائبة نجيبة نجيب ابراهيم خالد:-

قبل أن أبدأ ملاحظتي لدي سؤال أوجهه الى رئيس واعضاء هيأة رئاسة البرلمان؟

أنا عضوة في لجنة الاقتصاد والاستثمار والتقرير اليوم، في الساعة قبل الحادية عشر تم إكمال التقرير بشكل سريع وايضاً هنالك إختلاف في وجهات النظر بين حتى السادة اعضاء اللجنة، سيادة رئيس البرلمان سؤالي الآتي؟ توجد مشاريع قوانين تم إكمالها من اللجان المعنية وتحديداً اللجنة القانونية ومنذ عام 2014 هي جاهزة ولحد الآن هيأة الرئاسة لم تعرضها للتصويت وعلى سبيل المثال سيادة الرئيس إلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة، يوم أمس ولدى متابعتنا لهذا المشروع وجدنا بأنها في الدائرة التشريعية أي أن الصياغة النهائية من قبل اللجنة القانونية قد إكتملت وهي جاهزة للتصويت ولا نعرف سبب عدم عرضها للتصويت من قبل هيأة الرئاسة، أما بالنسبة لمشروع مقترح هذا القانون وهيأة الرئاسة أدرجتها في جدول عمل دون ان تكون للجنة أيضاً تقرير يشمل فيه الآراء الموافقة والمخالفة. هنا سيادة الرئيس بالنسبة للبصرة نحن جميعاً ندعم البصرة بكل الامتيازات والحقوق وهي تستحق، لكن إذا فقط نعتبرها عاصمة اقتصادية فلنصدر قرار من قبل البرلمان ونصوت عليه، أما إذا كان صيغة قانون فالقانون له إجراءاته وله سياقاته القانونية، عرض القانون بشكل دون ان تكون له تفاصيل، عاصمة اقتصادية من يديرها؟ وما هي الأموال اللازمة؟ أخذ آراء اللجان الأخرى والخبراء، وهناك نقطة أود أن أبينها كان من المفروض رئيس اللجنة والنائبة أيضاً يعطون هذا الرأي ايضاً، لدينا مقترح قانون سلطة ميناء الفاو وحقيقةً درسناه دراسة عميقة في اللجنة ونحن سوف نعرضها على القراءة الاولى والثانية وما نستطيع ان نقول أن الخلاصة الحقيقية لأن تكون البصرة عاصمة اقتصادية هو هذا المقترح مقترح سلطة ميناء الفاو، كيفية إدارته وإستثماره وكيفية الحصول على تشجيع للقطاع الخاص وحتى الحكومي لدعم مدينة البصرة، نأمل أن تكون هنالك جدية في منح البصرة حقوقها وليس مجرد مشاريع أو مقترحات قوانين بجملة واحدة دون تفاصيل. سيادة رئيس البرلمان أنا أحتاج الجواب من سيادتكم وهيأة الرئاسة؟

لماذا توجد قوانين لأكثر من سنتين جاهزة ولا تعرض على التصويت؟ قد حددت قرارات مجلس قيادة الثورة المتعلقة بكركوك.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

ما علاقة هذا الموضوع؟

– النائب عباس حسن موسى البياتي:-

باعتباري رئيس لجنة الصداقة العراقية الإيرانية الأذربيجانية ونائب رئيس لجنة الصداقة التركية أحيي في هذا اليوم ذكرى انتصار الثورة الإسلامية في إيران وقيادتها وشعبها، كما أرحب بتسمية سفير جديد للجمهورية التركية في العراق وأحيي جهورية أذربيجان في افتتاح سفارة لها في بغداد.

فيما يتعلق بهذا القانون أنا معه وليس مع قرار فيما يتعلق بقضية البصرة والبصرة اليوم كل خيرات ومشاريع ورواتب وكل ما يصرف الآن من الشمال إلى الجنوب من البصرة  والتي لا تحتاج منا ولا صدقة ولا عطايا البصرة تحتاج إلى إنصاف وعدالة وأقول ما يلي إذا تريدون أن تجعلوا البصرة عاصمة اقتصادية يجب أن تكون مثل مدينة اسطنبول وشنغهاي في الصين وكل النشاط التجاري والاقتصادي يكون في البصرة والحكومة تعقد اجتماعاتها مرة أو مرتين في البصرة وكذلك البرلمان له نشاط في البصرة والبنك المركزي له فرع في البصرة، أما فقط البصرة عاصمة اقتصادية للعراق فقط لا يمكن هذا نعد قانون مثل اسطنبول وشنغهاي.

– النائب فريد خالد داخل الإبراهيمي:-

من الضروري والمهم جداً أن نعجل بموضوع البصرة العاصمة الاقتصادية للعراق قولاً وفعلاً والبصرة أم العطاء للعراق وأكثر من (85%) من إيرادات العراق يكون مجهزة من البصرة، وهذا الموضوع سوف يوفر آلاف الفرص من العمل بسبب موقعها الجغرافي المهم والمطل على الخليج العربي، هذا الموضوع يحتم في الارتقاء بالواقع الصحي للمحافظة حيث المعاناة لأهالي محافظة البصرة من التلوث الطبيعي الموجود نتيجة عمليات استخراج النفط والغاز من البصرة، لذلك نطالب أن يكون الإسراع في إقرار هذا المقترح وأن تكون هناك منطقة حرة في البصرة تدعم مشروع البصرة العاصمة الاقتصادية للعراق.

– النائب خلف عبد الصمد خلف علي:-

العراق ليس البلد الوحيد الذي فيه عاصمة سياسية وعاصمة اقتصادية الكثير من البلدان في العالم المتطور فيها عاصمة سياسية وعاصمة اقتصادية والآن الكل متفق على أن تكون البصرة عاصمة اقتصادية ولا يوجد خلاف سواء في البرلمان أو الحكومة وهي قضية متفق عليها لكن مع الأسف هذا الكلام مر عليه فترة طويلة وأنا عندما كنت محافظ بقيت أسمع كل من يأتي إلى البصرة يقول البصرة رئة العراق التي نتنفس منها والبصرة سلة العراق التي نأكل منها حتى سميت هذا الكلام النشيد الوطني الجديد وهذا كلام كثير ومر منذ فترة طويلة والآن أشاهد في الفقرة الثالثة في التقرير أقول إذا بقيت مفتوحة بهذه الطريقة بعد شهر أو شهرين أو ثلاثة لا تأتيكم تقارير اللجان ولذلك أتمنى أن يحدد وقت للجان خلال كذا فترة والذي يأتي به يأتي ولا يتأخر القانون لأن الكل متفق على أن تكون البصرة عاصمة العراق الاقتصادية.

– النائبة زيتون حسين مراد الدليمي:-

فعلاً مشروع البصرة عاصمة العراق الاقتصادية كثير ما تردد من السادة النواب لكن ما تقدم لدينا هي عبارة عن ورقة وجملة واحدة، نطلب مشروع القانون الذي قدم في الدورة السابقة ولم يصوت عليه وأحب أن أشير إلى انه تشريع قانون يتطلب من الدولة تهيئة حقيقية لهذه المحافظة بأن تكون فعلاً عاصمة اقتصادية من مطار وموانئ ومراسي للسفن ومقرات وبنوك ومناطق حرة للتبادل التجاري ونطالب الدولة بتفعيل حقيقي لمثل هذا المشروع لأن البصرة فعلاً تستحق أن تكون هي العاصمة الاقتصادية للبلد وهي فعلاً الشريان الحيوي الذي يرفد العراق بكل الموارد وكل الخير الذي ننعم فيه هو من هذه المحافظة.

– النائبة رحاب نعمة مكطوف العبودة:-

لا يختلف اثنان على أن البصرة تمثل الاقتصاد الأكبر للعراق وموضوع البصرة العصمة الاقتصادية طرح في البرلمان في الدورة السابقة ورفض بذريعة التبعات المالية وأنا أشكر اللجنة على طرح هذا الموضوع لكن البصرة لا تحتاج إلى أسم والبصرة هي فعلاً العاصمة الاقتصادية ونحن نشجع هذا الأمر ونقف مع هذا الأمر ونتمنى من مجلس النواب أن يتبنى هذا الموضوع بأسرع وقت لكن يجب أن يكون بعد إعلانها العاصمة الاقتصادية هناك مردودات على البصرة، ما فائدة إعلان البصرة العاصمة الاقتصادية فقط بالاسم؟ نحن مع هذه القضية لكن علينا أن ننضج هذه القضية وننضج قانون يرقى بمستوى محافظة البصرة لكي نستطيع أن نقول أن مجلس النواب أنجز شيئاً بإعلان البصرة العاصمة الاقتصادية.

– النائبة ميسون سالم فاروق الدملوجي:-

أنا أتفق مع كل ما قيل بحق البصرة لمن أنبه إلى أن البصرة ستكون عاصمة الثقافة العربية عام 2018 وليس هناك أي تحضيرات ونحن متخوفون أن تظهر البصرة بأقل مما هي عليه وللبصرة فضل ثقافي كبير وليس فقط اقتصادي وليس فقط على العراق إنما على ثقافتنا العربية والإسلامية بشكل عام وهناك إهمال كبير للبصرة نتفق مع الدكتور خلف عبد الصمد لا نريدها بالاسم فقط ولا نريد أن تظهر علينا بأقل من واقعها الحقيقي ودورها الريادي في الثقافة العربية   بشكل عام.

– النائب حسن سالم عباس جبر:-

تعتبر البصرة أبرز دعامات الاقتصاد العراقي لما تنتجه من كميات النفط وبعض المعادن لكن للأسف الشديد هي اليوم مظلومة معاشياً وخدمياً وصحياً حيث تعاني من الكثير من الأمراض السرطانية وهناك إهمال وتهميش لهذه المحافظة التي يجب تقويتها حتى يكون الاقتصاد العراقي في نمو دائم وأغلب دول العالم لديها عواصم اقتصادية وهي التي تتسبب في نمو اقتصادي للبلد لذلك أنا مع إقرار هذا القانون والاهتمام البالغ في هذه المحافظة التي بنموها سوف ينمو الاقتصاد العراقي.

– النائب مازن صبيح ظاهر المازني:-

البصرة عاصمة العراق الثقافية عام 2018 حسب اجتماع وزراء الثقافة العرب، البصرة عاصمة العراق الصناعية حسب تصريحات وزير الصناعة، البصرة عاصمة العراق الاقتصادية حسب مقترح وقانون مجلس النواب العراقي، لكن البصرة هي مدينة البؤس والفقر وهي أكبر مدن العراق بالتلوث الإشعاعي لذلك أنا أقول أمام أعضاء مجلس النواب أن لا يغالطوا أنفسهم بثلاث فقرات لا تسمن ولا تشبع لذلك على مجلس النواب أن يشرع قانون يخص محافظة البصرة ويكون قانون اقتصادي واليوم أعضاء مجلس النواب عندما وقعوا أمانة على البصرة عاصمة العراق الاقتصادية أردنا أن نسمع شيء من هذا القبيل لا فقط أن نسمع فقط ثلاث نقاط ويتفضل السيد رئيس اللجنة بتأجيل الموضوع، لذلك أما تكون هناك إرادة حقيقية لأن تكون البصرة عاصمة العراق الاقتصادية أو يترك الموضوع جملةً وتفصيلا.

– النائب عمار طعمه عبد العباس الحميداوي:-

نتفق مع مبدأ إقرار البصرة عاصمة إقتصادية، لكن هو ليس مجرد منح عنوان، هذا العنوان يترتب عليه آثار واستحقاقات، عندما نقول عاصمة اقتصادية يعني تكون محور ومركز للمؤسسات الإقتصادية، للدوائر المعنية في إدارة وتطوير الاقتصاد، إنشاء الأكاديميات والمعاهد التخصصية، أذن يجب إن نركز على إعداد وإنشاء بنى تحتية تنجز هذا العنوان وتحوله إلى واقع على الأرض. مقومات البصرة الطبيعية والجغرافية تفرض هذا الواقع، يعني بلا منّة ولا فضل بأن نصفها، لأنها المصدر الرئيسي للطاقة والثروات الطبيعية، وواردات الموازنة أكثر من (92%) تأتي من البصرة، طبيعة الموانئ كونها حدودية، تاريخها الاجتماعي، الثقافي، تاريخها الممتد، وإسهامها في الحضارة الإسلامية والعربية، كلها عوامل تعطي زخم يمكن أن ينجح هذه الفكرة، لذلك أقترح آلية عملية أن تُعقد إجتماعات تخصصية بين اللجان وتُعقد ورش عمل وبالإفادة من نماذج وتجارب دول أخرى، لا نكتفي بالقضايا الاعتبارية والمعنوية كأنما نحن مننا وتفضلنا منحناها عنوان، بل نكن واقعيين، ما الذي يترتب على هذا العنوان الاعتباري من خطوات وإجراءات عملية تكون ملموسة لأهل البصرة وعلى عموم الاقتصاد العراقي؟

– النائب فاطمة سلمان زباري الزركاني:-

حقيقة نحن مع تشريع قانون البصرة عاصمة العراق الاقتصادية، طبعاً نحن نتمنى أن تكون البصرة عاصمة اقتصادية للعراق ونتمنى أن تكون عاصمة اقتصادية بالشكل اللائق بالبصرة لعطائها ولحجم إيراداتها، لكن نحتاج إلى قانون حقيقي يأتي على خلفية أعداد مشروع متكامل لتأهيل البصرة كعاصمة اقتصادية، وأقول أذا كان هذا القانون مجرد حبر على ورق فأدعو البرلمان إلى عدم التصويت على مثل هذا القانون لأن فيه إستخفاف للبصرة والى شعب البصرة وإذا كانت دعاية انتخابية فأقول تباً لهذه الدعاية.

 

– السيد رئيس مجلس النواب:-

اللجنة المختصة، هل يوجد لديكم رأي.

– النائب نورة سالم محمد البجاري:-

بدايةً عندما تداخلت على القانون، أولاً القراءة الثانية لم يؤخذ رأي اللجنة ورفع للقراءة الثانية وكنا نتمنى أن يكون التقرير يحتوي على أكثر عدد من الملاحظات.

الموضوع الآخر، نحن من 25/1 بعثنا كتاب إلى اللجان نريد رأيها حول القانون ولم يصل أي شيء أي حوالي أكثر من عشرة أيام، أغلبية مداخلات الإخوة النواب مع إحترامي لآرائهم، لم أرَ مداخلة لحد الآن عدا السيد عمار طعمة، أنه القانون فعلاً يفتقد إلى أي ركيزة قانونية، فيه جنبة مالية ويجب أن يرجع للحكومة، يعني أغلب آراء الإخوة النواب هو مجرد أن نعطي أسم للبصرة فقط دون أن يأخذ القانون الصيغة القانونية حتى فعلاً نعطي قيمة للبصرة. اليوم نحن ليس مجرد أن نقول أن البصرة عاصمة العراق الاقتصادية في ورقة واحدة تتضمن فقرتين أو ثلاث فقرات، مع احترامي، وكأنه فعلاً دعاية انتخابية على هذا الموضوع، ولذلك اليوم إذا أردنا أن نعطي البصرة حقها ونعطيها قيمتها بما تقدمه من واردات نقوم بتشريع قانون يليق بالبصرة وأن تتوفر كل المقومات لهذا القانون، أساساً البصرة تفتقد إلى البنى التحتية، المطارات، المناطق الحرة. فنحن نعطي ورقة واحدة، حتى ذلك لا يليق بمجلس النواب أن يشرع هذا القانون بفقرة أو فقرتين، فمن وجهة نظري أن نعيد النظر أو عدم التصويت على هذا القانون.

– النائب برهان كاظم عبدالله حسون:-

أعتقد أن هذا القانون هو مقترح مقدم من بعض السادة النواب وأُحيل من هيأة الرئاسة إلى لجنة الاقتصاد والاستثمار، أعتقد أن لجنة الاقتصاد والاستثمار إجتمعت وناقشنا القانون وحولناه إلى بعض اللجان لنسمع مقترحاتهم وآرائهم بشأن هذا القانون، لكن ما ذُكر أن الكل متفق على أن البصرة هي عاصمة اقتصادية، ونحن كلجنة إقتصادية مضينا بخطوة وأسميناها عاصمة اقتصادية ولكننا لم نقرأ القانون بعد، الآن القانون معروض على اللجان ونريد من اللجان تقديم مقترحاتها حتى ندرسها مع مستشارين إقتصاديين وخبراء وليس مجرد تشريع قانون أو دعاية انتخابية أو ما شابه ذلك. المشكلة التي نعاني منها عندما طرحناه للجان المعنية لحد الآن لم تأتِ أي فقرة للجنة الاقتصاد والاستثمار، اللجنة ماضية بهذا الإتجاه وفق ورشات عمل سوف تُعقد أو مؤتمرات أو إستدعاء خبراء مختصين مع الأخذ بنظر الاعتبار المقترحات المقدمة من مجلس النواب ومن الإخوة  المختصين كالمستشارين وغيرهم.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أنا أتمنى اللجنة تعطي رأيها وليس رأي الأعضاء الشخصي.

– النائب عبدالكريم عبدالصاحب محمد النقيب:-

بالنسبة إلى هذا القانون هو في مساره التشريعي الصحيح وقُرِئ قراءة أولى واليوم القراءة الثانية ونحن نسمع إلى آراء السادة والسيدات أعضاء مجلس النواب فيما يخص هذا القانون وكتبنا إلى جميع اللجان أن يزودونا بملاحظاتهم وبالتالي سوف تكون هناك ورشة للمناقشة في لجنة الاقتصاد والاستثمار لإعداد هذا القانون بالشكل النهائي، نحن مع تشريع هذا القانون وهناك إرادة برلمانية لتمشية هذا القانون وكل من لديه ملاحظة أو يريد أن يُثري هذا القانون بأي مادة  أو إضافة أو تعديل نحن حاضرون لإستماع أي رأي يقدم إلى اللجنة وشكراً.

 

– السيد رئيس مجلس النواب:-

شكراً للجنة  المختصة.

*الفقرة سادساً: تقرير ومناقشة مشروع قانون انضمام جمهورية العراق إلى اتفاقية تجارة الحبوب لعام 1995. (لجنة العلاقات الخارجية، اللجنة القانونية، لجنة الاقتصاد والاستثمار)

– النائب احمد سليم عبد الرحمن الكناني:-

اتفقنا نحن لجنة الاقتصاد والاستثمار مع لجنة العلاقات الخارجية على تأجيل قراءة مشروع القانون لمدة يومين على الأكثر.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أرجو الإستعجال في القانون.

– النائب احمد سليم عبد الرحمن الكناني:-

بعد غد سوف نقدم التقرير.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

نحن عندما قلنا يوم الاثنين نعقد جلسة ويوم السبت والأحد لجان لا يعني إفراغ اللجان والمجلس من حضور الأعضاء يوم السبت سوف تكون

هناك متابعة إلى اللجان المختصة وتشخيص من يحضر ومن لا يحضر لكي يكون الأمر واضح بالنسبة لنا.

*الفقرة سابعاً: تقرير النشاط الفصلي للجنة الزراعة والمياه والأهوار.

– النائب فرات محمد عبد حسن التميمي:-

يقرأ تقرير النشاط الفصلي للجنة الزراعة والمياه والأهوار.

– النائب نجم عبد الله زغير اللهيبي:-

يكمل قراءة تقرير النشاط الفصلي للجنة الزراعة والمياه والأهوار.

– النائبة نجيبة نجيب إبراهيم بامرني (نقطة نظام):-

حول نشاطات لجنة الزراعة والمياه والأهوار نحن نثمن جهودهم لكن توجد هناك نقطة يجب الوقوف عليها، موضوع مستحقات الفلاحين وصحيح أننا أصدرنا قرار وألزمنا الحكومة لكن لحد الآن الفلاحين في معاناة حقيقية لأنه لم تصل إليهم المستحقات بالكامل للأعوام (2014، 2015، 2016) ونحن مقبلين على عام 2017 وأثرت تأثير كبير على القطاع الزراعي.

– النائب فرات محمد عبد حسن التميمي:-

نحن نثمن دور السيدة النائبة في الاهتمام بهذا الموضوع الذي تفاقم والحكومة غير قادرة اليوم وهناك تنصل تام عن  دفع المستحقات والتخصيصات المالية دخلت في حساب وزارة التجارة قبل نهاية عام 2016 لكن هناك قرار صادر من مجلس الوزراء أن يقوم ديوان الرقابة المالية بتدقيق المستحقات ومطابقتها وكان هناك اتصال مع السيد رئيس الديوان وطلبنا منه تأجيل هذا الموضوع بكتاب وجاء الرد من ديوان الرقابة المالية أن موضوع التدقيق هو بطلب من مجلس الوزراء بناءً على قرار وفاتحنا مجلس الوزراء وكتب السيد رئيس الوزراء من أجل تأجيل هذا الموضوع لأن التدقيق سوف يأخذ وقت أكبر وفعلاً الفلاحين لم يستلموا المستحقات لهذه الأعوام المذكور ونحن من هذا المكان نطلب من هيأة الرئاسة أن تتدخل مع السيد رئيس الوزراء من أجل الإسراع بإطلاق المستحقات.

 

– السيد رئيس مجلس النواب:-

ترفع الجلسة إلى يوم الاثنين القادم الساعة الحادية عشرة صباحاً، ويومي السبت والأحد لجان.

 

 

 

رفعت الجلسة الساعة (1:00) ظهراً.

 


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com