قانون تصديق جمهورية العراق على الاتفاقية العربية لتنظيم نقل الركاب على الطرق بين الدول العربية وعبرها

بناءً على ما أقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية طبقاً لأحكام البند(اولاً ) من المادة (61) والبند ( ثالثاً) من المادة (73) من الدستور.
صدر القانون الأتي.
رقم ( ) لسنة 2017

قانون تصديق جمهورية العراق على الاتفاقية العربية لتنظيم نقل الركاب على الطرق بين الدول العربية وعبرها

 

المادة -1- تُصدق جمهورية العراق على الإتفاقية العربية لتنظيم نقل الرُكاب على الطُرق بين الدول العربية وعبرها الموقع عليها في مقر الجامعة العربية بتاريخ 8-4-2009.

المادة -2- يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

 

 

الاسباب الموجبة

بهدف تشجيع السياحة والتعاون في مجال تنظيم نقل الركاب بين الدول العربية ولغرض التصديق على الإتفاقية العربية لتنظيم نقل الركاب على الطرق بين الدول العربية وعبرها.

شرع هذا القانون


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com