مجلس النواب يصوت على قانون ويحدد موعداً لإستجواب رئيس هيئة الاعلام والاتصالات

صوت مجلس النواب في جلسته الاعتيادية العاشرة للفصل التشريعي الثاني من السنة التشريعية الثالثة للدورة النيابية الثالثة التي عقدت برئاسة الدكتور سليم الجبوري رئيس المجلس وبحضور 210 نائبا اليوم الخميس 9/2/2017، على قانون تنظيم نقل الركاب بين الدول العربية ويحدد موعدا لإستجواب رئيس هيئة الاعلام والاتصالات .
وفي مستهل الجلسة تلا النائب عباس البياتي بيانا بشأن استشهاد كوكبة من ابناء قضاء تلعفر واستذكارهم اجلالا لتضحيات ابناء المنطقة بعد استشهاد كوكبة من الشرطة الاتحادية على يد تنظيم داعش الارهابي، مبينا ان قضاء تلعفر قدم اكثر من 500 شهيد في مواجهة الارهاب بمناطق متعددة رغم الظروف الصعبة التي يعيشها ابناء القضاء جراء نزوحهم مع عوائلهم.
وأعرب النائب البياتي في بيانه عن دعم القائد العام للقوات الملسحة لسرعة تحرير تلعفر والجانب الايمن لمدينة الموصل من داعش والتخفيف من المعاناة الانسانية للاهالي بعيدا عن محالاوت التسييس .
بعدها قرأ المجلس سورة الفاتحة على ارواح شهداء تلعفر وشهداء العراق .
وفي شأن اخر، أشار السيد رئيس المجلس الى أن بعض التشريعات لازالت لدى اللجان وتحتاج الى نقاش ومنها قانون مفوضية العليا المستقلة للانتخابات، مبينا ان يومي السبت والاحد المقبلين سيخصصان لاجتماع اللجان وبمتابعة هيئة رئاسة المجلس لتكثيف العمل وانجاز مشاريع القوانين على أن تعرض على جدول اعمال المجلس في الاسبوع المقبل لمناقشتها فضلا عن مشروع قانون المسالة والعدالة، داعيا اللجان النيابية الى تقديم تقاريرها للاطلاع على مجريات التشريعات .
وبخصوص طلبات الاستجواب المقدمة من السيدات والسادة النواب، أكد الرئيس الجبوري على وجود ثمانية طلبات وجميعها مستوفية للاجراءات الشكلية والقانونية، مبينا أن التاخير كان لاعطاء الاولوية لعملية انجاز المجلس للتشريعات واستكمال الحكومة عن طريق اشغال الوزارات الشاغرة .
وبين الرئيس الجبوري أن المجلس أرسل اسئلة الاستحواب الى السادة المسؤولين واستلام الذمة الخاصة بطلبات الاستجواب من قبلهم والتي تضمنت طلبا مرسلا لاستجواب وزيرة الصحة في يوم 17/ 1 ووزير الزراعة ورئيس هيئة الاعلام والاتصالات بتاريخ 24/1 ورئيس ديوان الوقف الشيعي في تاريخ 26/1 والمفوضية العليا للانتخابات بتاريخ 25/1 ووزير التجارة وكالة بتاريخ 29/1، والسيدين وزيري التربية والهجرة والمهجرين مازال في طور استلام الذمة .
وحددت هيئة الرئاسة يوم الخميس 23 /2 موعدا لأستجواب رئيس هيئة الاعلام والاتصالات من قبل النائبة حنان الفتلاوي، وتم تحديد يوم الخميس من كل اسبوع جلسات لاتمام الاستجوابات .
وبشأن استبدال عضوية النواب، أشار السيد الرئيس الى وجود مقعدين شاغرين للمرحوم عبد العظيم عجمان والنائب قاسم الاعرجي، لافتا الى ان السياق القانوني الذي سيتبعه المجلس مبني على اخذ رأي المستشار القانوني ومشاركة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات التي ستقدم توصية للمجلس لتحديد البدلائل شرط ان يكون البديل ضمن محافظة المستبدل ونفس الكيان في المحافظة وليس من قبل مجلس النواب .
واعلن السيد الجبوري عن عقد اجتماع للجنة الخبراء المختصة بأختيار المفوضيين للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات اليوم الخميس في القاعة الدستورية برئاسة نائب رئيس المجلس السيد ارام شيخ محمد .
وصوت المجلس على مشروع قانون التصديق على الاتفاقية العربية لتنظيم نقل الركاب على الطرق بين الدول العربية وغيرها والمقدم من لجنتي الخدمات والاعمار والعلاقات الخارجية والذي يسهم في تشجيع السياحة والتعاون في مجال تنظيم نقل الركاب بين الدول العربية وللتصديق على الاتفاقية .
وبخصوص الفقرة الثالثة من جدول الاعمال، أوضح النائب محمد تميم انه استلم الاجابة عن سؤاله الشفهي الموجه الى السيد وزير النفط مع جداول تبين ابواب الصرف بشأن اسباب صرف مكافاة لموظفي الوزارة في عيد الاضحى المبارك مطالبا بالسند القانوني لصرفها والجداول التي تبين اليات الصرف .
وبين النائب تميم أن السيد وزير النفط ارسل الاجابة التي توضح أن المكافات تصرف من الارباح التي تجنى من الشركات ذات التمويل الذاتي وقد اكدت وزارة المالية الجداول الخاصة بالصرف .
وأكد النائب تميم على انتفاء الحاجة لحضور السيد وزير النفط الى المجلس بعد أجابته على السؤال الشفهي .
وأنهى المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون فك ارتباط دائرة اصلاح الاحداث من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والحاقها بوزارة العدل والمقدم من اللجنة القانونية من اجل توحيد ادارة الدوائر الاصلاحية بجهة واحدة ولأجل فك ارتباط دائرة اصلاح الاحداث من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والحاقها بوزارة العدل .
وأنجز المجلس قراءة تقرير ومناقشة مقترح قانون البصرة عاصمة العراق الاقتصادية والمقدم من لجنتي الاقتصاد والاستثمار والقالنونية .
وفي مداخلات السيدات والسادة النواب، أثنى النائب حسن خلاطي على مشروع القانون كونه يهدف الى اعطاء الاطار العام لدعم المشروع من اجل جذب رؤوس الاموال الى محافظة البصرة .
وراى النائب زاهر العبادي أن مقترح القانون بصيغته الحالية لا يخدم محافظة البصرة ويحقق الطموح لأبناءها.
ودعا النائب عباس البياتي الى انصاف وتحقيق العدالة لمحافظة البصرة وجعلها عاصمة اقتصادية على ارض الواقع وليس مجرد تسمية .
وطالبت النائبة زيتون الدليمي بضرورة تفعيل حقيقي لمشروع القانون وأن تأخذ الحكومة دورها في تنفيذه .
وشددت النائبة ميسون الدملوجي على أهمية تطوير محافظة البصرة واظهارها بوجه جميل كونها تعاني من اهمال كبير، مشيرة الى ان البصرة ستكون عاصمة الثقافة العربية لعام 2018 .
وأبدى النائب عمار طعمة تأييده لمشروع القانون شرط أن يوفر للمحافظة الخدمات الملموسة والبنى التحتية وعدم الاكتفاء بمجرد منح عنوان لها فقط .
ورأت النائبة فاطمة الزركاني عدم التصويت على صيغة القانون الحالي كون أن فيه استخفاف بحق المحافظة .
وفي ردها على مداخلات السيدات والسادة النواب، بينت اللجان المعنية أنها ارسلت تقريرها الى اللجان النيابية الاخرى ولم تتسلم اي ملاحظات بشأن مشروع القانون، داعية الى مشاركة اللجان في مقترحاتها من أجل انضاج مشروع القانون بما يخدم تحقيق المقومات الحقيقية لجعل البصرة العاصمة الاقتصادية .
وأرجا المجلس تقرير ومناقشة مشروع قانون إنضمام جمهورية العراق الى اتفاقية تجارة الحبوب لعام 1995 والمقدم من لجان العلاقات الخارجية والقانونية والاقتصاد والاستثمار بناء على طلبها.
وفي شأن اخر، أستعرضت لجنة الزراعة والمياه والاهوار تقرير نشاطها الفصلي، بينت فيه مناقشة عدد من مشروعات القوانين المتعلقة بطبيعة عملها، اضافة الى عقد الاستضافات مع عدد من السادة الوزراء والمسؤولين المعنيين في دوائر الزراعة والبيطرة والثروة الحيوانية والمواضيع المتعلقة بصرف رواتب الفلاحين (تقرير اللجنة) .
بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم الاثنين المقبل 13/2/2017.

الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
9/2/2017


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com