رئيس مجلس النواب يؤكد ان البرلمان سياخذ بنظر الاعتبار جميع المطالب المشروعة للمتظاهرين وفق الدستور والصلاحيات وهو ماضٍ في محاسبة المقصرين
رئيس مجلس النواب يؤكد ان البرلمان سياخذ بنظر الاعتبار جميع المطالب المشروعة للمتظاهرين وفق الدستور والصلاحيات وهو ماضٍ في محاسبة المقصرين
اكد رئيس مجلس النواب الدكتور سليم الجبوري اليوم السبت ان البرلمان سياخذ بنظر الاعتبار جميع المطالب المشروعة التي ينادي بها المتظاهرون وفق الدستور والصلاحيات وهو ماضٍ في محاسبة المقصرين لحين تحسن واقع البلاد وتحقيق الاستقرار فيه .
وبين سيادته ان مفوضية الانتخابات من بين ما يتم مناقشة اعمالهم وتحديد موعد الاستجواب لهم واختيار المفوضية وفق التحديدات الزمنية .
واشار رئيس البرلمان الى ان مجلس النواب مع التظاهرات السلمية التي تطالب بتحقيق الاصلاح في البلاد وتحقق مطالب الشعب العراقي مؤكدا في الوقت نفسه على ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة.
ودعا الرئيس الجبوري الاجهزة الامنية الى توفير الحماية الى المتظاهرين وعدم التعرض لهم لان هولاء عراقيون ودمائهم غالية، اضافة الى كون التظاهر حقا مشروعا كفله الدستور العراقي، مؤكدا على ضرورة حماية الصحفيين وتسهيل عملهم كونهم عيون الشعب التي تنقل لهم الحقيقة.
وبين سيادته ان مفوضية الانتخابات من بين ما يتم مناقشة اعمالهم وتحديد موعد الاستجواب لهم واختيار المفوضية وفق التحديدات الزمنية .
واشار رئيس البرلمان الى ان مجلس النواب مع التظاهرات السلمية التي تطالب بتحقيق الاصلاح في البلاد وتحقق مطالب الشعب العراقي مؤكدا في الوقت نفسه على ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة.
ودعا الرئيس الجبوري الاجهزة الامنية الى توفير الحماية الى المتظاهرين وعدم التعرض لهم لان هولاء عراقيون ودمائهم غالية، اضافة الى كون التظاهر حقا مشروعا كفله الدستور العراقي، مؤكدا على ضرورة حماية الصحفيين وتسهيل عملهم كونهم عيون الشعب التي تنقل لهم الحقيقة.
المكتب الاعلامي
لرئيس مجلس النواب العراقي
11/2/2017
لرئيس مجلس النواب العراقي
11/2/2017