قرارات وتوصيات الجلسة رقم (11) الثلاثاء /21 شباط/ 2017

1– باركت رئاسة المجلس بإسم مجلس النواب الانتصارات لقواتنا المسلحة وبداية عمليات تحرير الجانب الايمن لمحافظة نينوى بمساهمة القوات العسكرية والامنية والحشد الشعبي والعشائر والبيشمركة. كما دعت رئاسة المجلس السيدات والسادة النواب بقراءة سورة الفاتحة على ارواح شهداء العراق.

2- تم التصويت بالموافقة على أدراج فقرة (البدلاء عن السيدات والسادة النواب الذين شغرت مقاعدهم) على جدول الاعمال.

3- تم التصويت بالموافقة على أضافة فقرة (تحرير قضاء الحويجة) على تقرير لجنة الامن والدفاع حول الوضع الامني وعمليات تحرير الموصل.

4- قررت رئاسة المجلس عرض جميع اللجان المؤقته التحقيقية على المجلس لغرض التصويت عليها.

5- أكدت رئاسة المجلس أن اللجان المؤقته التي تم التصويت عليها بالتشكيل والاسماء فهي سارية وما تم التصويت عليها بالتشكيل وتخويل رئاسة المجلس بتسمية الاسماء فهي سارية وما لم يعرض على المجلس لا بالسماء ولا بالتشكيل فهي لأغيه.

6- تم التصويت بالموافقة على مشروع قانون نقابة الاكاديميين العراقيين.

7- تم توجيه السؤال الشفهي الى السيد وزير الموارد المائية من قبل السيدة النائبة حنان الفتلاوي.

8- أدى السيد صفاء عدنان مجيد الغانم اليمين الدستورية كنائب في مجلس النواب العراقي بديلاً عن المرحوم السيد النائب عبد العظيم عجمان.

print


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com