كتلة دولة القانون تبارك مقترح قانون هيئة الإعلام والإتصالات وتعده من التشريعات الهامة
بارك رئيس كتلة دولة القانون السيد علي الأديب مقترح قانون هيئة الإعلام والإتصالات، وأثنى على الجهود التي ساهمت في إنجازه، وبين أنه قانون هام سيعالج قضايا جوهرية وستقف كتلة دولة القانون الى جانبه لدى عرضه للتصويت.
ويأتي ذلك لدى زيارة السيد الأديب مقر لجنة الثقافة والاعلام وحضوره لإجتماع اللجنة المنعقد يوم 9 شباط 2017، حيث جرى إستعراض الفقرات الأساسية لمقترح القانون وتأشير النصوص الهامة التي تكرست لتعظيم الإيرادات وضمان إشراف الدولة على إدارة تلك الإيرادات، وحماية المال العام من الهدر، فضلاً عن تقويم المؤسسة وإلزامها بإدارة الإعلام العراقي بمهنية بما يحفظ الحريات ويصونها.
وتأتي الزيارة في إطار سياسة الإنفتاح على كافة الأطراف والإصغاء الى الملاحظات التي إعتمدتها اللجنة منهاجاً في سن قوانينها الهامة خاصة مقترح قانون هيئة الإعلام والإتصالات.
لجنة الثقافة والاعلام
11/2/2017