لجنة الخدمات والاعمار النيابية تناقش مشروع قانون دمج والغاء الوزارات
اجتمعت لجنة الحدمات والاعمار النيابية برئاسة النائب ناظم الساعدي رئيس اللجنة وحضور النواب ورؤساء اللجان المتمثلة بلجنة التعليم العالي والبحث العلمي ولجنة السياحة والاثار ولجنة الصحة والبيئة ولجنة حقوق الانسان واللجنة القانونية ولجنة الاقتصاد والاستثمار، اليوم الاحد 12/2/2016 لمناقشة ادخال التعديلات المقترحة على مشروع قانون دمج والغاء الوزارات وتقديمه بصيغته النهائية تمهيدا للتصويت عليه في جلسات المجلس القادمة .
تجدر الاشارة الى ان هذا الاجتماع المشترك بدعوة رئيس لجنة الخدمات والاعمار النيابية ناظم الساعدي وبناءا على هامش سيادة رئيس مجلس النواب بشأن الشؤون التشريعية التي تقترحها وتدرسها وتنجزها اللجان النيابية ذات العلاقة.