النائب جمال المحمداوي يقدم مشروعا لتشريع قانون التنظيم النقابي

قدم النائب جمال المحمداوي يوم السبت 11/2/2017 مقترحا يتضمن تشريع قانون التنظيم النقابي للموظفين بعد ورود العديد من المطالبات من قبل الموظفين في القطاع العام يرومون فيها تشريع هذا القانون الذي سينظم العمل النقابي في المؤسسات الحكومية .
وقال النائب جمال المحمداوي خلال مؤتمرا صحفي بالنظر لوجود شريحة واسعة من الموظفين ممن حرموا من حق تاسيس التجمعات المهنية التي تدافع عن حقوقهم وامتيازاتهم  ولغرض توفير وسائل دستورية وقانونية تهدف الى تحقيق الرفاهية للموظفين في اطار تنظيمات نقابية تؤسس وفق القانون فضلا عن رغبة المشرع في تحقيق المساواة التامة بين العامل والموظف في القطاع العام في اطار التحول الى اقتصاد السوق تقدمنا بهذا المشروع إلى هيئة رئاسة مجلس النواب لغرض إحالته إلى اللجنة البرلمانية المختصة لاقراره .
واكد النائب المحمداوي على ان هذا القانون يسري على كل موظفي دوائر الدولة والقطاع العام سواء كانت ممولة مركزيا او ذاتيا.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com