بيان لجنة مؤسسات المجتمع المدني

تدين لجنة مؤسسات المجتمع المدني النيابية بأشد العبارات العنف المفرط من قبل قوات مكافحة الشغب اتجاه المتظاهرين العزل الذين يمارسون حقهم المنصوص بالدستور بالتعبير عن الرأي والتجمع والتظاهر السلمي وإبداء وجهة نظرهم المحترمة حول قضايا تهمهم وتهم الشأن العام وتحدد مصير الديمقراطية والتعددية في العراق والتي حدثت اليوم السبت ١١-٢-٢٠١٧.

ان مجابهة هذه التجمعات السلمية بقوة السلاح وتفريقها بشكل وحشي يعمل على خلق فجوة بين مؤسسات الحكومة والشعب الذي هو مصدر السلطات. وتُعدّ اللجنة سقوط ضحايا وجرحى من هذا العنف المفرط انتهاكا خطيرا ليس لحق التعبير حسب، وإنما لحق الوجود، ولسائر الحقوق الأساسية التي نصّ عليها الدستور العراقي وشرّعتها المواثيق الدولية.

لذا تطالب اللجنة هيأة رئاسة مجلس النواب بتشكيل لجنة تحقيق عاجلة في هذه الاحداث، لاسيما أنها تكررت أكثر من مرّة، كما ترى ضرورة أن تقوم الحكومة والقيادة العامة للقوات المسلحة باتخاذ الاجراءات الكفيلة بكشف المتسببين بهذه الانتهاكات ومعاقبتهم ومنع تكرار ما حدث مستقبلا، وأن يكون عمل القوات الأمنية منصبّاً على حماية المتظاهرين وليس التنكيل بهم، بما يضمن الحفاظ على الأرواح والمال العام والخاص واحترام حقوق الانسان وبخاصة حرية التعبير عن الرأي.

الرحمة والرضوان لضحايا العنف والشفاء العاجل للمصابين وانا لله وانا اليه راجعون.

لجنة مؤسسات المجتمع المدني
2017/2/11


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com