لجنة الثقافة والإعلام النيابية تناقش مقترح قانون التعديل الرابع لقانون نقابة الصحفيين العراقيين مع الإعلاميين والمعنيين في جلسة حوارية مفتوحة
عقدت لجنة الثقافة والإعلام النيابية يوم الأحد 12 شباط 2017 جلسة حوارية بالتنسيق مع نقابة الصحفيين العراقيين وبحضور رئيسة لجنة مؤسسات المجتمع المدني السيدة تافكة أحمد وعضو اللجنة القانونية السيد فائق الشيخ في مقر النقابة.ناقشت اللجنة بحضور نقيب الصحفيين العراقيين السيد مؤيد اللامي ومجلس إدارة النقابة وبمشاركة جمع كبير من الإعلاميين والمختصين مقترح قانون التعديل الرابع لقانون نقابة الصحفيين العراقيين رقم 178 لسنة 196.وأصغت الى ملاحظات السيدات والسادة المشاركين ودونتها، ووعدت بأخذها بنظر الإعتبار لدى إقرار الصيغة النهائية لمقترح القانون، وأعلنت عن فتح باب اللجنة لإستقبال كافة الملاحظات وإمكانية إستيعابها لحين الإنتهاء من الصيغة النهائية لمقترح القانون وعرضه على جدول أعمال مجلس النواب للتصويت.