النائب فالح حسن الخزعلي يحيل ملف شركة لبنانية للنزاهة

احال النائب فالح حسن الخزعلي يوم الاحد12/2/2017 شركة ورد اللبنانية المحال بعهدتها مشروع اصلاح واعادة تأهيل مجاري حي الحسين والخليج العربي في محافظة البصرة الى النزاهة بسبب عدم التزام الشركة ببنود العقد المبرم معها وخاصة فيما يتعلق بجلب ثمانية آليات تخصصية كان المفترض ان تدخل الخدمة في مدة زمنية لاتتجاوز السنة .

واضاف النائب الخزعلي ان اللجنة المشكلة بموحب الامر الاداري ذي العدد (2457) في 2014/ 3/ 25 قد اوصت برفع مستوى التخصيص حسب دراستها لطبيعة العمل والتلف الحاصل في الشبكات ومحطات الامطار والمياه الثقيلة الى (15،000،000،000)دينار عراقي لتغطية كافة فقرات اصلاح واعادة تأهيل المشروع واحالة العمل الى شركة عالمية متخصصة ولمدة سنة واحدة فقط

مبينا ان المشروع لم يحال الى شركة عالمية رصينة اضافة الى كلفة الاحالة التي ارتفعت الى (22،44) اثنان وعشرون مليار دينار خلافا لتوصيات اللجنة المشكلة بموحب الامر الاداري سنة 2014أضافة الى ان العقد المبرم معها مدته 3 سنوات وهو مخالف ايضا لتوصيات اللجنة التي اوصت بان تكون مدة التعاقد سنة واحدة فقط .


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com