جـــــــدول اعمـــال الجلســـــة رقـــــــــم (11) الاثنيــــن (13) شبـــــاط 2017
أولاً: قــــرآءة آيــــــات مـــــــن القـــــرآن الكريـــــــم.
ثانيــاً: استكمال التصويت على مشروع قانون نقابة الاكادميين العراقيين. (لجنة مؤسسات المجتمع المدني, لجنة التعليم العالي, اللجنة القانونية, اللجنة المالية), (المتبقي 17 مادة).
ثالثاً: القراءة الاولى لمقترح قانون التعديل الخامس لقانون مجالس المحافظات والاقضية والنواحي رقم (36) لسنة 2008. (اللجنة القانونية, لجنة الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم), (2 مادة).
رابعاً: سؤال شفهي موجه الى السيد وزير الهجرة والمهجرين. (النائب هاشم راضي جبار).
خامساً: موضوع عام للمناقشة بخصوص تحويل الملاك الوظيفي لمعلمي ومدرسي محافظة كركوك.
سادساً: تقرير النشاط الفصلي للجنة النزاهة.
تبـدأ الجلسة الساعــة: الحادية عشرة صباحاً.