النائب رياض غريب يزور مقر المفوضية المستقلة للانتخابات بكربلاء
زار النائب رياض غريب يوم الاثنين 6/2/2017 مقر مكتب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات / مكتب كربلاء الانتخابي حيث التقى بالمدير العام الاستاذ كاظم الاسدي الذي قدم نبذة عن نشاطه بالفترة الماضية واستمرار عملية التسجيل البايو متري وتحديث سجل الناخبين.
مبينا ان التحديث يشمل الاضافة والتصحيح والتعديل والتغيير والحذف بسبب الوفاة مؤكدا ان كوادر المفوضية تعمل بكل طاقتها وامكانياتها في استقبال المواطنين الراغبين بالتحديث الانتخابي مضيفا ان كربلاء بادر ايضا الى فتح مكاتب مؤقته له في دوائر المحافظة المختلفة تحديثا لمعلومات الموظفين الانتخابية .
وأشار السيد المدير العام الى عزوف اغلب المواطنيين عن التحديث والتسجيل لايزال مستمرا ويقل تفاعلا وعددا ابتداءا من مركز المدينة وصعودا كلما اتجهنا للاطراف والاقضية والنواحي واننا اقمنا العديد من الورش الانتخابية التوعوية من خلال التنسيق مع قائمقامية كربلاء .
ثمن النائب رياض غريب ما تقدمه المفوضية من جهود ونشاط في هذا الاطار مؤكدا ان العزوف عن التحديث الانتخابي امر غير صحيح ولابد من تكثيف حلقات التوعية والورش المختلفة مع الاحياء السكنية من اجل حث الناس وتشجيعهم لتحديث سجلاتهم الانتخابية والتسجيل البايو متري .
وقدم الاستاذ الاسدي جدولا بالمراكز الانتخابية المنتشرة في عموم المحافظة والتي تقدم خدماتها الانتخابية للمواطنين بكل الامكانيات ولديها فرق جوالة تصل للمعاقين وكبار السن والمرضى ومن لايستطيع الوصول اليه تشجعيا لتحديث المعلومات الانتخابية